tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4630237212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:2521ad8f-a25c-45c1-ade0-d60e81ec5a3d entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ م قامت المدعي عليها بطلب فتح حساب لدي المدعي (...) بسقف تعامل قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبتاريخ ١/١/٢٠٢٤م، طلبت المدعي عليها من المدعي سمك -سمك (...) ،سمك اللبن ،روبيان- بمبلغ شامل الضريبه وقدره (٧٧,٧٤٠) سبعه وسبعون الف واربعه واربعون ريال، وقامت المدعي عليها باستلامها بموجب الفاتوره رقم (...)، مرفق طيه من الفاتوره ممهوره بختم المدعي عليها، وبتاريخ ٣/١/٢٠٢٤م طلبت المدعي عليها من المدعي سمك -ملك السمك ،سمك (...)، بمبلغ شامل الضريبه وقدره (١٥٠,٩٣٧.٥٠) مايه وخمسون الف وتسعمايه سبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقامت المدعي عليها باستلامها بتاريخ ٤/١/٢٠٢٤م بموجب الفاتوره رقم (...)، مرفق طيه من الفاتوره ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وبذلك تكون المدعي عليها قد استملت من موكله ما مقداره (١٩,٦٠٠) تسعه عشر الف وستمايه كيلو سمك من الانواع المذكوره انفا، وتم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه السمك وفقا لما هو ثابت في الفواتير باجمالي مبلغ وقدره (٢٢٨,٦٧٧) مايتان ثمانيه وعشرون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال خلال ثلاثون يوما من استلامه ؛ولكن المدعي عليها لم تفي بوعدها ولم تقم بتسديد المبلغ المتفق عليه في الموعد المحدد، وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (٢٢٨,٦٧٧) مايتان ثمانيه وعشرون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، والذي يمثل قيمه السمك الموجود في ذمه المدعي عليها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل باسم مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختمه. ٢-فاتورتين ضريبيه بمبلغ قدره (٢٢٨,٦٧٧ ) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا مذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، واحال علي المستندات المرفقه في صحيفه الدعوي، واكتفي بذلك ، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدم فيه رات صلاحيتها للفصل فيها ، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم .

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (٢٢٨,٦٧٧) مايتان ثمانيه وعشرون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، والذي يمثل قيمه (الاسماك ) التي وردها موكله للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بتعويض موكله بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه . واما فيما يخص الطلب الاول فان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثباته فاتورتين متضمنه لمبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق " . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعي عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعي عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمه المدعي في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .

نص الحكم:

حكمت الدايره : اولا : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شخص واحد غير ربحيه خاصه بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨,٦٧٧) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.