tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430125769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-13 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5e86af75-a335-4a80-afc7-0157233b10da entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٣٣١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولم تتبلغ بهذه الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد اخر ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ،يطالب فيها فافهمته الدايره بان دعواه غير محرره فلابد من تحرير طلباته في الدعوي ومشروعيه الطلبات وسببها واركانها وتقديم اسانيد الاضرار وما يثبت تحققها فعليا وبشكل مباشر، وما يثبت مبلغ المطالبه بالتحديد ، ففهم ذلك وطلب مهله لتحريرها وتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه ، فاجبته لطلبه ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ ه ، وفيها حضر الطرفان المثبته بيناتهما سلفا ، كما تعذر التحضير وكيله المدعيه في ايقونه الحاضرون لخلل تقني وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا : انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل المواد الخام وهي عباره عن (مواد عزل بتروكيماويه) عن طريق البر الي (...)، ولم يوصل المدعي عليه البضاعه المنقوله حيث ان سايق الشاحنه تعرض لحادث سير واتلفت البضاعه كامله وتم اعاده الحاويه بالبضاعه المتلفه امام مقر الشركه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اتلاف المنقول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م ،عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٧,٧٤٤) سبعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي ، هكذا اجاب ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب قايلا : بان ما ذكرته وكيله المدعيه من كوني المتسبب في تلف البضاعه محل الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ، فلم اكن المتسبب في تلف البضاعه محل الدعوي وان المتسبب هو سايق الشاحنه صاحب المركبه ولا واعرفه لكوني مجرد وسيط بين السايق والمدعيه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله : ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فهو المتسبب في تلف البضاعه كما ذكرت في لايحه دعواي ، هكذا اجابت ، وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعوي موكلتها ذكرت بانها تتمثل في فاتوره البضاعه بالاضافه الي بوليصه شحن و صور ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله : بانه ليس لديها مزيد بينه و اكتفي بما تقدم وما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، هكذا قررت ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٧,٧٤٤) سبعه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريالا مقابل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعيه جراء قيام المدعي عليها بتلف البضاعه محل الدعوي ، بالاضافه الي مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال اتعابا للمحاماه ، ولما كانت المدعيه اسست دعواها علي فاتوره البضاعه بالاضافه الي بوليصه شحن و صور للبضاعه ، وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي وذكرت بانها لم تكن المتسببه في تلف البضاعه محل الدعوي وان المتسبب هو سايق الشاحنه صاحب المركبه ولا واعرفه لكوني مجرد وسيط بين السايق والمدعيه ، ولما كان التعويض عن الضرر الناتج في هذه الدعوي يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم تثبت المدعيه وقوع ضرر متحقق ومنضبط فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) ، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعواها ، مما يتجسد لدي الدايره بان طلب المدعيه بالتعويض حري بالرفض ، وما يخص مطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره ، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له ، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه .

نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٩٧٣٣١ ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.