tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b5af4ab5-8489-42cc-af28-f729d88f90a8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1085 لعام 1442ه
المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) 
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعيه تعمل في مجال تصنيع وتوريد انظمه التحكم الكهرباييه، والشركه المدعي عليها تعد من الشركات ذات العلاقه بالمدعي بسبب وجود ملاك مشتركين في الشركتين سابقا؛ وبناء علي هذه العلاقه فقد اعتادت الشركه المدعي عليها علي الاستفاده وشراء منتجات من المدعي بالاجل وتقوم بدورها بتصنيع وتسليم كافه المنتجات المطلوبه الي الشركه المدعي عليها، وذلك بعد تقديم الشركه المدعي عليها اوامر شراء للمدعي توضح المنتجات والكميات المطلوبه. وبناء علي التعامل المشار اليه اعلاه بلغ اجمالي قيمه المنتجات المسلمه من المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (7,642,684.53) سبعه ملايين وستمايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، قامت المدعي عليها بسداد جزء من هذا المبلغ وتبقي في ذمتها لصالح المدعي مبلغا قدره (4,224,277) اربعه ملايين ومايتان واربعه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا. وان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بكامل مستحقات المدعي الماليه المترتبه علي العلاقه التعاقديه، وذهبت الي المماطله في السداد. واشار المدعي الي انه قام بفتح حساب بالاجل للمدعي عليها وقامت المدعي عليها بناء عليه بسحب منتجات من المدعي منذ عام 2017م وحتي تاريخ اخر طلب من المدعي بتاريخ 28/08/2018م. وحصر طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه البالغ قدرها (4,224,277) اربعه ملايين ومايتان واربعه وعشرون الف ومايتان وسبعه وسبعون ريال. وفي جلسه 20/05/1442ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بمقاوله توريد بين شركتين تجاريتين. لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي وكاله، تبين انه لم يتضمن تلك الاشتراطات من ذكر موضوع النزاع ومستند المطالبه، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، واضافه لذلك قد نص في الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام.ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده." وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين اقامه الدعوي من المدعي وكاله مع انتهاء رخصه المحاماه، مما تكون الدعوي مقامه من غير محام مرخص، ويعد ذلك مخالف للماده المشار اليها، مما تكون معه الدعوي غير مكتمله لشروط القبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.
 
عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
رييس الدايره 
 د. علي بن عبدﷲ علي الحمد