boe_gov_sa · law · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 40655 وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهييه العامه للاستثمار) الي وزاره باسم (وزاره الاستثمار)، وبرقم (69205) وتاريخ 29 / 12 / 1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره الهييه الملكيه للجبيل وينبع رقم 2260 / 3807 وتاريخ 26 / 12 / 1441ه في شان طلب الهييه الموافقه علي تعديل البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 / 1 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 35) وتاريخ 3 / 5 / 1431ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 7 / 1411ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار الاجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الاقامه المميزه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (203) وتاريخ 8 / 4 / 1442ه، والمذكرات رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441ه، ورقم (309) وتاريخ 25 / 2 / 1442ه، ورقم (937) وتاريخ 7 / 6 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (6 - 37 / 42 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6783) وتاريخ 27 / 9 / 1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم وزاره الاستثمار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار العمل بالاحكام الحاليه المتعلقه بالشؤون الماليه والاداريه ذات الصله بمنسوبي وزاره الاستثمار، مع مراعاه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442ه. ثالثا: يكون في وزاره الاستثمار مركز يسمي (مركز الخدمه الشامله)، يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالاستثمار، وهي: وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات، والاداره العامه لشؤون الاستقدام)، ووزاره الخارجيه، ووزاره التجاره، ووزاره الطاقه، ووزاره الصحه، ووزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره الاعلام، ووزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، ووزاره التعليم، ووزاره النقل، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وصندوق التنميه الصناعيه السعودي. ولمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تعديل هذه الجهات بناء علي اقتراح من وزير الاستثمار، ويعمل المركز تحت اشراف الوزير، ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهه استقبال الطلبات والبت فيها وسرعه انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتاشيرات وتصاريح الاقامه اللازمه لمزاوله النشاط. رابعا: تعديل البند (ثامنا) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432ه- ليكون بالنص الاتي: "علي وزاره الاستثمار (مركز الخدمه الشامله) -عبر ممثلين عن الجهات المعنيه- تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهه استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعه انجاز المعاملات، لتسهيل مهمه المستثمر في استكمال طلباته". تعديل الماده (الرابعه) من تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428ه- باضافه فقره تحمل الرقم (8) بالنص الاتي: "ممثل من وزاره الاستثمار"، واعاده ترتيب فقرات الماده تبعا لذلك. تعديل نظام الاستثمار الاجنبي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه- علي النحو الاتي: ا- حذف تعريف (مجلس الاداره) الوارد في الفقره (ب) من الماده (الاولي). ب- احلال عباره (الوزاره: وزاره الاستثمار) محل عباره (الهييه: الهييه العامه للاستثمار) الوارده في الفقره (ج) من الماده (الاولي)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه) اينما وردت في النظام. ج- احلال عباره (الوزير: وزير الاستثمار) محل عباره (المحافظ: محافظ الهييه) الوارده في الفقره (د) من الماده (الاولي). د- احلال كلمه (الوزير) محل عباره (مجلس الاداره) الوارده في الفقره (3) من الماده (الثانيه عشره). تعديل الفقره (ه) من الماده (الثانيه) من نظام الاقامه المميزه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440ه- باحلال عباره (ووزاره الاستثمار) محل عباره (ووزاره التجاره والاستثمار). تعديل الفقره (ا / 1) من الماده (الخامسه) من نظام المطبوعات والنشر -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه- المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 2 / 2 / 1441ه، وذلك باحلال عباره (وزير الاستثمار) محل عباره (مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار). تعديل نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده -الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 35) وتاريخ 3 / 5 / 1431ه- باضافه ممثل من وزاره الاستثمار الي عضويه مجلس اداره المدينه، المنصوص علي تشكيله في الماده (السادسه) من النظام. تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 7 / 1411ه، في شان مجلس اداره الهييه الملكيه للجبيل وينبع، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 / 1 / 1438ه، وذلك باحلال عباره (وزاره الاستثمار) محل عباره (وزاره التجاره والاستثمار). خامسا: فيما عدا ما تضمنه البند (رابعا) من هذا القرار، تحل عباره (وزاره الاستثمار) محل عباره (الهييه العامه للاستثمار)، وتحل عباره (وزير الاستثمار) محل عباره (محافظ الهييه العامه للاستثمار)، وتحل عباره (وزاره التجاره) محل عباره (وزاره التجاره والاستثمار)، وتحل عباره (وزير التجاره) محل عباره (وزير التجاره والاستثمار)، اينما وردت في الانظمه والتنظيميات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات. سادسا: استمرار وزاره الاستثمار في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، واذا ما تبينت لها الحاجه الي تعديل بعض احكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا او غير مباشر بعملها- فترفع بما تراه في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 40655 وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهييه العامه للاستثمار) الي وزاره باسم (وزاره الاستثمار)، وبرقم (69205) وتاريخ 29 / 12 / 1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره الهييه الملكيه للجبيل وينبع رقم 2260 / 3807 وتاريخ 26 / 12 / 1441ه في شان طلب الهييه الموافقه علي تعديل البند (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 / 1 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 35) وتاريخ 3 / 5 / 1431ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 7 / 1411ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار الاجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الاقامه المميزه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (203) وتاريخ 8 / 4 / 1442ه، والمذكرات رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441ه، ورقم (309) وتاريخ 25 / 2 / 1442ه، ورقم (937) وتاريخ 7 / 6 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (6 - 37 / 42 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6783) وتاريخ 27 / 9 / 1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم وزاره الاستثمار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار العمل بالاحكام الحاليه المتعلقه بالشؤون الماليه والاداريه ذات الصله بمنسوبي وزاره الاستثمار، مع مراعاه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442ه. ثالثا: يكون في وزاره الاستثمار مركز يسمي (مركز الخدمه الشامله)، يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالاستثمار، وهي: وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات، والاداره العامه لشؤون الاستقدام)، ووزاره الخارجيه، ووزاره التجاره، ووزاره الطاقه، ووزاره الصحه، ووزاره البييه والمياه والزراعه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره الاعلام، ووزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، ووزاره التعليم، ووزاره النقل، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وصندوق التنميه الصناعيه السعودي. ولمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تعديل هذه الجهات بناء علي اقتراح من وزير الاستثمار، ويعمل المركز تحت اشراف الوزير، ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهه استقبال الطلبات والبت فيها وسرعه انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتاشيرات وتصاريح الاقامه اللازمه لمزاوله النشاط. رابعا: تعديل البند (ثامنا) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432ه- ليكون بالنص الاتي: "علي وزاره الاستثمار (مركز الخدمه الشامله) -عبر ممثلين عن الجهات المعنيه- تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهه استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعه انجاز المعاملات، لتسهيل مهمه المستثمر في استكمال طلباته". تعديل الماده (الرابعه) من تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428ه- باضافه فقره تحمل الرقم (8) بالنص الاتي: "ممثل من وزاره الاستثمار"، واعاده ترتيب فقرات الماده تبعا لذلك. تعديل نظام الاستثمار الاجنبي -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه- علي النحو الاتي: ا- حذف تعريف (مجلس الاداره) الوارد في الفقره (ب) من الماده (الاولي). ب- احلال عباره (الوزاره: وزاره الاستثمار) محل عباره (الهييه: الهييه العامه للاستثمار) الوارده في الفقره (ج) من الماده (الاولي)، واحلال كلمه (الوزاره) محل كلمه (الهييه) اينما وردت في النظام. ج- احلال عباره (الوزير: وزير الاستثمار) محل عباره (المحافظ: محافظ الهييه) الوارده في الفقره (د) من الماده (الاولي). د- احلال كلمه (الوزير) محل عباره (مجلس الاداره) الوارده في الفقره (3) من الماده (الثانيه عشره). تعديل الفقره (ه) من الماده (الثانيه) من نظام الاقامه المميزه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440ه- باحلال عباره (ووزاره الاستثمار) محل عباره (ووزاره التجاره والاستثمار). تعديل الفقره (ا / 1) من الماده (الخامسه) من نظام المطبوعات والنشر -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه- المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 2 / 2 / 1441ه، وذلك باحلال عباره (وزير الاستثمار) محل عباره (مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار). تعديل نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده -الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 35) وتاريخ 3 / 5 / 1431ه- باضافه ممثل من وزاره الاستثمار الي عضويه مجلس اداره المدينه، المنصوص علي تشكيله في الماده (السادسه) من النظام. تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 19 / 7 / 1411ه، في شان مجلس اداره الهييه الملكيه للجبيل وينبع، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 / 1 / 1438ه، وذلك باحلال عباره (وزاره الاستثمار) محل عباره (وزاره التجاره والاستثمار). خامسا: فيما عدا ما تضمنه البند (رابعا) من هذا القرار، تحل عباره (وزاره الاستثمار) محل عباره (الهييه العامه للاستثمار)، وتحل عباره (وزير الاستثمار) محل عباره (محافظ الهييه العامه للاستثمار)، وتحل عباره (وزاره التجاره) محل عباره (وزاره التجاره والاستثمار)، وتحل عباره (وزير التجاره) محل عباره (وزير التجاره والاستثمار)، اينما وردت في الانظمه والتنظيميات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات. سادسا: استمرار وزاره الاستثمار في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، واذا ما تبينت لها الحاجه الي تعديل بعض احكامها -التي تتصل اتصالا مباشرا او غير مباشر بعملها- فترفع بما تراه في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ والعبارات التاليه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الوزير: وزير الاستثمار. الوزاره: وزاره الاستثمار. التنظيم: تنظيم الوزاره. الوزاره هي الجهه المختصه والمرجع الرييس في المملكه فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (المحلي والاجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحمايه المستثمرين، ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار في المملكه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح اي تعديل عليها. اعداد السياسات العامه لتنميه الاستثمار وتطويره، وتهييه البييه الاستثماريه المثلي وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتماد وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمه المتعلقه بالاستثمار، ومراجعه الانظمه القايمه واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. اصدار تراخيص الاستثمار -وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله- وتنظيم اجراءاتها، وتقديم خدمات الوزاره للمستثمرين وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه. تحديد المؤشرات التي تقيس اداء الاستثمار في المملكه، واليه القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه، والرفع بها الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه لاعتمادها، وتتولي الوزاره متابعه تطبيقها، وتقويمها بعد اعتمادها. وضع الخطط التنفيذيه والقواعد الكفيله بتهييه بييه الاستثمار في المملكه ومعايير تنميته وتعزيز تنافسيته، والرفع عما يتطلب استكمال اجراء في شانه. جذب الاستثمارات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه والفعاليات وغيرها من الوسايل، واقامتها، والمشاركه فيها، والاعلان عن المبادرات المحفزه للاستثمار. انشاء قاعده بيانات الاستثمار ومؤشراته في المملكه، لتكون المنصه الموحده والمرجع الرييس للمعلومات ذات الصله باختصاصات الوزاره، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتزويد الوزاره بالمعلومات والبيانات والتقارير ذات العلاقه، وذلك وفق سياسات ولوايح حوكمه البيانات الوطنيه الصادره من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجه تحدياته مع الجهات ذات العلاقه داخل المملكه وخارجها. العمل علي تعزيز استدامه الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجه تحدياته وعوايقه، واقتراح الحوافز الممكنه له. التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بما يمكن الوزاره من اداء مهماتها. تمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الوزاره. اجراء الدراسات والابحاث المتصله باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره المتخصصه علي المستويين المحلي والدولي في هذا الشان. ابرام الاتفاقيات ذات الصله بنشاط الوزاره مع الجهات المعنيه في الدول الاخري ومع المنظمات الدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تمثيل الحكومه في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثماريه والرفع عنها لاستكمال ما يلزم. اي مهمه تسند الي الوزاره نظاما. يتولي الوزير اداره شؤون الوزاره وتصريف امورها، واتخاذ جميع القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق الاهداف المنوطه بها وفقا لاحكام التنظيم، وله -بوجه خاص- ما ياتي: اقرار تعديل اللوايح الماليه التي تسير عليها الوزاره، بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار تعديل اللوايح الاداريه -المنظمه لشؤون منسوبي الوزاره- بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الماليه فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها. اقرار اللوايح الداخليه التي تسير عليها الوزاره، بما لا يتعارض مع النصوص النظاميه ذات الصله. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزاره، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه. البت في طلبات الحصول علي تراخيص الاستثمار، والغايها، وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. اقتراح قايمه بانواع النشاطات المستثناه من الاستثمار الاجنبي، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. الموافقه علي انشاء فروع للوزاره داخل المملكه، ومكاتب لها خارج المملكه؛ وفقا للاجراءات النظاميه. الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشوره، واجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الاحكام ذات الصله. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. تمثيل الوزاره امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي الوزاره وفقا للوايحها، والاشراف عليهم، والاشراف كذلك علي تطوير الموارد البشريه في الوزاره. الاشراف علي تنظيم الوزاره للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه والفعاليات المتعلقه بالاستثمار، واقامتها، والمشاركه فيها، واسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي مشروع ميزانيه الوزاره وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللوزير تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي الوزاره. يحل التنظيم محل تنظيم الهييه العامه للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه وتعديلاته. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.