moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، قيمه توريد بضايع الي المدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه بنسبه ١٠%، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف بالزام شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه(...) ش.م.ب سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، ثانيا: مبلغا قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها المحامي/(...)اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في: اولا: اغفل ناظر الدعوي كافه اعتراضات المستانف الشكليه فيما يتعلق بانعدام حق وكيل المدعيه بالاقرار حسب الوكاله المرفقه منه، ومن ثم فالوكاله لا تخول الوكيل حق الاقرار عن المدعيه و اللوايح والمذكرات المقدمه بالنيابه عنها صادره ممن لا يملك حق الاقرار بها، كما اغفلت الدايره المستندات المقدمه من قبل المستانف بوجود حركات ماليه وحوالات ماليه تمت للمدعيه بعد تاريخ البريد المرسل، ويتضح ايضا بان المبلغ في البريد هو (٥.٦٨٠.٩١٦ دولار امريكي) والمبلغ في الخطاب هو(٨.٤٠٥.٦٠٣ دولار امريكي)، وهو مخالف لمطالبه المدعيه في لايحه دعواها وقد تم تزويد الدايره بكشف حساب موضح فيه حوالات سداد للمدعيه عن الفتره التي تلي تاريخ البريد المرسل والخطاب، وانتهي الي طلبه نقض الحكم. كما قدم وكيل المدعي المحامي/ (...) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ان الحكم للمدعي بقيمه اتعاب المحاماه بمبلغ خمسمايه الف ريال وطلبها في لايحه الدعوي ١٠٪ من اجمالي قيمه المطالبه المحكوم بها والمقدره بخمسمايه الف دولارا امريكيا وطلب تاييد الفقره الاولي من الحكم ونقض الفقره الثانيه المتعلقه باتعاب المحاماه والحكم بالنسبه المطالب بها في لايحه الدعوي والتي جري عليها العرف مع ثبوت مماطله المدعي عليها. وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه في جلسه بتاريخ ١٨/١/١٤٤٦ه وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من الطرفين المذكره المقدمه من وكيل المدعي، وذكر وكيل المستانف ضده (المدعي) بعد اطلاعه علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي وما ورد اعتراضه والمذكره المقدمه منه للرد علي اعتراض المدعي عليها وطلب تاييد الحكم فيما عدا ما يتعلق باتعاب المحاماه وفقا لما ورد في اعتراضه، كما تمسكت المستانف ضدها (المدعي عليها) بالاعتراض المقدم منها والطلبات الوارده فيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانفان في صحيفه اعتراضهما لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسباب الحكم ما يتضمن الرد علي ذلك، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه هذه القضيه لاستيفاء حقها وبما ان تقدير الاتعاب هو من مهام الدايره ومنوط بها، وقد انتهت الدايره الابتداييه في اجتهادها الي تقدير ذلك وفق ما ورد في منطوق الحكم محل الاستيناف ولم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الغاء ما انتهت اليه الدايره في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الي رفض اعتراض المدعي علي ما انتهت اليه الدايره فيما يتعلق بتقدير اتعاب المحاماه، كما انه لم يظهر لهذه الدايره انكار من المدعي عليها لحق المدعيه وفقا لما قرره وكيل المدعيه في دعواه من قوله ان المدعي عليها طلبت الامهال واقرت باستحقاق موكلتنا للمبالغ المترتبه في ذمتها وتطلب جدوله هذا المبلغ الي دفعات شهريه تمتد الي عام. مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه وما ورد في اسباب هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٨٢٦٤٧) وتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٥ من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧١١٦٣٤٥٥) القاضي: بالزام شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) ش.م.ب سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسه ملايين وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه وسبعون دولارا امريكيا، ثانيا: مبلغا قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.