tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:750b933b-8406-437a-8f37-dba8a4082f36 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6695 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الحكم بالقدر اللازم للفصل فيها، انه بتاريخ 26/5/1441ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعي عليها لم تصرف لموكلته، المستخلص الاخير لمشروع (...) وماطلتهم في ذلك لاكثر من سنتين مما ادي الي خسارتنا كمؤسسه مقاولات وتعليق رواتب العاملين في المشروع، وختم صحيفته بالطلبات الاتيه: 1-دفع قيمه المستخلص الاخير كامله مبلغ وقدره (152.492) ريال 2-التعويض عن اضرار السنتين الماضيه. 3-والتعويض عن اتعاب متابعه القضيه. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه 12/6/1441ه حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بالوكاله رقم (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وعبر تبادل المذكرات اودعت المدعي عليها مذكره هذا نصها " اقامت المدعيه دعواها الماثله امام فضيلتكم طالبه الحكم لها بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره [152,492] ريالا، نظير قيمه تنفيذ اعمال في احد المشاريع التابعه لها، ونتولي بدورنا تقديم الرد عن موكلتنا مستعينين بالله علي الوجه الاتي: اولا/خلو الدعوي من الاسانيد التي تؤيد صحتها:- نود لفت انتباه الدايره الموقره حول ما ذكرته المدعيه من التزام مع موكلتي، زاعمه ان اساس موضوع الدعوي هنا هو العقد المبرم بين الطرفين، في حين نجدها لم تقدم مستند رسمي يوثق التعامل الذي تدعيه بلايحتها. وهي بذلك تعد مخالفه لصريح نص الماده (149/2) من اللايحه التنفيذيه للمرافعات الشرعيه والتي تقول: (لاي طرف في الدعوي التجاريه حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات اذا كان لها علاقه بالدعوي او تؤدي الي ايضاح الحقيقه فيها وتامر المحكمه بتقديمها او الاطلاع عليها، سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او لنوعها). كما نجد ان ما ورد بلايحه المدعيه الالكترونيه مجرد كلاما مرسلا حيث اكتفت في اسانيدها بمجرد القول" العقد والمستخلص الاخير" فقط، دون ارفاق لاي مستند من الاسانيد المشار اليها بذات اللايحه، علي خلاف ما جاء في اقرارات قبول الدعوي التجاريه (فقره 3/ا) واسانيدها الواجبه (فقره 7) والتي تشترط تقديم جميع المستندات المؤيده للدعوي كامله، وهو مالم تلتزم به المدعيه وتتبصر له الدايره الموقره. ثانيا/تقديم المستخلصات الماليه وتسليمها للمطابقه: - ورد في محضر ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 12/6/1441ه قوله: " وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها......". ان ماجاء في محضر الجلسه خالف صحيح الواقع، ونؤكد لفضيلتكم بان جل ماتسلمه ممثل موكلتنا هو "لايحه الدعوي" فقط، ولم يتم تسليمه اي مستندات، لا سيما وان المدعيه قد اشارت بلايحه دعواها انها قد تسلمت جميع المبالغ المستحقه وتبقي لها قيمه "المستخلص الاخير" وبالاطلاع علي ماتسلمه ممثل موكلتنا تبين عدم وجود المستخلص المشار اليه وخلو الدعوي من مايؤيد صحتها. واذا كان الاصل في القضاء انه قايم علي الاثبات وان: " اقامه البينه يقع عبيها علي المدعي"، اي انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي، بل علي المدعي اقامه البينه الموصله للحق، فالاصل براءه ذمه المدعي عليه حتي تثبت البينه الناقله لهذا الاصل. فكان من الجدير علي المدعيه اصاله او من يمثلها الالتزام بتقديم البينات الداعمه والمؤيده لمبلغ المديونيه والتي يترتب عليها -اذا صحت -استحقاق المطالبه. الطلبات اولا: نطلب من المدعيه الالتزام بتقديم بينه العقد الذي تدعيه. ثانيا: تقديم سندات المستخلصات ممهوره بتوقيع واختام موكلتي وتسليم نسخها بعد المطابقه، ليتسني لنا مراجعتها في الاداره الماليه والتاكد من صحه الدين من عدمه. وعبر الترافع الكتابي" ارسلت الدايره هذه الرساله" تشير الدايره الي انها لم تجد اي اجابه عن الدعوي في المذكره المقدمه من المدعي عليها، وتستفسر الدايره من وكيل المدعيه عما يثبت مطالبته بكامل المبلغ، حيث ان الدعوي علي مبلغ 152.492ريال، والمستخلص يشير الي ان المبلغ 118,440ريال، وتطلب من المدعي تبيين ذلك بشكل تفصيلي كما ان المستخلص ليس مترجم بالكامل، وتطلب الدايره من المدعيه ترجمته ثم ارفاقه، وذلك خلال سبعه ايام من تاريخه" فاجاب المدعي بما يلي نصه" تم ارفاق مستخلص مترجم من مكتب معتمد يوضح فيه المبلغ المطلوب قيمه المستخلص 118,440ريال واضافه الي مبلغ 34,052ريال هي خصم 10% من المستخلصات السابقه كما هو موضح في المستخلص" ولم تقدم المدعي عليها اي اجابه. ثم وبجلسه اليوم، حضر المدعي وكاله/(...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وذكر انه ليس لديه اجابه عن الدعوي، ويطلب المستندات المثبته لحق المدعي عليها، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه في هذه الجلسه، فذكر ان من حقه استلام المستندات. ثم صدر عن الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره 152.492ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بقيد الدعوي، ويتوجب ان تودع مذكره للدفاع فيها، وبما ان وكيلها استلم صحيفه الدعوي بمرفقاتها في جلسه 12/6/1441ه ولم يقدم اجابه عن موضوع الدعوي، وانما طلب المستندات، الامر الذي لا تعده الدايره سوي مماطله من المدعي عليها، ونكولا منها عن الجواب، حيث ان المستخلص المقدم مختوم بختم للمدعي عليها، ويشير الي ان المبلغ الواجب صرفه هو 118,440ريال، وان المستخلص كان بتاريخ 12/10/2017م، ولم تقدم المدعي عليها ما يوجب استمرار حجز الضمان البالغ 34,052ريال، الامر الذي تلزمها الدايره بموجبه باداء مبلغ المطالبه علي النحو الوارد بالمنطوق.
وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعي، وحيث ان المدعي وفي سبيل المطالبه بحقه اقام عنه وكيلا للمطالبه بدعواه؛ فان الدايره تغرم المدعي عليه ما تحمله المدعي لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعي بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (15,000)ريال، وترفض ما عداه.
وعن طلب التعويض عن حبس المبلغ، وبما انه ومن المستقر عليه في قضاء المحكمه علي انه لا يصح التعويض لمجرد حبس المال، وبما ان المدعي لم يذكر اضرار فضلا علي ان يثبتها فان الدايره ترفض طلبه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (152,492) مايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وذلك عن اتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
 
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1060 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها باداء مبلغ 152.492 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، والزامها بمبلغ 15.000 ريال عن اتعاب المحاماه. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها ان هنالك حسميات علي المدعي قدرها 16000 ريال، وطلب البت في قيمه الحسميات، والغاء ما يتعلق باتعاب التقاضي، وبعد قيد الاستيناف واحالته رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود