tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430223754 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1442-05-27 document_type=ruling entity=document_number:421606479 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439485255 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالله حمد عبدالله البابطين
المدعي عليه:
شركه البابطين القابضه للاستثمار مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ عبد الله بن حمد بن عبد الله بن فلوان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل شرق الرياض فرع السلي ذات الرقم 421606479 وتاريخ 27/05/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بانه قد سبق اقامه دعوي من (عبد الله حمد البابطين) ضد (شركه البابطين القابضه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٣٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه والمنظوره لدي (١٩) بشان المطالبه ب(مطالبه بارباح)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه البابطين القابضه للاستثمار مساهمه مقفله –سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عبد الله بن حمد بن عبد الله البابطين سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨٨.٨٦٢) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع له ارباح السنه الماليه 2013م. ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع له ارباح السنتين الماليتين 2011م و2012م.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٩٦٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تاخير الارباح وحبس الحق مما ادي الي (الاضطرار لاقامه دعوي) من ١٤٣٩/٠٩/١٧ه الي ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 30/11/1443ه موعدا لنظرها, وقد تبين فيها حضور وكيل المدعي كما تبين حضور وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشره ايام، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشره ايام تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 01/12/1443ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: (اشاره الي القضيه المذكور بياناتها اعلاه، وبالوكاله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (40365358) وبصفتي محاميا بموجب الترخيص رقم (687/41)، فاننا نلخص جوابنا علي دعوي المدعي في الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: لم يلتزم المدعي بنصوص مواد نظام المحاكم التجاريه التي تلزمه باخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، كما انها لم يقدم ما يفيد بلجويه الي المصالحه قبل رفع الدعوي، ولم يرد لموكلتنا ما يفيد بذلك، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ا- تضمنت دعوي المدعي (وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1- تاخير الارباح وحبس الحق مما ادي الي (الاضطرار لاقامه دعوي) من 17/09/1439ه الي 28/05/1443ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي)، ومطالبته غير صحيحه ولا تستند علي اساس شرعي او نظامي فالمطالبه بالتعويض عن تاخير صرف الارباح من الربا الصريح، لانه يطلب الزياده علي مال. ب- من الثابت في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه اقرار المدعي عليها بحق المدعي في الارباح عن عام 2018م من اول جلسه وتوضيحها بان سبب عدم صرف الارباح للمدعي هو عدم التزامه بتحديث بياناته لديها كبقيه المساهمين (صوره الهويه الوطنيه ورقم الايبان البنكي)، وعليه فالمدعي عليها لم تمتنع عن صرف الارباح بقصد الاضرار بالمدعي، وانما ظنا منها ان الحق معها. وقد بين سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: 1- ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل. 2- الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات (فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم 13/55). كما ان من الثابت في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه عدم الحكم للمدعي باغلب طلباته فهل يسوغ ان نقول عنها انها طلبات كيديه؟!! ولم يقدم المدعي ما يثبت – صراحه – قيام اركان التعويض " الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، مما يتعين معه رفض الدعوي). وفي تاريخ 20/12/1443ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: (اولا: الرد علي ما اسماه وكيل المدعي عليها بالناحيه الشكليه: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها تخبط واضح حيث تناسي عده خطابات ارسلت للمدعي عليها في اصل الموضوع فضلا عن فرعه ولم تغني شييا ولم تسلم المدعي عليها حق موكلي الا بقوه النظام حيث اجبرت علي التنفيذ جبرا. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فنود ان نوضح لوكيل المدعي عليه ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده التاسعه والستون والتي استثنت الدعاوي اليسيره من الاخطار وهذه الدعوي منها وما ما ذكر من انه يتعين علي الدايره الحكم بعدم القبول فهو عدم فهم للنظام من محامي يفترض به عدم اثارته لهذه النقطه التي تقدح في مصداقيه ما جاء به. ثانيا: الرد علي ما اسماه وكيل المدعي عليها الناحيه الموضوعيه: ا- لقد اورد وكيل المدعي عليها ان مطالبه موكلي مطالبه غير صحيحه ولا تستند علي اساس شرعي او نظامي ان المطالبه بالتعويض عن تاخير صرف الارباح من الربا الصريح، لانه يطلب الزياده علي مال، فما هو الا فجور في الخصومه وخلط واضح فموكلي لم يطلب باكثر مما غرمه بسبب مطل المدعي عليها فاين الربا في ذلك. ب- واما قوله من ان موكلته لم تمتنع عن صرف الارباح بقصد الاضرار بالمدعي، فهو اقرار منه بحبس الحق عن موكلي ويكفي من الاضرار حبس الحق حتي الجت المدعي عليها موكلي للمطالبه بحقه والذي نفذ بقوه النظام، واما قوله انما ظنا منها ان الحق معها فنقول ليته قرا قول الحق عز وجل ان الظن لا يغني من الحق شييا ومن ثم ردع موكلته عن ظلمها المبني علي الظنون والاوهام. واما قوله ان سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ذكر بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان فنقول ليته تريث وقرا ما خطته يمينه فقد حكم علي موكلته بدليل احضره بنفسه ونقول له ان الواقع يكذب ما ذكر برمته وانما قصدت موكلته الاضرار حيث تحقق باقراره السالف علم موكلته بحق موكلي وظلمها وعدوانها وبذلك تلزم بذلك لعلمه ومطلها، ولا عذر لمن اقر وقد اقر وكيل المدعي عليها بعلم موكلته بحق موكلي ومطلها له. واما قوله ان من الثابت في صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه عدم الحكم للمدعي باغلب طلباته فهل يسوغ ان نقول عنها انها طلبات كيديه، فما هو الا عجرفه ولي لاعناق الحقايق فمطالبتنا هو بما حكم به فقط ولم يغرم موكلي الا بنسبه معينه لما حكم به ولم يطالب بغيرها. واما قوله ان المدعي ما يثبت – صراحه – قيام اركان التعويض " الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، مما يتعين معه رفض الدعوي، فاي ركن او خطا او ضرر او علاقه سببيه اكثر من اقراره بمطل موكلته وحبس حق موكلي علي الاوهام وعدم معرفه النظام، ومن ثم فهذه شركه مسجله يجدر بها معرفه النظام وتطبيقه. لكل ما سبق فقد ثبت لفضيلتكم اقرار وكيل المدعي عليها حق موكلي ابتدا ومن ثم حبس حقه والمطل به حتي اضطرته لاقامه دعوي بسبب تاخير المدعي عليها لارباحه وعدم صرفها لاكثر من ثلاث سنوات لاخذ حقه المحبوس جبرا بالنظام واطلب الحكم بما غرمه من اتعاب للمحاماه بمبلغ قدره (٣٣,٥٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال). وفي تاريخ 03/02/1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: (اولا: نتمسك بطلبنا الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم التزام المدعي بنصوص مواد نظام المحاكم التجاريه التي تلزمه باخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، حيث عجز وكيل المدعي عن تقديم ما يثبت اخطار المدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي، كما انه عجز عن تقديم ما يفيد بلجويه الي المصالحه قبل رفع الدعوي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: لا يزال وكيل يتخبط في طلباته في هذه الدعوي، فمره يطالب بالتعويض عن تاخير صرف الارباح وحبس الحق، ومره يطالب باتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها علي الوجه النظامي الصحيح. ثالثا: نتمسك بجميع ما جاء في مذكرتنا الجوابيه رقم (1) من دفوع). وفي جلسه اليوم بتاريخ 04/02/1444ه تبين حضور وكيل المدعي كما تبين حضور وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي الدعوي والاجابه, ورات صلاحيه الفصل فيها بحالتها الراهنه, وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه ريال, وذلك لاضطراره الي اقامه دعوي في مواجهه المدعي عليها للمطالبه بما كان يطالب به في دعواه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره برقم (42805323) وتاريخ 26/8/1442ه, علي وفق ما تم تفصيله في صحيفه الدعوي، وقد اكتسب حكم الموضوع القطعيه والنهاييه من دايره الاستيناف بموجب حكمها الصادر بتاريخ 2/6/1443ه بالصك رقم (437529689), وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره, ومن ثم, فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي باعتبارها قاضي الموضوع, واما من حيث نظر النزاع موضوعا: وتاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان الدايره في دعوي الموضوع قد حكمت للمدعي بطلب واحد من جمله طلباته الثلاث, وانتهت في الطلبين الاخرين الي الرفض في الثاني, وعدم القبول في الاخير, وحيث ان الطلب الاول انتهت الدايره فيه الي الزام المدعي عليها به؛ لانه صادف اقرارا منها, وتبين ان سبب امتناعها عن دفع المستحقات لم يكن عن مماطله, وانما لكون المدعي لم يقم بتزويدها ببياناته اللازمه لتسليمه المستحقات, وعليه, فلم يظهر من المدعي عليها من خلال هذا الطلب توفر الشرط الذي يستحق به المدعي اتعاب المماطله ومصاريف الدعوي, وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- ما نصه: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات), وبالتالي, فانه يظهر مما سبق ايراده ان التعويض ومصاريف التقاضي انما تستحق عندما يكون المدين مبطلا وممتنعا عن سداد الدين الثابت عليه بلا مسوغ، وهو ما لم يكن ظاهرا من المدعي عليها في دعوي الموضوع, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عمر بن عبدالعزيز الصبي
العضو الثاني
عبدالله بن احمد الفرحان
رييس الدايره القضاييه
محمد بن عبدالعزيز البليهد

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439485255 لعام 1443ه
المدعي:
عبدالله حمد عبدالله البابطين
المدعي عليه:
شركه البابطين القابضه للاستثمار مساهمه مقفله
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430021170) وتاريخ 1444/02/19ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه ريال؛ وذلك لاضطراره الي اقامه دعوي في مواجهه المدعي عليها مقيده برقم: (42805323) وتاريخ 26 /08 /1442ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (1057073072) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/09ه طلب فيها الغاء الحكم والحكم مجددا بطلبه في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده للنظر في القضيه حضر الاطراف وجري الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته تبين للدايره انه متعلق بدعوي طالب فيها المدعي بمبلغ وقدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه ريال؛ مما تكون معه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره، وفق الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..). وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده السابعه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت بما يلي: (لا تسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوي شكلا او بعدم سماعها لمضي المده او باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.