moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٢٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه تقدمت وكيله المدعيه: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد بناء بثمن اجمالي قدره (٧٦.٧٢٢.٤) سته وسبعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال تطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلستين، ففي جلسه ١٤/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص محامي متدرب رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت المدعي وكاله عن دعوي موكله ؛ فاجاب انها كالتالي (الاشاره الي القضيه رقم (٤٣٩١٦١٢٨٣) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٢ والمقامه من المدعي/ مصنع (...) البناء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) الوقايع (تحرير الدعوي) قامت المدعي عليها بطلب شراء مواد بناء (مرفق بالفواتير تفاصيل المواد باللغه العربيه) التي تنتجها موكلتي وتم فتح حساب اجل للمدعي عليها وقامت المدعي عليها بشراء مواد من تاريخ ١٤/١٠/٢٠١٩ وحتي تاريخ ٤/٥/٢٠٢٠ بمبلغ اجمالي وقدره (٧٦,٧٢٢.٤٠) سته وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله وتم بيع المواد المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها وكان البيع بالاجل ولم تقم المدعي عليها بالوفاء لموكلتي وبعد مماطله المدعي عليها بالدفع مع شراء المواد علي مدار سبعه اشهر تم توقيع اتفاقيه سداد من قبل المدعي عليها ولم تلتزم بالسداد ثم اوقفت موكلتي بيع المواد حتي يتم سداد المديونيات من قبل المدعي عليها) ويطلب: (١- الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها مبلغ وقدره (٧٦,٧٢٢.٤٠) سته وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب الوكلاء والمحامين مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الف ريال سعودي)، فافهمته الدايره ان عليه ارفاق المرفقات المشار اليها عبر النظام قبل ميعاد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد دراسه الدايره للاسانيد المقدمه من وكيل المدعي المكونه من خطاب جدوله سداد مرسل من المدعي عليها ممهور بالختم بقيمه ٧٩.٨٦٨ كما اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه المرفق في الدعوي المتضمن طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم المدعي عليها وفواتير ولايحه دعوي محرره ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره اقفال باب المرفعه والفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه تمارس نشاط تجاري يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي خطاب جدوله سداد مرسل من المدعي عليها ممهور بالختم المنسوب للمدعي عليها، كما قدم طلب فتح حساب بالاجل مؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٣٠ه ممهور بختم المدعي عليها وفاتوره مؤرخه في ٢٧\٢\٢٠٢٢م بمبلغ المطالبه ، ولما قدم وكيل الشركه المدعيه من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوي ،وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي وفتحت الدايره له كل السبل للرد علي الدعوي من عقد موعد جلسه تحضيريه (عن بعد) الا انه لم يتجاوب ولم يحضر للجلسه ولم يرسل اي جواب علي الدعوي بالمخالفه للماده ٢٤٣ من اللايحه ، سيما وانه قد ثبت تبلغه برسايل الدايره بنجاح ، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه بالانكار ، وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه فالدايره تقرر صحه دعوي المدعي ، وبشان طلب اتعاب التقاضي والمحاماه ،وحيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب تضمين الدايره حكمها في موضوع الدعوي الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي ا-جسامه الضرر ب-مقدار المبلغ المحكوم به ج-مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفع الضرر دون زياده ، فالدايره تقرر اجابه طلب ممثل المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي وتقدر التعويض المناسب بمبلغ (٣٨٣٦) بالنظر الي المبلغ المحكوم به والعرف و العاده المستقره في مده التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطله المدعي عليه وجسامه الضرر ليكون المبلغ لا يتجاوز نسبه ٥% من المبلغ المحكوم به وفقا لتقدير الدايره وما راته مناسبا بموجب المعايير المنصوص عليها في النظام، وحيث ان الاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير الدايره المؤسس علي مواد النظام، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٧٢٢.٤٠) سته وسبعون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي واربعون هلله بالاضافه الي مبلغ ٣٨٣٦ ثلاثه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا اتعاب للتقاضي والمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.