tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 433375334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1442-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٥١٦ لعام ١٤٤٢ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٢ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي يتظلم فيها علي قرار (...) رقم (...) (وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه) الصادر بحقه, وذكر في الصحيفه ما نصه: (ان المدعين/ (...)، و(...) و(...) تقدموا بدعواهم ضد المدعي زاعمين انتهاكه حقوق الملكيه الخاصه بهم وطالبين الزام موكلي بتعويضهم بمبلغ وقدره (٩١٥،٠٠٠) تسعمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي مستندين علي ان المدعي قام بترجمه كامل الكتاب الخاص بهم من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه وان عدد مبيعات كتاب المدعي بلغت في السوق السعودي (٥٥) الف نسخه بمبلغ وقدره (٤٥) ريال وبالرغم من ثبوت عدم صحه ما يدعيه المدعين من قيام المدعي بترجمه الكتاب من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه وعدم بلوغ مبيعات كتابه ل (٥٥) الف نسخه، قررت (...) في قرارها رقم (...)وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه ادانه المدعي بالتعدي علي حقوق المؤلف والزامه بتعويض المدعين/ (...)(...)(...) بمبلغ المطالبه بواقع (٩١٥،٠٠٠) تسعمايه وخمسه عشر الف وسداد اتعاب المحاماه بواقع (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي والزامه بدفع غرامه ماليه وقدرها (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وقد تم ابلاغ المدعي بقرار (...) بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢ه)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/١٢/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وقد افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وانتهي الي طلب الغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي وفق المسوغات المبينه فسالته الدايره عن تاريخ تبلغه بالقرار وكيفيته فذكر بانه كان بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٢ه عن طريق البريد الالكتروني وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي علي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها خلال خمسه عشر يوما علي ان تجيب المدعيه خلال الخمسه عشر يوما التاليه فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكره في ١٦/٠١/١٤٤٣ه ارفق فيها البريد الالكتروني الذي تم به تبليغ المدعي بالقرار حيث كان بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢ه، بينما قدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٢٦/٠٢/١٤٤٣ه جاء فيها: (انه بناء علي ما قدمه وكيل المدعيين في دعوي (...) من مستندات في دعواهم علي الاعتداء علي الكتب الاربعه العايده للمدعيين في دعوي (...)، وعلي تقارير تحليل الادله للكتب محل الدعوي، حيث اوضحت ان المدعي عليه قام بالاعتداء علي (٢٥) استراتيجيه، وعدد ثلاث رسومات توضيحيه وبعد مقارنه الرسومات ثبت ل(...) ان التعدي علي رسمتين توضيحيتين فقط، وواحده من تلك الرسمتين قام بالتعديل عليها، كما ان المدعي عليه في دعوي (...)لم يقدم اي دليل مادي يثبت ان مصنفات المدعيين لم تنشر او تنتج او تمثل او تعرض في المملكه، الامر الذي يمكن معه اعتبار ان المصنفات العايده للمدعيين لا تدخل ضمن نطاق الحمايه المنصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف، وفيتما بدفع المدعي عليه في دعوي (...) من ان هناك عددا من الاستراتيجيات لا تعود ملكيتها الفكريه في الاساس للمدعيين حيث تعود لاخرين، فلم يقدم المدعي عليه في دعوي (...)ما يسند ادعاءه، وفي المقابل اتضح ل(...) بعد التمعن في مذكرات الدفوع المقدمه من المدعي عليه في دعوي (...) اقراره صراحه باقتباسه من المصنفات العايده للمدعيين دون ان يقدم اي دليل يؤكد حصوله علي اذن او موافقه المدعيين في دعوي (...)، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيين في دعواهم بتعويضهم ماديا بمبلغ وقدره (٩١٥.٠٠٠) تسعمايه وخمسه عشر الف ريالا، مستندين بذلك علي فاتوره شراء لكتاب المدعي عليه بقيمه (٤٥) خمسه واربعون ريال، ودون ان يقدموا ما يثبت صحه ادعايهم بان عدد المطبوعات لكتاب المدعي عليه بلغت (٥٥) خمسه وخمسون الف نسخه، واخذا بعين الاعتبار ما قدمه المدعي عليه من مستندات تؤكد ان عدد المطبوعات لكتابه المشار اليه انفا تبلغ (٣٧.٨٠٠) سبعه وثلاثون الف كتاب بيع منها (٣٦.٨٣٨) سته وثلاثون الف وثمان مايه وثمانيه وثلاثون كتاب بسعر بيع يقدر ب (٤٥) خمسه واربعون ريال علي مكتبات (...)، ومكتبه (...)، في حين ان العدد المتبقي من مجموع المطبوعات تم بيعها اغليها علي مكتبات صغيره، وبعضها قدم كاهداءات او تلف بحسب ما افاد به المدعي عليه، وحيث ثبت ل(...) ان الاستراتيجيات المعتدي عليها تشكل ما يقارب ال (٢٥%) من مجموع الاستراتيجيات المقدمه في كتاب المدعي عليه في دعوي (...)، وبناء علي ما ثبت ل(...)من حجم عدد المطبوعات، وقيمه الكتاب المقر فيه من المدعي عليه في حساب قيمه التعويض مع مراعاه حجم الضرر المتحقق علي المدعيين وحيث نص البند (رابعا) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام علي انه: (يجوز ل(...) ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به)، مما يثبت ل(...) ان تقدر قيمه تعويض المدعين بناء علي ما قدم في ملف الدعوي, واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيين بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال عن اتعاب المحاماه، وحيث ثبت (...) استعانه المدعيين بمحامي مما يستدعي الحكم علي المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ان الحكم بمبلغ اتعاب المحاماه يتوقف علي تقدير (...) لظروف الدعوي، وما يتعلق بامد القضيه، وحيث نصت الماده (الثانيه والعشرون) من نظام حمايه حقوق المؤلف علي معاقبه كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام بعقوبه، او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه الماده، وبناء علي ما تقدم ذكره، وتاكيدا علي صحه ما انتهت اليه (...) في قرارها بثبوت وقوع الاعتداء من قبل المدعي علي حق المؤلف، تطلب (...) رفض الدعوي المقامه لعدم تاسيسها علي سند من النظام)، وفي جلسه ١٠/٠٤/١٤٤٣ه تبين حضور الطرفين، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم جوابه عن مذكره المدعي عليها المقدمه عقب الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن سبب ذلك؟ ذكر انه لم يطلع عليها وطلب مهله لتقديم اجابه عنه وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تاريخ تبلغه بالقرار محل الطعن، ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعي في ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه جاء فيها: (ان وكيل المدعيين في دعوي (...) ذكر بان الاستراتيجيات المنتهكه هي ٣١ استراتيجيه بالاضافه الي ١٠ صور الا ان تقرير تحليل الادله ذكر ان الاستراتيجيات المنتهكه ٢٧ استراتيجيه وقررت (...) ضدها انها ٢٥ استراتيجيه و٣ صور وبالرجوع الي بعض مصنفات المدعيين انفسهم الذين اشاروا اليها بالمتن وبوضوح بانها لمؤلفين اخرين والرجوع كذلك لمصنفات اخري اشارت بوضوح لا لبس فيه، وبذلك يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان ٤ استراتيجيات منها لا تعود ملكيتها للمدعيين و ٣ استراتيجيات تختلف اختلافا كاملا في المحتوي والتشابه فيها بالعنوان فقط، كما ذكر جدول تحليل الادله انها ٤ مصنفات وتحتوي علي ١٢٤ استراتيجيه وبالرجوع للمصنفات المذكوره نجد انها تحتوي علي اكثر من ٣٨١ استراتيجيه اي ان نسبه الانتهاك اقل بكثير مما ذكر في تقرير تحليل الادله، وقد طالب المدعيين بمبلغ ٩١٥ الف ريال في بدايه الدعوي وذلك مقابل انتهاك المدعي ل ٣١ استراتيجيه وعدد ١٠ صور الا ان المستانف ضدها حكمت بنفس مبلغ المطالبه مقابل انتهاك ٢٥ استراتيجيه و ٣ صور، فلا يستقيم ان يكون الحكم بنفس القيمه مع انخفاض نسبه الضرر، وبالنظر الي ما يزعمه المدعيين (...)(...)(...) من اسباب الضرر الحاصله لهم فانها لا ترقي لتحقيق الخطا الموجب للتعويض حيت ان المدعيين كتاب المدعي لم يؤثر عليهم باي شكل من الاشكال، كما انهم اخفقوا بتقديم اي بينه طوال مده الترافع علي ضررهم وحيث ان التعويض مرتبط بالضرر ولعجز المدعيين عن بيان الضرر، الامر الذي ينفي ثبوت ارتباط الخطا بالضرر، وعلي فرض ثبوته فان التعويض محل المطالبه يفترض ان يكون مطابقا للضرر المتحقق فعلا علي المدعي جراء خطا المدعي، والا يعدو كونه مبلغا مقدرا جزافا من المدعيين دون ان يقدموا ما يثبته علي وجه التفصيل، وحيت لم يقدم المدعيين اي بينه علي الضرر فعليه يتضح جليا غياب ركني الخطا والضرر في طلب التعويض محل النزاع، وبالنظر الي طلبات المدعيين المتمثله بالتعويض المادي عن الاضرار الماديه، فانهم لم يقدموا ما استندوا اليه من اثباتات ومستندات مثبته في مطالبتهم الماليه هذه وحيث انه بحسب ما استقر عليه القضاء والفقه ان مبلغ التعويض محل المطالبه في حال ثبوته يفترض ان يكون مطابقا للضرر المتحقق فعلا علي المدعيين لا ان يكون تقديرا جزافيا، وحيث ان التعويض حتي يحكم به لابد من توافر اركانه الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وفقا لما استقر عليه فقها وقضاء وعلي المتضرر اثبات الضرر الحاصل عليه، فضلا علي ان نظام حمايه حقوق المؤلف حصر الحق ل(...)ان تقرر تعويضا ماليا شريطه ان يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمؤلف...، وما تضمن القرار من الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) واعترض علي ذلك حيث ان حق التقاضي حق مكفول بموجب النظام الاساسي للحكم والانظمه ذات العلاقه وليس للطرف المدعي عليه المتضرر من تلك الدعوي بالرجوع بالمصاريف علي المدعي الا ما ثبت ان الدعوي صوريه او كيديه، وحيث ان المدعيين لم يقدموا بينه علي سدادهم اتعاب المحاماه المطالب بها و(...)الموفره لم تثبت من ذلك الامر الذي يجعل مطابتهم حريه بالرفض، وفي جلسه ١٦/٠٥/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الاطراف المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره جوابيه بين فيها تاريخ تبلغه بالقرار محل الطعن وذلك بتاريخ ٢٨/٠٩/١٤٤٢ بينما تقدم الي هذه المحكمه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه واما عن الدعوي موضوعا وبسؤال المدعي اصاله عن محل الاعتداء وعدده فذكر بان الكتب عددها ٤ اربعه كتب وعدد الاستراتيجيات في مجمل الكتب الاربعه ١٢٤ مايه واربعه وعشرون استراتيجيه وان الاستراتيجيات محل الانتهاك بحسب تقرير (...) سبعه وعشرون ٢٧ استراتيجيه، ٢٥ خمسه وعشرون منها منتهكه وواحده غير منتهكه واخري مكرره، وبسؤال المدعي اصاله عن عدد الاستراتيجيات التي يقر بانتهاكها فذكر بانه يقر بانتهاك اربعه وعشرين استراتيجيه ولم يكن ذلك الانتهاك بنسبه كامله ١٠٠% , وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب، وبناء عليه قدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ١٩/٠٥/١٤٤٣ه جاء فيها: (ان (...)قدرت التعويض بناء علي دليلها الاسترشادي للعقوبات وفقا للاتي: اولا: تم الاستناد في حجم المبيعات علي ما قدمه المدعي عليه في الدعوي من مستندات تؤكد ان عدد المطبوعات لكتابه تبلغ (٣٧٨٠٠). ثانيا: قامت (...)باحتساب قيمه الكتاب (٤٥) + (١٥٠%) = ١١٢.٥ ثالثا: اجمالي المبيعات × قيمه الكتب= (٣٧٨٠٠×١١٢.٥ = ٤,٢٥٢,٥٠٠). رابعا: ثبت (...)ان الاستراتيجيات المعتدي عليها تشكل ما يقارب ال(٢٥%) من مجموع الاستراتيجيات المقدمه في كتاب المدعي عليه (٤,٢٥٢,٥٠٠– ٧٥%= ١,٠٦٣,١٢٥). خامسا: وحيث ان قيمه المبيعات تجاوزت قيمه التعويض المطالب فيه من قبل المدعيين، فقد قررت (...)تعويضهم بكامل المبلغ المطالب فيه (٩١٥,٠٠٠)..)، وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي جواب الجهه المدعي عليها المقدم بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٣ وطلبت الدايره من وكيل المدعي الاطلاع عليه وتقديم جوابه خلال عشرين يوما فاستعد بذلك، وفي جلسه ١١/٠٨/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ... وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وبسؤالهم هل لديهم ما يودان اضافته فقرر كل منهم الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من (...) رقم (...) (وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه)، و لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالغاء قرار اداري متعلق بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا: فانه وبما ان التحقق من القبول الشكلي مساله اوليه يجب علي الدايره بحثه قبل الخوض في موضوع الدعوي ويجب اثارته في اي مرحله من مراحل التقاضي، وبما ان اجراءات التظلم علي القرارات الصادره من (...)صاحبه القرار محل الدعوي منصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٢/٧/ ١٤٢٤ه كما هو مبين في الماده الثالثه والعشرون ونصها: (التظلم: يحق لمن صدر ضده قرار من (...)التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.) وبما ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار محل التظلم بتاريخ ٢٨/٩/١٤٤٢ه ثم تقدم بهذه الدعوي امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه مما يتبين معه ان التظلم قد تم خلال الفتره النظاميه، ولذا فان الدعوي تعد مقبوله شكلا، واما عن الدعوي موضوعا: فانه وبعد الاطلاع علي القرار محل الطعن وفحصه، بوقايعه واسبابه، والنظر فيما اثاره المدعي بهدف الغاء القرار, وكان من جمله ما اثاره المدعي ان التعويض لم يتناسب مع حجم الخطا محل الدعوي, وباطلاع الدايره علي هذه الحيثيه وفحصها، وحيث ان المدعي عليها قدمت في مذكرتها المؤرخه في ٢٦/٢/١٤٤٣ه الاليه التي علي ضويها قدرت التعويض, وحيث انه باطلاع الدايره علي ما جاء في المذكره بان لها ان المدعي عليها تجاوزت بالتعويض عما يتناسب مع الخطا الصادر من قبل المدعي, اذ كانت المدعي عليها تقر بان: (الاستراتيجيات المعتدي عليها تشكل ما يقارب ال (٢٥%) من مجموع الاستراتيجيات المقدمه في كتاب المدعي عليه في دعوي (...)) لكنها لم تعكس هذه النسبه في تعويضها, بل تجاوزتها وقدرت التعويض بما يتجاوز هذه النسبه عند مقارنتها بمقدار المبيع من كتاب المدعي, ولم يكن في ضمن قرارها ما يكشف عن الكيفيه التي اخذت بهذا التعويض اذا كان المنتهك من قبل المدعي لا يعادل الاعتداء علي كامل الاستراتيجيات, وعليه, فان الدايره رات ان هذا الامر يستوجب الغاء القرار, حتي يكون التعويض جابرا للضرر الحاصل علي الاستراتيجيات المملوكه لاصحابها, دون ان يتجاوز به المقدار المتناسب مع خطا المدعي, وهذا المعني يجري كذلك علي تقديرها بخصوص اتعاب المحاماه, وان تبين الاساس الذي علي وفقه قدرت هذه الاتعاب, وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده (٤١/١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه، وتحدد المحكمه التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر، علي ان يكون من بين ما تراعيه المحكمه في هذا الشان قيمه السلعه او الخدمه - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشان سعر التجزيه او اي معيار اخر مشروع يطلب تطبيقه او عن طريق الخبره) ولكل ما سبق, فان الدايره تنتهي الي الحكم بموجب ذلك بالمنطوق المبين ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء قرار (...) رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.