tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

نظام الاستثماراللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار

misa_gov_sa · executive_regulation · processed · 47 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1446-01-16 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/۱۹ entity=legal_basis:royal_decree:19 entity=legal_basis:minister_decision:1086 entity=legal_basis:cabinet_decision:83 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۹ language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity=valid validity_confidence=0.6
# قرارات وانظمه

السنه 103 العدد 5083
الجمعه 27 شوال 1446ه 25 ابريل 2025م

# قرار وزير الاستثمار رقم (١٠٨٦) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٨ه

## الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار

يقرر ما يلي :

ان وزير الاستثمار، وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما.
واستنادا الي الماده (الخامسه عشره ) من نظام الاستثمار ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۹) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٦ه، وبعد الاشتراك مع وزاره الطاقه في اعداد الاحكام المتعلقه بالماده (السادسه) والفقرتين (٣) و (٤) من الماده (السابعه) من نظام الاستثمار، وذلك اعمالا لما ورد في البند ( رابعا) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ١٩) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦ه، بالموافقه علي نظام الاستثمار.
وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل.

اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار بالصيغه المرفقه.
ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق.

وزير الاستثمار
خالد بن عبد العزيز الفالح

---

# اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار

## الفصل (۱)
### الاحكام العامه

**الماده (1):**
### التعريفات

1 - تسري ذات المعاني الموضحه في النظام للالفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الاولي) علي اللايحه اينما وردت.
2 - يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
ا- النظام : نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۹) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٦ه.
ب الوزاره: وزاره الاستثمار.
ج - اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
د مركز الخدمه الشامله : مركز يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالاستثمار، ويقدم خدماته للمستثمرين.
ه - اللجنه : لجنه النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
و- الانشطه المحظوره: الانشطه التي يحظر علي المستثمر الاجنبي الاستثمار فيها - من حيث الاصل وفق القايمه التي تصدرها لجنه الفحص.
ز الانشطه المقيده: الانشطه التي يسمح للمستثمر الاجنبي بممارستها في المملكه عند استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقه بممارسه النشاط.
ح - لجنه الفحص اللجنه الوزاريه الدايمه لفحص الاستثمارات الاجنبيه المشكله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۸۳) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ه.
ط دليل المستثمر : دليل تصدره الوزاره متضمنا القواعد والاجراءات والتعليمات المتعلقه بتطبيق احكام النظام واللايحه، والخدمات التي تقدمها الوزاره.
ي - اجراءات ضبط المخالفات: الاجراءات المنظمه لعمل مسؤولي ضبط المخالفات.

2 - لاغراض الفقره (1) من هذه الماده، تؤخذ العوامل التاليه في الاعتبار لتحديد ما اذا كانت الظروف الخاصه بالمستثمرين مماثله:
ا- السلع او الخدمات التي ينتجها المستثمر او يستهلكها كجزء من مدخلات انتاجه.
ب - القطاع المعني.
ج - حجم الاستثمار.
د تاثير الاستثمار علي الاقتصاد المحلي او البييه.

- لا يخل مقتضي الفقره (1) من هذه الماده بحق الوزاره في التنظيم وفق الانظمه واللوايح المحليه حسب ما تقتضيه المصلحه العامه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ؛ حمايه الامن الوطني والسلامه العامه، والنظام العام.

**الماده (٤):**
### المعامله العادله والمنصفه

تعد الحالات الاتيه -دون حصر - مخالفه للالتزام بالمعامله العادله والمنصفه:
1 - الحرمان من العداله في الاجراءات الجناييه، او المدنيه، او التجاريه، او الاداريه.
2 - الاخلال الجوهري بالاجراءات القانونيه الواجبه، بما في ذلك الاخلال الاساسي بشفافيه الاجراءات القضاييه والاداريه.
3 - اي تعسف ظاهر، والمعامله التعسفيه مثل المضايقه والاكراه.
4 - التمييز المستهدف غير المبرر القايم علي اسباب غير مشروعه ظاهره.

**الماده (٥):**
### المصادره غير المباشره

1 - يعد الاجراء او سلسله الاجراءات مصادره غير مباشره اذا كان لها اثر مماثل للمصادره المباشره ؛ بحيث تؤدي الي حرمان المستثمر من حقوق الملكيه الاساسيه في استثماره دون النقل الرسمي للملكيه او نزع الملكيه المباشر.
وتؤخذ في الاعتبار العوامل الاتيه للتحقق من حصول المصادره غير المباشره:
ا- الاثر الاقتصادي للاجراء او سلسله الاجراءات، ولا يعتد فقط بالاثر السلبي علي القيمه الاقتصاديه للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.
ب - مده سريان الاثر السلبي للاجراء او سلسله الاجراءات.
ج - طبيعه وهدف الاجراء او سلسله الاجراءات.
2 - لا تعتبر الاجراءات التنظيميه غير التمييزيه المطبقه لحمايه مصالح عامه مشروعه - ومن ذلك الاجراءات المرتبطه بالصحه العامه، والسلامه والبييه - مصادره غير مباشره.

---

## الفصل (۲)
### حقوق المستثمر

**الماده (۳):**
### المساواه في التعامل بين المستثمر المحلي والاجنبي

1- دون الاخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، يتمتع المستثمر بالمساواه في التعامل مع المستثمرين الاخرين، وبالمساواه في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي، وذلك في الظروف المماثله.

**الماده (٦):**
### حريه تحويل الاموال

1 - دون اخلال باي من الانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها للمستثمر الحق في تحويل الاموال المتعلقه باستثماراته بحريه من والي المملكه دون تاخير، وتشمل تلك التحويلات علي سبيل المثال لا الحصر:
ا- راس المال الابتدايي والمبالغ الاضافيه الخاصه بالمحافظه علي حجم الاستثمارات او زيادتها.
ب - جميع الارباح والمكاسب الراسماليه، والارباح الموزعه، والاتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والايرادات الجاريه الاخري.
ج - المبالغ المسدده بموجب عقد، شامله اقساط القروض ذات الصله بالاستثمارات.
د الايرادات المتحققه من تصفيه الاستثمار او بيعه كله او جزء منه.
ه - مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون اعمالا تتعلق بالاستثمارات.
2 - بصرف النظر عما ورد في الفقره (1) من هذه الماده ؛ يجوز تاخير التحويل او الامتناع عنه تطبيقا

# اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار .. تتمه

**الفصل (٢)**
**المعلومات والمستندات المطلوبه**

لاغراض التسجيل، علي طالب التسجيل تقديم المعلومات والمستندات الاتيه:

ا- اسم المتقدم بالطلب.
ب- مقر اقامه المتقدم بالطلب وجنسيته.
ج- النشاط الاقتصادي الذي سيمارسه.
د- راس المال.
ه- مقدار المساهمه المتوقع في راس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.
و- اي معلومات ومستندات اخري تحددها الوزاره في دليل المستثمر.

**٢- في حال كان المتقدم يطلب التسجيل شخصا اعتباريا؛ فعليه تقديم البيانات الاتيه عند التسجيل:**

ا- اسم المنشاه ومكان تاسيسها ومكان اقامتها في حال اختلافه عن مكان التاسيس.
ب- نطاق اعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري، بما في ذلك الانشطه الاقتصاديه التي سيمارسها.
ج- راس المال المسجل.
د- مقدار المساهمه في راس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.
ه- بيانات الملاك او المساهمين، او من لهم سيطره علي المستثمر الاجنبي او المستثمر النهايي للمستثمر الاجنبي بحسب الحال.

**٣- علي المتقدم بطلب التسجيل الاقرار علي كافه المعلومات والمستندات التي يقدمها، ويعد ذلك شرطا لقبول الطلب.**

**٤- للوزاره ان تطلب اي معلومات او مستندات اضافيه تراها ضروريه في حال رات عدم كفايه او صحه المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده.**

**الماده (١٢):**
**اشعار بالتسجيل**

**١- يشعر الوزاره المتقدم بالتسجيل في الانشطه المتاحه خلال مده اقصاها (عشره) ايام عمل من تاريخ استيفايه لجميع متطلبات التسجيل.**

**٢- تشعر الوزاره المتقدم بطلب التسجيل في حال عدم اكتمال طلب التسجيل او في حال وجب عليه تقديم معلومات اضافيه، وعلي المتقدم تقديم المعلومات المطلوبه خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم عمل، وبعد طلب التسجيل لاغيا بعد مضي المده المشار اليها دون تقديم المعلومات او المستندات الوارده في اشعار الوزاره.**

**الماده (١٣):**
**التحديث السنوي**

**١- يقدم المستثمر المسجل الي الوزاره تحديثا سنويا علي التعهدات التي تم الاقرار عليها عند التسجيل، واي تعهدات جديده تقرها الوزاره، ويشمل ذلك اي تغييرات او معلومات او بيانات مقيده في السجل الوطني للمستثمرين، وتبلغ الوزاره المستثمر المسجل لديها بنتيجه التحديث المقدم منه خلال (خمسه) ايام عمل من تقديمه.**

**٢- يشعر الوزاره المستثمر المسجل لديها قبل (ثلاثين) يوم عمل من تاريخه موعد التحديث السنوي، وضروره تقديمه.**

**٣- تشعر الوزاره المستثمر المسجل لديها عند حلول موعد التحديث السنوي بامهاله مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل لتقديم التحديث.**

**٤- للمستثمر المسجل لدي الوزاره باعاده تفعيل تسجيله خلال مده لا تتجاوز ثلاث سنوات من انتهاء المهله المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده.**

**٥- علي المستثمر المسجل لدي الوزاره اعاده تسجيله وفق الاجراءات المحدده في دليل المستثمر حال تجاوزه المده المحدده في الفقره (٥) من هذه الماده.**

**الفصل (٤)**
**المحفزات الاستثماريه**

**الماده (٨):**
**معايير استحقاق المحفزات الاستثماريه**

**١- تقوم الجهه المختصه - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- بمنح المحفزات الاستثماريه بحسب التصنيف الذي تعتمده لذلك وبما يتوافق مع انظمتها مع مراعاه ان تتماشي مع اهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمر الممنوحه بموجبه.**

**٢- تنشر الجهه المختصه معايير استحقاق المحفزات في القنوات التي تحددها وصول المستثمر اليها.**

**الفصل (٥)**
**السجل الوطني للمستثمرين**

**الماده (٩):**
**انشاء السجل الوطني للمستثمرين**

**١- تنشي الوزاره سجلا شاملا للمعلومات والبيانات المتعلقه باستثمارات المستثمرين، وتشرف علي ادارته وتطويره بما يحقق الغايه منه.**

**٢- تلتزم الجهه المختصه بتزويد الوزاره باي بيانات او معلومات بغرض استكمال السجل الوطني للمستثمرين، ويشمل ذلك تعامل المنصات الرقميه مع الجهه المختصه.**

**٣- للوزاره وبالتعاون مع الجهه المختصه عقد اجتماعات دوريه بغرض انشاء السجل الوطني للمستثمرين وضمان تحقيق العايد منه، ولها في ذلك توقيع اتفاقيات مشتركه وتمكين فرق عمل متخصصه لذلك.**

**٤- للوزاره اشتراط تقديم خدماتها او جزء منها للمستثمر بناء علي تحديث بياناتها علي السجل المستثمر اليه ذلك.**

**الماده (١٠):**
**حمايه المعلومات والاستفاده منها**

**١- تكفل الوزاره حمايه وضمان امن وسريه المعلومات والبيانات المتوفره في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الاجراءات المناسبه والفعاله في سبيل ذلك.**

**٢- للوزاره والجهه المختصه بالمعلومات والبيانات المتوفره من السجل الوطني للمستثمرين، واللوايح التي تهدف الي تطوير البييه الاستثماريه.**

**الفصل (٦)**
**التسجيل**

**الماده (١١):**
**طلب التسجيل**

**١- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا طبيعيا؛ فعليه تقديم البيانات الاتيه عند التسجيل:**

**الماده (١٤):**
**الغاء التسجيل**

**١- يجوز للمستثمر المسجل لدي الوزاره الغاء طلب التسجيل بناء علي رغبته شريطه تقديم كافه المستندات والمعلومات التي تحددها الوزاره في دليل المستثمر.**

**٢- تشعر الوزاره المستثمر المسجل لديها في حال تعين الطلب او عدم تقديمه وفق الاليه المعتمده في دليل المستثمر، وعلي المستثمر استكمال ما يلزم خلال (خمسه عشر) يوم عمل من الاشعار.**

**٣- لا غد الطلب لاغيا.**

**٤- تقوم الوزاره بالغاء تسجيل المستثمر المسجل لديها في الحالات التاليه:**

**ا- انهاء كافه الاستثمارات المسجله بموجب قرار نهايي، او حكم قضايي مكتسب القطعيه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه.**

# قرارات وانظمه

السنه 103 العدد 5083
الجمعه 27 شوال 1446ه 25 ابريل 2025م

## اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار .. تتمه

المتعلقه بتنفيذ اللايحه، ومن ذلك ما يلي :
ا- التسجيل، وتحديث والغاء التسجيل.
ب - التقدم بطلب الموافقه علي الاستثمار في الانشطه المستثناه.
ج - طلبات الحصول علي المعلومات او المستندات، واي تواصل يتعلق بالاجراءات المتخذه وفقا للايحه.
- تشعر الوزاره المستثمر المسجل لديها بقرار الغاء التسجيل من قبل اللجنه.
- يحظر علي المستثمر الملغي تسجيله ممارسه اي انشطه استثماريه في المملكه بعد صدور القرار بالغاء التسجيل، ما لم يتقدم بطلب تسجيل جديد لدي الوزاره وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه.
٦- لا يعد الالغاء المنصوص عليه في هذه الماده، مسقطا للحقوق التي يطالب بها طرف ثالث.

## الفصل (۷)
الانشطه المستثناه

### الماده (١٥):
قايمه الانشطه المستثناه

تصدر لجنه الفحص قايمه الانشطه المستثناه محدده بها الانشطه المحظوره او المقيده واي تحديث يطرا عليها، وتنشر الوزاره هذه القايمه في دليل المستثمر.

### الماده (١٦)
طلب الحصول علي موافقه للاستثمار في الانشطه المستثناه

1 - علي المستثمر الاجنبي الراغب بممارسه نشاط مستثني ان يتقدم بطلب موافقه الي الوزاره، وتحيله الوزاره للجنه الفحص، علي ان تضع الوزاره مع لجنه الفحص الاجراءات المناسبه لتسجيل هذا الطلب، وتقوم بنشرها في دليل المستثمر.
٢ - للجنه الفحص ان تطلب - من خلال الوزاره - اي معلومات او مستندات اضافيه تراها لازمه للبت في طلب الموافقه المقدم بموجب هذه الماده.

### الماده (١٧):
الاشعار باستلام الطلب

1- علي الوزاره ان تشعر المستثمر الاجنبي بالوسايل المعتمده لديها عند استلامها طلب الحصول علي موافقه الممارسه نشاط مستثني.
۲- تشعر الوزاره المستثمر الاجنبي في حال عدم اكتمال طلب الموافقه علي الاستثمار في الانشطه المستثناه او عدم تقديمه وفق الاجراءات المعتمده. وعلي المستثمر الاجنبي استكمال ما يلزم خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر يوم عمل من الاشعار، والا عد الطلب لاغيا.

### الماده (۱۸)
اشعار المستثمر الاجنبي بقرار لجنه الفحص

تشعر الوزاره المستثمر الاجنبي بقرار لجنه الفحص علي ممارسه نشاط مستثني خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ استلامها القرار.

### الماده (١٩):
شروط اعاده تقديم الطلب

يجوز للمستثمر الاجنبي في حال رفض طلبه الاستثمار في انشطه مستثناه، اعاده تسلمه شريطه ان يتضمن الاتي:
ا- الرقم المرجعي للطلب الاول.
ب - اي معلومات او وثايق لم يتم تقديمها من قبل تستوجب اعاده النظر في الطلب.

### الماده (٢٠):
التغييرات علي الانشطه المقيده

1 - يتقدم المستثمر الاجنبي الي الوزاره بطلب الموافقه علي اي تغيير في ملكيه استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالاجراءات المحدده لتقديم طلب التغيير المنصوص عليها في دليل المستثمر.
٢ - تقوم لجنه الفحص بدراسه طلب التغيير المقدم - بعد احالته من الوزاره اليها وفق ما هو معمول به لدي اللجنه، ويجري علي الطلب المقدم الاحكام المنصوص عليها في المواد ١٥-١٨ من هذا الفصل.

## الفصل (۸)
مركز الخدمه الشامله

### الماده (۲۱)
اغراض مركز الخدمه الشامله

1 - يتولي مركز الخدمه الشامله التابع للوزاره تسهيل التواصل بين المستثمر والوزاره بشان الاجراءات المتعلقه بتنفيذ اللايحه، ومن ذلك ما يلي :
ب - صدور قرار ايقاف استثمار اجنبي لاسباب تتعلق بحمايه الامن الوطني وفقا للفصل (۹) من اللايحه.
ج - صدور قرار يتضمن عقوبه الغاء التسجيل من قبل اللجنه.
- تشعر الوزاره المستثمر المسجل لديها بقرار الغاء التسجيل من قبل اللجنه.
- يحظر علي المستثمر الملغي تسجيله ممارسه اي انشطه استثماريه في المملكه بعد صدور القرار بالغاء التسجيل، ما لم يتقدم بطلب تسجيل جديد لدي الوزاره وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه.
٦- لا يعد الالغاء المنصوص عليه في هذه الماده، مسقطا للحقوق التي يطالب بها طرف ثالث.

## الفصل (۹)
حمايه الامن الوطني

### الماده (٢٢):
اجراءات ايقاف الاستثمارات الاجنبيه

1 - للوزاره التنسيق مع الجهه المختصه - بما يشمل لجنه الفحص بشان الاستثمارات الاجنبيه المهدده للامن الوطني - قبل البدء في الاجراءات الوارده في هذا الفصل، وخلال تلك الاجراءات، وبعد انتهايها.
٢- للوزاره طلب اي معلومات او مستندات تري - وفق تقديرها - بانها ذات اهميه لمعاينه اثر الاستثمار الاجنبي علي الامن الوطني للمملكه. وتضع الوزاره التدابير اللازمه للمحافظه علي امن وسريه المعلومات او المستندات المقدمه لها.
- للوزاره عقد مناقشات مع المستثمر الاجنبي قبل صدور قرار الايقاف لتقييم تدابير بديله اذا وجدت - وفق تقديرها - ان تلك التدابير كفيله لدرء المخاطر التي تهدد الامن الوطني.

### الماده (۲۳)
اشعار المستثمر الاجنبي بقرار الايقاف

تشعر الوزاره المستثمر الاجنبي بقرار الايقاف، وله التظلم من ذلك حسب الانظمه المعمول بها في المملكه.

## الفصل (۱۰)
معالجه شكاوي المستثمر

### الماده (٢٤)
استقبال الشكاوي

1 - تنشي الوزاره نظاما لتلقي شكاوي المستثمر، وتحدد اليته بالتنسيق مع الجهه المختصه وذلك بشان الشكاوي من القرارات والاجراءات التي تؤثر علي انشطته الاستثماريه، ومنها:
ا- الاجراءات المتخذه او القرارات الصادره بما يخالف حقوق المستثمر المحدده في الانظمه ذات العلاقه المعمول بها في المملكه او المحدده في الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالاستثمار او العقود المبرمه بين المستثمر واي طرف اخر.
ب - التحديات ذات الطابع غير القانوني التي تواجه المستثمر.
- لا تعد شكوي المستثمر المقدمه لدي الوزاره اجراء قضاييا، ولا تؤثر في حق المستثمر في اقامه دعواه امام الجهات القضاييه او اللجان المختصه، او في اللجوء الي احدي الوسايل البديله لحل النزاعات المتفق عليها.
تسعي الوزاره لمعالجه الشكاوي بشفافيه تامه مع المستثمر ودون تمييز.

### الماده (٢٥):
اجراءات الشكاوي

1 - يقدم المستثمر شكواه للوزاره مرفقا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصله بموضوع الشكوي. ويشمل ذلك ما يلي:
ا - ملخصا بالوقايع والاحداث ذات الصله بالشكوي.
ب - معلومات عن المشروع الاستثماري ذي صله بالشكوي.
ج - الاسباب المؤيده لشكواه واساسها النظامي.
د - تحديد اطراف الشكوي.
ه - بيانا بما اتخذه المستثمر من اجراءات لحل الشكوي.
و - القيمه التقديريه للضرر الذي لحق به.
ز - المعالجه المقترحه للتعامل مع موضوع الشكوي.
ح - اي معلومات او مستندات اخري تطلبها الوزاره.
٢- تبلغ الوزاره المستثمر خلال ( عشره ) ايام عمل من تاريخ استلام الشكوي بقبولها او رفضها. وتباشر الوزاره اجراءات نظر الشكوي حال قبولها.

# قرارات وانظمه

السنه 103 العدد 5083
الجمعه 27 شوال 1446ه 25 ابريل 2025م

وزاره الاستثمار
Ministry of Investment

## اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار .. تتمه

تتولي الوزاره - في سبيل النظر في شكاوي المستثمر ومعالجتها - الاتي:
ا- الاستيضاح من المستثمر عن الوقايع المتعلقه بالشكوي.
ب - التنسيق مع الجهات المختصه ذات العلاقه.
ج - دراسه التحديات التي تواجه المستثمر وبذل السبل الكفيله لمعالجتها.
د - تقديم التوصيات والمقترحات بما يتماشي مع حقوق المستثمر الوارده في الانظمه المعمول بها في المملكه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها.

**الماده (٢٦):**
### القرارات بشان الشكاوي
1 - تقدم الوزاره توصياتها بشان الشكوي الي اطراف الشكوي خلال ( ثلاثين) يوم عمل من تاريخ قبول الشكوي، وتبلغ المستثمر بذلك.
٢- تبلغ الوزاره المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوي ونتيجتها.

**الماده (٢٧):**
### الفصل (۱۱)
### المخالفات
### رصد المخالفات وضبطها
1 - للوزير او من يفوضه - بهدف تطبيق اجراءات ضبط المخالفات - ان يصدر قرارا بتسميه من يراه مناسبا للقيام باعمال الضبط وفق دليل تصدره الوزاره لذلك.
٢ - للوزاره صلاحيه ضبط المخالفات للاحكام الوارده في النظام واللايحه، وتنسق مع الجهه المختصه بحسب الانظمه المعمول بها في المملكه اليه التحقق من وقوع هذه المخالفات، وتتضمن هذه الصلاحيات:
ا- الحصول علي السجلات، او الوثايق، او المعلومات، او اي متطلبات اخري يحددها مسؤول الضبط ذات صله بالمخالفه.
ب - تحليل التقارير والبيانات الصادره من المستثمر.
ج - رصد الشكاوي من الافراد والجهات ذات العلاقه.
د اجراءات التحقق من العقود والمعاملات مع الموردين والعملاء.
ه - التواصل مع الجهه المختصه المرخصه للمستثمر لتوفير البيانات بحسب طبيعه الانشطه الاستثماريه التي يزاولها.
يقوم مسؤول الضبط بتحرير محضر عن المخالفه التي تم ضبطها واحاله المخالفه الي اللجنه.

**الماده (۲۸):**
### ازاله المخالفه غير الجسيمه
علي المخالف ازاله المخالفه غير الجسيمه خلال المده التي تحددها الوزاره، علي الا تقل عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بازاله المخالفه، ويمكن للمخالف التقدم بطلب تمديد المده مع توضيح الاسباب التي تستدعي ذلك، والوزاره قبول او رفض طلب التمديد.

**الماده (۲۹):**
### المخالفات غير الجسيمه
تعد الوزاره وتنشر قايمه بالمخالفات غير الجسيمه في دليل المستثمر.

**الماده (۳۰):**
### المخالفات الجسيمه
تعد ممارسه اي من الاتي مخالفه جسيمه لاحكام النظام واللايحه:
ا- ممارسه استثمار دون تسجيله.
ب - ممارسه الاستثمار لانشطه مستثناه دون الحصول علي موافقه، او بعد انتهايها او الغايها، او بما يخالف الشروط المتعلقه بممارستها.
ج - التغيير في ملكيه الانشطه المقيده دون الحصول علي موافقه مسبقه.
د - تقديم المستثمر المعلومات مضلله او خاطيه للوزاره او الجهه المختصه.
ه - منع او اعاقه المستثمر المسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللايحه.

**الماده (۳۱):**
### تشكيل اللجنه
1 - يصدر الوزير قرارا يحدد فيه اسماء اعضاء اللجنه ورييسها ومكافاتهم، وله ان يعين امينا لها - يرتبط برييسها - وتكون مده العضويه في اللجنه ( ثلاث ) سنوات قابله للتجديد لمره واحده بقرار من الوزير.

---

٢ - يشترط في من يرشح عضوا في اللجنه الاتي:
ا- الا يكون قد امضي في عضويه اللجنه دورتين متتاليتين او جزءا منهما دون انقطاع لدوره كامله.
ب ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق ان حكم عليه - بحكم مكتسب للصفه النهاييه - بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد اليه اعتباره.

**الماده (٣٢):**
### عمل اللجنه
1 - تعقد اللجنه جلساتها في المقر المخصص لها بالوزاره، ولها ان تعقد جلساتها خارجه متي دعت الحاجه ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسايل الالكترونيه.
٢ - تكون الجلسات سريه الا بموافقه اللجنه وباشعار مسبق لامانتها.
لا تنعقد الجلسه الا بحضور اغلبيه اعضايها علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او نايبه.
- تعقد اللجنه جلساتها كلما دعت الحاجه للنظر في المخالفات المقيده لديها او وفقا لما يقدره رييس اللجنه.
ه تثبت وقايع الجلسه وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسه والحضور.
٦ - يجوز للجنه - وفق تقديرها - استدعاء اي من اطراف المخالفه للحضور امامها.
يجوز تقديم المذكرات والمستندات من خلال الوسايل الالكترونيه التي تحددها اللجنه.
لرييس اللجنه او من ينيبه مخاطبه من يراه بشان المخالفات المعروضه علي اللجنه، وطلب المستندات او الايضاحات اللازمه بشانها، مع الحفاظ علي سريه المستندات المقدمه.
٩- لا يجوز لعضو اللجنه المشاركه في النظر في المخالفه او الشكوي المعروضه علي اللجنه اذا كان له مصلحه من اي نوع او نزاع قايم مع المخالف او احد اطراف الشكوي، وعلي العضو في هذه الحاله ابلاغ اللجنه عن حاله تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركه في النظر فيها.

**الماده (٣٣):**
### التمثيل امام اللجنه
يكون التمثيل امام اللجنه وفقا للاحكام الوارده في نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه.

**الماده (٣٤):**
### تحديد العقوبه
1 - تحدد اللجنه العقوبه خلال ( ثلاثين) يوم عمل من تاريخ احاله محضر المخالفه اليها، ولها تمديد ذلك الي مده اخري مماثله.
۲ - تحدد اللجنه العقوبه بالاغلبيه، والعضو المتحفظ تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.
يصدر الوزير او من يفوضه قرار العقوبه خلال مده لا تتجاوز ( ثلاثين ) يوم عمل من تاريخ محضر اللجنه المحدد للعقوبه.

**الماده (٣٥):**
### التبليغ بقرار العقوبه
تبلغ الوزاره المستثمر بقرار العقوبه بحسب الوسيله التي تعتمدها لذلك.

**الماده (٣٦):**
### دليل المستثمر
1 - للوزير - بقرار منه - او من يفوضه اصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر واي تحديث يطرا عليه في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره.
٢- تعد الوزاره قايمه بالخدمات التي تقدمها للمستثمر ويبين دليل المستثمر طبيعه هذه الخدمات وتصنيفها وطريقه تقديمها والمزايا والتسهيلات المنبثقه منها والمقابل المالي لها.
تلتزم الوزاره بالتنسيق مع الجهه المختصه لاتخاذ ما يلزم لضمان استمراريه اجراءات التراخيص المرتبطه بانشطه اقتصاديه محدده بموجب الانظمه والقرارات ذات العلاقه، ومنها البرنامج السعودي لجذب المقرات الاقليميه للشركات العالميه، والمناطق الاقتصاديه الخاصه.

**الماده (۳۷):**
### سريان اللايحه
تنشر اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.