ncar · law · processed · 50 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 1445/8/8ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (241/ 61) بتاريخ 28/ 2 /1440ه، ورقم (196 /37) بتاريخ 25/ 11 /1442ه، ورقم (103 /12) بتاريخ 20/ 5 /1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 3/ 8 /1445ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (38442) وتاريخ 22/ 5 /1445ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (269699) وتاريخ 7/ 12 /1439ه، وخطاب معالي رييس مجلس الشوري رقم (819) وتاريخ 17 /3 /1440ه، في شان مشروع نظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1359) وتاريخ 7/ 11 /1441ه، ورقم (171) وتاريخ 25/ 3 /1442ه، ورقم (401) وتاريخ 6/ 9/ 1443ه، ورقم (183) وتاريخ 4/ 6 /1444ه، ورقم (355) وتاريخ 18/ 12 /1444ه، والمذكرتين رقم (1127) وتاريخ 6/ 7 /1442ه، ورقم (2342) وتاريخ 28/ 6 /1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (88 /45/م) وتاريخ 9/1 /1445ه. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (2438) وتاريخ 3/ 3 /1445ه. وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (241 /61) وتاريخ 28/ 2 /1440ه، ورقم (196 /37) وتاريخ 25/ 11 /1442ه، ورقم (103 /12) وتاريخ 20/ 5 /1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7561) وتاريخ 16/ 7 /1445ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : يخصص لبرنامج حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانيه النيابه العامه، ويصرف منه وفق الاوامر والقرارات واجراءات تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله. ثالثا : قيام الجهات ذات العلاقه بتنفيذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار-عند نفاذه- بادراج احتياجاتها الماليه لتنفيذ ما يخصها من احكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنويه القادمه، لتبحث وفقا لقواعد اعداد الميزانيه العامه للدوله وما يصدر بشانها من توجيهات. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها: النظام: نظام حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الجرايم: الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف وفقا لما نصت عليه الانظمه. الحمايه: الاجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفه الي حمايه المبلغ والشاهد والخبير والضحيه، وزوجه، او اقاربه او غيرهم من الاشخاص الذين يكونون عرضه للخطر او الضرر بسبب صلتهم الوثيقه بالمبلغ او الشاهد او الخبير او الضحيه، وفقا لانواع الحمايه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. البرنامج: برنامج حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المنشا بناء علي الماده (الرابعه) من النظام. الاداره الامنيه: الاداره المختصه وفق احكام النظام بتطبيق الحمايه الامنيه للمشمولين بالبرنامج. المشمول بالحمايه: من تقرر له اداره البرنامج توفير اي نوع من انواع الحمايه. المبلغ: من يدلي طواعيه بمعلومه او يقدم اي اثبات يبعث علي الاعتقاد بارتكاب او احتمال ارتكاب جريمه من الجرايم المشموله باحكام النظام، او كشف عن مرتكبيها. الشاهد: من يدلي بمعلومه مؤثره ادركها بحواسه او وافق علي الادلاء بها لاثبات جريمه من الجرايم المشموله باحكام النظام. الخبير: كل من له درايه ومعرفه بموضوع فني او علمي او عملي، تستعين به جهه التحقيق او المحكمه بحكم ما لديه من درايه ومعرفه للكشف عن جريمه من الجرايم المشموله باحكام النظام او ادلتها او اي من مرتكبيها. الضحيه: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمه من الجرايم المشموله باحكام النظام. المحكمه: المحكمه المختصه بنظر الجرايم المشموله باحكام النظام. الماده الثانيه: علي جهات الرقابه والضبط والتحقيق في الجرايم المشموله باحكام النظام ما يلي: 1- ان تخفي -عند الاقتضاء او بناء علي طلب من المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحيه- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثايقها، هويه كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. 2- التعاون مع المحكمه بما يكفل اداء الشهود لشهادتهم دون تاثير او تاخير. الماده الثالثه: 1- علي المحكمه اتخاذ ما تراه من تدابير خاصه اثناء اجراءات التقاضي لحمايه المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحيه في حال توفر ما يبعث علي الاعتقاد بامكان تعرض اي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهده الشاهد او الخبير اثناء حضوره الي المحكمه للادلاء بشهادته او لتقديم خبرته، او اثناء دخوله الي المحكمه، او اثناء مغادرته المحكمه، واستخدام وسايل التقنيه مثل الاتصال المريي والمسموع للاستماع للشهاده عن بعد، ولها عند الاقتضاء ان تستخدم تقنيه تغيير الصوت والصوره لحمايه المشمولين بالنظام، وان تستعين باداره البرنامج لانفاذ ما راته من تدابير. 2- للمحكمه -عند الاقتضاء- سماع شهاده الشهود ومناقشه الخبراء في اي من الجرايم المشموله باحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم او محاميه بما تضمنته الشهاده وتقرير الخبره دون الكشف عن هويه من ادلي بهما. وتحدد اللايحه الحالات التي يجب فيها تطبيق احكام هذه الفقره. 3- للمحكمه اذا رات ان كشف هويه المشمول بالحمايه يعتبر ضروريا لممارسه حق الدفاع وكانت شهاده الشاهد او افاده الخبير وسيله الاثبات الوحيده في القضيه ان تاذن بالكشف عن هويته الحقيقيه، شريطه توفير انواع الحمايه اللازمه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع اداره البرنامج. 4- للمحكمه -عند الاقتضاء- اخفاء اسماء الشهود في صك الحكم القضايي. وتحدد اللايحه الحالات التي يكون الاخفاء فيها وجوبيا. الماده الرابعه: ينشا وفق احكام النظام برنامج خاص في النيابه العامه يسمي "برنامج حمايه المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللايحه الهيكل التنظيمي للبرنامج وادارته ومهماته والاختصاصات المنوطه به، واليه الصرف عليه. الماده الخامسه: لاداره البرنامج بقرار منها -وفقا لاحكام النظام- صلاحيه قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحمايه المقدم لهم ومدته. الماده السادسه: للنايب العام -بناء علي توصيه من اداره البرنامج ووفقا لمبدا المعامله بالمثل- الموافقه علي طلبات السلطات الاجنبيه المختصه التي ت تلقاها اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه في وزاره الداخليه في شان توفير الحمايه لاي مبلغ او شاهد او خبير او ضحيه في اقليم المملكه وفقا لاحكام النظام. الماده السابعه: لا يقبل المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحيه في البرنامج ما لم يبن القبول علي ما ياتي: 1- طلب مسبب من اي منهم بتوفير الحمايه. 2- توصيه من الجهه الرقابيه او من جهه الضبط او من جهه الاستدلال او من جهه التحقيق او من المحكمه بناء علي المعلومات المتوافره حول مسوغات توفير الحمايه. الماده الثامنه: يجوز للنايب العام في حال توفر ما يبعث علي الاعتقاد بامكان تعرض المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحيه لخطر وشيك، توفير الحمايه له دون موافقته، لمده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما، ويجوز للنايب العام -عند الاقتضاء- زياده هذه المده، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض ب عض صلاحياته الي رؤساء فروع النيابه العامه. الماده التاسعه: يقدم طلب الحمايه الي اداره البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الاتيه: 1- مدي مناسبه ادراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنايي ان وجد، والتقييم النفسي. 2- طبيعه الخطر الذي يهدد امن الشخص المطلوب حمايته. 3- نوع وجسامه الفعل المتعلق بالجريمه ذي العلاقه بطلب الحمايه. 4- قدره الشخص المطلوب حمايته واقاربه علي التكيف مع برنامج الحمايه المقرر له. 5- الحلول البديله لحمايه الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج. 6- العوامل الاخري التي تري اداره البرنامج مناسبه النظر فيها تبعا لكل حاله، وفقا لما تحدده اللايحه. الماده العاشره: في حال الموافقه علي طلب الحمايه، تحدد اداره البرنامج اجراءات واليات الحمايه اللازمه ومدتها، وتشعر الجهه المقدمه للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقه خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر اداره البرنامج الجهه المقدمه للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثه) ايام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب ان يكون الرفض مكتوبا ومسببا، ويجوز للجهه مقدمه طلب الحمايه او للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشره امام النايب العام من قرار رفض توفير الحمايه او اقرارها بصوره جزييه او غير كافيه او تعديلها خلال (عشره) ايام من تاريخ العلم بالقرار، وعلي النايب العام البت في التظلم خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشان نهاييا وغير قابل للطعن فيه امام اي جهه قضاييه. الماده الحاديه عشره: في حال الموافقه علي طلب الحمايه، تحدد اداره البرنامج الالتزامات التي علي المشمول بالحمايه الوفاء بها، علي ان تتضمن ما ياتي: 1- اجراءات الالتزام بانواع الحمايه المقدمه. 2- طريقه تقديم اي معلومه او دليل طلب منه لجهه التحقيق او المحاكمه فيما يتعلق بالجريمه محل الحمايه. 3- تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها الاداره الامنيه بموجب احكام النظام واللايحه. 4- الامتناع عن الانشطه التي قد تضر به او بامن الاداره الامنيه. الماده الثانيه عشره: تنشا وفق احكام النظام اداره امنيه في كل من: (وزاره الداخليه، ورياسه امن الدوله) يوكل اليها تطبيق الحمايه او المرافقه الامنيه للمشمولين بالحمايه كل فيما يخصه، وتحدد اللايحه المهمات والاختصاصات المنوطه بها. الماده الثالثه عشره: علي اداره البرنامج -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- اتخاذ الاجراءات اللازمه لوقايه المشمول بالحمايه من الاصابه الجسديه، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فتره الحمايه المقرره له، مع مراعاه حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها الا بالقيود الضروريه وفقا لاحكام ا لنظام. الماده الرابعه عشره: يتمتع الشخص المشمول بالحمايه وفقا لما تقرره اداره البرنامج وما تقتضيه اجراءات الحمايه بكل او بعض انواع الحمايه الاتيه: 1- الحمايه الامنيه. 2- اخفاء بياناته الشخصيه، وكل ما يدل علي هويته طوال فتره الحمايه. 3- نقله من مكان عمله -مؤقتا او دايما- بالتنسيق مع جهه عمله. 4- مساعدته في الحصول علي عمل بديل لعمله، ان اقتضي الامر تركه لعمله. 5- تقديم الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. 6- منحه وسايل للابلاغ الفوري عن اي خطر يهدده او يهدد اي شخص من الاشخاص وثيقي الصله به. 7- تغيير ارقام هواتفه. 8- تغيير محل اقامته، مؤقتا او دايما، وتوفير بدايل مناسبه، بما في ذلك نقله الي منطقه او مدينه اخري داخل المملكه بحسب الاحوال. 9- اتخاذ اجراءات كفيله بسلامه تنقله، بما في ذلك توفير مرافقه امنيه له. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه للادلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمه محل الحمايه باستخدام الوسايط الالكترونيه، مع تغيير صوته واخفاء ملامح وجهه. 11- حمايه مسكنه. 12- مساعدته ماليا في حال تسبب شموله بالحمايه في تعطيل قدرته علي الاكتساب. 13- اي انواع حمايه اخري تري اداره البرنامج مناسبتها وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الخامسه عشره: تكون بيانات المشمولين بالحمايه سريه، ولا يجوز الافصاح عنها الا في الاحوال ال مبينه في النظام. الماده السادسه عشره: 1- لا يجوز لاي شخص الكشف بشكل مباشر او غير مباشر عن كل ما من شانه الحاق الضرر بالمشمول بالحمايه، ومن ذلك: ا- اي معلومه تكشف، او يمكن الاستدلال منها، علي هويه او شخصيه المشمول بالحمايه، او مكان وجوده. ب- اي معلومه عن انواع الحمايه المقدمه للمشمول بالحمايه او اجراءاتها. ج- هويه او دور اي شخص يوفر الحمايه للمشمول بالحمايه او يساعد في توفيرها. 2- يستثني من الاحكام الوارده في الفقره (۱) من هذه الماده ما ياتي: ا- موافقه المشمول بالحمايه علي كشف هويته او اي معلومه قد تدل علي شخصيته. ب- طلب جهه قضاييه مختصه بناء علي امر قضايي، او جهه امنيه، معلومات عن هويه المشمول بالحمايه اذا كان هناك اسباب تدعو للاعتقاد بان المشمول بالحمايه يمكنه تقديم معلومه او دليل عن جريمه من الجرايم التي تم ارتكابها، او لمنع ارتكاب اي من تلك الجرايم، مع الالتزام بعدم الكشف عنها الا للجهه الطالبه، وفي اضيق نطاق. ج- طلب الجهات الامنيه معلومات عن هويه المشمول بالحمايه لاغراض تتعلق بالامن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها الا للجهه الطالبه، وفي اضيق نطاق. 3- علي ادار ه البرنامج -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقا للفقرت ين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (2) من هذه الماده- اخطار المشمول بالحمايه بذلك. الماده السابعه عشره: 1- يحظر اتخاذ اي من الاجراءات الوظيفيه الاتيه ضد المشمول بالحمايه اذا كانت تتعلق بالاسباب التي قررت الحمايه من اجلها: ا- انهاء العلاقه الوظيفيه. ب- اي قرار يغير من مركزه القانوني او الاداري، ويترتب عليه الانقاص من حقوقه، او حرمانه منها، او تشويه مكانته او سمعته. ج- اي اجراء وظيفي تعسفي او دعوي او عقوبه تاديبيه. 2- علي اداره البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع اي من الاجراءات الوظيفيه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- ان تتخذ التدابير اللازمه لانصاف المشمول بالحمايه بالتنسيق مع الجهات المعنيه؛ بما يكفل رفع الضرر. 3- في حال قدم المشمول بالحمايه شكوي امام الجهه المختصه نظاما بسبب اجراء وظيفي من الاجراءات المشار اليها في الفقره (1) من ه ذه الماده، فيقع عبء الاثبات علي الجهه متخذه الاجراء لاثبات ان الاجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقه له بالاسباب التي قررت الحمايه من اجلها. الماده الثامنه عشره: لا تقام الدعوي الجزاييه ضد المبلغ او الشاهد او الخبير الا في الحالات الاتيه: 1- اذا ثبت ان بلاغ المبلغ كيدي. 2- اذا ثبت ان شهاده الشاهد زور. 3- اذا ثبت ان الخبره التي قدمها الخبير كذب او تضمنت اهمالا جسيما. وفي جميع الاحوال لا تقبل دعوي الحق الخاص الا بعد اقامه الدعوي الجزاييه. الماده التاسعه عشره: دون اخلال بالحق الخاص للمدعي، اذا تعرض المشمول بالحمايه بموجب احكام النظام للاعتداء، تتحمل الدوله كلفه علاجه متي كان الاعتداء للاسباب التي قررت الحمايه من اجلها، ولاداره البرنامج الرجوع علي الاشخاص الذين الحقوا الضرر بالمشمول بالحمايه بالتكاليف ا لتي تحملتها الدوله، وفقا للاجراءات النظاميه. الماده العشرون: 1- لا يجوز انهاء الحمايه اذا كانت دواعيها ما زالت قايمه، ما لم تتوافر اي من الحالات الاتيه: ا- اذا قدم المشمول بالحمايه لاداره البرنامج ما يفيد -كتابه- بعدم رغبته في استمرار الحمايه. ب- عدم التزام المشمول بالحمايه بتعليمات الحمايه المبلغه له رغم انذاره باي وسيله تبليغ معتبره نظاما. ج- ادلاء المشمول بالحمايه عمدا بمعلومات غير صحيحه لاداره البرنامج. د- رفض المشمول بالحمايه التعاون مع اداره البرنامج، او جهه الضبط، او جهه الاستدلال، او جهه التحقيق، او المحكمه. 2- تنتهي الحمايه اذا انتفت الاسباب التي فرضت الحمايه من اجلها. 3-تحدد اللايحه ضوابط واجراءات انهاء الحمايه المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. الماده الحاديه والعشرون: تنتهي الحمايه بقرار-مكتوب ومسبب-من اداره البرنامج، وعليها قبل انهاء الحمايه ابلاغ المشمول بالحمايه بالقرار قبل (15) يوما علي الاقل م ن نفاذه، ويجوز للجهه مقدمه طلب الحمايه او للشخص المشمول بالحمايه التظلم مباشره امام النايب العام من قرار انهاء الحمايه خلال (عشره) ايام من تاريخ العلم بالقرار، وعلي النايب العام البت في التظلم خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشان ن هاييا وغير قابل للطعن فيه امام اي جهه قضاييه. الماده الثانيه والعشرون: لا يؤثر عدم ثبوت الادانه علي من قدم البلاغ او الشهاده او الخبره ضده؛ علي الحمايه المقدمه للمشمول بالحمايه، ما دام قدم البلاغ او الشهاده او الخبره بحسن نيه وبناء علي اسباب جديه تبعث علي الاعتقاد بوقوع جريمه من الجرايم المشموله بالنظام. الماده الثالثه والعشرون: دون اخلال بما تضمنه اي نظام اخر من احكام، يلزم المبلغ والشاهد والخبير باعاده قيمه جميع النفقات التي دفعت لتوفير الحمايه، اذا ثبت ان البلاغ كان كيديا او ان الشهاده كانت زورا او ان الخبره التي قدمت كانت كذبا او تضمنت اهمالا جسيما. الماده الرابعه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سنه)، وبغرامه لا تزيد علي (ميتي) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر او غير مباشر- عن كل ما من شانه الحاق الضرر بالمشمول بالحمايه. الماده الخامسه والعشرون: يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامه لا تزيد علي (خمسميه) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل ا لقوه او العنف تجاه المشمول بالحمايه بعد قوله الحقيقه او كشفها، او لحمله علي الامتناع عن قولها او كشفها. الماده السادسه والعشرون: 1- يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامه لا تزيد علي (ثلاثميه) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحمايه او ابتزه او قدم له عطيه او منفعه او ميزه او وعده بها، لحمله علي الامتناع عن قول الحقيقه، او كشفها. 2- يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سنه) وبغرامه لا تزيد علي (ميتي) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من اعاق تقديم الحمايه للمشمول بالحمايه او امتنع عن تقديمها اذا كان النظام يلزمه بذلك. 3- يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سته اشهر) وبغرامه لا تزيد علي (ميه) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول ب الحمايه ايا من الاجراءات الوظيفيه المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده (السابعه عشره) من النظام. الماده السابعه والعشرون: كل منشاه خاصه تعمل في المملكه ثبت ان مديرها او احد منسوبيها ارتكب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والعشرين) و(السادسه والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال، او بالحرمان من التعاقد مع اي ج هه عامه لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات، او بهما معا، وذلك دون اخلال باي عقوبه نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفه الطبيعيه مرتكب الجريمه. الماده الثامنه والعشرون: يعاقب من حرض غيره علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في المواد (الرابعه والعشرين) و(الخامسه والعشرين) و(السادسه والعشرين) و(السابعه والعشرين) من النظام، او اتفق معه، او ساعده؛ اذا وقعت الجريمه بناء علي هذا التحريض او الاتفاق او المساعده، بما لا يتجاوز الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها اذا لم تقع الجريمه. الماده التاسعه والعشرون: يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرايم المنصوص عليها في المواد (الرابعه والعشرين) و (الخامسه والعشرين) و(السادسه والعشرين) و (السابعه والعشرين) من النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لتلك الجريمه. الماده الثلاثون: لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلي المقرر في النظام، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: 1- اذا ارتكبت الجريمه من خلال عصابه منظمه. 2- حاله العود. ويعد عايدا كل من حكم بادانته في جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهايي واجب النفاذ بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام في حقه. الماده الحاديه والثلاثون: دون اخلال بحق الغير حسن النيه، يصادر بحكم قضايي المال او الفايده او الميزه محل الجريمه والادوات والالات المستخدمه في ارتكاب ا ي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققه من ارتكابها. الماده الثانيه والثلاثون: 1- يعد ارتكاب الموظف العام او من في حكمه ايا من الجرايم المنصوص عليها في المواد (الرابعه والعشرين) و (الخامسه والعشرين) و (السادسه والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمه فساد. 2- اذا شكل اي من الافعال المنصوص عليها في المواد (الرابعه والعشرين) و(الخامسه والعشرين) و (السادسه والعشرين) و(السابعه والعشرين) من النظام جريمه وفق انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده الثالثه والثلاثون: لا تخل الاحكام المتعلقه بالحمايه المقرره في النظام باي تدابير او انواع حمايه اخري تقررت للمشمولين بالحمايه وفق اي نظام اخر . الماده الرابعه والثلاثون: لا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكه من معاهدات واتفاقيات دوليه. الماده الخامسه والثلاثون: 1- تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء امام المحكمه المختصه بالفصل في الجرايم المنصوص عليها في النظام فيما عدا جرايم ا لفساد. 2- تتولي وحده التحقيق والادعاء الجنايي في هييه الرقابه ومكافحه الفساد التحقيق والادعاء امام المحكمه المختصه بالفصل في جرايم ا لفساد المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والثلاثين) من النظام. الماده السادسه والثلاثون: تقوم النيابه العامه -بالتنسيق مع وزاره العدل ووزاره الداخليه ورياسه امن الدوله وهييه الرقابه ومكافحه الفساد والجهات الاخري ذات ا لعلاقه كل فيما يخصه- باعداد اللايحه خلال (۱۲۰) يوما من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. الماده السابعه والثلاثون: يعمل بالنظام بعد مضي (120) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه