moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٣٢٠٦٥ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٧/١٠/٦ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، " بتحرير دعواي بالوقايع والمطالبه مستعينا بالله علي النحو الاتي: اود في البدايه الايضاح لفضيلتكم ان موكلتي شركه (...) تعمل كوسيط شاحنات وتوجيه مركبات ، يتم فيها التواصل والربط مع العملاء والناقلين لاستلام الطلبات وتوصيلها عبر النقل البري ويتم من خلالها عمل بوليصه وفق اشتراطات هييه النقل موضح فيها تاريخ الرحله ونوعها وبيانات المصنع والناقل مرفق لفضيلتكم بوليصه الرحله ( مرفق رقم ١). الوقايع: بتاريخ ٠٤-٠٤-٢٠٢٤م تم التواصل مع المدعيه عليها لتوصيل احدي الرحلات عبر النقل البري طراز: (...) مرفق لفضيلتكم رخصه السير موضح فيه البيانات. (مرفق رقم ٢) تم اخذ الشحنه من مصنع (...) موثق فيها لوحه المركبه وتوقيع السايق علي نوع الحموله مرفق لفضيلتكم (وثيقه الشحن من قبل المصنع٣). وعند ذهابه الي الوجهه المحدده سقطت الحموله في الطريق وتم تقدير التلف ب ٦٠.٦٩٧ ستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال. كما هو موضح في وثيقه الشحن، المصدره من قبل المصنع ووفق الماده ( ١٩ فقره ١ في اللايحه المنظمه لنشاط وسيط الشحن) "يقدر التعويض عن الخساره او التلف الحادث للبضاعه او الناتج عن التاخير في تسليمها او ايه اسباب اخري موجبه للتعويض علي اساس قيمه البضاعه المحدده في وثيقه الشحن." تم التواصل مع المدعيه من قبل موكلتي ولم يتم التجاوب اطلاقا وتم رفع دعوي ضدنا من قبل العميل وكوننا وسيط تحملنا قيمه التلفيات بحكم قضايي وتم سداد مبلغ التلف الموضح اعلاه. ونريد الايضاج لفضيلتكم الاتي: ان موكلتي تعمل كوسيط لوجستي يقتصر دورها علي ترتيب وتنظيم عمليات النقل بين العملاء والناقلين، فان المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير هذه الخدمه هو اجر محدود جدا يتراوح ما بين (١٠٠ الي ٣٠٠) ريال فقط عن الرحله الواحده، وهو اجر زهيد لا يتناسب باي حال مع حجم المخاطر المحتمله التي قد تنشا عن اخلال الناقل بالتزاماته النظاميه وفق الانظمه واللوايح. وحيث ان الانظمه واللوايح المنظمه لنشاط النقل الماده (٦٦) – قد قررت بشكل صريح وواضح مسؤوليه الناقل عن البضاعه منذ استلامها وحتي تسليمها للمرسل اليه بحالتها السليمه، فقد نصت الفقره (٤) علي ان: “الناقل مسؤول عن البضاعه من وقت استلامه لها وتنتهي مسؤوليته عند تسليمها للمرسل اليه في مقصدها.” كما نصت الفقره (٧) من ذات الماده علي ان: “يكون الناقل مسؤولا عن الخساره الناتجه عن تلف او فقد البضاعه وكذلك عن التاخير في التسليم الا اذا اثبت عدم صدور اي خطا او اهمال عنه او عن اي من تابعيه.” وتم ارفاق لفضيلتكم كافه المستندات والوثايق التي تثبت ان الناقل هو المسؤول عن الرحله محل الدعوي، وان البضاعه كانت في عهدته وقت وقوع التلف، الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان موكلتي لا تتحمل اي مسؤوليه عن واقعه التلف الطلبات: دفع قيمه المبلغ الذي تم دفعه للمصنع (مبلغ التعويض عن التلف) وقدره ٦٠.٦٩٧ ستون الفا وستمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي.) وبسؤال المدعي عليها عن الجواب طلبت مهله لتقديمه فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال ٣ ايام عمل وعليه قررت الدايره رفع لجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ١٤٤٧/١١/٢٦ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وكاله، تشير الدايره الي ارفاق المدعي عليها وكاله مذكره تضمنت ما يلي: "بالاشاره الي الدعوي المقامه من شركه (...) ضد موكلتي شركه (...)، نورد لفضيلتكم الرد التالي: اولا: الدفع بعدم الصفه نتمسك بالدفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي؛ حيث ان المستندات المقدمه من المدعيه لا ترتبط بموكلتي باي صله نظاميه او تعاقديه، مما يجعل توجيه الخصومه لموكلتي غير صحيح قانونا ويتعين معه صرف النظر ، كما ان المستندات المثبته في دعوي المدعيه نجد اسم شركه (...) والتي لا نعلم ما صفتها بالدعوي وما صفه المدعي برفعه لهذه الدعوي . ثانيا: انكار الدعوي جمله وتفصيلا نؤكد لفضيلتكم ان دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا؛ حيث انه لا توجد اي تعاملات او علاقات تجاريه سابقه او قايمه بين طرفي الدعوي، والمدعيه لم تقدم ما يثبت وجود اي رابطه تعاقديه تبرر طلباتها ، كما ان المستندات التي تم ارفاقها لا تعود لموكلتي ولا يوجد ختمها و لا من يخولها بالتوقيع وجميعها تعود الي المدعيه و الشركه الاخري . استنادا الي القاعده الفقهيه والنظاميه المقرره "البينه علي من ادعي"، فان المدعيه قد ساقت ادعاءات مرسله خلفت تماما من اي اثبات او توثيق يسندها وعليه فان الدعوي المرفوعه ضد موكلتي غير صحيحه . بناء عليه، نطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه. ٢. الحكم برفض الدعوي لعدم الثبوت ومواجهه الادعاءات المرسله بالانكار التام."، وبسؤال المدعي عن حصر بينته اجاب: "لبوليصه تصدر من الوسيط مطبوعات موكلتي وهي بوليصه يوجد فيها جميع معلومات الناقل والشاحن ، استماره المركبه ترسل من قبل سايق مركبه الناقل ليتم التحقق منها ومذكره التسليم تصدر من قبل المصنع (المستلم) وكذلك صرف البضاعه تكون من قببل المستلم وموقعه من قبل الناقل او المخول عنه "، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٦٠,٦٩٧) ريال قيمه التعويض عن الضرر المشار اليه اعلاه، وبما ان المدعي يستند في دعواه علي فاتوره وسند صرف بضاعه صادره من شركه (...)، وصوره لبضاعه ساقطه من شاحنه لم يثبت نسبتها للمدعي عليها وللبضاعه محل الدعوي، وبوليصه مصطنعه من المدعيه.، واستنادا الي ما ورد في الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وما ورد في الفقره الاولي من الماده الثالثه من ذات النظام والمتضمنه ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، ولما كانت بينه المدعي وكاله غير موصله للحق المدعي به، لعدم تقديمه ما يثبت العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها، والعلاقه بين المدعيه و شركه (....)، وما يثبت حصول الخطا المدعي به وهو اتلاف المدعي عليها لبضاعه الشركه الاخري، وما يثبت الضرر وتحمل المدعيه للمبلغ ودفعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.