tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-12 date_hijri=1438-10-17 document_type=ruling entity=document_number:5d8a89bd-17bb-442f-8370-7f08fd88174f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2334 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: بموجب عقد مقاوله من الباطن المحرر بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 17/10/1438ه الموافق 11/7/2017م بصفتها (المقاول الرييسي)، وما تم الاتفاق عليه بالعقد المذكور من قيام المدعيه بتنفيذ اعمال الحفريات والردم في مواقع العمل المتفق عليها بمنطقه عرقه بمدينه الرياض، بقيمه اجماليه قدرها مليون ومايه الف ريال، وبعد الانتهاء من تسليم الاعمال رفضت المدعي عليها تسليم المدعيه باقي المستحقات الخاصه بالاعمال بمبلغ (810.641 ريال) مما حدا بالمدعيه لرفع دعوي بالمطالبه بالمبلغ، وصدر الحكم رقم 3631 لعام 1441ه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد المدعي عليها بدفع المبلغ للمدعيه، وتم تاييده بالحكم رقم 676/1442ه من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه. ولما كان ذلك الفعل من المدعي عليها بعدم سداد المبالغ المستحقه للمدعيه واضطرارها للتقاضي، قد كلفها اضرار ماديه بخلاف الضرر المعنوي وحبس المنفعه وفوات فرصه الربح والكسب من حبس المبالغ المستحقه لنا لمده تقارب العامين بدون وجه حق، وبناء عليه يحق لنا مطالبتكم بالتعويض الجابر للاضرار الماديه والمعنويه المترتبه علي تعنت المدعي عليها وامتناعها عن سداد المبالغ المستحقه للمدعيه والصادر بها الحكم المشار اليه، والضرر الواقع عليها بسبب ذلك لا يمكن ازالته فيجب جبره، ولا يتاتي ذلك الا بالتعويض عنه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الذي هو اصل القاعده الشرعيه: الضرر يزال وتقدر المدعيه قيمه هذا الضرر بمبلغ (200.000 ريال) فقط مايتي ريال سعودي. يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم 12/11/1442ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وافاد بان المستندات التي لدي موكلته هي ما ارفقه في صحيفه الدعوي، وعرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب فامهلته الدايره لذلك، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي تاريخ 14/11/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (200,000) كتعويض مادي وهو ادعاء باطل ان موكلتي امتنعت متعمده عن السداد وهو منافي للحقيقه حيث ان المدعيه كانت تطالب بمبالغ ماليه اكبر من مستحقاتها اضافه الي انها انكرت الاعتراف بمخالفات تم سدادها للبلديه و يجب عليها تحملها بموجب العقد المبرم بين الطرفين والجدير بالذكر ان المدعيه قامت سابقا برفع دعوه قضاييه رقم 12622 لعام 1440 وتم رفض الدعوي ثم بعد ذلك قامت برفع دعوي اخري رقم 3631 لعام 1441 و كان هذا المبلغ ضمن مطالبتها في الدعوي وهذا المبلغ كان ضمن مطالبات المدعيه في الدعوي و لم تقبله الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام نظرا لما راوه من عدم مشروعيه الطلب اضافه الي مصداقيه ومنطقيه رد موكلتي وذلك للاسباب التاليه: اولا: حسب المرفق رقم (2) يوجد مخالصه نهاييه وابراء للذمه صادر من المدعيه لموكلتي بمبلغ قدره (810,641.50) ر.س وهو المبلغ الذي تم الحكم لصالح المدعيه به ولم تقم المدعيه بالاعتراض علي الحكم او طلب الاستيناف خلال المده النظاميه واصبح الحكم نهاييا وقامت موكلتي بسداده. ثانيا: المطالبه المذكوره والتي تدعي فيها المدعيه انها تعويض مادي لتاخر السداد، بخلاف انها تعتبر ضمن بنود الربا الا اننا حسب الاسباب التاليه نجد ان المدعيه هي المتسببه في عدم السداد وذلك للاسباب التاليه: مطالبه المدعيه بسداد تعويضات اخري غير مستحقه ورفضتها الدايره، حيث كانت تدعي ان موكلتي احتجزت المعدات وهو ادعاء باطل ولا اساس له من الصحه ولو كان صحيحا لحق للمدعيه انذاك ان تقوم بحقها الشرعي وابلاغ السلطات المختصه او توجيه انذار رسمي لموكلتي وهو ما لم يحدث لان الادعاء باطل من اساسه. المبلغ الذي كانت تطالب به المدعيه غير صحيح ومنبثق من مطالبات ماليه غير صحيحه وعدم اعترافها بالغرامات المستحقه عليها وخير دليل علي هذه المماطله هي الحكم الصادر في الدعوي 3631 لعام 1441 ونضيف ايضا نسخه من العقد الذي ينص علي تحمل المدعيه مخالفات البلديه التي تتسبب فيها حسب ما نص عليه عقد الاتفاق. وافقت المدعيه علي الصلح و قامت بارسال مخالصه حساب مصدقه في الغرفه التجاريه بقيمه (810,641.50) ريال ثمانمايه و عشره الاف ستمايه وواحد و اربعون ريال وخمسون هلله، و التي تعتبر عن اجمالي مطالبه المدعيه بعدها بدات موكلتي بدراسه 9 فواتير محل الخلاف بحيث يتم اعاده احتساب الكميات هندسيا بشكل صحيح والوصول الي الرقم النهايي المستحق سداده ولكن اثناء عمليه الدراسه توقفت المدعيه عن التعاون وقامت برفع دعوي قضاييه والمطالبه بمبالغ ماليه غير مستحقه. ثالثا: قامت الدايره بالحكم لما راته من وجهه نظرها حيث قامت موكلتي باستيناف الحكم اما المدعيه فقبلت الحكم و قامت بتنفيذه دون اي اعتراض خلال المده النظاميه المنصوص عليها. وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي لعدم صحه المطالبه. وفي جلسه هذا اليوم 3/12/1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (>..) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) واكتفي الطرفان بما قدماه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايتي الف ريال (200.000)؛ كتعويض عن الاضرار الماديه التي لحقت بموكله لتخلف المدعي عليها عن السداد لمده عامين وفوات فرصه الربح والكسب من حبس المبالغ المستحقه لموكلته.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ كونها اقامت دعوي بمبالغ اكثر من المبالغ المستحقه لها، وان هناك مخالفات قامت بها المدعيه في التنفيذ.
وحيث تاملت الدايره طلب المدعيه فتبين انه من قبيل التعويضات، ولا بد من اكتمال اركانه الثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان المدعيه لم تحدد الاضرار التي لحقتها، ولا ما يثبتها ويثبت قيمتها، فكل ما قدمته هو العقد المبرم بين الطرفين، لذا فان احد اركان التعويض لم يثبت، ولم تر الدايره حاجه لبحث بقيه الاركان، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه ليس موصلا للحكم لموكلته بطلباتها، فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات، مما ينبني عليه ان تكون طلبات المدعيه قايمه علي اساس غير سليم؛ ذلك ان عبء الاثبات منوط بها، ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت دعوي موكلته، ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، وتنتهي الي حكمها المدون ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)- سجل تجاري رقم: (...) .