gac_gov_sa · case · processed · 5 chunks
في عام (1428ه) لاحظت وزاره الصحه ارتفاع اسعار العروض المقدمه من شركات الغازات الطبيه في مناقصه وزاره الصحه للاعوام (1428-1431ه) لاكثر من 300% بين كافه الشركات والمصانع المتقدمه علي المناقصه المطروحه من وزاره الصحه. مما دعي وزاره الصحيه للتقدم ببلاغ للهييه العامه للمنافسه – مجلس المنافسه- حيث بادر مجلس المنافسه باصدار قرار ب “الموافقه علي البدء باتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام مقدمي العروض بمناقصه وزاره الصحه لتوريد الغازات الطبيه بمخالفه نظام المنافسه ولايحته التنفيذيه ". حيث نتج عن التحقيقات ثبوت التواطؤ بحق 7 منشات. حيث ادي كشف هذا التواطؤ وتفكيك تلك الكيانات الاحتكاريه الي انخفاض قيمه عقود وزاره الصحه 100 مليون ريال في المناقصه اللاحقه لتوريد الغازات الطبيه. بدات الاتصالات بين شركات ومصانع الغازات الطبيه الكبري قبل شروعهم بالتقدم للمنافسه المشروع المطروح من وزاره الصحه لتوريد الغازات الطبيه. حيث تقرر عقد اجتماع في احد الفنادق الكبري بمدينه جده السعوديه حضرها مدراء وممثلوا الشركات والمصانع المتقدمه علي المناقصه. حيث بينت الحجوزات لنزلاء الفندق في يوم الاجتماع وجود ومسؤولي وممثلين عن الشركات المتقدمه لمناقصه وزاره الصحه كنزلاء في الفندق. كما قامت الشركه المستضيفه بحجز قاعه الفندق لعقد ذلك الاجتماع. والذي بينت الادله التي حصل عليها مامورو الضبط القضايي بان الغرض من الاجتماع هو التواطؤ لزياده اسعار توريد الغازات الطبيعه في المناقصه التي طرحتها الوزاره للاعوام (1428-1431ه). والتقاسم الجغرافي وهو ما حدث بالفعل بين الشركات. بالنظر الي الماده الخامسه فقره (8) من نظام المنافسه الجديد والتي نصت علي: "تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات او العقود بين المنشات، سواء اكانت مكتوبه ام شفهيه، وصريحه كانت ام ضمنيه -ان كان الهدف منها او الاثر المترتب عليها؛ الاخلال بالمنافسه، وبخاصه ما ياتي: التواطؤ او التنسيق في العطاءات او العروض في المزايدات والمنافسات الحكوميه او غيرها بما يخل بالمنافسه . " ما الاجراء المتخذ في هذه القضيه؟ اصدر مجلس المنافسه قراراه باحاله القضايا الي لجنه النظر والفصل بمخالفات نظام المنافسه اعمالا لاختصاصاته الوارده بتنظيم الهييه، حيث اعد المدعي العام بالهييه لوايح ادعاء ضد تلك المنشات، وباحالتها الي لجنه النظر والفصل في مخالفات نظام المنافس. لنظر الموضوع اصدرت اللجنه قرارها رقم (108) بتغريم 7 منشات عامله بقطاع الغازات الطبيه بغرامات ماليه ونشر القرارات علي نفقه المخالفين. حيث تراوحت الغرامات بين خمس ملايين ريال و500 الف ريال حسب حجم المنشاه والمكاسب التي حققتها جراء المخالفه. وقد تظلمت المنشات ضد قرار اللجنه المشار اليه امام المحكمه الاداريه خلال المده المحدده نظاما، حيث صدرت احكام برفض الدعوي المقامه من المنشات ضد الهييه العامه للمنافسه. وتمت المصادقه عليها من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض لتصبح هذه الاحكام نهاييه واجبه النفاذ بحق المنشات. ان التواطؤ في العروض بين المنشات يعد محظورا بموجب نظام المنافسه في المملكه. لا يقتصر حظر التواطؤ بين المنشات علي المنافسات الحكوميه فقط وانما يشمل المناقصات والمنافسات غير الحكوميه. ان التواطؤ بين المنشات المتنافسه يعد ذو اثر مخل بالمنافسه بمجرد ارتكابه ويثبت بتحقق احد امرين، الهدف او الاثر ولا يشترط تحقق الاثر. انه يتعين علي المنشات تقديم عروض اسعار للمنافسات والمناقصات بشكل مستقل بناء علي تكاليفها المستقله وان تكون الاسعار والمنافسه حقيقيه بهدف الفوز بالمشروع. ان مبادره المنشاه بكشف شركايها في المخالفه قد يحول دون احالتها الي لجنه الفصل بمخالفات نظام المنافسه بعد موافقه مجلس اداره الهييه العامه للمنافسه.