gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VR-2020-314) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (V-4840-2019) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد – قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي الصادر من الهييه الاقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وغرامه التاخر عن السداد – دفع المدعي بان الشركه تعاقدت مع شركه ... بتاريخ ۲۰۱۳/۰۸/۱۸م من الباطن لتنفيذ عقد مشروع ... علي ان تكون مده العقد ١٠٩٥ يوما وبتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠١م، تم تمديد العقد لمده ٥٥٠ يوما، وفي تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۲۰م، تم تمديد العقد مره اخري لمده ٤٠٠ يوم، وتم الحصول علي شهاده من المقاول الرييسي بامكانيه خصم المدخلات وبناء علي ذلك تم ادراج ايرادات هذا العقد ضمن الايرادات الصفريه في ضريبه القيمه المضافه والتي تمت قبل ٢٠١٧/٠٥/٣٠م – اجابت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه - وفيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر ، فقد تبين للهييه عدم صحه اقرار المدعي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وهذا ما استوجب تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، فان قرار الهييه بفرض الغرامه جاء مبنيا عل النصوص النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - وان ممثل الشركه المدعيه اقر بعدم علمهم بان اجراء تعديل علي العقد يعتبر من صور التجديد اذا وقع بعد تاريخ 2017/05/30م، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه باعاده تقييم الاقرار الضريبي وفرض النسبه الاساسيه، وبناء عليه تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: * الماده (١/٤٢) و(٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (٤٤٢١/٠١/١٩ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۹/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي المدعيه للخطا في تقديم اقرارها الضريبي بمبلغ وقدره (٢٢٨,٠٢٠,٠٤) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (۳۱,۷۹۱,۳۰) ريال، باجمالي مبالغ تطالب الشركه باستعادتها قدرها (٢٦٤,٨١١,٣٤) ريال، حيث جاء فيها "يعترض علي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي الصادر من الهييه لاقرار ضريبه القيمه المضافه للربع الرابع من عام ٢٠١٨م حيث يوضح المدعي بان الشركه تعاقدت مع شركه ... بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/١٨م من الباطن لتنفيذ عقد مشروع ... التابع لوزاره ... علي ان تكون مده العقد ١٠٩٥ يوما من تاريخ التعاقد، وبتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠١م، تم تمديد العقد لمده ٥٥٠ يوم، وفي تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۲۰م، تم تمديد العقد مره اخري لمده ٤٠٠ يوم، وتم الحصول علي شهاده من المقاول الرييسي بامكانيه خصم المدخلات وبناء علي ذلك تم ادراج ايرادات هذا العقد ضمن الايرادات الصفريه في ضريبه القيمه المضافه والتي تمت قبل ٢٠١٧/٠٥/٣٠م". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر ، فبعد فحص اقرار المدعي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٣/١٢م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من" قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". - فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، نفيد اللجنه الموقره بان قرار الهييه بفرض الغرامه جاء مبنيا وفق احكام الماده (٤٢) والتي نصت علي "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... التنميه، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه مقيم رقم (...) دون ان تخوله الوكاله الشرعيه التي احضرها بحق تمثيل الشركه المدعيه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله بحق تمثيل الشركه المدعيه من الناحيه النظاميه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل الشركه المدعيه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب ممثل الشركه المدعيه الغاء ما ترتب علي قرار المدعي عليها باعاده تقييم الاقرار الضريبي لموكلته من فرض ضريبه قيمه مضافه عليها بمبلغ وقدره (۲۲۸,۰۲۰,۰٤) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٣٦,٧٩١,٣٠) ريال، باجمالي مبالغ تطالب الشركه باستعادتها وقدرها (٢٦٤,٨١١,٣٤) ريال، وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي ؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب الوارده في المذكره الجوابيه المقدمه منها للرد علي لايحه الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اضاف ممثل الشركه المدعيه ان العقد في الاصل كان عقدا صغريا وان ملحق العقد يعتبر امتدادا للعقد الاصلي، وان المعلومه كانت غايبه عن الشركه، وبحسن نيه تم تقديم العقد بالنسبه الصفريه لعدم علمهم بان التجديد يعتبر كانه عقد جديد. واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٥٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتضمن فرض غرامه للخطا في تقديم الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (۲۲۸۰۰۲۰,۰۴) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (٣٦,٧٩١,٣٠) ريال، باجمالي مبالغ تطالب الشركه باستعادتها وقدرها (٢٦٤,٨١١,٣٤) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١م وتقدمت باعتراضها عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٧م، فتكون الدعوي بذلك مستوفيه لاوضاعها الشكليه ويتعين قبولها شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره الاوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه علي المدعيه للخطا في تقديم الاقرار الضريبي بمبلغ وقدره (۲۲۸,۰۲۰,۰۴) ريال، وغرامه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (۳۱,۷۹۱,۳۰) ريال، باجمالي مبالغ تطالب الشركه باستعادتها وقدرها (٢٦٤,٨١١,٣٤) ريال استنادا الي الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". واستنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". واستنادا الي الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". وذلك لتقديم المدعيه لاقرار خاطي وتاخره في السداد. وحيث تدفع المدعيه بان اعاده التقييم الصادر من الهييه وفرض النسبه الاساسيه علي توريدات المدعيه في العقود محل الدعوي يعتبر تقييما خاطيا، واعتبرت المدعي عليها تلك العقود # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م عقود خاضعه للنسبه الاساسيه باعتبار ان العقد تم تعديله بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۲۰م، مما يتضح معه عدم انطباق الشروط المنصوص عليها في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع تبين للدايره من خلال الجلسه المنعقده في يوم الاثنين بتاريخ 2020/09/09م، ان ممثل الشركه المدعيه اقر بعدم علمهم بان اجراء تعديل علي العقد يعتبر من صور التجديد اذا وقع بعد تاريخ 2017/05/30م، والمنصوص عليه في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. مما يتبين معه صحه اجراء الهييه باعاده تقييم الاقرار الضريبي وفرض النسبه الاساسيه، وبناء عليه تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد. ## القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: **اولا: من الناحيه الشكليه:** * قبول الدعوي شكلا. **ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:** * رفض طلب المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....)، بالغاء عقوبه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ وقدره (٢٢٨,٠٢٠,٠٤) ريال، وعقوبه للتاخر عن السداد بمبلغ وقدره (۳۶,۷۹۱,۳۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الاحد الموافق 2020/10/18م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.