tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-10-22 document_type=ruling entity=document_number:d1547b30-d1fa-4d56-8016-672d78ac06d0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٤٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تتلخص دعوي موكلتي في مطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (٧٥٩٤٧) ريال خمسه وسبعون الف وتسعميه وسبعه واربعون ريال فقط لا غير وذلك قيمه توريد بضاعه استلمتها المدعي عليها (عباره عن شوكولاته وسكاكر) حيث صادقت المدعي عليها علي (خطاب مطابقه الرصيد) والذي يفيد ان اجمالي مبلغ المديونيه المترتب علي المدعي عليها هو (٨٧٤٤٧) ريال سبعه وثمانون الف واربعميه وسبعه واربعون ريال حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ ثم سددت المدعي عليها جزء من المبلغ بمقدار (١١٥٠٠) ريال احدي عشر الف وخمسميه ريال ثم توقفت عن السداد ليتبقي في ذمتها (٧٥٩٤٧) ريال خمسه وسبعون الف وتسعميه وسبعه واربعون ريال) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٥,٩٤٧) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، كما قامت الدايره بعرض الصلح بين الطرفين ولم يتم ذلك وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وقد سبق ان حضر مالك الشركه المدعيه واسمه (...) (...) الجنسيه وطلب مني ١٥.٠٠٠ ريال قيمه توريد حررت له الشيك بهذا المبلغ براءه للذمه وافهمته بان لا يورد للمؤسسه اي شيء ولكنه كان يورد للمؤسسه بالتعاون مع موظف لدي (...) الجنسيه واسمه (...) مع انني قد منعت التوريد من قبل المدعيه هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه البينه ذكرت بانها تتمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ م بمبلغ (٨٧.٤٤٧ ريال) موقعه و مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر التوقيع علي هذه المصادقه وبسؤاله عن الختم طلب مهله للتاكد من صحه الختم، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن الختم الوارد في مطابقه الرصيد اجاب بان الختم غير مطابق للختم المعتمد لمؤسسته وان ختمه المعتمد مختلف في الشكل عن الختم الوارد في المطابقه وبسؤاله عما يثبت الختم المعتمد لمؤسسته طلب مهله لذلك ثم بعد مناقشه مع المدعي عليه بشان صحه الختم من عدمه استدرك قايلا ان الختم الوارد في المطابقه مماثل للختم الخاص بالمؤسسه التي يملكها ولكنها حاليا غير ساريه بالعمل وموقفه النشاط وقد يكون العمال ياخذون الختم ويختمون به اوراق تخص التعاملات التجاريه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٧٥.٩٤٧ ريالا، تمثل المتبقي من قيمه التوريد للمدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في انكار التوريد محل الدعوي، وانه يوجد علاقه توريد سابقه حيث حضر مالك الشركه له وطالبه بقيمه توريد سابق، واعطاه خمسه عشر الف ريال براءه للذمه وطلب منه ان لا يورد مره اخري، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ م بمبلغ (٨٧.٤٤٧ ريال) موقعه و مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه، ولما كان جواب المدعي عليه عن مطابقه الرصيد تضمن انكار توقيعه عليه وانكار صحه نسبه الختم الي مؤسسه حيث قرر ان ختم مؤسسته مختلف في الشكل عن الختم الوارد في المطابقه المشار اليها، ثم تراجع عن اقراره وقرر ان الختم يخص مؤسسته، ولكنها متوقفه النشاط في الحالي، وان العمال قد يختمون بختم المؤسسه دون الرجوع اليه، ولما كان الاصل ان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه امام الغير، وله الرجوع عليه عند مخالفته للاعمال المنوطه به، لا يؤثر ذلك علي استحقاقات الغير تجاه المتبوع، لذا فما دام الختم الوارد في المطابقه المشار اليها هو ختم مؤسسه المدعي عليه دل علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وللمدعي عليه الرجوع علي الموظف الذي خالف الوظيفه المناط بها في دعوي يقدمها عليه ان شاء، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري : (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري : (...) مبلغا قدره (٧٥.٩٤٧) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا وﷲ الموفق.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٢ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧٥٩٤٧ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن شوكولاته وسكاكر وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
ييس الدايره
(...)