moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 1464/1/ق لعام 1437ه المقامه من : (...) ضد : شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه، و بعد: فانه في يوم الاثنين 18/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 6/2/1437ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 12/11/1437ه، كما حضر ممثل المدعي عليها ومديرها (...) بموجب قرار الشركاء بتاريخ 11/11/1431ه، الموافق 24/10/2010م وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها ان لديه ثلاثه عقود تشغيل مع المدعي عليها شركه (...) لمده خمس سنوات لكل عقد وساريه المفعول، وتتضمن بان تدفع له المدعي عليها واحد واربعون الف ريال في اول يوم من كل شهر ميلادي ولكن بتاريخ 1/11/2015م لم يتم الدفع له واخلت المدعي عليها بالعقد. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين ونص المليون ريال (3.500.000) وتمثل قيمه الحصص المدفوعه للمدعي عليها سابقا وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (41.000 ريال) واحد واربعون الف ريال من تاريخ 1/11/2015م وحتي تاريخ انهاء القضيه وطلب التعويض عن الضرر الناتج بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقود المبرمه معها، كما ارفق بصحيفه الدعوي وصوره هويته وصوره العقود الثلاثه. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها وباشرت الدايره فيها اجراءات التبليغ ثم في جلسه يوم الاثنين 4/7/1437ه حضر المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها ومديرها ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقدم مذكره ذكر انها تتضمن دعواه وانه يستبدل لايحه الدعوي بهذه المذكره والتي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (3.500.000 ريال) والذي يمثل حصته الكامله في مستوصف (...) والزامها بدفع مستحقاته الشهريه وقدرها (41.000) عن كل شهر من تاريخ 1/11/2015م وحتي تاريخ انتهاء القضيه وتعويضه عما لحقه من اضرار ومنع المدعو (...) من السفر خارج المملكه حتي تاريخ انتهاء القضيه ثم افهمت الدايره انه بخصوص الطلب الاخير فان عليه تقديم مذكره تفصيليه بهذا الطلب مع ذكر الاسباب وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من المذكره المقدمه في هذه الجلسه وصوره من محاضر الاتفاق المرفقه مع اللايحه فاجيب الي طلبه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد فحددت جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1437ه وفيه حضرت وكيله المدعي وقدمت مذكره ارفقت معها صورا لعدد من المستندات ذكرت انها تتضمن ما طلبته الدايره في جلسه 4/7/1437ه من تقديم مذكره تفصيليه لطلب منع المدعو (...) من السفر خارج المملكه وملخصها بان المدعو (...) استلم من المدعي شيكات وهو الذي يدير العمل في المستوصفات وهو من تجاهل عقود التشغيل الذي ابرمها المدعي مع الشركه المدعي عليها كما انه هو من كان يتولي التعامل معه ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 27/10/1437ه حضر فيها الطرفان وقدم ممثل المدعي عليها مذكره مكون من صفحتين ومرفقين وملخص المذكره تضمنت انكار انكاره بان (...) ليس بطبيب وانه دلس علي المدعي كما ان المدعي طالب بفسخ عقد شراءه للحصص في الشركه واسترداد القيمه وعليه فانه ليس طرفا في ذلك العقد ولا صفه له كما انكر طلب المدعي بالتعويض لانه لا صفه له وما يدعيه المدعي من تدليس (...) عليه وايهامه بانه طبيب فلا علاقه له به واما اعتراض المدعي علي اداره المستوصفات فالثابت ان المدعي قد اسقط حقه في الاداره بموجب ما قدمه من مستندات ولا حق له في الاعتراض والمدعي يهدف من دعواه هذه الضغط علي الشركاء والقايمين علي الشركه بعد ان قاموا بتخفيض حصته بعد تعرض الشركه لظروف اقتصاديه قاهره نتيجه اعمال (...) فتعرضت الشركه لخساير في مستوصف (...) بعد ان تم اغلاق مدخل البناء بسبب اعمال مشروع (...) الا ان المدعي اعترض ورفض تاثر المبالغ المقطوعه التي يستلمها جراء الخساره الواقعه رغم انعدام العين التي وقع عليها محل العقد وبعرض ذلك علي المدعي وتسليمه نسخه منه ذكر بانه لا يوجد فيها ما يستوجب الرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاربعاء 29/10/1437ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه صدر له عده احكام ضد (...) وذلك بالزامه بان يدفع لي مبلغ وقدره (2.800.000) ريال الا ان المذكور لم يقم بالسداد مما اضطرني لابرام عقد صلح معه للحصول علي حقي وقد تضمن الصلح بان يتنازل المذكور عن 33.33% من مستوصف (...) وما نسبته 33.33% من مستوصف (...) والمملوكين لشركه (...) بموجب اتفاقيه تسويه مؤرخه في 13/8/1434ه ثم قام بشراء السدس من مستوصف (...) وقام بدفع قيمته البالغه (700.000 ريال) وذلك بموجب شيك لامر (...) والذي يعمل طبيبا ومديرا في الشركه المدعي عليها والذي ثبت لاحقا بانه ليس طبيب مما الحق بي الضرر ويتمثل هذا الضرر في الاتي: 1- اغلاق المستوصف 2- حيث اني مشغل للمستوصفين بموجب عقود تشغيل باجره شهريه وقدرها (41.000 ريال) اضافه لكوني شريك في المستوصفين بالنسب سالفه البيان وكانت المدعي عليها تدفع الاجره ثم توقفت عن سداد الاجره مده 10 اشهر ومجموع الاجره (410.000 ريال) لم تقم بسدادها. اغلاق عياده (...) نهاييا وهي التي دعتني لشراء المستوصف لكون دخلها عالي وذلك بسبب الغش الواقع من الشركه المدعي عليها حيث افهمتني بان (...) طبيب وهو في الواقع خلاف ذلك ومما يؤيد الحكم الابتدايي المؤيد من محكمه الاستيناف. 4- الغرامه المفروضه من وزاره الصحه وقدرها (50.000) ريال الصادره من لجنه المخالفات الطبيه بسبب الغش الصادر من الشركه كما تضمنت عقوبه السجن (...) وقدرها 3 اشهر، وطلب المدعي بناء علي ما سبق الحكم بالزام المدعي عليها الاتي: 1- دفع مبلغ وقدره (3.500.000 ريال) تمثل حصته في المستوصفين. 2- دفع الاجره الشهريه الخاصه بعقود التشغيل ابتداء من 1/11/2015م بواقع اجره شهريه قدرها (41.000 ريال) وحتي تاريخ الحكم النهايي في هذه القضيه. 3- التعويض عن الضرر المعنوي والمادي والذي لحقه جراء الغش الواقع والتدليس الواقع من المدعي عليها وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها اجاب قايلا اما بالنسبه للاحكام الصادره ضدي وذلك بان ادفع للمدعي مبلغ وقدره (2.800.000 ريال) فصحيحه اما بالنسبه لاتفاقيه التسويه فصحيحه حيث تم ابرامها مع شقيقي (...) والمالك للاسهم حيث تم الاتفاق بيني وبين شقيقي (...) ان يتنازل للمدعي عن بعض الاسهم التي يملكها في المستوصفين مقابل الاحكام الصادره ضدي لصالح المدعي، اما بالنسبه لعقود التشغيل فهي صحيحه وعددها ثلاثه عقود و واما الاجره التي يطالب بها المدعي وهي من تاريخ 1/11/2015م وحتي هذا التاريخ وقدرها (410.000) فصحيحه الا ان المستوصف تضرر وذلك من خلال انشاء سكه القطار بالقرب منه مما اغلق مكان المرور للمستوصف وتسبب في اغلاق المستوصف لمده اربعه اشهر وانتقال موقعه الي موقع مجاور له ثم ذكرت ذلك للمدعي وبينت له ما تعرض له المستوصف من خساره بسبب اغلاق مكان المرور له وعرضت عليه ان يقوم بتخفيض الاجره او ان ياخذ ارباح من الشركه بصفته شريكا فيها الا انه رفض ذلك وقال: بانكم ملتزمون بدفع الاجره الشهريه بموجب عقود التشغيل، ثم عقب المدعي اصاله بان ما ذكره مدير المدعي عليها غير صحيح، اما بالنسبه لما ذكره المدعي من قيامي بالغش والتدليس وذلك باظهار ان (...) طبيب وهو خلاف ذلك فالجواب ان المذكور طبيب ويحمل بكالوريوس في الطب وذلك بموجب شهادات وقدم للدايره صورا منها وباطلاع الدايره عليها تبين انها لم تتضمن ما يثبت انه حاصل علي شهاده البكالوريوس في الطب، ثم سالته الدايره عن المسمي التجاري للمستوصفين فذكر بان المسمي لهما شركه (...) وهو المالك للمستوصفين، ثم سالته الدايره هل تم ادخال المدعي شريكا بالنسب المحدده له فاجاب بان لم يتم ادخال المدعي لكونه موظفا حكوميا والنظام يمنعه من ذلك، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن ما ذكره المدعي من قيامه بشراء ما نسبته سدس مستوصف (...) بالاضافه الي نسبته السابقه وقدرها الثلث وبالتالي يكون يملك 50% من مستوصف (...) فاجاب بان ما ذكره المدعي صحيح، ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها القيمه السوقيه لحصه المدعي في الشركه فذكر بانه يحتاج مهله شهر لتقييمها وايجاد مشتر لها قدم لها المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات تم تزويد مدير المدعي عليها بنسخه منه باطلاعه عليها استمهل فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 26/11/1437ه ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا وامهاله لتقديم مذكره ختاميه تتضمن طلباته فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الخميس 12/1/1438ه وفيها حضر الطرفان وقدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين خاليه من المستندات كرر فيها دفوعه السابقه وبتسليم المدعي نسخه منها واطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستدعي الرد ثم قدم مذكره من صفحه واحده حصر فيها طلباته بدفع الاجره من تاريخ 1/11/2015م بواقع 41.000 ريال عن كل شهر ولمده سنه وتبلغ قيمتها 492.000 ريال والتعويض بمبلغ 4.187.000 ريال يمثل اتعاب المحاماه وقروض من البنوك بسبب هذه القضيه وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها وتسليمه نسخه منه طلب مهله للرد كما سالته الدايره عما استمهل لاجله في جلسه 29/10/1437ه من اجل بيان القيمه السوقيه لحصه المدعي في الشركه فذكر ان موكلته ما زالت في طور بيان قيمتها فافهمته الدايره بانها ستمهل موكلته مهله اخيره من اجل ذلك ففهم ذلك واستعد بتقديم التقييم في الجلسه القادمه وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 6/3/1438ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما وعد به في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يتمكن من ذلك ثم طلب المدعي تمكينه من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه ومحل الشراكه من اجل عرض قيمه لشراء محل الشراكه وذكر وكيل المدعي عليها بان هناك عرض بقيمه ثلاثه ملايين لمحل الشراكه للمستوصفين فاستعد وكيل المدعي عليها بتمكين وكيل المدعي من ذلك فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 9/5/1438ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه افهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه وفيها لم يحضر المدعي عليه فتم تحديد جلسه يوم الاثنين 24/6/1438ه وفيها حضر الطرفان وذكر مدير المدعي عليها بانه قام بعرض المستوصفين الخاصين بالشراكه فلم يتقدم سوي مشتر واحد بمبلغ قدره مليون وميتا الف ريال ثم عقب المدعي بانه يحصر دعواه في طلب اعاده مبلغ الشراكه وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال بالاضافه الي اجره التشغيل وقدرها 738.000 ريال وذكر بانه يحيل علي ما ورد بجلسه 29/10/1437ه ثم عرضت الدايره علي الطرفين مساله الاستعانه بخبير طبي لبحث ما اثاره المدعي من تهم وما اخفي عليه بخصوص المستوصفين محل الشراكه وطلب الطرفان من الدايره ترشيح جهه للقيام بهذا العمل ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 12/8/1438ه وفيها حضر الطرفان ثم رفعت الدايره الجلسه للنظر في ندب الخبير وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 20/8/1438ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم ذكر المدعي ان لديه عده نقاط يجملها في ما يلي اولا: ان القضيه ليست بحاجه الي خبير نظرا لكون الحكم القضايي الصادر في القضيه رقم 7141 لعام 1436ه يغني عن ندب الخبره، ثانيا: ان هناك خداع وتدليس وذلك لانه لم يقم بشراء العيادات الا بسبب انها تشتمل علي دكتور متخصص وتبين فيما بعد انه عباره عن فني تمريض وليس دكتورا ونظرا لانتقال المحكمه للمبني الجديد تم تاجيل نظر القضيه الي يوم الاربعاء 28/8/1438ه وفيها حضر الطرفان وقررا بان القضيه لا تحتاج الي ندب خبره طبيه وانهما لا يرغبان في ذلك وبسؤالهما فيما يودان اضافته قررا الاكتفاء وتم تحديد جلسه يوم الخميس 6/9/1438ه وفيها حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بان مراكز العلاج بالابر الصينيه لا تحتاج الي طبيب متخصص لكونه تخصص يتطلب فني في الابر الصينيه وليس طبيبا اما العقوبه التي وقعت علي الفني فهذا لكونه قام بالظهور في وسايل الاعلام مدعيا انه طبيب وهذا مخالف للنظام فصدر بموجب ذلك قرار في حقه فتم اغلاق القسم الخاص بالابر الصينيه لعدم وجود فني وليس لكونه فني ثم عقب المدعي بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وبسؤال الطرفين هل لديهما جديد فقررا الاكتفاء وجري تحديد جلسه يوم الاثنين 29/11/1438ه وفيها حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن مجموع المبالغ التي استلمها مقابل عقد التشغيل فذكر بانها 451.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المبلغ صحيح وبسؤال الطرفين هل لديهما جديد فقررا الاكتفاء وجري تحديد جلسه يوم الاثنين 12/1/1439ه وفيها حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بان الشركه ابرمت عقدي تشغيل تصل قيمتها بعد ثلاث سنوات الي مبلغ قدره 9.000.000 ريال تسعه ملايين ريال وقدم للدايره نسخه من العقدين تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه استمهل للرد فجري تحديد جلسه يوم الاثنين 9/3/1439ه وفيه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي اجاب بانه لا علاقه لموكله بالعقد المقدم من المدعي عليها في الجلسه الماضيه ويتمسك بطلبات موكله المقدمه في الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليها بمذكره مكونه من اربع صفحات شارحه لتفاصيل معاملات المدعي وما اشتراه وما استلمه كما اضاف صور احد عشر مستندا ذكر بانها توضح كامل العلاقه بين طرفي الدعوي واستعد بتزويد وكيل المدعي بنسخه منها عقب الجلسه ثم اكد وكيل المدعي بعدم علاقه موكله بالعقد الذي ابرمته المدعي عليها مع شركه مشغله اخري ثم جري اقفال المحضر ورفع الجلسه بعد تحديد يوم الاثنين 10/6/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات حصر فيها دعوي موكله بطل الاجره الشهريه المستحقه من 1/11/2015م وحتي تاريخه وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها واطلاعه طلب مهله للرد، فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء 10/6/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المستندات حصر فيها دعوي موكله بطب الاجره الشهريه المستحقه من 1/11/2015م وحتي تاريخه ، وبتسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها واطلاعه طلب مهله للرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الثلاثاء 10/7/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره برد موكلته مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها باطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستدعي الرد ويحيل في الاجابه عنها الي ما سبق وان قدم ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه فقررت الدايره اقفال المحضر ورفع الجلسه وتحديد يوم الثلاثاء 15/8/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان واكد وكيل المدعي علي مطالبته بمبلغ تاجير موكله لحصته بالشركه وفقا للعقد المرفق في ملف الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بان هذا العقد باطل لتضمنه شرط الاسد واستيثار المدعي بالارباح والشركه تعرضت لخساره قاهره وبالتالي لا يستحق المدعي اي مبلغ ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه وجري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان واكد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في هذه القضيه بالمطالبه بالاجره الشهريه وقدرها (1.312.000 ريال) مليون وثلاثمايه واثني عشر الف ريال، وتمثل القيمه الشهريه لحصه موكله في الشركه المدعي عليها عن 32 شهرا ثم اكد الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في هذه القضيه بمطالبه الشركه المدعي عليها بالاجره الشهريه لحصته فيها والبالغ قدرها (1.312.000 ريال) والمثبت بالعقود المرفقه في القضيه، عليه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (35) في فقرتها (ب) و (ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه اذ انها نزاع شركاء وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه وحسب ما بينه التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وفي الموضوع فانه لما كان وكيل المدعي يطالب في دعوي موكله بالزام المدعي عليها بسداد الاجره الشهريه لحصه موكله فيها والبالغ قدرها (1.312.000 ريال) والمثبت بالعقود المرفقه في القضيه وذلك عن 32 شهرا، وبما ان المدعي شريك في المدعي عليها في مستوصفاتها الواقعه في (...) و (...) ثم قام بطرح حصصه فيها للاستثمار من قبل بقيه الشركاء وتم ابرام هذه الاتفاقيه لتشغيل حصصه من بقيه الشركاء مقابل اجره شهريه قدرها (41.000 ريال) ولما توقفت المدعي عليها عن سداد الاجره ودفعت امام المحكمه بتعرض الشركه للخساره نتيجه ظروف اقتصاديه قهريه والمدعي يتحمل نصيبه من الخساره بصفته شريك، وبما ان النزاع بين الطرفين منحصر في الاجره الشهريه المستحقه للمدعي بموجب عقد التشغيل المبرم مع الشركاء، ولما كان نظام الشركات في مادته التاسعه نص في فقرته الاولي علي ان ( .. يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الشرط كان لم يكن ...)، والدايره وهي تمارس سلطتها التقديريه بالكشف عن العقود المبرمه بين طرفي الخصومه لتشغيل الحصص وجدت انها عقود تاجير تقتضي اعفاء المدعي من اي خساره وتحديد مبلغ مقطوع بغض النظر عن نسبه الربح او الخساره، وبما ان الغرر في هذا متحقق ومخالفته الصريحه لنص الماده التاسعه من نظام الشركات، اذ يفضي الي النزاع والاخلال باركان انعقاد الشركه وشروطها ومن اهمها المشاركه ربحا وخساره، وبما ان اعفاء احد الشركاء من الخساره باي شكل من الاشكال هو من قبيل الشروط الاسديه والمشموله بنصوص الغرر ونص الماده التاسعه في فقرتها الاولي من نظام الشركات فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي. (فلذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم 1464/1/ق لعام 1437ه لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 948 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 4/11/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 19/11/1439ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 18/12/1439ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/10/1439ه الصادر في القضيه رقم 1464/1/ق لعام 1439ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه.