moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439545096 لعام 1443 ه المدعي: (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد رمل وخرسانه وردميات بطريق الجبيل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 2012/12/11 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2017/11/04 م، علي مبلغ قدره (750,000) سبع ميه وخمسون الف ريال، وقد سدد منها مبلغا قدره (103,176) ميه وثلاثه الاف وميه وسته وسبعون ريالا، والمتبقي مبلغا قدره (646,824) ست ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (646,824) ست ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه مستخلص رقم (1) في 2017/11/04 م، بمبلغ قدره (750,000) سبع ميه وخمسون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/10 ه، وفيها حضر وكيل المدعي/(.....) بالوكاله رقم (....)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (.....) بالوكاله رقم (.....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؛ دفع بعدم الاختصاص المكاني، وان عقد التاسيس مرفق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي؛ ذكر بان التعامل كان في الدمام وتنفيذ العقد في الشرقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ ذكر بانه لا يعلم عن ذلك، والفقره (2) من الماده (18) من نظام المحاكم التجاريه بينت ان الدعوي التي تقام علي الشركات يكون الاختصاص المكاني للمقر الرييسي، ثم رات الدايره الفصل في الدفع بعدم الاختصاص المكاني استنادا للماده (18) من نظام المحاكم التجاريه والماده (35) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت حكمها رقم (4430034429) وتاريخ 22 / 2 / 1444ه القاضي بانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالدمام بنظر هذه الدعوي. واستندت في حكمها علي ما نصه:"وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي؛ الا ان وكيل المدعي ذكر بان العقد ابرم في المنطقه الشرقيه وان مكان تنفيذ العقد ايضا في المنطقه الشرقيه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها" ا.ه وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينازع فيما ذكره وكيل المدعي من ان العقد ابرم في المنطقه الشرقيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي للمحكمه التجاريه بالدمام. واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الفقره (2) من الماده (18) من نظام المحاكم التجاريه بينت ان الدعوي التي تقام علي الشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاص المقر الرييسي للشركه؛ فان اطراف الدعوي ليسوا شركات وانما اصحاب مؤسسات فرديه؛ فضلا عن ان الفقره (2) من الماده (18) من نظام المحاكم التجاريه تتعلق بالمنازعات والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وهذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن عقد تجاري" ا.ه ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه واحيلت القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه واصدرت حكمها رقم (4430197480) وتاريخ 29 / 3 / 1444ه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 22/02/1444ه واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لمعاوده نظرها. ثم عادت القضيه للدايره وعقدت جلسه بتاريخ 13 / 5 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (.....) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (......) المدونه وكالتهما سابقا. ثم ارفق وكيل المدعي عبر خانه المحادثات مذكره ذكر انها تتضمن تحرير الدعوي لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي واضاف المطالبه بالاتعاب وقدرها (60,000) ستون الف ريال. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ان يجب عن موضوع الدعوي فقال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، ثم افهمته بان يقدم جوابه خلال (10) ايام، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 23 / 6 / 1444ه واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه قيدت برقم (4410577948) وتاريخ 24 / 5 / 1444ه اقر فيها بصحه المطالبه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره يمثل ثمن رمل وخرسانه وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (......) للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الا انه لم يقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليه بما له من حق الاقرار في وكالته الصادره برقم (432940684) اقر بصحه الدعوي. وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.......) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (.....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (646,824) ستمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال. رييس الدايره القضاييه (.....)