moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 116 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 834 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعود دغيم جازع الشمري هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد العزيز عبد ﷲ شرقي الشرقي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد ﷲ محمد فهد الدوسري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي، تخاصم فيها المدعي عليهما وتطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: ان موكلي شريك للمدعي عليهما (بشركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه)، شركه ذات مسؤوليه محدوده، بالسجل التجاري رقم (...) براس مال قدره (2.000.000,00) ريال سعودي، بحصه قدرها (25%) من قيمه راس مال الشركه، وقد امتنع المدعي عليهما عن صرف مستحقاته الماليه بذمه الشركه نظير عمله بها بمبلغ قدره (187,865 ريال سعودي)، والثابته تفصيلا بقرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالرياض، والمصدق عليه بقرار الهييه العليا بمكتب العمل، والصادر ضد الشركه لصالح موكلي، كما ان المدعي عليهما رفضا تسليم موكلي حصته من قيمه الشيك المؤرخ في 06/ 08/ 2013م، بمبلغ (5,515,716,00 ريال سعودي) المودع في حساب الشركه، وهذا الشيك صادر عن الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) كارباح الشركه بعد تصفيه وانهاء اعمالها مع الشركه الوطنيه، ثم قام المدعي عليه الاول بسحب مبلغ ( 4,800,00,00 ريال سعودي) من المبلغ السابق ذكره، والمودع في حساب الشركه، وايداعه بالحساب الثاني للشركه بمصرف الراجحي، ثم قام بتحويل كامل هذا المبلغ المودع الي حسابه الشخصي، وقام بعمل تحويلات ماليه للمدعي عليه الثاني بمبلغ وقدره (715,000 ريال سعودي)، ومنذ تاريخ 05/ 09/ 2013م والمدعي عليهما ينتفعان باموال وارباح الشركه منفردين، بالمخالفه لعقد تاسيس الشركه وقرار مجلس الشركاء المشار اليه اعلاه دون تسليم موكلي حصته ونسبته الشرعيه، وختمت لايحتها بطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلي مبلغا قدره (187,865 ريال سعودي) ميه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، مقابل عمله، والثابته تفصيلا بقرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالرياض. ثانيا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلي مبلغ وقدره (1,331,965,79ريال سعودي)، مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا و تسعمايه وخمسه وستون ريالا و تسع وسبعون هلله، حصه موكلي (25%) من قيمه الشيك (5,515,716,00 ريال سعودي) خمسه ملايين وخمسميه وخمسه عشر الفا و سبعميه وسته عشر ريالا، موضوع الدعوي، ليكون مجموع المبلغ قيمه الحكم + نسبه ال (25%) حصه موكلي: (187,865 ريال) ميه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا + (1,331,965,79) مليون وثلاثميه وواحد وثلاثون الفا و تسعمايه وخمسه وستون ريالا و تسع وسبعون هلله = مبلغ وقدره (1,519,830,79) مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي تعويضا ماديا وادبيا بمبلغ قدره (1,519,830,79 ريال سعودي) مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا وتسعه وسبعون هلله -قيمه المثل للمبلغ المطالب به موضوع الدعوي. رابعا: الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (200,000 ريال سعودي) قيمه اتعاب محاماه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 04/ 03/ 1442ه، حيث سالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليهما في الترافع الكتابي، اجاب المدعي عليه الاول (الشرقي) بما نصه: (نتقدم اليكم بجوابنا علي القضيه المرفوعه ضد المدعي عليهما برقم 834 لعام 1442ه والمقامه من المدعي الشريك سعود بن دغيم الشمري، واليكم الجواب مفصلا: اولا: ما ذكره المدعي من كونه شريكا بشركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه بنسبه 25% صحيح، وما جاء في البند اولا من مذكره المدعي من قرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه برقم (9401) وتاريخ 29/ 11/ 1436ه، والقاضي بسداد مبلغ وقدره (187,865) ريال، فليس من اختصاص المحكمه التجاريه، ولا علاقه له بالدعوي القايمه وبامكانه تقديم السند لمحكمه التنفيذ والمطالبه به. ثانيا: ما ذكره المدعي بخصوص المخالصه النهاييه مع الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده " كريستال " علي مبلغ (5,515,716,00) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا؛ فانا نجمل الرد في نقاط: (ا) هذا المبلغ ليس مخالصه نهاييه مع شركه كريستال، وانما هي دفعه من مستخلص لم يتم سداده من قبل شركه " كريستال " الي شركه صفاوه وجاري التفاوض معهم في ذلك، ويوجد خطاب من المدير التنفيذي لشركه كريستال د. طلال الشاعر الي شركه صفاوه برقم ce5/ cj/ fax/ 13-10/ a ) وتاريخ : 19/ 06/ 1434ه، بمراجعته في حال عدم الرضا بالمبلغ المذكور (مرفق1). (ب) المدعي خاطب شركه كريستال بان مستحقات الشركه هي (20,803,184,01) ريال، وذلك بالخطاب رقم 17/ 6/ ا وتاريخ 4/ 6/ 2013م، وانه غير راض عن المخالصه التي تمت بالمبلغ الذي يدعي به وهو: (5,515,716,00) ريال. (مرفق2)، فكيف يطالب الشركه بعشرين مليون ريال ثم يرضي بعد ذلك بالمخالصه بمبلغ خمسه ملايين ريال، وهذا يدل علي وجود اختلاسات و امور غامضه. (ج) وجد في ملخص الايداعات والسحوبات للمدعي في (البنك الاول) مبلغ وقدره (653,515) ريال، تم سحبها من قبل المدعي، وكذلك في ملخص الايداعات والسحوبات في (مصرف الراجحي) مبلغ وقدره (1,675,619) ريال، تم سحبها من قبل المدعي، ولم يقدم سندات ولا ما يثبت صرفها في مستحقات الشركه، فعليه نطلب من المدعي الافصاح عن هذه الاموال وقدرها (2,329,134) ريال، وتقديم ما يثبت صرفها في مستحق الشركه (مرفق3). ثالثا: ما يطلبه المدعي من نصيبه في الشيك رقم ( 062514) الذي يدعي انه مخالصه نهاييه فنفيدكم ان موكلي قد سحبه وصرفه في ديون كانت علي الشركه، وكذلك رواتب، ومستحقات اخري؛ وذلك خوفا من تلاعب المدعي في هذه الاموال، حيث انه مخول باداره حسابات الشركه بشرط ان يثبت ما يصرفه من اموال بمستندات تقدم للشركاء، وموكلي مستعد باثبات كل السندات التي تثبت صرف الشيك في مستحقات وديون ورواتب للشركه. صاحب الفضيله: قد سبق وان رفع موكلي علي المدعي دعوي وقد اشتملت علي عده امور، وقد طلب ناظر القضيه بتحديد المطالبه، فطالبنا بمكتب محاسبي ومحاسبه الشريك وطلبت منا المحكمه تحديد مبلغ المطالبه ولم يكن لدينا تصور كامل لنحدد المبلغ، حيث ان جميع اوراق الشركه والحسابات الماليه لدي المدعي وقد وجدنا ما ذكر اعلاه بعد سحب برنت من البنك، كما ان الحكم اكتسب قطعيه بصرف النظر لعدم تقديم اعتراض وذلك بسبب الاوضاع التي حصلت مع جايحه كورونا وفي طورنا لرفع الالتماس قام المدعي برفع الدعوي. بناء علي ذلك كله: نطلب من فضيلتكم بعث محاسب قانوني لحسابات الشركه ومحاسبه جميع الشركاء، ومن ثم تصفيه الشركه، حيث ان الخلافات كبيره بين الشريكين والمدعي، وعلي الشريك المدعي ابراز جميع الاوراق والمستندات والاختام حيث انها بحوزته ولا يمكن ذلك الا بالزامه عن طريق المحكمه)، واجاب المدعي عليه الثاني (الدوسري) بما نصه: (نتقدم اليكم بجوابنا علي القضيه المرفوعه ضد المدعي عليهما برقم 834 لعام 1442ه والمقامه من المدعي الشريك سعود بن دغيم الشمري، واليكم الجواب مفصلا: اولا: ما ذكره المدعي من كونه شريكا بشركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه بنسبه 25% صحيح وما جاء في البند اولا من مذكره المدعي من قرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه برقم (9401) وتاريخ 29/ 11/ 1436ه والقاضي بسداد مبلغ وقدره (187,865) ريال، فليس من اختصاص المحكمه التجاريه ولا علاقه له بالدعوي القايمه وبامكانه تقديم السند لمحكمه التنفيذ والمطالبه به. ثانيا : ما ذكره المدعي بخصوص المخالصه النهاييه مع الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده " كريستال " علي مبلغ (5,515,716,00) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا؛ فانا نجمل الرد في نقاط: (ا) هذا المبلغ ليس مخالصه نهاييه مع شركه كريستال، وانما هي دفعه من مستخلص لم يتم سداده من قبل شركه " كريستال " الي شركه صفاوه وجاري التفاوض معهم في ذلك، ويوجد خطاب من المدير التنفيذي لشركه كريستال د. طلال الشاعر الي شركه صفاوه برقم ( ce5/ cj/ fax/ 13-10/ a ) وتاريخ : 19/ 6/ 1434ه بمراجعته في حال عدم الرضا بالمبلغ المذكور (مرفق1). (ب) المدعي خاطب شركه كريستال بان مستحقات الشركه هي (20,803,184,01) ريال، وذلك بالخطاب رقم 17/ 6/ ا وتاريخ 4/ 6/ 2013م، وانه غير راض عن المخالصه التي تمت بالمبلغ الذي يدعي به وهو (5,515,716,00) ريال، (مرفق2). فكيف يطالب الشركه بعشرين مليون ريال ثم يرضي بعد ذلك بالمخالصه بمبلغ خمسه مليون وهذا يدل علي وجود اختلاسات و امور غامضه. (ج) وجد في ملخص الايداعات والسحوبات للمدعي في (البنك الاول) مبلغا قدره (653,515) ريال، تم سحبها من قبل المدعي، وكذلك في ملخص الايداعات والسحوبات في (مصرف الراجحي) مبلغا قدره (1,675,619) ريال، تم سحبها من قبل المدعي، ولم يقدم سندات ولا ما يثبت صرفها في مستحقات الشركه، فعليه نطلب من المدعي الافصاح عن هذه الاموال وقدرها (2,329,134) ريال، وتقديم ما يثبت صرفها في مستحق الشركه (مرفق3). ثالثا: ما يطلبه المدعي من نصيبه في الشيك رقم (062514)، الذي يدعي انه مخالصه نهاييه، فنفيدكم ان موكلي قد سحبه وصرفه في ديون كانت علي الشركه، وكذلك رواتب، ومستحقات اخري؛ وذلك خوفا من تلاعب المدعي في هذه الاموال حيث انه مخول باداره حسابات الشركه بشرط ان يثبت ما يصرفه من اموال بمستندات تقدم للشركاء، وموكلي مستعد باثبات كل السندات التي تثبت صرف الشيك في مستحقات وديون ورواتب للشركه. صاحب الفضيله : قد سبق وان رفع موكلي علي المدعي دعوي وقد اشتملت علي عده امور وقد طلب ناظر القضيه بتحديد المطالبه، فطالبنا بمكتب محاسبي ومحاسبه الشريك وطلبت منا المحكمه تحديد مبلغ المطالبه ولم يكن لدينا تصور كامل لنحدد المبلغ حيث ان جميع اوراق الشركه والحسابات الماليه لدي المدعي وقد وجدنا ما ذكر اعلاه بعد سحب برنت من البنك كما ان الحكم اكتسب قطعيه بصرف النظر لعدم تقديم اعتراض وذلك بسبب الاوضاع التي حصلت مع جايحه كورونا وفي طورنا لرفع الالتماس قام المدعي برفع الدعوي؛ بناء علي ذلك كله: نطلب من فضيلتكم بعث محاسب قانوني لحسابات الشركه ومحاسبه جميع الشركاء، ومن ثم تصفيه الشركه، حيث ان الخلافات كبيره بين الشريكين والمدعي، وعلي الشريك المدعي ابراز جميع الاوراق والمستندات والاختام حيث انها بحوزته ولا يمكن ذلك الا بالزامه عن طريق المحكمه)، ثم تقدمت وكيله المدعيه بجواب في الترافع الكتابي تضمن: (اولا: الرد علي احقيه موكلي في المطالبه بقيمه مبلغ الحكم الصادر من المحكمه العماليه في هذه الدعوي، للاسباب التاليه: استنادا للماده (155/ ب) من نظام الشركات والتي تنص علي: ((يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ب -اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري))، وهذا النص واجب التطبيق للاسباب التاليه: ا- ان المدعي عليهما الشركاء ملاك لهذه الشركه، وقاما بتحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك موضوع القضيه) الي الحساب الشخصي لهما دون الفصل بينهما بالوصف الثابت والمبين بالتحويلات المرفقه سند الدعوي بالوصف الذي اشار اليه نص الماده اعلاه. ب- ان موكلي حينما استصدر حكما ضد الشركه المطلوب تنفيذه كان بوصفه موظفا مديرا معينا بموجب (عقد عمل) مشار اليه بالحكم سند القضيه (من الغير كما اشار النص اعلاه) وليس بوصفه احد الشركاء الملاك. (2) - ان موكلي فعليا حاول تنفيذ الحكم العمالي موضوع الدعوي من خلال محكمه التنفيذ، الا ان ذلك لم يتم بسبب خطاب مؤسسه النقد بالاستعلام عن حسابات الشركه علي محكمه التنفيذ والذي افاد بان رصيد الشركه لا يسمح. (3) - ان الهدف الاساسي من عمليه تحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك سند الدعوي) الي الحسابات الشخصيه هو الهروب والتنصل من تنفيذ الالتزامات والمستحقات الماليه التي علي الشركه للغير، والانفراد بالانتفاع بها (بدون وجه حق) من جانب المدعي عليها بالوصف الذي يثبته فعليا حقيقه الواقع بوجود قيمه مبلغ الشيك بالكامل في الحسابات الشخصيه للمدعي عليهما. ثانيا: الرد-بشان احقيه موكلي في المطالبه بقيمه حصته في الشيك: 1- ان المدعي عليها اقرت صراحه بصحه نسبه موكلي وصحه التحويلات البنكيه للمبلغ قيمه الشيك موضوع الدعوي الي الحسابات الشخصيه للمدعي عليهما دون ان تقدم سند او بينه صحيح تساند احقيتها في هذه التحويلات الي الحسابات الشخصيه او استلام موكلي لحصته. 2- ان المدعي عليها ادعت كذبا ان سبب التحويلات من حسابات الشركه الي الحسابات الشخصيه هو سبب مخاوفها من موكلي للتلاعب في الحسابات، وهذا كذب لان موكلي ليس له ايه صلاحيه للتعامل مع الحسابات البنكيه وان المدعي عليهما فقط من لهما هذه الصلاحيه. 3- المدعي عليها ادعت كذبا ان الشيك ليس مقابل انهاء الاعمال او التصفيه مع الشركه مصدره الشيك وانه جاري التفاوض اعتبارا من تاريخ اصدار الشيك الحاصل بتاريخ 06/ 08/ 2013م، وحتي تاريخه (لاكثر من 7 سنوات) دون ان تقدم بينه علي ذلك كله، وعلي وجود هذا التفاوض علي مدار ال 7 سنوات الماضيه حتي تاريخه (علما ان نهاييه الاعمال من عدمها في اصدار الشيك لا علاقه لها بموضوع الدعوي)، وان ذلك لا ينفي حق موكلي في المطالبه بنسبته القانونيه موضوع القضيه. 4- ان المدعي عليها حاولت التدليس علي الدايره الموقره حينما استندت للمرفقات المقدمه رفقه المذكره والتي هي جاءت عباره عن خطابات سابقه علي تاريخ اصدار الشيك موضوع القضيه وقبل ايداعه وتحويله الي الحسابات الشخصيه للمدعي عليهما وانتفاعهما بالمبلغ منفردين. 5- ان تلك المرفقات (الخطابات) هي واحده من عده خطابات ومراسلات رسميه ومعاملات صادره ومستلمه بين موكلي بصفته المدير وبين الشركه مصدره الشيك اثناء سير العمل بينهما بشان طلب تسويه المستحقات الماليه والتي بلغ اجمالي قيمه تلك الاعمال ما يزيد عن عشرين مليون ريال (غير متنازع عليها)، وان المدعي عليها تحاول الربط بين هذا المبلغ الاجمالي وقيمه الشيك موضوع الدعوي والذي ليس له اي علاقه او ارتباط بنسبه موكلي المطالب بها موضوع الدعوي. 6-المدعي عليها لم تقدم اي بينه او مستند صحيح لاحق علي تاريخ ايداع قيمه الشيك حساب الشركه وبعد تحويله الي الحسابات الشخصيه يفيد براءه ذمتهما من استلام موكلي لنسبته القانونيه في هذا المبلغ موضوع الشيك، مما يثبت انشغال ذمتهما بحصه موكلي. 7-ان المدعي عليها تحاول تفريع الدعوي لتشتيت الدايره الموقره بطلبات وموضوعات غير ممثله في القضيه (مثل طلبها دعوي محاسبه او دعوي تصفيه)، فاذا كان للمدعي عليهما حق في تلك الطلبات عليهما رفع دعوي مستقله وان يسلكا المسلك النظامي الذي رسمه النظام بعيدا عن هذه الدعوي التي ينحصر موضوعها في طلبات محدده والثابته بموجب مستنداتها الشرعيه الداعمه لها المقدمه بملف الدعوي)، ثم انه افهمت الدايره الاطراف بانه سيتم ندب خبير محاسبي، يتحمل اتعابه اطراف الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقررت وكيله المدعي موافقتها، وقرر المدعي عليه (الشرقي) موافقته، وقرر المدعي عليه (الدوسري) موافقته، وتشير الدايره الي موافقه الخبير عبدالعزيز الملحم علي اجراء الخبره بين الاطراف باتعاب قدرها (69.000) ريال، وبعرض ذلك علي الاطراف قرروا موافقتهم، ومن ثم قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي عبدالعزيز بن خليفه الملحم باتعاب قدرها (69.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها اطرفا الدعوي بالتساوي علي ان يتحملها الطرف الخاسر، علي ان يتم سداد الاتعاب للخبير مباشره خلال يومين فقط من تاريخه، ويتم ايداع التقرير المبديي لدي الدايره خلال (30) يوما من تاريخه، ثم انه اشارت الدايره الي ان المدعي عليه (الشرقي) لم يقم بسداد حصته من الاتعاب، وسددها نيابه عنه المدعي، وفي تاريخ 20/ 05/ 1442ه، ورد للداير التقرير المبديي المتضمن: (**اولا: نبذه عن القضيه: تتلخص وقايع القضيه حسب ادعاء المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري، طبقا لما ورد بلايحه دعواه المؤرخه في 14/ 11/ 1441ه الموافق 5/ 7/ 2020م في المطالبه بالزام المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، وعبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي، بدفع مبلغ وقدره 1,519,830.79 ريال (فقط مليون وخمسميه وتسعه عشر الفا وثمانميه وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله)، }منه مبلغ 187,865 ريال، يمثل قيمه مبالغ مجمده مستحقه له بصفته الوظيفيه كمدير عام للشركه وصادر بشان ذلك قرار نهايي من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه والباقي قدره مبلغ (1,331,965.79) ريال قيمه حصته في الارباح من صافي قيمه الشيك المتحصل عليه كمخالصه نهاييه من الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) بمبلغ 5,515,716 ريال { وذلك علي سند من القول ان المدعي سعود بن دغيم بن جازع الشمري شريك للمدعي عليهما بشركه (صفاوه لتقنيه البناء العالميه)، شركه ذات مسيوليه محدوده، بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 29/ 12/ 1430ه الموافق 16/ 12/ 2009م وذلك بموجب قرار مجلس الشركاء الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1432ه الموافق 12/ 12/ 2011م والموثق من وزاره التجاره والصناعه برقم 1139/ ا بتاريخ 13/ 12/ 2011م بحصه قدرها ( 25% ) من قيمه راس مال الشركه. وقام وكيل المدعي عليهما بالرد علي لايحه الدعوي بموجب خطابه المؤرخ (بدون) والذي افاد فيه بصحه ما ذكره المدعي من كونه شريكا بالشركه بنسبه 25% كما دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في النظر في قرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه اما بشان المخالصه النهاييه مع الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) علي مبلغ 5,515,716 ريال فقد افاد وكيل المدعي عليهما بان هذا المبلغ ليس مخالصه نهاييه وانما هو دفعه من مستخلص لم يتم سداده من قبل الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) الي شركه صفاوه وجاري التفاوض معهم في ذلك...الخ، وبعد عده جلسات رات الدايره ندب خبره محاسبيه وتم ندب مكتبنا للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان مستحقات الطرفين علي ضوء الدعوي وعلي ضوء دراسه كافه المستندات.
رابعا: الاجراءات التي قمنا بها: من خلال ما قدم الينا من مستندات وطبقا للتكليف المحدد لنا فقد قمنا من جانبنا باتخاذ الخطوات اللازمه لتنفيذ الاجراءات التاليه: دراسه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي. النظر في صحه ما يدعيه كل طرف من طرفي الدعوي وبيان صحه المسحوبات والايداعات من كل طرف. النظر في تطبيق وتنفيذ الاطراف لعقد تاسيس الشركه وتعديلاته وبيان حال الشركه. اعداد تقريرنا المبديي الماثل بين يدي فضيلتكم بنتايج الاجراءات التي قمنا بها يوضح ما لكل طرف.
خامسا: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات التي قمنا بها: من خلال الاجراءات التي قمنا بها علي ضوء ما قدم الينا من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا للنتايج التاليه: من خلال الاطلاع علي قرار الشركاء بتاريخ 17/ 7/ 1432ه الموافق 12/ 12/ 2011م تبين لنا ان من اهم بنود القرار ما يلي: التمهيد: لقد سبق للاطراف الاتيه اسماؤهم: السيد: عبد العزيز عبدﷲ شرقي الشرقي - سعودي الجنسيه. السيد: عبدﷲ محمد فهد ال متعب الدوسري - سعودي الجنسيه. تاسيس شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه (ذات مسيوليه محدوده) المقيده بالسجل التجاري بمدينه الرياض رقم (...) بتاريخ 29/ 12/ 1430ه الموافق 16/ 12/ 2009م والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل الوزاره بمدينه الرياض بالعدد 2751 صحيفه 155 مجلد 242 لعام 1430ه واخر قرار شركاء مثبت لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بالصحيفه 117 عدد 1190 من المجلد 318 لعام 1432ه بتاريخ 4/ 4/ 1432ه. وحيث ان الطرفين قد رغبا في ادخال طرف ثالث وبيعه 2500 حصه موزعه كما يلي (550 حصه من الطرف الاول) و (1950 حصه من الطرف الثاني) بمبلغ اجمالي 2500 ريال تم استلامها... ثانيا: تعديل مقدمه العقد الاساسي ليصبح الشركاء الحاليون المالكين للشركه... ثالثا : تعديل الماده (6) من عقد التاسيس الشركه والخاصه براس مال الشركه لتصبح .... رابعا: تبقي مواد العقد الاساسي التي لم يشملها هذا القرار كما هي بدون تعديل... خامسا: يقر الشريك الجديد بانه اطلع علي عقد تاسيس الشركه ويلتزم بما جاء فيه. من خلال الاطلاع علي لايحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعي تبين لنا ما يلي: يطالب المدعي بالزام المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، وعبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي بدفع مبلغ قدره 1,519,830.79 ريال (فقط مليون وخمسميه وتسعه عشر الفا وثمانميه وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله)، عباره عن مبلغ 187,865 ريال مستحقات ماليه لدي شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه قيمه مبالغ مجمده مستحقه له بصفته الوظيفيه كمدير عام للشركه وصادر بشان ذلك قرار نهايي من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالاضافه الي مبلغ 1,331,965.79 ريال نصيبه في الشيك رقم 062514 بتاريخ 6/ 8/ 2013م، الوارد من الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) حيث ان المدعي سعود بن دغيم بن جازع الشمري شريك للمدعي عليهما بشركه (صفاوه لتقنيه البناء العالميه) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 29/ 12/ 1430ه الموافق 16/ 12/ 2009م وذلك بموجب قرار مجلس الشركاء الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1432ه الموافق 12/ 12/ 2011م، والموثق من وزاره التجاره والصناعه برقم 1139/ ا بتاريخ 13/ 12/ 2011م بحصه قدرها ( 25% ) من قيمه راس مال الشركه. من خلال الاطلاع علي المذكره الجوابيه علي لايحه الدعوي تبين لنا ما يلي: افاد وكيل المدعي عليهما ان ما ذكره المدعي من كونه شريكا بشركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه بنسبه 25% صحيح وما جاء بالبند اولا من مذكره المدعي بشان قرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه برقم (9401) بتاريخ 29/ 11/ 1436ه الموافق 13/ 9/ 2015م والقاضي بسداد مبلغ وقدره (187,865 ريال) فليس من اختصاص المحكمه التجاريه ولا علاقه له بالدعوي القايمه وبامكانه تقديم السند لمحكمه التنفيذ والمطالبه به. كما افاد ان ما ذكره المدعي بخصوص المخالصه النهاييه مع الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده كريستال علي مبلغ 5,515,716 ريال (خمسه مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف وسبعمايه وسته عشر ريال)؛ فان هذا المبلغ ليس مخالصه نهاييه مع الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال)، وانما هي دفعه من مستخلص لم يتم سداده من قبل الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) الي شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه وجاري التفاوض معهم في ذلك ويوجد خطاب من المدير التنفيذي لشركه كريستال د/ طلال الشاعر الي شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه بتاريخ 19/ 6/ 1434ه الموافق 29/ 4/ 2013م بمراجعته في حال عدم الرضا بالمبلغ المذكور. (مع ملاحظه انه لم يقدم لنا هذا الخطاب ضمن المستندات المقدمه وما انتهي اليه الامر بشان التفاوض في هذا الامر). كما افاد وكيل المدعي عليهما في مذكرته الجوابيه ان المدعي خاطب الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) بان مستحقات الشركه هي: (20,803,184.1 ريال) بالخطاب رقم 17/ 6/ ا بتاريخ 4/ 6/ 2013م (مع ملاحظه انه لم يقدم لنا هذا الخطاب ضمن المستندات المقدمه) وانه غير راض عن المخالصه التي تمت بالمبلغ الذي يدعي به وهو :(5,515,716 ريال). كما افاد وكيل المدعي عليهما في مذكرته الجوابيه انه وجد في ملخص الايداعات والسحوبات للمدعي في (البنك الاول) مبلغا قدره 515,653 ريال تم سحبها من قبل المدعي، وكذلك في ملخص الايداعات والسحوبات في (مصرف الراجحي) مبلغ وقدره 619,675.1 ريال تم سحبها من قبل المدعي، ولم يقدم سندات ولا ما يثبت صرفها في مستحقات الشركه، فعليه نطلب من المدعي الافصاح عن هذه الاموال. (وهو الامر الثابت لدي دراسه كشوف حساب البنك ولم يقدم المدعي لنا مؤيدات صرف هذه المبالغ وفيما تم صرفها؟). كما افاد وكيل المدعي عليهما في مذكرته الجوابيه ان ما يطلبه المدعي من نصيبه في الشيك رقم 062514 الذي يدعي انه مخالصه نهاييه بما نصه: "فنفيدكم ان موكلي قد سحبه وصرفه في ديون كانت علي الشركه، وكذلك رواتب ومستحقات اخري وذلك خوفا من تلاعب المدعي في هذه الاموال حيث انه مخول باداره حسابات الشركه بشرط ان يثبت ما يصرفه من اموال بمستندات تقدم للشركاء وموكلي مستعد باثبات كل السندات التي تثبت صرف الشيك في مستحقات وديون ورواتب للشركه ...". (مع ملاحظه انه لم يقدم لنا ضمن المستندات المقدمه ما يؤيد ذلك من مستندات).. 4 - من خلال ما سبق ايضاحه ب (1) و(2) و(3) بعاليه يتضح لفضيلتكم ما يلي: ينص عقد تاسيس الشركه في البند الرابع عشر منه علي " ا- ... ب - يعد مديري الشركه خلال اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح وعليهم ان يرسلوا الي كل شريك والي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه بنسخه من تلك الوثايق مع صوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهرين من تاريخ اعدادها "، الا انه لم تقدم لنا ضمن المستندات المقدمه ايه قوايم ماليه معتمده لشركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه – ذات مسؤوليه محدوده –ينص عقد تاسيس الشركه في البند الثاني عشر منه علي " تدعي جمعيه الشركاء للاجتماع بناء علي طلب احد الشركاء او مديري الشركه او مراقب الحسابات للنظر في اي امر يجب عرضه علي الجمعيه كما تدعي للاجتماع خلال الشهور السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للنظر في تقرير المديرين عن نشاط الشركه ومركزها المالي وكذلك تقرير مراقبي الحسابات واعتماد ميزانيه الشركه وحساباتها الختاميه وتقرير توزيع الارباح وتعيين مراقب حسابات اخر او اعاده تعيينه وتحديد اتعابه ". الا انه لم تقدم لنا ضمن المستندات المقدمه ايه محاضر لجمعيه الشركاء. ** وبناء علي ما سبق ايضاحه بعاليه وفي ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي التي يتضح من خلالها تعذر الوصول الي نتيجه محدده بشان مطالبه المدعي حيث ان مطالبته بالمبلغ المتمثل في مستحقاته كمدير للشركه والصادر بشانه قرار من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه وقدره (187,865 ريال) فانه امر يخرج عن اختصاصنا وامر البت فيه متروك لمقام دايرتكم الموقره. ** واما بشان مطالبه المدعي بقيمه حصته من الشيك رقم (062514) بمبلغ 5,515,716 ريال والصادر عن الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده (كريستال) فلم يقدم لنا من المستندات ما يؤيد ان قيمه هذا الشيك تمثل صافي ارباح قابله للتوزيع وفقا لما سبق ايضاحه بعاليه، هذا ما اردنا ايضاحه والامر لفضيلتكم). ا.ه، حيث تسلم كل طرف نسخته، ثم انه بتاريخ 08/ 06/ 1442ه، ورد للدايره التقرير النهايي المتضمن: الموضوع: الرد علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري، علي التقرير المبديي للقضيه رقم 834 لعام 1442ه والمقامه من المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري ضد المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري ،عبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي.. فبالاشاره للموضوع المذكور اعلاه ونظرا لوجود ملاحظات مقدمه الينا من وكيل المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري بشان تقريرنا المبديي المقدم لطرفي الدعوي، بموجب خطابه المؤرخ في 29/ 05/ 1442ه الموافق 13/ 1/ 2021م المكون من عدد (5) صفحات وغير مرفق به ايه مرفقات وفيما يلي نوضح لفضيلتكم تفصيلا لما ورد برد وكيل المدعي من ملاحظات علي تقريرنا المبديي وردنا عليها: ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: الوقايع: وحيث اننا نعترض علي النتيجه المشار اليها عاليه وما تضمنه محتوي هذا التقرير جمله وتفصيلا حيث ان الخبير المنتدب خرج عن المطلوب وتجاوز المهمه المكلف بها من جانب الدايره الموقره التي تنحصر تحديدا " في حساب حصه موكلي المدعي وبيان نسبته القانونيه في قيمه الشيك موضوع الدعوي باعتباره شريك للمدعي عليهما بواقع 25% في هذا الشيك "، فان الخبير بموجب هذه النتيجه عمد علي تشعيب الدعوي وتفريعها وتعليق الفصل فيها علي غير سند صحيح يستوجب هذا التعليق ما يخرج عن نطاق موضوعها والغير متنازع فيه بين الاطراف مثل " طلب ميزانيات الشركه، او ما يفيد ان قيمه الشيك يمثل صافي ارباح للشركه او البحث فيما اذا كان الشيك موضوع الدعوي مخالصه نهاييه مع الشركه الساحبه مصدره الشيك من عدمه" فكل الاسباب التي ساقها الخبير وادعي انها تمنعه من حساب حصه ونسبه مستحقات المدعي، انما هي من المبررات التي تساعد علي تمييع الدعوي والدخول بها في نفق مظلم تكون نهايته افشال الدعوي واكل اموال الناس بالباطل وان تلك الاسباب لا تمنع الخبير من حساب نسبه المدعي من خلال تنفيذ المهمه المكلف بها وذلك في ظل وجود حقايق ثابته بالمستندات القانونيه الصحيحه التي اقرها المدعي عليهما ولم ينكراها. رد الخبير: بادي ذي بدء نود ان نحيل فضيلتكم ووكيل المدعي الي ماورد في تقريرنا المبديي بما نصه: "* علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي..."، وعليه فانه كان احري بوكيل المدعي تقديم ايه مستندات جديده تؤيد وتدعم وجهه نظره في القضيه بدلا من تفرغه لكيل الاتهامات لنا جزافا تاره باننا قد خرجنا عن المطلوب وتجاوزنا للمهمه المكلفين بها من جانب دايرتكم الموقره وتاره باننا قد عمدنا الي تشعيب الدعوي وتفريعها وتعليق الفصل فيها علي غير سند صحيح الي غير ذلك من اتهامات نربا بانفسنا من الرد عليها ولعل تقييم عملنا يرجع لمن قام بتكليفنا وليس لاحد من اطراف الدعوي. ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: ونوضح ذلك علي النحو التالي: اولا: قد اشار السيد الخبير انه لم يتم تقديم ما يفيد ان الشيك ارباح قابله للتوزيع وهذا يدعو للتساؤل لماذا قام المدعي عليه الاول بسحب قيمه الشيك لحسابه الشخصي وتحويل جزء منه الي حساب المدعي عليه الثاني الشخصي؟ حيث انه كان من المفترض ان قيمه الشيك هو من ايرادات الشركه وهذه الايرادات من حق الشركاء جميعا كلا بحسب حصته، وليس للمدعي عليهما فقط، وان تعليق الخبير الفصل في طلبات الدعوي دون الاشاره الي اسباب تحويل المدعي عليهما او مناقشتهما في الاسباب الداعيه لهذه التحويلات يعتبر قصور مهني جسيم يعيب النتيجه التي لا سند لها شرعا ونظاما؛ ولان المدعي عليهما مديري الشركه من اختصاصهما اعداد الميزانيات وبيان الارباح القابله للتوزيع، لذا ربط الخبير حساب نسبه موكلي علي هذا الشرط معناه ان الفصل في طلبات القضيه متوقف علي تعاون المدعي عليهما في تقديم ما لديهما من اوراق او ميزانيات حسب وصف الخبير، وهذا يعد من المستحيلات التي تضع العراقيل في طريق الوصول الي الفصل في طلبات الدعوي.
رد الخبير: اولا: نود ان نؤكد هنا اننا مازلنا عند راينا في انه لم يقدم لنا ضمن المستندات ما يفيد ان مبلغ الشيك المشار اليه في الدعوي هو قيمه ارباح قابله للتوزيع، اما ما ذكره وكيل المدعي من ان " من المفترض ان قيمه الشيك هو من ايرادات الشركه وهذه الايرادات من حق الشركاء جميعا كلا بحسب حصته" فيكفي انه بدا كلامه بافتراض وليس بحقيقه حيث لا يخفي علي فضيلتكم ان هناك فرق بين الايرادات والارباح التي يتم توزيعها علي الشركاء فليس كل ايراد تحصله الشركه يوزع علي الشركاء والا فما موقف المصروفات التي تم صرفها لتحقيق هذا الايراد؟، ومره اخري نربا بانفسنا من الرد علي ما نسبه لنا وكيل المدعي مما اسماه " قصور مهني جسيم " ونحيله وفضيلتكم الي ما اوردناه في تقريرنا المبديي في هذا الشان بما نصه " كما افاد وكيل المدعي عليهما في مذكرته الجوابيه ان ما يطلبه المدعي من نصيبه في الشيك رقم 062514 الذي يدعي انه مخالصه نهاييه بما نصه: " فنفيدكم ان موكلي قد سحبه وصرفه في ديون كانت علي الشركه، وكذلك رواتب ومستحقات اخري وذلك خوفا من تلاعب المدعي في هذه الاموال، حيث انه مخول باداره حسابات الشركه بشرط ان يثبت ما يصرفه من اموال بمستندات تقدم للشركاء وموكلي مستعد باثبات كل السندات التي تثبت صرف الشيك في مستحقات وديون ورواتب للشركه..." (مع ملاحظه انه لم يقدم لنا ضمن المستندات المقدمه ما يؤيد ذلك من مستندات).
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: ثانيا: وفقا لتوجه الخبير والمعترض عليها من جانبنا في اسباب تعليق الفصل في طلبات الدعوي؛ فان الخبير لم يطبق هذا التوجه علي ارض الواقع (اذا كان لذلك ضروره) وهو عدم طلبه او تكليفه للمدعي عليهما علي الوجه النظامي بصفتهما (مديري الشركه) بتقديم الميزانيات او اي مستندات اخري تساعد علي تنفيذ مهمته المكلف باعتبارهما المنوطين بتنفيذها وتقديمها مع الاشاره الي عدم وجود ايه صلاحيه للمدعي في ذلك، علما ان المدعي عليهما لم يقدما اي مستند يفيد براءه ذمتهما من حصه المدعي في الشيك موضوع التداعي ولم ينازعا في نسبته كشريك بنسبه ( 25% ) علما ان اسباب التعليق لا سند لها في ظل وجود الحقايق والمستندات البنكيه الصحيحه المقدمه.
رد الخبير: ثانيا: نود ان نشير في هذا الصدد الي انه ليس من دورنا او اختصاصنا طلب او تكليف المدعي عليهما بتقديم مستندات معينه حيث ان عملنا يتم في ضوء ما يتم تقديمه لنا من مستندات من طرفي الدعوي فقط ونقوم بعرض الامر في ضوء ذلك اما مساله التكليف او الالزام بتقديم مستندات معينه فهو امر يعود لمقام الدايره الموقره.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: ثالثا: ان الخبير لم (يناقش ولم يقدم سببا قانونيا) في عدم الاخذ بالحقايق وبالمستندات البنكيه المعتمده المقدمه من المدعي كسند صحيح للتنفيذ المهمه المكلف بها، رغم اقرار المدعي عليهما بصحتها كما اشار الخبير في تقريره والتي لا تحتاج الي اثبات والتي تتمثل في صوره ايداع قيمه الشيك المستلم من شركه كريستال في حسابات الشركه (البنك الهولندي، بنك الراجحي)، صوره التحويل البنكي لمبلغ (500,000 ريال من قيمه الشيك) من حساب الشركه الي الحساب الشخصي للشريك الدوسري (المدعي عليه الثاني بواسطه الشريك الشرقي (المدعي عليه الاول) باعتباره الوحيد المنوط بالسحب والايداع لحسابات البنوك دون غيره من الشركاء ،يقدم للخبير السند قانوني لهذا التحويل. و صوره كشف من البنك التي تفيد سحب وتحويل الشريك الشرقي (المدعي عليه الاول ) لحسابه الشخصي مبلغ (4,800,000 ريال) من قيمه الشيك دون ان يقدم للخبير السند قانوني لهذا التحويل. ولم يناقش الخبير ادعاء المدعي عليه الكاذب بانه انفق قيمه الشيك في سداد ديون والتزامات الشركه رغم تعارض ذلك مع التحويلات البنكيه المقدمه (ولو فرضنا جدلا صحه ذلك مع اننا لا نقر بذلك) فما الذي منعه من القيام بسداد هذه الديون مباشره من حساب الشركه، علما ان الشرقي المدعي عليه الاول هو المنوط وصاحب الصلاحيه الوحيد بالتعامل مع البنوك في حسابات الشركه ولا يوجد احد اخر يمكنه السحب من حسابات الشركه، مما يدل علي سوء النيه ومحاوله الاطاله والتضليل.
رد الخبير: ثالثا: سبق ان اشرنا في ثانيا بعاليه الي ذلك حيث قمنا بعرض ما سبق ان ورد في تقريرنا المبديي من عرض لراي وكيل المدعي عليهما من انه قام بصرف ما سحبه من مبلغ الشيك في ديون كانت علي الشركه مع ابراز تحفظنا علي ذلك بما نصه: " (مع ملاحظه انه لم يقدم لنا ضمن المستندات المقدمه ما يؤيد ذلك من مستندات) "، ونود ان نوضح هنا لوكيل المدعي ان التقرير المبديي المقدم منا هو في حد ذاته تقرير للمناقشه مع طرفي الدعوي ولكن بشكل رسمي وتحت نظر مقام الدايره ناظره الدعوي ومسجل علي اول صفحه منه عباره " مسوده للمناقشه "، كما انه موضح في نهايته انه قد تتغير نتيجته في حاله وجود مستندات جديده يقدمها طرفي الدعوي.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: رابعا: بموجب نتيجه هذا التقرير يكون المحاسب القانوني عمد لاخفاء الحقايق المطلوبه وتشويهها وفقا لما هو ثابت من كشوف الحساب البنكي المعتمد يثبت بما لا يدع مجالا للشك قيام الشريك الشرقي بسحب اموال الشركه دون سند شرعي او نظامي لحسابه الشخصي بواسطه (حواله وشيك) وقد اغفل المحاسب القانوني ذكر ذلك في المستندات المقدمه من المدعي.
رد الخبير: رابعا: مره اخري يعمد هنا وكيل المدعي في رده الي اتهامنا بتعمد اخفاء الحقايق في حين اننا اوردنا في تقريرنا افاده وكيل المدعي عليهما واقراره بان موكله قد سحب الشيك وصرفه في ديون كانت علي الشركه – فهل بعد الاقرار دليل؟ - مع ابراز تحفظنا علي انه لم يقدم المستندات المؤيده لذلك.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: خامسا: لم يقم المحاسب القانوني باي دور للبحث والتحقيق في المستندات او الادعاءات المقدمه من كافه اطراف القضيه فقد قام بالسرد وكانه غير مكلف بالتحقيق وفقا لاصول المراجعه والتدقيق فالاولي به مراجعه البنك لاثبات صحه كشوف الحساب او طلب مراجعه كشف حساب الشرقي الشخصي والتحقق من دخول الاموال لحسابه الا انه اهمل كل ما يتعلق بتنفيذ المهمه المكلف بها في اثبات وحساب المستحقات موضوع القضيه وفضل التطويل والتمييع للمطلوب من وجهه نظرنا مما يعزز من قلقنا من تبنيه وجهه نظر المدعي عليه الشرقي دون سند.
رد الخبير: خامسا: مره اخري نكرر بان تقييم عملنا يرجع لمن قام بتكليفنا وليس لاي من طرفي الدعوي وان جميع ما اشار اليه وكيل المدعي في الرد قد قمنا به وكان الاجدر بوكيل المدعي الرد بالمستندات علي ماورد بالتقرير بما نصه: "كما افاد وكيل المدعي عليهما في مذكرته الجوابيه انه وجد في ملخص الايداعات والسحوبات للمدعي في (البنك الاول) مبلغ وقدره 515,653 ريال تم سحبها من قبل المدعي، وكذلك في ملخص الايداعات والسحوبات في (مصرف الراجحي) مبلغ وقدره 619,675.1 ريال تم سحبها من قبل المدعي، ولم يقدم سندات ولا ما يثبت صرفها في مستحقات الشركه، فعليه نطلب من المدعي الافصاح عن هذه الاموال. (وهو الامر الثابت لدي دراسه كشوف حساب البنك ولم يقدم المدعي لنا مؤيدات صرف هذه المبالغ وفيم تم صرفها؟) "، وهو الامر الذي لم يتم التطرق اليه في الرد الوارد لنا علي تقريرنا المبديي.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: سادسا: ان الخبير لم يناقش المبلغ المستلم من شركه كريستال طبقا للتسلسل الزمني مع تواريخ المستندات المقدمه من جانب المدعي عليهما والتي توضح ان هذا الشيك والتحويلات البنكيه لاموال الشركه علي الحسابات الشخصيه كانت اخر التعاملات للشركه وان ادعاء المدعي عليهما بتقديم تعاملات او صور لشيكات سابقه تخص سحب او ايداع فانها تهدف للتضليل والتهرب من سداد حصه المدعي.
رد الخبير: سادسا: نود ان نشير الي اننا قمنا باعداد تقريرنا المبديي في ضوء ما توافر لنا من مستندات قدمها لنا اطراف الدعوي وتجدر الاشاره الي انه تلاحظ لنا انه طبقا للتسلسل الزمني فان الشيك رقم 062514 محل الدعوي والذي افاد المدعي انه يمثل قيمه المخالصه النهاييه مع الشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم المحدوده كريستال مؤرخ في 6/ 8/ 2013م، في حين ان اتفاقيه المخالصه النهاييه نفسها مؤرخه في 19/ 8/ 2013م (اي بعد تحرير الشيك بحوالي اسبوعين) فهل من المنطقي ان يتم تحرير الشيك ثم بعدها باسبوعين يتم عمل الاتفاقيه الامر الذي دعانا الي اعداد تقريرنا المبديي في ضوء ما توافر لنا من مستندات مع الاشاره الي مالم يقدم لنا من مستندات انتظارا لتقديم ايه مستندات جديده لعلها توضح لنا الصوره بما يمكنا من التوصل الي نتيجه محدده.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: سابعا: الشريك الشرقي لم يقم بسداد المتوجب عليه من مصروفات المحاسب القانوني املا في رفض الدعوي بالرغم من موافقته المسبقه علي السداد ولحرص موكلي علي الفصل في طلبات الدعوي قام بسدادها عنه، مما يؤكد سوء النيه ومعرفته ان الحق بين وسوف يدمغ الباطل.
رد الخبير: سابعا: هذا الامر لا يخص تقريرنا وامر البت فيه متروك لمقام الدايره الموقره.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: ثامنا: احقيه موكلي في المطالبه بقيمه مبلغ الحكم الصادر من المحكمه العماليه في هذه الدعوي للاسباب التاليه:... ا، ب... الخ.
رد الخبير: ثامنا: هذا الامر لا يخص تقريرنا وامر البت فيه متروك لمقام الدايره الموقره.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: تاسعا: الرد علي المدعي عليهما بشان احقيه موكلي في المطالبه بقيمه حصته في الشيك من خلال:... الخ.
رد الخبير: تاسعا: هذا الامر لا يخص تقريرنا وامر البت فيه متروك لمقام الدايره الموقره.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي: عاشرا: ان الخبير قد كان اشار الي وجود مستندات مقدمه من جانب المدعي عليهما ولكنه لم يطلعنا عليها ولم يمكننا منها وتفاجانا بها لذلك نحتفظ بحقنا في الرد عليها بشكل مستقل بعد الاطلاع عليها، علما انه وفقا لما اشار اليه السيد: الخبير انها تواريخ قديمه وسابقه علي تاريخ الشيك وعمل التحويلات وموضوع المطالبه موضوع الدعوي.
رد الخبير: عاشرا: ان المستندات المقدمه لنا من المدعي عليهما هي المستندات المتداوله في الدعوي ومن المفترض انها توافرت للمدعي علي موقع المحكمه ومرفق طيه ملف بما وردنا.
الموضوع: الرد علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، وعبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي، علي التقرير المبديي للقضيه رقم 834 لعام 1442ه والمقامه من المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري ضد المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري ،عبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي، فبالاشاره للموضوع المذكور اعلاه ونظرا لوجود ملاحظات مقدمه الينا من وكيل المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، وعبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي، بشان تقريرنا المبديي المقدم لطرفي الدعوي بموجب خطابه المؤرخ ( بدون) والمكون من عدد (2) صفحه و المرفق به عدد ( 2 ) مرفق وفيما يلي نوضح لفضيلتكم تفصيلا لما ورد برد وكيل المدعي عليهما من ملاحظات علي تقريرنا المبديي وردنا عليها.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليهما: اولا: نرفق لفضيلتكم و وللخبير المحاسبي خطاب المدير التنفيذي لشركه كريستال د/ طلال الشاعر والذي ينص علي مراجعته في حال عدم الرضا بالمبلغ المذكور مما يؤكد ان ذلك ليس صافي ارباح كما افاد التقرير المبديي للخبير المحاسبي (ص10).
رد الخبير: اولا: بالاطلاع علي الخطاب المرفق والمشار اليه في الرد تبين انه مؤرخ في 29/ 6/ 1434 الموافق 29/ 4/ 2013م، الا ان التاريخ الميلادي مكتوب بالخطا انه في عام 2014م، الا انه بالرجوع لاتفاقيه المخالصه النهاييه يتبين انها تم توقيعها بتاريخ 19/ 8/ 2013م (اي بعد تاريخ الخطاب) المشار اليه وقد تم توقيعها من قبل المدعي ممثلا عن شركه صفاوه بموجب التفويض الممنوح له بموجب القرار الاداري المؤرخ في 21/ 3/ 2011م، كما لم يتم موافاتنا بنتيجه مراجعه شركه كريستال في هذا الشان.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليهما: ثانيا: نرفق لفضيلتكم وللخبير المحاسبي الخطاب الذي ارسله المدعي للشركه الوطنيه لثاني اكسيد التيتانيوم (كريستال) بان مستحقات الشركه هي (20,803,184.10) ريال، وانه غير راضي عن المخالصه التي تمت بالمبلغ الذي يدعي به وهو (5,515,716) ريال.
رد الخبير: ثانيا: بالاطلاع علي الخطاب المرفق والمشار اليه في الرد تبين انه مؤرخ في 4/ 6/ 2013م اي انه ايضا قبل تاريخ اتفاقيه المخالصه النهاييه والمؤرخه في 19/ 8/ 2013م.
ما ورد بملاحظات وكيل المدعي عليهما: ثالثا: جاء في عقد تاسيس الشركه في الفقره الخامسه منه: (يقر الشريك الجديد – المدعي – بانه اطلع علي عقد تاسيس الشركه ويلتزم بما جاء فيه)، وقد جاء في الفقره الرابعه عشر منه: (يعد مدير الشركه – المدعي – كل اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه للشركه ميزانيه عموميه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحهم بشان توزيع الارباح...) الا اننا تفاجانا بان مدير الشركه – المدعي – قد صدر من الشركه اموال طايله واوامر صرف بالملايين (حسب توجيهات المدعي سعود) لم نعلم عن سببها والذي كان يوهم بانها من احتياجات المشروع وبعد التوقف عن المشروع لم يقدم اي قوايم ماليه للشركه وللمحاسب من ارباح او غيرها او سببها علي كثره تكرارها طلبا منه ولم يوضح المبالغ من سحوبات وايداعات علي حساب الشركه بموجب الشيكات التي سلمناها للخبير المحاسبي، اصحاب الفضيله النزاع والخلاف بين الشريك سعود والشركاء المدعي عليهما كبير جدا والشركه تم ايقافها وجاء في جوابنا علي المدعي اننا نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي وذلك لمحاسبه جميع الشركاء وكذلك للنظر في القوايم الماليه التي بيد المدعي كما نوضح لفضيلتكم ان المدعي يملك وبحوزته جميع اوراق الشركه واختامها الرسميه ايضا وقوايمها الماليه وهو المخول بالصلاحيات الممنوحه له من الشركاء ماليا واداريا في الاستلام والتسليم بما يخص استلام الشيكات واعطاء اوامر الصرف والايداع في حسابات الشركه وبحسب اطلاعنا علي التقرير وعدم التزام المدعي بتسليم القوايم الماليه والاوراق الاداريه والماليه لكي يتضح لنا مركز الشركه ماليا واداريا عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتسليم المستندات وندب الخبير المحاسبي لتدقيق الحسابات.
رد الخبير: ثالثا: نود ان نشير هنا الي ان الفقره الرابعه عشر من عقد التاسيس التي تم الاستناد لها في الرد تنص علي ان " يعد مديري الشركه...الخ"، وبالرجوع للفقره العاشره من عقد التاسيس والخاصه باداره الشركه نجد انها تنص علي:" يدير الشركه كلا من السيد: عبد ﷲ محمد بن فهد ال متعب الدوسري، والسيد: عبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي مجتمعين او منفردين..."، ومن ذلك يتضح ان ما جاء في الفقره الرابعه عشر من اعداد للميزانيات وخلافه ينعقد لمديري الشركه الموضحين في الفقره العاشره وهم (المدعي عليهم) وليس المدعي كما ورد بالرد، وكون ان المدعي عليهم تركوا هذا الامر للمدعي فهذا شانهم، اما باقي ماورد في الرد فهو امر لا يتعلق بالرد علي تقريرنا المبديي وامر البت فيه متروك لمقام دايرتكم الموقره.
الموضوع: التقرير النهايي للقضيه رقم 834 لعام 1442ه والمقامه من المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري ضد المدعي عليهما: عبدﷲ بن محمد بن فهد الدوسري ،عبد العزيز بن عبدﷲ بن شرقي الشرقي، فبالاشاره الي الموضوع عاليه والي تقريرنا المبديي المؤرخ في 19/ 5/ 1442ه الموافق 03/ 01/ 2021م، والذي ورد به ما نصه " * علما بانه قد تتغير نتيجه هذا التقرير في حاله وجود اي مستندات جديده اخري يقدمها طرفي الدعوي وفي حاله عدم تقديم ايه مستندات اخري يعد هذا تقريرا نهاييا."، ونود ان نحيط فضيلتكم علما بانه لم يرد الينا من طرفي الدعوي ايه مستندات جديده تغير من النتايج التي توصلنا اليها في تقريرنا المبديي؛ حيث ان الردود التي وردت الينا من طرفي الدعوي لم يرد بها ايه مستندات جديده تؤدي الي تغيير النتيجه التي سبق ان توصلنا اليها في تقريرنا المبديي) ا.ه. حيث تسلم كل طرف نسخته، ثم انه بتاريخ 12/ 06/ 1442ه، طلبت الدايره من وكيله المدعي بيان سبب سحب موكلها من حساب الشراكه في (مصرف الراجحي) مبلغا قدره (1,675,619) ريال، وبيان سبب سحبه من حساب الشراكه في (البنك الاول) بمبلغ قدره (653,515) ريال، كما طلبت من المدعي عليهما البينه علي ان الشيك رقم (062514)، بمبلغ قدره (5,515,716,00) ريال تم صرفه في ديون كانت علي الشركه، وكذلك رواتب، ومستحقات اخري، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ذلك خلال 3 ايام من تاريخه، فقدمت وكيله المدعي جوابها بما نصه: (الوقايع: اشاره الي الموضوع اعلاه، وتنفيذا لطلب الدايره الموقره اتشرف بتقديم سبب سحب موكلي المدعي من حساب الشركه في مصرفي (الراجحي، والاول) وذلك ردا علي الكشف المقدم من المدعي عليهما، وعلي الرغم من ان جميع المستندات والشيكات المشار اليها بالكشف المطلوب الرد عليه ليست لها اي علاقه بموضوع وطلبات هذه الدعوي وان المدعي عليهما يرغبا في تشتيت وتفريع الدعوي واثقالها بمستندات وموضوعات غير متنازع فيها، ورغبه من موكلي في الكشف عن هذا التشتيت في موضوع هذه الدعوي؛ فاننا نتمسك بتلك المستندات المشار اليها بالكشف اعلاه لتكون من مستندات وبينه لصالح موكلي يركن اليها في توضيح موقف المدعي عليهما وتدعمها باقي المرفقات المقدمه بهذه المذكره، وعلي ذلك فانه تنفيذا لطلب مقام الدايره الموقره اتشرف بتقديم هذه المذكره الجوابيه ومرفقاتها، وحرصا علي ثمين وقت الدايره الموقره فانني اوجز الرد في النقاط التاليه: 1 بدايه اقدم الاعتراض علي لفظ كلمه (سحب) المشار اليها بالكشف المشار اليه واستبدالها بكلمه (صرف)؛ وذلك لان موكلي ليست لديه اي صلاحيه (للسحب او الايداع) او التعامل مع حسابات الشركه في البنوك، وان الوحيد الذي يملك هذه الصلاحيه هو المدعي عليه الاول المنوط بذلك وفقا للتفويض الصادر له بذلك مع جميع البنوك ونقدم منها تفويضين فقط بشان البنكين موضوع القضيه (البنك الهولندي ، والراجحي) والمبين تفصيلا (بالمرفق رقم (1))، مما يؤكد ان موكلي قام بصرف الشيكات المبينه بالكشف المطلوب الرد عليها، وان جميع هذه الشيكات مذيله بتوقيعات المدعي عليه الاول وبناء علي طلبه لمصلحه تسيير العمل بالمواقع. 2 اتشرف بتقديم بيان وكشف تفصيلي (المرفق رقم (2)) بالرد علي كل مرفق من المرفقات المقدمه من المدعي عليهما والذي يوضح سبب صرف موكلي المدعي من حساب الشركه في مصرفي (الراجحي، والاول)، واحيل الشرح والتفصيل الي ما ورد بالمرفق لعدم الاطاله. 3 وان المدعي عليهما (تعمدا) عدم تقديم بينه او مستند او صوره من المستندات المشار اليها بالكشف المطلوب الرد عليه بقصد التدليس علي الدايره، وذلك لان كل مستند من المستندات المشار اليها بالكشف اعلاه كان مثبت ومدون عليه الوجهه والغرض من صدوره وبيان جهه صرفه، وكان يجب علي المدعي عليهما دعما لهذا الادعاء ان يقدما رفقه كشفهما صور لهذه المستندات قبل الاستجابه لطلبهما الكاذب بالرد عليه استنادا للقاعده الشرعيه: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، لذلك - نتمسك بالزام المدعي عليها تقديم صور من تلك المستندات المشار اليها بالكشف اعلاه. 4 وتاكيدا علي براءه ذمه موكلي بعدم وجود اي مديونيات عالقه بذمته متعلقه بالمستندات المشار اليها بالكشف المطلوب الرد عليه او اي مستندات اخري سابقه او لاحقه عليه؛ فانني اتشرف بتقديم صوره اخر القوايم الماليه للشركه الموضحه تفصيلا (بالمرفق رقم (3)) والتي توضح تعاملات الشركه حتي نهايه اعمالها في تاريخ 31/ 12/ 2012م، علما بان موكلي كان داينا للشركه بمبلغ (130,036ريال) وليس مدينا كما هو موضح بالقوايم الماليه المرفقه، وقد تمت تسويه جميع المعاملات والمستحقات الماليه المشار اليها بالميزانيه والتي ونحيل الشرح والتفصيل الي ما ورد بالقوايم المرفقه. 5 وردا علي زعم المدعي عليهما بان الشيك ليس مخالصه نهاييه لكافه الاعمال مع شركه (كريستال) مصدره الشيك موضوع الدعوي، اتشرف بتقديم (المرفق رقم (4)) عباره عن خطاب صادر من الشركه مصدره الشيك، واتفاقيه انهاء الاعمال اللاحقه علي هذا الخطاب المترتبه عليه وقد اشار بالبند (سابعا) من هذه الاتفاقيه بانهاء كافه الاعمال والمخالصه النهاييه بموجب المبلغ قيمه الشيك موضوع القضيه واحيل للمرفق الشرح والتفصيل. 6 فالمدعي عليهما قد قاما بتحويل المبلغ قيمه الشيك موضوع المطالبه الي حسابهما الشخصي دون وجه حق وبدون تقديم اي مسوغ من الشرع او النظام يساند هذا التحويل كما تم اثباته تفصيلا بالمستندات المقدمه رفقه لايحه الدعوي والتي نحيل اليها خشيه الاطاله والتكرار. 7 وزعما كذبا وبدون سند او بينه انهما قاما بصرف مبلغ الشيك موضوع المطالبه علي الديون والرواتب ومستحقات الشركه، وهذا كذب نثبته للدايره الموقره علي النحو التالي: ا وجود تحويلات لكامل المبلغ علي حسابهما الشخصي. ب ولو فرضنا جدلا صحه ما زعما به المدعي عليهما (واننا لا نقر بذلك) فلماذا لم يتم سداد هذه المستحقات والرواتب والديون من حسابا الشركه مباشره دون تحويلها الي حساباتهما الشخصيه كما هو ثابت من المستندات. ج ثم انه لا يوجد اي اعمال للشركه خلاف مشروع شركه (كريستال) مصدره الشيك، وكما هو ثابت من الميزانيه المرفقه التي تفيد تسويه كافه المستحقات الماليه وتمام انهاء الاعمال مع هذه الشركه. 8 ان موكلي يتمسك بطلب الزام المدعي عليهما بتقديم البينه الصحيحه بشرط ان تكون هذه البينه لاحقه علي تاريخ الشيك بما يساند زعمهما ان قيمه الشيك تم صرفها علي سداد الديون والرواتب والمستحقات الماليه. 9 وتاكيدا علي احقيه موكلي في المطالبه بقيمه مبلغ الحكم الصادر من المحكمه العماليه في هذه الدعوي، الاسباب التاليه: (1) - استنادا للماده (155/ ب) من نظام الشركات والتي تنص علي ((يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه:... ب اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري)). وهذا النص واجب التطبيق للاسباب التاليه: ا ان المدعي عليهما الشركاء ملاك لهذه الشركه، وقاما بتحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك موضوع القضيه) الي الحساب الشخصي لهما دون الفصل بينهما بالوصف الثابت والمبين بالتحويلات المرفقه سند الدعوي كما اشار اليه نص الماده اعلاه. ب ان موكلي حينما استصدر حكما ضد الشركه موضوع القضيه كان بوصفه موظفا مديرا معينا بموجب (عقد عمل) مشارا اليه بالحكم سند القضيه (اي انه من الغير كما اشار النص اعلاه) وليس بوصفه احد الشركاء الملاك. (2) - ان موكلي فعليا حاول تنفيذ الحكم العمالي موضوع الدعوي من خلال محكمه التنفيذ، الا ان ذلك لم يتم بسبب خطاب مؤسسه النقد بالاستعلام عن حسابات الشركه والرد علي محكمه التنفيذ بان رصيد الشركه لا يسمح. (3) - ان الهدف الاساسي من عمليه تحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك سند الدعوي) الي الحسابات الشخصيه هو الهروب والتنصل من تنفيذ الالتزامات والمستحقات الماليه التي علي الشركه للغير، والانفراد بالانتفاع بها (بدون وجه حق) من جانب المدعي عليهما بالوصف الذي يثبته فعليا حقيقه الواقع وهو وجود قيمه مبلغ الشيك بالكامل في الحسابات الشخصيه للمدعي عليهما. 10 ومما سبق يتضح للدايره الموقره ان المدعي عليهما يماطلان ويراوغان علي الدايره الموقره بما يؤكد امتناعهما في تسليم موكلي كافه مستحقاته المشار اليها بالطلبات موضوع القضيه، الامر الذي بموجبه يحق لموكلي المطالبه بقيمه التعويض المشار اليه بلايحه الدعوي لما لحق به من خساره وما قد فاته من كسب نتيجه لهذا الامتناع العمدي وانتفاعهما بدوره هذا المال طول هذه المده الزمنيه؛ لذلك: وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالطلبات السابق ذكرها بلايحه الدعوي)، وقدم وكيل المدعي عليهما بما نصه: (نرفق لفضيلتكم جوابنا بناء علي طلب فضيله "ناظر القضيه" فيما يخص البينه علي الشيك رقم (062514) بمبلغ وقدره (5,515,716) ريال، فنقول مستعينين بﷲ: 1 مبلغ (750,000) سبعميه وخمسون الف ريال، حولت للشريك عبدﷲ الدوسري علي دفعتين دفعه وقدرها مايتين وخمسون الف ريال، ثم خمسمايه الف ريال، مثبته بالتحويلات البنكيه المسلمه للمحاسب القانوني. 2 سداد مليون ريال وسلمت لشركه "كفاله" حيث تم الاقتراض منه لصالح الشركه وايضا تم تسليم الحواله للمحاسب القانوني. 3 سداد متعلقات مشروع بمبلغ وقدره (1,800,00) مليون وثمانميه الف ريال. 5 سداد ايجارات بمبلغ وقدره (350,000) ثلاثميه وخمسون الف ريال. 5 مبلغ (1,800,00) مليون وثمانميه الف ريال سلفه علي الشركه من عبدالعزيز الشرقي. 6 مبلغ (300,000) ثلاثميه الف ريال حواله بموجب سند علي الشركه. 7 سداد تكاليف محامين بمبلغ (450,000) اربعميه وخمسين الف ريال. 8 سداد مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال قرض علي الشركه لاخ عبدالعزيز الشرقي (صالح الشرقي)، فضيله القاضي: ان ما تم ايضاحه من مصاريف التحويلات فبينتنا به تحاويل مسلمه للخبير المحاسبي وحيث ان بعضها مرتبط بمعاملات قديمه فجميع الاوراق التي تخص تلك المعاملات كلها مع الشريك سعود وهو مدير المشروع وبيده جميع الاوراق والتي لم يتعاون مع الخبير المحاسبي لتسليم الاوراق، كما اننا مستعدون في حال طلبكم الكشوفات بان ناخذ نسخه من المكتب المحاسبي ونسلمها لكم، مع اعطاينا مهله كافيه لجردها. فضيله القاضي: بناء علي الماده الرابعه والثمانون ولايحتها (ج) و (د) من نظام المرافعات الشرعيه بطلب عارض وبناء علي ان شركه صفاوه لم تنشا الا من اجل عقد واحد وهو مع شركه كريستال وان العمل الذي عملت به الشركه ما يقارب سنه ونصف فقط ثم توقفت وبناء علي انه تم رفع دعوي علي المدعي لدي المحكمه التجاريه لهذه المحكمه والمدعين فيها عبدالعزيز الشرقي وعبدﷲ الدوسري ضد المدعي عليه سعود بن دغيم الشمري وصدر حكم بتاريخ 14/ 3/ 1441ه في الدعوي رقم 1956/ 1 لعام 1437ه، بصرف النظر عن الدعوي لكون موكلي طالب بتنفيذ الماده الرابعه عشر من عقد تاسيس لتصفيه الشركه وافادت الدايره بان علي المدعين رفع محاسبه ولكوننا في طور رفع الطلب، رفع المدعي طلب للمحاسبه، وحيث تبين لنا من خلال البحث والتواصل مع شركه كريستال انها اودعت في حساب الشركه ما يقارب ثمانيه وعشرون مليون ريالا ولم يتبين لنا هذا المبلغ الا خلال هذه الدعوي ولا نعلم ان كان يوجد غير ذلك المبلغ مودع في الحساب الخاص بالشركه حيث ان جميع الاوراق والحسابات كلها لدي سعود الشمري، فهو المكلف بموجب قرار اداري من مجلس اداره الشركه بتاريخ 21/ 3/ 2011م بالتوقيع نيابه عن الشركه علي عقد المشروع واعطاؤه كافه الصلاحيات الماليه والاداريه في بنود العقد وتمثيل الشركه امام شركه كريستال العالميه والهييه الملكيه بينبع، كما افادت شركه كريستال بانها قامت بالتحويل من حسابها الي حساب اخرين بناء علي طلب المدير المالي للمشروع سعود الشمري، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم قبول الطلب العارض واحاله المعامله للمحاسب القانوني للاطلاع علي الحسابات واعداد القوايم الماليه للمبالغ المودعه من شركه كريستال لحساب الشركه والمحاسبه فقط حيث ان المحاسب رفض القيام بعمليه المحاسبه حتي يتم تعميده من قبلكم وان المبلغ الذي قدم للمحاسبه لا يكفي، لذلك نحن مستعدون بدفع تكاليف التي يطلبها الخبير المحاسبي علي ان تكون علي الخاسر كما نحن مستعدون بدفع اي مبالغ تظهر للدايره تجاهنا)، فتم تحديد جلسه في تاريخ 18/ 06/ 1442ه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن اسباب تضمين المدعي عليهما في اموالهما الخاصه عن المبلغ الاول الصادر بخصوصه قرار هييه تسويه الخلافات العماليه؟ فاجابت: (1) - استنادا للماده (155/ ب) من نظام الشركات والتي تنص علي ((يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه:... ب اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري)). وهذا النص واجب التطبيق للاسباب التاليه: ا ان المدعي عليهما الشركاء ملاك لهذه الشركه، وقاما بتحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك موضوع القضيه) الي الحساب الشخصي لهما دون الفصل بينهما بالوصف الثابت والمبين بالتحويلات المرفقه سند الدعوي كما اشار اليه نص الماده اعلاه. ب ان موكلي حينما استصدر حكما ضد الشركه موضوع القضيه كان بوصفه موظفا مديرا معينا بموجب (عقد عمل) مشارا اليه بالحكم سند القضيه (اي انه من الغير كما اشار النص اعلاه) وليس بوصفه احد الشركاء الملاك. (2) - ان موكلي فعليا حاول تنفيذ الحكم العمالي موضوع الدعوي من خلال محكمه التنفيذ، الا ان ذلك لم يتم بسبب خطاب مؤسسه النقد بالاستعلام عن حسابات الشركه والرد علي محكمه التنفيذ بان رصيد الشركه لا يسمح. (3) - ان الهدف الاساسي من عمليه تحويل حسابات الشركه (قيمه الشيك سند الدعوي) الي الحسابات الشخصيه هو الهروب والتنصل من تنفيذ الالتزامات والمستحقات الماليه التي علي الشركه للغير، والانفراد بالانتفاع بها (بدون وجه حق) من جانب المدعي عليهما بالوصف الذي يثبته فعليا حقيقه الواقع وهو وجود قيمه مبلغ الشيك بالكامل في الحسابات الشخصيه للمدعي عليهما، ثم حصرت وكيله المدعي الدعوي في: الزام المدعي عليهما بنصيب موكلها في الشيك، وحكم المحكمه العماليه، وحصر وكيل المدعي عليهما الدعوي في محاسبه المدعي عن المبالغ الذي اخذها، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بشراكه في شركه صفاوه لتقنيه البناء العالميه، شركه ذات مسؤوليه محدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ طبقا للفقره (4) من الماده (16)، من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليهما في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما ما يلي: اولا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلها مبلغا قدره (187,865) ميه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، والذي تزعم انه مقابل عمله، والثابته تفصيلا بقرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالرياض. ثانيا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلها مبلغا قدره (1,331,965,79ريال سعودي) مليون وثلاثميه وواحد وثلاثون الفا و تسعميه وخمسه وستون ريالا و تسع وسبعون هلله، والذي تزعم بانه عن حصه موكلها (25%) من قيمه الشيك (5,515,716,00) خمسه ملايين وخمسميه وخمسه عشر الفا و سبعميه وسته عشر ريالا، حيث رات وكيله المدعيه بان مجموع المبلغ قيمه الحكم + نسبه ال (25%) حصه موكلها: (187,865) ميه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا + (1,331,965,79) مليون وثلاثميه وواحد وثلاثون الفا و تسعمايه وخمسه وستون ريالا و تسع وسبعون هلله = مبلغ وقدره (1,519,830,79) مليون وخمسميه وتسعه عشر الفا وثمانميه وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلها تعويضا ماديا وادبيا بمبلغ قدره (1,519,830,79 ريال سعودي) مليون وخمسمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا وتسع وسبعون هلله -قيمه المثل للمبلغ المطالب به موضوع الدعوي. رابعا: الزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ قدره (200,000 ريال سعودي) ميتي الف ريال، يمثل حسب قولها اتعاب محاماه، فيما طلب وكيل المدعي عليهما محاسبه المدعي عن المبالغ التي سحبها، وهي: مبلغ قدره 515,653 ريال، ومبلغ وقدره 619,675.1 ريال والتي يزعم ان المدعي سحبها ولم يقدم سندات ولا ما يثبت صرفها في مستحقات الشركه، فعن طلب المدعي الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلها مبلغا قدره (187,865) ميه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، والذي تزعم انه مقابل عمله، والثابته تفصيلا بقرار الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بالرياض، وبما ان حقيقه طلب المدعي الماثل هو تضمين المدعي عليهما في اموالهما الخاصه تاسيسا علي ما ذكرته من اسباب في عرض جوابها علي سؤال الدايره، وبما ان ما سردته وكيله المدعي من مخالفات زعمت انها موجبه لتضمين المدعي عليهما في اموالهما الخاصه لامستند من المدعي وكاله عليها، ولاتقوي علي ان تكون كذلك، حيث ان التضمين يلزم منه تحقق مخالفه احكام نظام الشركات، واستناد المدعي وكاله عن الماده (155/ب) ليس في محله، ذلك انها تتعلق بالشركه ذات الشخص الواحد، وليس لها علاقه بالشركات متعدده الشركاء، ومن ثم فيكون طلب المدعي الماثل حريا بالرفض، علي انه اذا استبان للمدعي وجود مخالفات نظاميه من المدعي عليهما غير ما قدمه في هذه الدعوي، فيمكنه ان رغب اقامه دعوي مستقله. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا لموكلها مبلغا قدره (1,331,965,79ريال سعودي) مليون وثلاثميه وواحد وثلاثون الفا و تسعميه وخمسه وستون ريالا و تسع وسبعون هلله، والذي تزعم بانه عن حصه موكلها (25%) من قيمه الشيك (5,515,716,00) خمسه ملايين وخمسميه وخمسه عشر الفا و سبعميه وسته عشر ريالا، فان طلب المدعي لايمكن الاستجابه له، ذلك ان المبلغ المذكور عن الشيك مستحق للشركه ابتداء، وان ثبت قيام المدعي عليهما بايداعه في حساباتهما الشخصيه، علي انه يمكن للمدعي مطالبه المدعي عليهما بايداعه في حساب الشركه، ومن ثم يكون نظر استحقاق المدعي لنسبه من ذلك الشيك بعد اتمام تصفيه اعمال الشركه والنظر في مستحقاتها وما لها وما عليها، واما عن طلب المدعي التعويض واتعاب المحاماه، فانه لما كانت الدايره رفضت طلبي المدعين اعلاه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحقق الضرر عليه، ذلك ان اركان المسؤوليه مبنيه علي الخطا والضرر والعلاقه بينهما، ولم يثبت للدايره وقوع الخطا من المدعي عليهما، ومن ثم فيكون طلب المدعي مرفوضا. واما عن طلب المدعي عليهما محاسبه المدعي عن المبالغ التي سحبها، وهي: مبلغ قدره 515,653 ريال، ومبلغ قدره 619,675.1 ريال والتي يزعم ان المدعي سحبها ولم يقدم سندات ولا ما يثبت صرفها في مستحقات الشركه، وبما ان طلب المدعي عليهما العارض غير متصل بطلب المدعي، بل هو طلب منفصل عنه، ومن ثم فيكون غير مقبول، علي انه يمكن للمدعي عليهما ان رغبا اقامه دعوي مستقله بخصوصه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: برفض طلبات المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري، هويه وطنيه رقم (...)، في هذه الدعوي المقامه منه ضد : عبد ﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، هويه وطنيه رقم(...)، و عبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي، هويه وطنيه رقم (...).
ثانيا: بعدم قبول طلب عبد ﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، هويه وطنيه رقم (...)، و عبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعود دغيم جازع الشمري هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد العزيز عبد ﷲ شرقي الشرقي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبد ﷲ محمد فهد الدوسري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " اولا: برفض طلبات المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري، هويه وطنيه رقم (...)، في هذه الدعوي المقامه منه ضد: عبد ﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، هويه وطنيه رقم (...)، و عبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي، هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: بعدم قبول طلب عبد ﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، هويه وطنيه رقم (...)، وعبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي، هويه وطنيه رقم (...)"، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 06/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 834 لعام 1442ه القاضي: "اولا: برفض طلبات المدعي: سعود بن دغيم بن جازع الشمري، هويه وطنيه رقم (...)، في هذه الدعوي المقامه منه ضد: عبد ﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، هويه وطنيه رقم (...)، و عبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي، هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: بعدم قبول طلب عبد ﷲ بن محمد بن فهد الدوسري، هويه وطنيه رقم (...)، وعبد العزيز بن عبد ﷲ بن شرقي الشرقي، هويه وطنيه رقم (...)"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي