moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 7834/1/ق/1438ه المدعي: (...) المدعي عليهم: (...) و(...)و(...)، و(...)، و(...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء 24/11/1438ه انعقدت الدايره التجاري الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا القاضي عبد الاله بن سهل العتيبي عضوا وبحضور/ يزيد بن عبد الرحمن المليفي امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 7/7/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...)- تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليهم علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده في جمهوريه (...) تهدف الي تطوير مبني – اجنحه فندقيه - بمنطقه (...) ب (...) وفي تاريخ 17/1/2014م تاسست شركه (...) للسياحه والاعمال الفندقيه والتجاره الداخليه والخارجيه المحدوده، وذلك بعد الاتفاق بين الشركاء، وكان موكله هو مدير الشركه وبعدها باشر موكله بتنفيذ العقد المتفق بين الشركاء لكن بسبب الظروف السياسيه والاقتصاديه في (...) توقف العمل، ولرغبه المدعي عليهم وباقي الشركاء في تصفيه الشركه تم عرض المبني للبيع في حالته الراهن لكن لم يتم البيع، ولتاخر بيع المبني تقدم المدعي عليهم بشكوي ضد موكله يدعون فيها بالاحتيال عليهم ويطلبون رؤوس اموالهم، وتحت الضغط الممارس علي موكله من هييه التحقيق والادعاء العام كتب موكله سند لامر بتاريخ 25/4/1437ه بقيمه (3,357,541) ريال لصالح المدعي عليهم، ولان علاقه موكله مع المدعي عليهم علاقه شركه فان موكله لا يضمن راس المال وانه لم يتعد او يفرط في اداره الشركه وختم وكيل المدعي دعوي موكله بطلب عاجل لايقاف تنفيذ السند لامر لصدور قرار تنفيذ بحبسه، وفي الموضوع ابطال السند لامر، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي هذه الجلسه استمعت الدايره الي الدعوي ولم تخرج عن صحيفه الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر مطالبه موكله الموضوعيه في الحكم ببطلان السند لامر المحرر من المدعي للمدعي عليهم بسبب عدم استحقاق المدعي عليه لقيمته. (الاسباب) لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي، ولما كان اصل المطالبه ببطلان الورقه التجاريه الناشيه عن عقد شراكه في شركه اجنبيه مسجله رسميا في جمهوريه (...) ممثله بقيمه رؤوس اموال للمدعي عليهم في الشركه، وقد نص عقد الشراكه في الماده الثالثه عشر: (في حال عدم وجود اختصاصات في هذا العقد الاساسي يتم تطبيق احكام القانون التجاري (...)، وعليه فان الشركه لا تخضع لنظام الشركات السعودي، ولا تدخل من ضمن الشركات الاجنبيه المنصوص عليها في الماده (194) من نظام الشركات الصادر في عام 1437ه، لكونها تزاول الاعمال في الخارج ولم تتخذ من المملكه مقرا لتمثيل اعمالها او توجيها او تنسيقها، وعليه فان هذه الدعوي تخرج من اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه لكونها تنظر في النزاعات المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات السعودي كما هو وارد في قرار مجلس الوزراء رقم (241) الصادر عام 1407ه، وبما ان الحكم في الطلب العاجل متفرع عن نظر في موضوع النزاع الاصلي، فليس للدايره الفصل فيه لكون النظر خارج عن اختصاصها. (ولجميع ما ذكر) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بالفصل في هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. يزيد بن عبد الرحمن المليفي امين السر عبد الاله بن سهل العتيبي عضو الدايره عبد الله بن احمد الفرحان عضو الدايره ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره حكم في القضيه رقم 7834/1/ق لعام 1438ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 100/ق لعام 1439ه المقامه من/(...) ضد/ (...)، و(...)، و(...)، و(...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 24/11/1438ه. الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاحد 6/4/1439 عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 14/1/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بالفصل في هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)،و(...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ 2/12/1438ه ولم يتبين من اوراق القضيه تاريخ استلام نسخه اعلام الحكم وقدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بتاريخ 5/1/1439ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 24/11/1438ه الصادر في القضيه رقم 7834/1/ق لعام 1438ه، القاضي بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بالفصل في هذه الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...)،و(...) سجل مدني رقم (...)،و(...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره