moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٩٩٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات نظافه ومواد بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (١٩٤,٢٥٣.٨٦) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وست وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٩٤,٢٥٣.٨٦) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مصادق عليها من المدعي عليها بالختم والتوقيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩٤,٢٥٣.٨٦) ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٣١٠) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فاتوره مصادق عليها من المدعي عليها بالختم والتوقيع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا وست وثمانون هلله، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في فاتوره مصادق عليها من المدعي عليها بالختم والتوقيع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٤,٢٥٣) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا . ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدر تسعه عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه .