tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433532977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:943c1a30-05ea-489a-b833-12c82fbebe70 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٣٠٩ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٥٦٨٤٦) سته وخمسون الف وثمانمايه وسته واربعون ريال سدد منه (٣٩٥٢٩) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٣١٧) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/٠٩/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعي بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب المرفق. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقد قرر المدعي اكتفاءه وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته والبالغ قدره (١٧.٣١٧) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧.٣١٧) سبعه عشر الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال ، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهو كشف الحساب)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (١٧.٣١٧) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .