moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٤٩٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (....)، وترخيص المحاماه رقم: (....)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٨ تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها وكان الطرف الاول في العقد مؤسسه (...) والذي قام بتاسيس شركه(...) واصبح التعامل مع المدعيه يتم عن طريق هذه الشركه، وكان الاتفاق بين الطرفين ينص علي ان تدفع المدعيه مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وان تقوم المدعي عليها بالعمل في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط، وكانت المدعي عليها تزود المدعيه بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وبالارباح الناتجه عن البيع بالتقسيط، وتقوم المدعي عليها باضافه الارباح الناتجه عن هذا العمل لراس المال المدفوع من المدعيه عند توقيع الاتفاقيه، بحيث وصل مجموع راس المال المدفوع من المدعيه مبلغ وقدره (٤٣٩.٦٦٠) ريال، ومنذ شهر ٠٥/ ٢٠١٩م لم تقم المدعي عليها بتزويد المدعيه بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء؛ مما يعد اخلالا بالاتفاق الموقع بين الطرفين. الطلبات: الزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه قيمه راس المال وقدره (٤٣٩.٦٦٠) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه؛ استنادا للعقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها. وقد ارفق طي لايحته عقد شراكه محدوده مؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ٢٠١٨م، والمبرم بين مؤسسه (...) وبين الاستاذه/ (...)، والمذيله بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه(...)، كما ارفق كشف حساب تضمن حواله مؤرخه في ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٣/ ٠٣/ ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا ان لدي صحيفه دعوي مفصله اكثر مما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، ثم افهمته الدايره بارسال الدعوي المذكوره بتحرير مفصل في مذكره مجدوله بها كافه المرفقات عبر بريد الدايره، كما قررت الدايره امهال المدعي عليها للحضور وتقديم جوابها علي الدعوي حيث لم تتبلغ برابط وموعد هذه الجلسه الا قبل اقل من (٢٤) ساعه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (....) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣٩.٦٦٠) ريال يمثل راس مال موكلته المدفوع للمدعي عليها للاستثمار به في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد وكشف حساب بالحوالات للمدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد بينه علي المبلغ لان كشف الحساب يتضمن حواله (٥٠.٠٠٠) ريال فقط، والعقد يتضمن مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال ، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها (...)؛ لانه تواصل معه واقر بالمبلغ، وذكر بانه يمر بظروف وطلب مهله لسداد المبلغ، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين. وفي جلسه ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي تبلغ مدير المدعي عليها (...) بموعد هذه الجلسه، الا ان تبليغ اداء اليمين للشركه المدعي عليها نتيجته: قيد التبليغ، اه وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مزيد بينات عبر الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها، ولم يتبين تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه لاعاده التبليغ. وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (....)، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، كما تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه ولم تقدم طلبا او عذرا للتخلف، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه مضاربه، فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٤٣٩.٦٦٠) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في تقرير التبليغات بملف القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله لكامل المبلغ محل المطالبه، وحيث طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها (...) علي نفي الدعوي حيث انه يقر بالمبلغ، وحيث تبلغت المدعي عليها مؤخرا لاداء اليمين النافيه وتخلفت، وحيث لم يمنع نظام الاثبات الحالي من توجيه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه، وبما ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لاداء اليمين يؤكد صحه دعوي المدعي باستلام المدعي عليها لكامل المبلغ المدعي به، وحيث لم تحضر المدعي عليه لاثبات ما قامت به من اعمال حيال هذا المبلغ، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وهذا تبلغت لاداء اليمين النافيه وتخلفت دون تقديم عذر، فان هذا يعد نكولا تقضي به الدايره، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٩.٦٦٠) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.