tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530015032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-01 date_hijri=1445-01-14 document_type=ruling entity=document_number:ff6071d6-6407-4be8-b80d-379af94f0593 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471211815 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439431133) بتاريخ 1443/01/15 ه، والمنظوره لدي الدايره التاسعه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/06/23 ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...)، بان يسلم للمدعيه/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، المواد التاليه:...)، وذلك حسب الصك، وللحصول علي حقه اضطر لتوكيل محامي للترافع بالمطالبه بتسليم خط الانتاج)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم رقم (4430697547) بتاريخ 1444/08/30 ه. 2- عقد اتعاب المحاماه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/06 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي والمرفقات؛ وبعرضها علي المدعي عليه اصاله؛ ذكر بان الحكم السابق غير صحيح، وليس له علاقه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ ذكر بان الحكم السابق صحيح، وان المدعي عليه لم ينفذه حتي الان؛ وهو متمسكا بطلبه، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه، واحال عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي السابقه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان الحكم السابق غير صحيح، وليس له علاقه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي حكم الدايره الصادر في الدعوي الاصليه والذي اصبح نهاييا بتاييد محكمه الاسيناف وعلي عقد الاتعاب المحاماه في هذه الدعوي؛ وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، رقم (60,000) ستون الف ريال، والله الموفق.