tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430595061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:22efd153-e92f-4faa-b207-883801916ded entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٦٠٠٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد حضر فيها طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت بانها حسب صحيفه الدعوي المرفقه في ناجز وليس عليها اي اضافه او تعديل؛ والتي نصها: (العلاقه بين المدعي والمدعي عليه مقاوله من الباطن ونشا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه فسخ عقد مشروع (...) من قبل المدعي عليه ولا زالت لديه معدات والات المدعي ويقوم باستخدامها، اطلب الخروج علي استخدام المدعي عليه للمعدات والالات بدون اذن واثبات الحاله في الوقت الحالي)، وعقبت بانها تطلب اثبات الحاله التي تخشي فواتها، وقدم مستندا لدعواه عقد المقاوله، وخطاب فسخ العقد، وبيانا بالمعدات لدي المدعي عليه، ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
حيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان طلب المدعيه ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه ومستندات الدعوي المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يفيد الجديه حيث لم يتم ذكر مبررات حاله الاستعجال، او تفصيل الدعوي بما يحقق ركن الجديه، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بر فض الدعوي المقيده برقم: (٤٤٧٠٦٥٦٠٠٣)؛ لما هو موضح بالاسباب.