moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439505733 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره التجاريه السابعه عشر برقم 39804753 وتاريخ 18-6- 1439 والمقيده برقم (١٩٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه لدي دايره الاستيناف الرابعه بشان المطالبه ب(فسخ العقد مع المدعي عليها لتوريد وتركيب ابواب فلتي الكاينه بحي (...) لكن تبين لي غشهم في المواد وايضا غشهم في التنفيذ ومخالفتهم للعقد واطالب بالزام(...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات مع العلم ان تاريخ نشوء الحق هو يوم 18-6-١٤39 للهجره، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا بفسخ المبرم بين طرفي الدعوي والزام (...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان یدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٥٦٢) ستون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال. ثانیا: الزام مالك المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢٢١٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. طالب بالاتي: 1- الزام المدعي عليه بتعويضي بمبلغ اجمالي وقدره (105,969) مايه وخمسه الالف وتسعمايه وسته وتسعون ريال، وهي مفصله كالتالي: 1- اتعاب عقد المحاماه المرفق بمبلغ وقدره (12,885) اثنا عشر الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. 2- اتعاب حضور جلسات التقاضي لجميع الجلسات وعددها 18 جلسه بالمحكمه الابتداييه و 9 جلسات بمحكمه الاستيناف كما هو مثبت في موقع ناجز بمبلغ 2,000 ريال لكل جلسه وبمبلغ اجمالي (54,000) اربعه وخمسون الف ريال. 3- مبلغ (9,084) تسعه الاف واربعه وثمانون ريال مقابل تفويت منفعه محققه لقيمه الضريبه المضافه حيث ان العقد كان بعام 2016 حسب العقد المرفق اي قبل فرض هذه الضريبه وحيث انه عند التعاقد مع اي جهه لنفس تفاصيل العقد مما يحتم عليه دفع تلك الضريبه بمبلغ9,084 ريال. 4- تعويض عن تضرر من ارتفاع تكاليف مواد البناء الان بالمقارنه مع تاريخ توقيع العقد وايضا تعويضه عن غش وخداع المدعي عليه ومماطلته لاكثر من خمس سنوات وما عانيته من غشه وخداعه خلال تلك الفتره وعدم الاستفاده من الابواب لتقوسها وبالتالي عدم استطاعه فتحها اوغلقها وايضا تقشر الدهان وهذا ما اثبته تقرير قسم الخبراء المرفق والموجود في ملف القضيه بمبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض للقضيه رقم 1903 وتاريخ 1442/05/27ه والقاضي بتاييد حكم الدايره السابعه عشر ومنطوقه: (اولا بفسخ المبرم بین طرفي الدعوي والزام (...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان یدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٥٦٢) ستون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال. ثانيا: الزام مالك المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق). 2- عقد معنون ب (عقد عمل) مبرم بين طرفي الدعوي، تضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال الابواب الخشبيه في فيلا للمدعي، ممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع منسوب للمدعي. 3- تقرير خبير (مؤسسه (...) للتجاره) تضمن بيان لجميع انواع الخشب والدهان المستخدمه في العقد. 4- خطاب (افاده باستلام مبلغ) مطبوع علي اوراق مجموعه (...) للمحاماه تضمن ان مكتب المحاماه قد استلم من المدعي مبلغ وقدره (12,892) اثنا عشر الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال ما يمثل نسبه 20% من المبلغ المحكوم به، ممهور بختم المكتب. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 02/03/1444ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت الضرر الحاصل وتحقق اركان التعويض فطلب مهله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 06/04/1444ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410344306 وتاريخ 5/4/1444ه تضمنت ما يلي: (بالاشاره الي طلب فضيلتكم تقديم ما يثبت الضرر الحاصل وتحقق اركان التعويض.فاشير الي التالي الخطا: اخطا المدعي عليه بمخالفته للعقد والذي نص عليه الحكم في الدعوي الاصليه المبني علي تقرير قسم الخبراء. وعليه تم الزام المدعي عليه بفسخ العقد والزامه بان يدفع لي جميع ما دفعته له حيث نص الحكم علي التالي:(وبما ان الدايره رات الحاجه لندب خبیر مرجح لتقدیم الراي الفني بشان النزاع في الدعوي الماثله، وبما ان الخبیر الذي ندبته الدايره انتهي الامر عنده الي ثبوت اخلال المدعي علیه بالعقد وخلاف صفته وانه يوجد عیوب واضحه في المواصفات واصول الصنعه، وانه لا يمكن اصلاحه ولا بد من فك جمیع الابواب والعمل من جدید). ايضا نص صك الحكم الي التالي: والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا بفسخ المبرم بین طرفي الدعوي والزام(...) سجل مدني رقم (...) مالك المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان یدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٥٦٢ ﷼) ستون الف وخمسمايه واثنان وستون ﷼. ثانیا: الزام مالك المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٠٠ لصالح المدعي مقابل اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢٢١٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه. الضرر: - بسبب خطا المدعي عليه اضطررت للتعاقد مع مكتب محاماه لتقديم الاستشارات والدفوعات الشرعيه للدعوي الاصليه بمبلغ وقدره (12,885) اثني عشر الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال. ومرفق لكم العقد الموقع مع مكتب المحاماه وايضا ما تم دفعه للمكتب المذكور. -تسبب المدعي عليه بتفويت منفعه محققه لي حيث ان العقد بالدعوي الاصليه كان قبل فرض الضريبه المضافه وقبل زياده الاسعار وعند التعاقد حاليا بنفس العقد وبنفس المواصفات ساضطر لدفع مبلغ اضافي قدره (61631 ريال) يمثل الفارق في السعر بين سعر الابواب في الوقت الحالي وسعر الابواب قبل اكثر من 6 سنوات (بوقت التعاقد مع المدعي عليه).حيث ان قيمه العقد في الدعوي الاصليه كان مبلغ وقدره (83250) ومرفق لكم (العقد في الدعوي الاصليه وثلاث عروض اسعار بنفس مواصفات العقد بالدعوي الاصليه من 3 شركات وتم اخذ متوسط اسعارهم وهو (144881 ريال) - تسبب اخلال المدعي عليه بالعقد الي اهدار وقتي وبذل جهد لمتابعه القضيه خلال عده سنوات وعليه اطلب بتعويضي عن اتعاب حضور جلسات التقاضي لجميع الجلسات وعددها 18 جلسه بالمحكمه الابتداييه و 9 جلسات بمحكمه الاستيناف ومتابعتها بمحكمه التنفيذ حتي صدور امر التنفيذ ضد المدعي عليه كما هو مثبت في موقع ناجز بمبلغ 1,000 ريال لكل جلسه وبمبلغ اجمالي (27,000) سبعه وعشرون الف ريال. - تسبب غش وخداع المدعي عليه ومماطلته لاكثر من خمس سنوات وما عانيته من غشه و خداعه خلال تلك الفتره في عدم استفادتي من الابواب لتشوهها وتقوسها وبالتالي عدم استطاعه فتحها اوغلقها وايضا تقشر الدهان وهذا ما اثبته تقرير قسم الخبراء المرفق والموجود في ملف القضيه واطلب التعويض عن هذا الضرر بمبلغ وقدره 10000 الاف ريال. العلاقه السببيه: نتيجه ثبوت خطا المدعي عليه وتسببه بالاضرار المذكوره اعلاه اطلب الزام المدعي عليه بتعويضي عن جميع الاضرار المذكوره بمبلغ اجمالي قدره 111516 (مايه واحد عشر الف ريال و خمسمايه وسته عشر ريال)، ثم اكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (111,516) مايه واحد عشر الفا وخمسمايه وسته عشر ريال، تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمدعي، ويتمثل التعويض في مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه بمبلغ قدره 12,885 ريال والمتبقي تمثل قيمه فوات المنفعه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي وما تلا ذلك من جلسات كما تمثل قيمه عدم استفادته من الابواب محل التعاقد من المدعي عليه، كما تتمثل في الفرق في الاسعار للابواب مع مرور الزمن، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، فان الدايره نظرت هذه الدعوي وحكمت بالمنطوق ادناه حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان المدعي قد قدم من البينات علي مصاريف التقاضي المتمثله فيما دفعه لمكتب المحاماه كاجره استشارات قانونيه، وما ذكره من المثول بنفسه امام المحاكم لعدد كبير من الجلسات حتي انتهت الدعوي الاصليه بحكم قطعي لصالحه، ولما كان الاصل ان استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي اجمالا ؛ هو بتقدير اجره المثل لقاء الجهد المبذول والمدفوعات للخبرات لاجل تحصيل الحق المدعي به، ولما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا. جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان القضاء التجاري نص علي استحقاق اجره المثل لمصاريف التقاضي بما لا يتعدي 10% من المبلغ الاصلي المحكوم به في الدعوي وفي حال وجود ما يمكن ان يضاف الي هذه النسبه من جهد مبذول اكثر وهو ما حصل في الدعوي الاصليه من الترافع لدي الاستيناف لذا فقد رات الدايره استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي بنسبه 15% من قيمه المطالبه الاصليه المحكوم بها في الدعوي الاصليه وهو ما يماثل مبلغا قدره 9.084.30 ريال اما بقيه طلبات التعويض التي طلبها المدعي فالجواب عنها كالتالي: 1 طلب الفرق في السعر بين الابواب لمضي الزمان وارتفاع الاسعار ووجود الضرايب، فهذا لا يصح التعويض عنه لانتفاء العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، كما كان بامكان المدعي تلافي الموضوع مسبقا والتعاقد مع مقاول اخر ثم محاسبه المدعي حينها بفرق التكاليف ان وجدت، اما مضي الزمان فلا يصح التعويض عنه، 2 التعويض عن عدم الاستفاده من الابواب لتشوهها وتقوسها فهذا بالفعل تم الحكم به مسبقا بالدعوي الاصليه، وعدم صلاحيه الابواب هي سبب الحكم بالمبلغ المحكوم، لذا فان طلب التعويض عن ذلك في هذه الدعوي لا يصح، وبناء عليه ولما كانت الدايره قد رات ان استحقاق المدعي للتعويض في هذه الدعوي منحصر في طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي فانه تتجه للحكم بها بعد ان قامت بتقديرها من تلقاء نفسها، دون الحكم بما سوي ذلك، لذا فقد اصدرت الدايره حكمها بالمنطوق ادناه لذلك كله. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (9,084.30) تسعه الاف واربعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.