moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٤٥٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره التجزييه في السلع الشخصيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم دفع الارباح) استنادا علي (سند قبض) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (سند قبض) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه وحتي ١٤٤٣/٠٤/١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١ه وذلك بسبب (عدم الوفاء). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمس ميه ريال سعودي."; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٨/٤/١٤٤٣ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت في المحادثه النص الاتي " تم الاتفاق بين موكلتي و المدعي عليها علي الاستثمار في السيارات وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ ٣٥.٠٠٠ الف وتم الاتفاق علي ربح ٣١.٠٠٠ الف وكان العمل من جانب المدعي عليها ولم تسلم لموكلتي راس المال ولا الارباح والمستند في ذلك ٤ سندات قبض. الطلبات: ١/اطلب الزام المدعي عليها بسداد راس المال وقدره ٣٥.٠٠٠ الفا. ٢/ اطلب الزامها بالارباح وقدرها ٣١.٠٠٠ الف.٣/ الزامها باتعاب المحاماه وقدها ٣٠٠٠ الاف ريال." وبسؤالها عن نوع الشراكه ومدتها ومستندها علي راس المال والارباح فاجابت: الشراكه مضاربه وبدات في تاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢ ه ونص كل سند قبض علي ان يكون تسليم راس المال والارباح خلال شهرين من تاريخ سند القبض. ومستندنا في راس المال والارباح هو هذه السندات. وبسؤال وكيله المدعيه عن كيفيه تسليم الاموال المذكوره في السندات فاجابت: كان تسليمها علي النحو الاتي: السند الاول بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢ بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال عن طريق الحواله والسند الثاني ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ عن طريق الحواله بمبلغ ٥٠٠٠ ريال عن طريق الحواله ايضا، والسند الثالث والرابع كانت مديونيه علي المدعي عليها لصالح موكلتي واتفقوا علي ان يكون الوفاء بها عن طريق استثمارها والمضاربه بها وليس لدي بينه علي الارباح سوي ما جاء في السندات المذكوره. وعلي ذلك طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار موكلتها فحضرت المدعيه اصاله وابرزت هويتها كما حضر زوجها (...) سجل مدني رقم (...) وعرف بها التعريف الشرعي فاستعدت المدعيه لاداء اليمين وادتها قايله: "اقسم بالله العظيم انني سلمت المدعي عليها (...)مبلغ ٣٥.٠٠٠ ريال للمضاربه في السيارات وان المدعي عليها لم تقم بسداد راس المال ولا الارباح المتفق عليها". هكذا حلفت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كان ما تطلبه المدعيه هو رد راس المال والارباح بموجب شراكه المضاربه بين الطرفين، فان هذا النزاع يكون من قبيل المنازعات التي تختص بها المحاكم التجاريه موجب الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولما كانت المدعيه تستند في دعواها علي عده سندات قبض مجموع راس المال المدفوع فيها ٣٥.٠٠٠ ريال ممهوره بتوقيع وبصمه المدعي عليها، وفيها ان المدعي عليها استلمت المبالغ المذكوره من المدعيه وتتعهد برد راس المال وارباح محدده خلال مده معينه. ولما كانت المدعي عليها قد تغيبت عن حضور الجلسه رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع مما يقوي معه جانب المدعيه، ولما كانت السندات المقدمه والموقعه من المدعي عليها تثبت ان المدعي عليها استلمت من المدعيه المبالغ المذكوره وهي حجه عليها كما جاء في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (٢٩) " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." فانه قد ثبت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال وقدره ٣٥.٠٠٠ ريال. واما ما تطلبه المدعيه من الارباح المتفق عليها في السندات وقدرها ٣١.٠٠٠ ريال، ولما كانت هذه الارباح قد تم الاتفاق عليها بمبلغ مقطوع في وقت الشراكه قبل معرفه مقدار الربح وهذا يتنافي مع حقيقه المضاربه التي تقوم علي الربح والخساره كما قال ابن قدامه في "المغني" (٧/١٤٦) " متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه , او جعل مع نصيبه دراهم , مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشره دراهم , بطلت الشركه". وعليه فلا تستحق المدعيه سوي راس المال المدفوع. واما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه ولما كانت المدعي عليه قد احوجت المدعي عليها للتقاضي وفي اداء الحق المطالب به فان المدعيه تستحق مبلغا للاتعاب التي غرمتها بسبب هذه الشكايه تقدره الدايره بناء علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال. وعلي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.