gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-274962 الصادر في الاستيناف رقم (274962-2026-VT) المقامه من / شركه .......... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/07/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / ........... رييسا الدكتور / ........... عضوا الدكتور/ ........... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/02/25م، من شركه .......... سجل تجاري رقم ....... هويه وطنيه رقم ...........) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...........) الصادره بتاريخ 2025/09/15م، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم ...........)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (2026-VJ 268129) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: * اولا: قبول الدعوي شكلا * ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عموله اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عموله اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه %15 للفتره الضريبيه لشهر يونيو من عام 2021م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي ان الاصل العام هو خضوع اي توريد للخدمات الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو لنسبه الصفر وفقا للفقره (1) من الماده (33) من عام | Public 3/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2026-274962 :قرار رقم الصادر في الاستيناف رقم (274962-2026-VT) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشارت المستانفه الي ان عقود اعاده التامين التي ترتبت عليها العموله محل المنازعه هي عقود عامه لتوزيع المخاطر ولا ترتبط بخطر محدد بعينه، بل تمت علي محفظه تامينيه جري تحويل اخطارها بموجب اتفاقيات قايمه بين المؤمن ومعيد التامين، بهدف تحويل جزء من الاعباء الماليه في حال وقوع الاخطار، وعليه فان هذه المعامله لا تندرج ضمن الاستثناءات الوارده في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشارت المستانفه الي ان عمليه اعاده التامين علي عقار لا يقع ضمن نطاق الخدمات المرتبطه بالعقار وفقا للماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي قيدت الخدمات المرتبطه بالعقار بان تكون مؤثره علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار ولا يحدث ذلك في عمليه اعاده التامين كما ان خدمه اعاده التامين ليست ملموسه، واشارت المستانفه الي ان الدليل الارشادي الصادر عن الهييه نفسها والخاص بالصادرات والواردات في نسخته المحدثه حدد صراحه ان عموله اعاده التامين المفروضه علي معيد التامين غير مقيم تعد توريد خدمه مستقل خاضع لنسبه الصفر باعتبارها خدمه مصدره وان عقد التامين الاساسي لا يؤثر علي خضوع عمولات اعاده التامين لنسبه الصفر، واشارت المستانفه الي ان التعديل علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بين ان التوريد المستقل يظل خاضعا لنسبه الصفر رغم ارتباطه بتوريد محلي، واشارت المستانفه الي ان تمسك الهييه بالخضوع للضريبه يحمل الهييه عبء اثبات ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1448/02/01ه الموافق: 2026/07/15م، وعند الساعه 01:30 مساء؛ عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:30 مساء. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل عام | Public 3/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-274962 الصادر في الاستيناف رقم (274962-2026-VT) الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا. منطوق القرار عضو الدكتور/ .................. رييس الدايره الدكتور/ .................. عضو الاستاذ/ .................. هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public 3/3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa