moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٠٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي تضمنت المطالبه باجره مصاعد وتعويض عن مصاريف تقاضي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها الدايره علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وقدم مذكره بتحرير الدعوي حرر فيها دعواه بما حاصله: ان مؤسسه موكله تعاقدت بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٦ه مع المدعي عليها بموجب امر شراء رقم (٤٣٥٤) علي ان تؤجرها المؤسسه (رافعه مانلفت ٤٧ مترا بدون مشغل) بمبلغ (٥٥.٠٠٠) شهريا، وبلغ اجمالي الاجره المترتبه علي ذلك (١٠٧٢٨١.٧٣) مايه وسبعه الاف ومايتان وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله سدد منها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وبقي مبلغ قدره (٨٢٢٨١.٧٣) اثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وقد انتهي العقد وحل المبلغ كاملا علي المدعي عليها ولم يتم سداده بعد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بسداد المبلغ المتبقي لموكله مع تعويض موكله عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٢٢٨) ثمانيه الاف ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا. هكذا تحررت الدعوي. وقد قدم وكيل المدعيه المستندات التاليه: (١) امر الشراء المشار اليه في صلب الدعوي وترجمه له، تبين انه وفق ظاهره صادر من المدعي عليها ممهورا بختم باسمها موجها ل (مؤسسه (...))، ومضمونه يوافق مع جاء عنه في الدعوي. (٢) ثلاثه فواتير صادره من المؤسسه المذكوره للمدعي عليها تتعلق حسب ترجمتها المرفقه معها باجره الرافعه محل الدعوي ومجموع مبالغها يوافق اجمالي الاجره المستحقه الوارده في صلب الدعوي. وكل واحده من الفواتير ممهور بختم باسم المدعي عليها. (٣) السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه المذكوره تبين انه يحمل الرقم (...) (٤) عقد اتعاب مبرم بين المدعي ووكيله رافع هذه الدعوي. هذا ولم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها في المرافعه رغم تبليغها بالجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢١ه عبر نظام (ابشر) وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٠٣٥٥٠٨٨) ورغم تبليغها كذلك بالجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٥/١١ه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٨٥٥٥٣٧٠)، وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١٥ه حضرت: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفتها وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بالتبليغين المذكورين ولم يحضر من يمثلها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ..". وحيث ان المدعي قدم مستنداته المذكوره، والتي تثبت وفق ظاهرها السالم مما يعارضه اصل العلاقه التعاقديه المدعي بها وتنفيذها، وذلك بناء علي ظاهر امر الشراء والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، واستصحابا لحكم الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واستصحابا لما هو مقرر من ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ الامر الذي يثبت معه للدايره اصل استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وتقضي له به. وفيما يخص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ثبت الحق الاصلي له، وحيث ان المقرر فقها ان المدين اذا ماطل داينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان المدعي سبق ان طالب المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه من خلال سبق اتخاذ اجراءات المصالحه قبل قيد الدعوي، فضلا عن ان المبلغ محل المطالبه اجره تستحق في مده معينه وحلول وقت ادايها يقوم مقام المطالبه بها ويرتب اثرها، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي الواجب نظاما رفعها من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي عقد المحاماه محل طلبه، وحيث ان المقرر ان التعويض عن اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ وحيث ان المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذا الصدد يوافق العاده في مثله؛ لذلك كله فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعي لذلك المبلغ وتضيفه له في اجمالي المبلغ المحكوم به له، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٩٠٥٠٩ تسعون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.