tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1552/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:e272c947-4be2-4dec-9bab-de090bbaf949 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 16/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:
القاضي ياسر بن خلف غوينم الهجله رييسا
وبحضور امين السر موسي بن عبد الله الزهراني، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 25/3/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (68.369.23) ريال مقابل ايجار معدات والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6800) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه 26/6/1439ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بانه قام بتاجير المدعي عليه معده من نوع بوكلين وترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ (68.369.23) ريال يطلب الحكم بالزام المدعي باداء المبلغ وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب اجلا للرد.
وبجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 16/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه رغم حضور الاصيل واستمهاله للرد، واكد المدعي علي المطالبه بالمبلغ مقابل ايجار المعدات، وبينته علي ذلك كشف الحساب وكروت الايجار قدم صوره منها ارفقت بالملف وطلب الحاضر الحكم بالمبلغ مع اتعاب المحاماه وقدره 6800 ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد ايجار معدات، ومقامه بين تاجرين، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري بنظر هذه المنازعه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (68.369.23) ريال مقابل ايجار معدات والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6800) ريال، مستنده في صحه دعواه علي كشف الحساب وكروت الايجار، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضوره واستمهاله للرد امام الدايره، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور للرد واتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه ( لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه تغيب عن الحضور بعد ثبوت تبلغه شخصيا، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامه بالمبلغ المدعي به، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه المشروع له، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه، فانها تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه للمدعي بمبلغ قدره (6800) ريال وتضمنه حكمها.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله 68.2369.23.
ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته الاف وثمانمايه ريال 6800 مقابل اتعاب المحاماه.
امين السر رييس الدايره
موسي بن عبد الله الزهراني ياسر بن خلف غوينم الهجله

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (68.369.23) ريالا قيمه ايجار معدات وكذلك الزامه بمبلغ قدره (6800) قيمه اتعاب المحاماه. 
فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 16/8/1439ه ، المتضمن: اولا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا وثلاثميه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله (68.369.23). 
ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته الاف وثمانمايه ريال (6800)مقابل اتعاب المحاماه. 
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 19/3/1440ه وفيها لم يتضح صحه ابلاغ المدعي عليه حسب نظام ابشر وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين جوابا علي ما تضمنته اللايحه الاعتراضيه ضمت لملف القضيه وافهمت وكيل المدعي بان عليه احضار الاصيل بالجلسه القادمه، وفي جلسه 11/4/1440ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها واطلعت الدايره علي خطاب ابلاغها في الجلسه الماضيه والمتضمن انه لم يتمكن من الاستدلال علي بيانات صاحب المؤسسه وذكر انه سبق ارسال البيان للمدعي عليه المتضمن لكشف الحساب بمبلغ (78369) ريالا واجاب عليه المدعي عليه برساله اخري بانه بعث بمبلغ (10.000) ريال وانا اقر بها وقد خصمتها من قيمه المبلغ المبين في الكشف المذكور فطلبت الدايره من المدعي اليمين علي صحه دعواه فاستعد واداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم ان دعواي صحيحه وان المبلغ الذي اطالب به في هذه الدعوي هو صحيح ومستحق لي في ذمه المدعي عليه (...) والله العظيم اني لصادق) واطلب تاييد الحكم. 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي قد ادي اليمين المطلوبه علي استحقاقه للمبلغ المدعي به علي المدعي عليه وعلي صحه المبلغ المحكوم به، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1552/2/ق لعام 1439ه القاضي: اولا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه وستون الفا وثلاثميه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله (68.369.23). 
ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته الاف وثمانمايه ريال (6800)مقابل اتعاب المحاماه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري
 عضو 
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري