tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-15 document_type=ruling entity=document_number:d836ac4e-19d4-4949-b1c1-202e0303f9b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 763 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي / عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي / ناصر بن عبد ﷲ بن مبرد عضوا
 وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها استاجرت من موكلته معدات باجره قدرها اربعمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا (415.649ريال), سددت المدعي عليها جزءا منه وقدره اثنان واربعون الفا وميتا ريال (42200ريال), وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا (373.449ريال), لم تقم بسداه وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 15/2/1440ه وحضر فيها وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...), ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم حددت الدايره مواعيدا لتبادل المذكرات فيها, وتضمنت المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها, بان المقاول الرييسي شركه (...) امتنعت عن صرف مستحقات موكلته -وارفق في المذكره مرفقا- تضمن طلبا مرسلا من موكلته الي المكتب القضايي رقم (32) ذكر فيه "اشاره الي قضيتنا رقم (38656957) والمدعي عليها شركه (...) وان اجمالي مبلغ المطالبه المستحق لموكلتي تجاه المدعي عليها مبلغ قدره (35.2.241.886), لم تقم بسداده" وقد ترتب علي امتناع شركه (...) عن السداد عدم استطاعه موكلته بسداد ما في ذمتها تجاه المدعيه, وختم لايحته بطلب مهله للسداد او قبول حواله الحق علي شركه (...). وفي جلسه اليوم تمسك الطرفان بما قدماه وحصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه المطالبه وقدرها ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا (373.449ريال), مستندا علي كشف الحساب الموقع والمختوم والصادر من مطبوعات المدعي عليها ومؤرخ في 12/8/2017م كما رفض احاله موكلته الي طرف اخر فيما قرر وكيل المدعي عليها صحه المبلغ محل المطالبه وانه مستحق في ذمه موكلته الا انه يطلب تحويله الي شركه (...) لوجود مستحقات لموكلته في ذمتها ثم اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا (373.449ريال), مقابل المعدات التي اجرتها علي المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر صحه المبلغ محل المطالبه، وطلب تحويل مستحقات المدعيه لتكون علي المقاول الرييس في المشروع وهي شركه (...), وبما ان وكيل المدعيه رفض الاحاله الي طرف اخر وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر في مذكرته بان لموكلته مبالغ ماليه في ذمه شركه (...) -وهي تفوق المبلغ محل المطالبه- وان هناك دعوي مقامه من موكلته ضد شركه (...), وبما ان من شروط الحواله تماثل الحقين وان تكون علي دين مستقر جاء في المغني (من شرط صحه الحواله شروط اربعه: احدها، تماثل الحقين؛ لانها تحويل للحق ونقل له، فينقل علي صفته، ويعتبر تماثلهما في امور ثلاثه: احدها، الجنس. فيحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضه بفضه, الشرط الثاني، ان تكون علي دين مستقر)، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر بان اجمالي المستحق لموكلته تجاه شركه (...) مبلغ قدره (35.2.241.886),وان هناك دعوي مرفوعه ضده الشركه، مما يعني عدم تماثل الحقين وان الحواله لم تكن علي دين مستقر في ذمه المحال عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اكتمال صحه الحواله.
(لذلك)
فانه وتاسيسا علي ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات, (سجل تجاري رقم (...))، لصاحبها/ (...)، (سجل مدني رقم (...))، بان تدفع للمدعيه/ (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...))، مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا (373.449ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
محمد بن علي حربي
 عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
 عضو
ناصر بن عبد ﷲ بن مبرد
 رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 1910 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان محل الدعوي تاجير معدات، والمطالبه بباقي الاجره، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 373,449 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: المقاول الرييسي امتنع عن سداد المستحقات وهذا كان له اثر في عدم سدادنا لمستحقات بعض المقاولين، والمدعيه ليست لها صفه في الدعوي والعداله تقتضي الاخذ بالظروف الطاريه التي المت بنا نتيجه تاخر مستحقاتنا لدي المقاول الرييسي، وذلك هو السبب في عدم السداد، وبتطبيق تلك القواعد علي الوقايع محل الدعوي تكون معه استحاله السداد للمدعيه وفقا لما تم الاتفاق عليه نتيجه عدم صرف مستحقاتنا وهنا لا يشترط ان يكون هناك شرط بين المدعي والمدعي عليها بذلك، فهذا شرط ضمني يكون مضمرا في العقد، ونحن ندفع المستحقات علي دفعات في الوقت الذي نستلم مستحقاتنا لدي المقاول الرييسي ولكن في الوقت الحالي بسبب تاخر صرف مستحقاتنا لدي المقاول الرييسي حدث تاخير في تسليم مقاولي الباطن مستحقاتهم، ونرغب في تاجيل السداد او تحويل الحق علي المقاول الرييسي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ولا سند للمدعي عليها علي ما ورد في اعتراضها والعقد ملزم لطرفيه ولا يوجد فيه شيء يسند المدعي عليها فيما اعترضت به.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/04/1440ه في القضيه رقم 763 لعام 1440 ه.
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبد الرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع