tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 40773 2021

gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-40773: قرار رقم
(Z-40773-2021) الصادر في الاستيناف المقد يرقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف
ضده
المستانف/المستانف
ضده
من/المكلف
(هويه وطنيه (…), رقم مميز (…)
ضد/هييه الزخاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انا في يوم الرباء 2023/05/31، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26
الرياض، بضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضوا
الدكتور/...
عضوا
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2021/03/08 م، من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) ومقدم من
هينه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-370) الصادر في الدعوي رقم (Z-6934-2019) المتعلقه بالاربط
الزكوي للاعوام من 2014 م و حتي 2016 م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
الناحيه المWOUEYEه:
اولا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم ميز ...) علي قرار المدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل.
المتعلق ببند الاراضي (الاصول الثابته) للاعوام من 2014م حتي 2016م مدل الدعوي.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم ميز ...) علي قرار المدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل.
المتعلق ببNDد الDCHNCE لللاعوام من 2014م حتي 2016م مدل الدعوي.
10/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
ثالثا: ا ثبات انتهاء خلاف المعديه / شركه ... (رقم ميز ...) والمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل.
المتعلق ببند الدفعات المقدمه من العملاء عام 2015 م محل الدعوي، وذلك بموافقه المدعي عليها علي
الشان هذا في المعديه
رابعا: رفض اعتراض المعديه / شركه ... (رقم ميز ...) علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكه
والدخل، المتعلق ببند الدفعات المقدمه من العملاء لعامي 2014 م و 2016 م مدل الدعوي.
خامسا: رفض اعتراض المعديه / شركه ... (رقم ميز ...) علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكه
والدخل، المتعلق ببند مخصص بدل الاجازات لعام 2014 م مدل الدعوي.
سادسا: اغاء قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل في مواجهه المعديه / شركه ... (رقم ميز
... (المتعلق ببند محاريف مشاريع مستحقه للاعوام من 2014 م حتي 2016 م مدل الدعوي.
سابعا: رفض اعتراض المعديه / شركه ... (رقم ميز) ... علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكه
والدخل، المتعلق ببند البنوك الداييه للاعوام من 2014 م حتي 2016 م مدل الدعوي.
ثامنا: اثبات انتهاه خلاف المدعيه / شركه ... (رقم ميز) ... (والمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل،
المتعلق ببند قوض قصيره الاجل لعام 2014 ممدل الدعوي، وذلك بمواققه المدعي عليها علي طلبات
الشان. هذا في المدعيه
تاسعا: رفض اعتراض المدعيه/ شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه
والدخل، المتعلق ببند قروض قصيره الاجل لعام 2016 ممدل الدعوي.
عاشرا; رفض اعتراض المدعيه/ شركه ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه
والدخل، المتعلق ببند الديون المعدوده لعامي 2015 ممدل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف، تقدم بلالكه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار لجنه الاعتراض محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخش بند(dirafعات
المقدمه من العماله عام 2014م وعام 2016م) وافاد ان شرط خضع البند للزکاه هوولان الحول علي
الارصده، ووالمشرح الذي لم يتفقح حيث ان رصيد اول المده تم تسويته بالحركه المدينه خلال عام
2014م، اما سنه 2016م من 1 يناير حتي 10 يناير، بيانها كالتالي :البيان 2014م رصيد اول المده
(دان) (داني) 14,557,618 16,392,305 - 17,890,233 - 18,850,318
المده (دان) (دان) 6,517,703 16,392,305
10/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
2014 م حتي 2016 م فيدعي المكلف بان وافاد انه نظرا للعموبات الاجراييه التي تواجهها الشركات لم
تتمكن من تسجيل الارض باسمها، وتم تمويل شرايها من اموال الشركه بالعتبارها باعتبارها حتي اعتباري
عن طريق قرض متمثل في حساب جاري الشريف، وتم اضافه الحساب الجاري للشركه، من الخي حال عليه
الحول. وفيما يخش بند (بند الخدم الداينه للاعوام من 2014 م حتي 2016 م) فيدعي المكلف انه تم
ارسال اشعار طلب معلومات اضافيه بتحليل الخدم الميه ب تاريخ 31 اكتوبر 2019 م مع منح مهله لمده
شهر لتقدميه وبتاريح 10 نوفمبر 2019 م اي بعد غير ايام من تاريخ الطلب تم اصدار الربط، تم ارسال
تحليل البند مع طلب تسويه بتاريخ 10 اغسطس و لم ت ستجب الهييه لذلك، تم تقدميم المستندات بعد
اعتمادها من صاحب الصلاحيه للاميه، ويثمل البند تعاملات مع الموردين لشراء الاحتياجات اللازمه
لنشاط التشغيلي ويتم سداده خلال فتره وجيزه لا تتجاوز 3 اشهر. وعليه يجب حسمه من الوعاء الزكوي.
وفيما يخش بنحد (بدل الاجازات (مخصص تذاكر سفر) عن عام 2014م). فيديعي المكلف بان وافاد انه وفقا
للحسابات فان البند عباره عن تذاكر سفر مستحقه وليس مخصص كما انه تم تبوييه بالقوايم الماليه
ضمن بند المصروفات المستحقه والارصه الداييه الاخري، كما تعتبر جزء من رواتب ومميزات الموظفين
وواجبه الدفع، وباتالي فهو دين محمد القيمه سلفا علي الشركه للموظف وليس مخصص نهايه
الخدمه حيث اقر المصروف واجب الدفع عالجا او اجل، كما انه لا يتوافر في اي شرط من شروط المخصص
حيث انه معلوم القيمه ومعلوم التوقيت، وفيما يخش بند (البنوك الداييه عن الاعوام من 2014م حتي
2016م) فيدجي المكلف بان انها تمثل ارسده قصيره الاجل بهدف تمويل النشاط التجاري ولا يبقي في
ذمه المنشاه لمده عام ولم تستخدم في تمويل اي من البنود المحسومه ويتم سدها خلال فتره
وجيزه قبل انقضاء الحول، وفيما يخش بند (ديون معدومه غير معتمده عن عام 2015م) فيدجي المكلف
بان وافاد انه مستوفي لشروط الحسم، كما انه مرتبط بالنشاط وسبق التصريح عنه ضمن حسابات
الشركه، والبنه مؤيد بموجب شهاده المحاسب القانوي. وفيما يخص بند (قروض قصيره الاجل عن عام
2016م) فيدجي المكلف انها تمثل ارسده قصيره الاجل بهدف تمويل النشاط التجاري ولا يبقي في ذمه
المشاه لمده عام وتم تستخدم في تمويل اي من البنود الممسوء ويتم سدادها خلال فتره وجيزه
قبل انقضاء الدول.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والخريبه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استثنافيه تضمنت ما ملحجه التي:
ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيما يخص بند (مصاريف مشاريع مستحقه للاعوام
من 2014م حتي 2016م). فيكمن استثنافها في ان اصل الخلاف هو عدم تقدميم المستاف ف حده
المستندات المفرده خلال مرحله فلال صحه، حيث ان الهييه تقوم بالربط والتعديد وفقا للمستندات
والمعلومات المトفوره لديها، و بالتالي فان القرار متوافق مع النصوص النظاميه وفي حدود
السلطه والطلبات المخوله لها نظاما، واظهار المستندات امام الداره وعدم تقدمها في وقتها امام
10/3
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الهييه يعد تعدي علي حق الهييه، وتجاز لمبدا اصيل في القضاء الاداري " الاعتراض الوجوبي لجهه الاداره"، وباتاللي يجب عدم قبول اي مستندات لم تقدم امام الهييه عند مرحله الربط، وافاد المستانف (شركه مجموعه ...) انه تم ادراج البيانات المطلوبه ضمن مذكره الدفاع المقدمه للهييه ولم يتم طلب بيانات جيدبه بخصوص البند من خلال طلبات المعلومات الاضافيه المرسله من الهييه خلال مرحله الاعتراض امام الهييه.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 23/05/31 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه
الدخل جاستها بضرور اعضاها المدوله اسمالهم في المحضر، عبر التواصل المريي طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) واتريخ: 21
1441/ ه— وبالنداء علي الخصوم، ضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته وكيلا عن الممدي بموجب
الوكاله رقم (....) وحضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته مثل المدي عليه/ هييه الزكاه والضريه
والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظه هييه الزكاه والجمارك للشؤون القانونيه
والالتزام برقم (....) وتاريخ 1444/05/11
والالتزام برقم (....) وتاريخ 1444/05/11
والالتزام برقم (....) وتاريخ 1
سابق ذكره في المذكره الاعتراضيه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه،
وانه يكفي بها، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودوع وطلبات، وبعرض ذلك علي مثل المدعي
عليها اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه، ويكفي بالمذكرات المرفعه علي بوابه
الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودوع وطلبات.
ويسؤال الطرفين عما يودان اضافه، اجبا بالنفي، عليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستيناف المقدمه من المكلف والهييه تبين للداره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات
الحله، الامر الذي يكون معه طلبي الاستيناف مقبولان شكل لتقديمها من ذي صفه، وذلك لمده
النظاميه المقرره لاجراهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الدفعات المقدمه من العملاء لعام 2016م) وحيث يمكن استيناف المكلف في ان شرح خضوع البند للزکاه هو حولان الحول علي الارصد، وهو الشر الطي لم يتحقق حيث ان رصيد اول المده تم تسويته بالحركه المدينه خلال عام 2014م، اما سنه 2016م من 1 يناير حتي 10 يناير، بيانات كالتالي: البيان 2014م رصيد اول المده (داين) (17,890,233) (16,392,305) (14,557,618) (9,850,318) (17,890,233) (16,392,305) (14,557,618) (9,850,318) (17,890,23) (16,392,305) (14,557,618) (9,850,318) (17,890,233) (16,392,30
10/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
فيها الزكاه متي حال عليهها الحول منذ قبها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها" كما نعت الفقره رقم (4) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللاتحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الووازي رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1) "يتكون وعاء الزكاه
من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه+z Omanها: 4- الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول". وبناء علي
ما تقدم، تعتبر الدفعات المقدمه من مكونات الوعاء الزكوي، ويتم اضافه ما حال عليه الحول الي الوعاء
الزكوي، ففيما يتعلق بعام 2016 م فان الاقرار المقدم عن الفتره من 2016/1/10 م حتي 2016/1/10 م وعليه
فان الفتره الماليه قصيره (10) ايام ولم يحل الحول علي البند، حيث انه بتاريخ 2016/1/11 م تم تحويل
المؤسسه الي شركه مساهمه مقفله مما يترتب علي ذلك اضافه البند عند احتساب الزكاه علي اقرار
الشركه للعام المنتهي بتاريخ 2016/12/31 م كون تغير الكيان القانوني لا يعني انقطاع الحول، وعليه تري
الدايره قبول الاستثناف والغاء قرار لجنه الفصل لعام 2016 م.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (بند الاراضي (الاصول الثابته) للاعوام م 2014 م حتي 2016 م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي انه نظرا للعموبات الاجراءيه التي تواجهها الشركات لم تتمعكن من تسجيل الارض باسمها، وتم تمويل شرايها من اموال الشركه الخاصه باعتبارها شخص اعتياري عن طريق قرض متمثل في حساب جاري الشريك، وتم اضافه الحباب الجاري للشركه الذي حال عليه، واعفل المستناف ضد حقيقه الحباب الجاري للشركه حيث سمعت بحسم walldم من الوعاء بحدود قيمه الحساب الجاري متجاهله مسحوبات الشريك من تلك الحسابات حيث انها تعد بمثابه سداد لقيمه الاراضي، قامت الشركه ايرداج القيمه المقابله لقيمه الاراضي بالجانب الداين لحساب جاري الشريك حيث انها ادرجت اراضي خلال عام 2013م بقيمه (43,203,480) ريال ضمن الاصول الثابته في الجانب الاخر بنفس القيمه بتعلييه الرصيد الداين لحساب جاري صاحب المؤسسه. كما تمت المعالجه وفقا لل估算ه التنيذيه وذلك ايرداج الاصول الثابته ضمن العاصر المحسومه من الوعاء وادراج الحساب الجاري للشريك ضمن العاصر المحضافه للوعاء مع الاخذ في الاعتبار التعاملات المدينه والثالثه التي تمت خلال العام. وعليه يجب حسم كامل قيمه الاریفي من الوعاء الاعتبار التعاملات المدينه والثالثه لن الفقره (ثانيا) / 1) من الماده (الاريعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزكوي. استناذ لن الفقره (ثانيا) / 1) من الماده (الاريعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/06/01) يحسم من الوعاء الزكوي التي: 1 - الاصول الثالثه وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصل الثابعه (اصول قنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصل مولوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط" كما نحت فتوي اللجنه الدايمه للابويت العلميه واليفتاء رقم (2442/3/9 بتاريخ 12/2014) من علي " ما تثتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لفرض استخدامها وليس لفرض التجار فيها لا تجب فيه ازاله، ويستوي في ذلك ما نقلت للكيم من الوعاء الزكوي متي ما ثبت ارتباطها بالنشاط، وبالالطلاع علي اساس الخلاف تبين انه فايم علي حسب 10/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
قيمه الاصل بحدود ما تم اضافته من جاري الشركه متجاهله تمام اثر الحركه علي الحباري وقيمه
الاراضي المحسومه، حيث ان حساب الجاري يتاثر بالسداد بينما قيمه الارض ثابته لا تتغير كما لم يمتطرق
الخلاف الي عدم احقيه المستانف في حسما لعدم تسجيلها باسم الشركه او استخدامها في النشاط،
وبالتالي فان القرار الصادر قد جانبه الصواب كونه رفض حسما لعدم تقدميم المستندات المؤيده، وحيث
ان الخلاف يكمن في عدم حسم كامل قيمه الاراضي فاجراء المستانف ضده لم يقم علي اساس صحیح
مما يتعين معه قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخدم المكلف بشان بند) من 2014م حتي 2016م (2016م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قورته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي انه تم ارسال اشعار طلب معلومات اضافيه بتحليل الخدم الذينه بتاريخ 31 اكتوبر 2019م مع منح مهه لمده شهر لتقدميمه ويثاريح 10 نوفمبر 2019م اي بعد عشر ايام من تاريخ الطلب تم اصدار الربط، تم ارسال تحليل البند مع طلب تسويه بتاريخ 10 اغسطس ولم تستجب الهييه لذلك، تم تقدم المستندات بعد اعتمادها من صاحب العلويه للامانه، ويتمثل البند تعاملات مع الموردين لشراء الاحتياجات اللازمه للنشاط التشغيلي ويتقدم سداه خلال فتره وجيزه لا تتجاوز 3 اشهر. وعليه يجب hسمه من الوعاء الزكي. استنادا علي الفقره (5) من البند (اول) من الماده الرابعه من اللايحه تنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) و (13) و (14) و (15) و (16) و (17) و (18) و (19) و (20) و (21) و (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) و (39) و (40) و (41) و (42) و (43) و (44) و (45) و (46) و (47) و (48) و (49) و (50) و (51) و (52) و (53) و (54) و (55) و (56) و (57) و (58) و (59) و (60) و (61) و (62) و (63) و (64) و (65) و (66) و (67) و (68) و (69) و (70) و (71) و (72) و (73) و (74) و (75) و (76) و (77) و (78) و (79) و (80) و (81) و (82) و (83) و (84) و (85) و (86) و (87) و (88) و (89) و (90) و (91) و (92) و (93) و (94) و (95) و (96) و (97) و (98) و (99) و (100) و (101) و (102) و (103) و (104) و (105) و (106) و (107) و (108) و (109) و (110) و (111) و (112) و (113) و (114) و (115) و (116) و (117) و (118) و (119) و (120) و (121) و (122) و (123) و (124) و (125) و (126) و (127) و (128) و (129) و (130) و (131) و (132) و (133) و (134) و (135) و (136) و (137) و (138) و (139) و (140) و (141) و (142) و (143) و (144) و (145) و (146) و (147) و (148) و (149) و (150) و (151) و (152) و (153) و (154) و (155) و (156) و (157) و (158) و (159) و (160) و (161) و (162) و (163) و (164) و (165) و (166) و (167) و (168) و (169) و (170) و (171) و (172) و (173) و (174) و (175) و (176) و (177) و (178) و (179) و (180) و (181) و (182) و (183) و (184) و (185) و (186) و (187) و (188) و (189) و (190) و (191) و (192) و (193) و (194) و (195) و (196) و (197) و (198) و (199) و (200) و (201) و (202) و (203) و (204) و (205) و (206) و (207) و (208) و (209) و (210) و (211) و (212) و (213) و (214) و (215) و (216) و (217) و (218) و (219) و (220) و (221) و (222) و (223) و (224) و (225) و (226) و (227) و (228) و (229) و (230) و (231) و (232) و (233) و (234) و (235) و (236) و (237) و (238) و (239) و (240) و (241) و (242) و (243) و (244) و (245) و (246) و (247) و (248) و (249) و (250) و (251) و (252) و (253) و (254) و (255) و (256) و (257) و (258) و (259) و (260) و (261) و (262) و (263) و (264) و (265) و (266) و (267) و (268) و (269) و (270) و (271) و (272) و (273) و (274) و (275) و (276) و (277) و (278) و (279) و (280) و (281) و (282) و (283) و (284) و (285) و (286) و (287) و (288) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) و (297) و (298) و (299) و (300) و (301) و (302) و (303) و (304) و (305) و (306) و (307) و (308) و (309) و (310) و (311) و (312) و (313) و (314) و (315) و (316) و (317) و (318) و (319) و (320) و (321) و (322) و (323) و (324) و (325) و (326) و (327) و (328) و (329) و (330) و (331) و (332) و (333) و (334) و (335) و (336) و (337) و (338) و (339) و (340) و (341) و (342) و (343) و (344) و (345) و (346) و (347) و (348) و (349) و (350) و (351) و (352) و (353) و (354) و (355) و (356) و (357) و (358) و (359) و (360) و (361) و (362) و (363) و (364) و (365) و (366) و (367) و (368) و (369) و (370) و (371) و (372) و (373) و (374) و (375) و (376) و (377) و (378) و (379) و (380) و (381) و (382) و (383) و (384) و (385) و (386) و (387) و (388) و (389) و (390) و (391) و (392) و (393) و (394) و (395) و (396) و (397) و (398) و (399) و (400) و (401) و (402) و (403) و (404) و (405) و (406) و (407) و (408) و (409) و (410) و (411) و (412) و (413) و (414) و (415) و (416) و (417) و (418) و (419) و (420) و (421) و (422) و (423) و (424) و (425) و (426) و (427) و (428) و (429) و (430) و (431) و (432) و (433) و (434) و (435) و (436) و (437) و (438) و (439) و (440) و (441) و (442) و (443) و (444) و (445) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (454) و (455) و (456) و (457) و (458) و (459) و (460) و (461) و (462) و (463) و (464) و (465) و (466) و (467) و (468) و (469) و (470) و (471) و (472) و (473) و (474) و (475) و (476) و (477) و (478) و (479) و (480) و (481) و (482) و (483) و (484) و (485) و (486) و (487) و (488) و (489) و (490) و (491) و (492) و (493) و (494) و (495) و (496) و (497) و (498) و (499) و (500) و (501) و (502) و (503) و (504) و (505) و (506) و (507) و (508) و (509) و (510) و (511) و (512) و (513) و (514) و (515) و (516) و (517) و (518) و (519) و (520) و (521) و (522) و (523) و (524) و (525) و (526) و (527) و (528) و (529) و (530) و (531) و (532) و (533) و (534) و (535) و (536) و (537) و (538) و (539) و (540) و (541) و (542) و (543) و (544) و (545) و (546) و (547) و (548) و (549) و (550) و (551) و (552) و (553) و (554) و (555) و (556) و (557) و (558) و (559) و (560) و (561) و (562) و (563) و (564) و (565) و (566) و (567) و (568) و (569) و (570) و (571) و (572) و (573) و (574) و (575) و (576) و (577) و (578) و (579) و (580) و (581) و (582) و (583) و (584) و (585) و (586) و (587) و (588) و (589) و (590) و (591) و (592) و (593) و (594) و (595) و (596) و (597) و (598) و (599) و (600) و (601) و (602) و (603) و (604) و (605) و (606) و (607) و (608) و (609) و (610) و (611) و (612) و (613) و (614) و (615) و (616) و (617) و (618) و (619) و (620) و (621) و (622) و (623) و (624) و (625) و (626) و (627) و (628) و (629) و (630) و (631) و (632) و (633) و (634) و (635) و (636) و (637) و (638) و (639) و (640) و (641) و (642) و (643) و (644) و (645) و (646) و (647) و (648) و (649) و (650) و (651) و (652) و (653) و (654) و (655) و (656) و (657) و (658) و (659) و (660) و (661) و (662) و (663) و (664) و (665) و (666) و (667) و (668) و (669) و (670) و (671) و (672) و (673) و (674) و (675) و (676) و (677) و (678) و (679) و (680) و (681) و (682) و (683) و (684) و (685) و (686) و (687) و (688) و (689) و (690) و (691) و (692) و (693) و (694) و (695) و (696) و (697) و (698) و (699) و (700) و (701) و (702) و (703) و (704) و (705) و (706) و (707) و (708) و (709) و (710) و (711) و (712) و (713) و (714) و (715) و (716) و (717) و (718) و (719) و (720) و (721) و (722) و (723) و (724) و (725) و (726) و (727) و (728) و (729) و (730) و (731) و (732) و (733) و (734) و (735) و (736) و (737) و (738) و (739) و (740) و (741) و (742) و (743) و (744) و (745) و (746) و (747) و (748) و (749) و (750) و (751) و (752) و (753) و (754) و (755) و (756) و (757) و (758) و (759) و (760) و (761) و (762) و (763) و (764) و (765) و (766) و (767) و (768) و (769) و (770) و (771) و (772) و (773) و (774) و (775) و (776) و (777) و (778) و (779) و (780) و (781) و (782) و (783) و (784) و (785) و (786) و (787) و (788) و (789) و (790) و (791) و (792) و (793) و (794) و (795) و (796) و (797) و (798) و (799) و (800) و (801) و (802) و (803) و (804) و (805) و (806) و (807) و (808) و (809) و (810) و (811) و (812) و (813) و (814) و (815) و (816) و (817) و (818) و (819) و (820) و (821) و (822) و (823) و (824) و (825) و (826) و (827) و (828) و (829) و (830) و (831) و (832) و (833) و (834) و (835) و (836) و (837) و (838) و (839) و (840) و (841) و (842) و (843) و (844) و (845) و (846) و (847) و (848) و (849) و (850) و (851) و (852) و (853) و (854) و (855) و (856) و (857) و (858) و (859) و (860) و (861) و (862) و (863) و (864) و (865) و (866) و (867) و (868) و (869) و (870) و (871) و (872) و (873) و (874) و (875) و (876) و (877) و (878) و (879) و (880

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدفع، وبالتالي فهو دين محمد القيمه سلفا علي الشركه لموظف وليس مخصص نهايه الخدمه حيث ان المصروف واجب الدفع عاجلا او اجل، كما انه لا يتوافر في اي شرط من شروط المخص حيث انه معلوم القيمه ومعلوم التوقيت. واستنداد علي الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1) انه: "تحسم كافه المضاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط التيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستنداد ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او باششه اخري. ج- ال تكون ذات طبيعه راسماليه، في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ولمجودات الثانيه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه". وبناء علي ما تقدم، فان تذاكر السفر تعتبر من المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي، ومصروف التذاكر مصروف واجب نعليه نظام العمل، لا يصدق عليها التعريف المحاسبي للمخصيات، وهو ان المخص يمثل التزاما علي المنشاه غير مؤكد في قيمته او توقيت دفعه او كليها. اما المبالغ محل الخلاف فانها تمثل في حقيقها مصروفات عاديه وضروريه للنشاط، يحق للمكلف حسها من الربح للرج الخضع للزكه، وحيث انه محمد القيمه وواجب السداد، وبالتالي يعتبر من المصاريف الجازه الحسم من الوعاء الزكوي، وبهه من الوعاء الزكوي، وبهه من الوعاء الزكوي، وبهه من الوعاء الزكوي، وبهه من الاثره الحسم من الوعاء الزكوي، وبهه من الاثره الحسم من الوعاء الزكوي، وبهه من الاثره الحسم، وبهه من الاثره الحسم، وبهه من الاثره الحسم، وبهه من الاثره الحسم، وبهه from
وحيت انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (البنوك الداينه عن عام2016م) وحيت يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي بان نها تمثل اصده قصيره الاجل بهدف تمويل النشاط التجاري ولا يبقي في ذمه المنشاه لمده عام ولم تستخدم في تمويل اي من البنود المحسومه ويت سدادها خلال فتره وجيزه قبل انقضاء الحول. حيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اول) من الماده الرابعه من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 بهدف تمويل الشاشط التجاري من كافه اموال الملك الخاصه لازكاه ومنها: القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل التالون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. " . كما تحت فتوي هييه كبار العلماء رقم (22665) وتاريخ 14/4/15 : ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه 1: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه 2. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك 3. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه يوزكي بتقييمه نهاي الدول. " بناء علي ما تقدم، فان الازيار المقدم متجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه يوزكي بتقييمه نهاي الدول. 2016/1/10 من الفتره من 1/1/10 من 2016/1/10 من 2016/1/10 من 2016/1/10 من 2016/1/10 من 2016/1
10/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
ذلك اضافه البند عند انتساب الزكاه علي اقرار الشركه للعام المنتهي بتاريخ 12/31/2016م كون تغير
الكيان القانوني لا يعني انقطاع الحول، وعليه تري الدايره قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل لعام
م.2016
وحيث ان بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ديون معدومه غير معتمده عن عام 2015) وحيث يكمن
استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدي بانه مستوفي لشروط
الحسم، كما انه مرتبط بالنشاط وسبق التصريح عنه ضمن حسابات الشركه، والبدد مؤيد بموجب شهاده
المحاسب القانوني، واستنادا علي الفقره (3) من الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1 ه، التي نعت علي ان: "تعد الدين المعدومه من
المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات
المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الدين المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان تقدم
المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هده الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب الصلاحيه.
د- alt تكون الدين علي جهات مرتبطه بالملك. ه- التزام المكلف بالتصريح عن الدين دون ذلك متي تم
تصريحها". وبناع علي ما تقدم، تحسم الدين المعدومه من الوعاء الزكي متي ما ثبت صحتها واستوفت
الشروط الواجبه توافرها كما ورد في اللايحه اعلامه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه تبين تقديم
شهاده من محاسب قانوني وضت علي "تفيدكم ان الدين المعدومه خلال السنه الماليه من 1 يناير حتي
31 ديسمبر 2015م بمبلغ 138,2ريال سعودي حسب ما تظهره السجلات المحاسبه وتم اعداد هذه
الديون بناء علي قرار الاداره، " وعليه تري الداره قبول الاستثناف واغاء قرار دايره الفصل.
وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (تثروض قصيره الاجل عن عام 2016م) وحيث يكمن
استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يذعي انها تمثل ارسده قصيره
الاجل بهدف تمويل النشاط التجاري ولا يبقي في ذمه المنشاه لمده عام ولم تستخدم في تمويل اي من
البندو المحسوه ويتم سددادها خلال فتره جيزه قبل انقضاء الدول. حيث نعت الفقره (5) من البند (اول)
من الماده الرابعه من NLLه التففييه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارق رقم (2002) وتاريخ
التحاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق(d) حساب(d) في
المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها
لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. "". كما نشت فتوي هييه
كبار العلماء رقم (22665) وتاريخ 14/15
الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1. ان يحول الحول علي كله او بعخه قبل افقه
فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. 2. ان يستخدم كم ابه بعضها في تمويل اسول ثابته فلا زكاه
فيما استخدم منه في ذلك. 3. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره
فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول". بناء علي ما تقدم، تعد القروض احمد
10/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
مكونات الوعاء الزكوي بشر طول حولن الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء
الزكوي، والبلاغ علي ملف الدعوي تبين ان الاقرار المقدم عن الفتره من 2016/1/1 م 2016/1/10 م تي
وعليه فان الفتره الماليه قصيره (10) ايام ولم يحرل الدول علي البند، حيث انه بتاريخ 2016/1/11 م تم
تحويل المؤسسه الي شركه مساهمه مقفله مما يترتب علي ذلك اضافه البند عند احتساب الزكاه علي
اقرار الشركه للعام المنتهي بتاريخ 2016/12/31 م كون تغير الكيان القانوني لا يعني انقطاع والحول، وعليه
تي الداره قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل.
وحيث ان بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل
الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما
جملته تلك الاسباب يتاكد مع انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر
مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص
البنود محل العطن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي نبي عليها والكافيه لحمل قضايه اذ توت التالداره
المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث
لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره
امامها، Amar الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه وتاييد قرار داره
الفصل محل الاستينا فما التيه الي من نتيجه في بقيه البود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستينا ف شكل من المكلف / هويه وطنيه (...) رقم مميز (...) والاستينا ف المقدم من
هييه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه الدخل في
مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2020-370) الصادر (Z-6934-2019) الممتعلقه بالربط
الزكوي للاعوام من 2014م و حتي 2016م.
ثانيا:})(في المWOZOYA:
1- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف مشاريع مستعده للاعوام من 2014م حتي 2016م).
2- فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (الدفعات المقدمه من العملاء عام 2014م وعام 2016م).
ا - رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعام 2014م.
ب - قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعام 2016م.
3 - قبول استثناف المملك والفاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاراضي (الاصول الناتبه) للعوام من
4- فيما يتعلق باستثناف المملك علي بند (الخدم dAnantha للاعوام من 2014م الي 2016م):
10/9
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
ا - تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق بعامي 2015م و 2015م
ب - قبول الاستثناف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق بعام 2016م
5- قبول استثناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (بدل الاجازات -مخص تذاكر سفر-
. ع ن ع ا م 2014م
6- فيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (البنوك الداييه عن الاعوام من 2014م الي 2016م)
ا - رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعامي 2014م و 2015م.
ب - قبول الاستثناف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعامي 2016م.
7- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعامي 2014م و 2015م
.(م)2015
8- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعامي 2014م و 2015م
(م)2016
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الدارقه
... / الدكتور
10/10
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني