tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-23 document_type=ruling entity=document_number:ac573fe5-0fcb-4fe2-8904-78c05f552477 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5344 لعام 1438ه
المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لانظمه السلامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/10/21ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
القاضي نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا
القاضي خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني عضوا
وبحضور يزيد بن غازي البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الاربعاء 09/08/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر واعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده. وفي جلسه الاثنين 23/11/1436ه طلب الطرفان مهله اضافيه لوجود مساع للصلح. وفي جلسه الاثنين 27/05/1437ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره من عده صفحات ارفق بها عدد من المستندات وذكر فيها ما نصه: اولا: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب ثلاثه عقود اتفاق (العقد رقم (...) وتاريخ 23/01/1435ه بتكلفه التوريد والتركيب مبلغ (300,000 ريال، ومده تنفيذ العقد 90 يوم بدات بعمل بسيط ثم توقفت)، (والعقد رقم (...) بتكلفه (90,000 ريال لم تشرع في العمل حتي تاريخ هذه الدعوي)، ومده تنفيذ العقد 60 يوم، و(...) بتاريخ 2/7/1435ه بتكلفه 45000 ريال، ومده تنفيذ العقد 45 يوم لم تشرع في العمل حتي تاريخ هذه الدعوي ولم تنفذ العقود الثلاثه المذكوره مرفقات (1و2و3) وموضوع هذه العقود ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب انظمه سلامه (شبكات اطفاء ورش الي وشبكات انذار مبكر) لمصانع شركه موكلتي في (...) ب(...) وفرع (...)، وقد مضي علي هذه التعاقدات اكثر من سنه واربعه اشهر، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حتي تاريخ تقديم هذه الدعوي، وكانت المدعي عليها كل فتره ترسل مندوبها للتسويف وامضاء الوقت بلا جدوي. ثانيا: ولكون اجمالي قيمه تنفيذ العقود المذكوره اعلاه مبلغا وقدره (435,000) اربعمايه وخمسه وثلاثين الف ريال، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ (225,000) ريال علي دفعتين للمدعي عليها، وقد تم النص في العقود الثلاثه المذكوره علي (انه في حاله تاخير بسبب الطرف الثاني (المدعي عليها) يتم خصم مبلغ 1000 الف ريال عن كل يوم تاخير، وقد مضي اكثر من 335 يوم علي تاريخ العقدين مرفقي (1و2)، بينما مضي اكثر من 498 يوم علي تاريخ العقد مرفق (3). ثالثا: وجهت المدعي عليها لموكلتي خطاب بتاريخ 6/12/1435ه مرفق (4) وطلبت مهله (45 يوم) لاستكمال الاعمال المتفق عليها موضوع العقود الثلاثه المذكوره ومع ذلك مضت مده اكثر من (180 يوم) ولم تحرك المدعي عليها ساكنا ولم تقم بتنفيذ الاعمال المذكوره، وفي هذا التاخير ضرر علي مصانع الشركه والعاملين بها لانها متعلقه باجهزه السلامه. رابعا: وحيث ان موكلتي قد لحقتها وحصلت لها الكثير من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه بسبب مماطله المدعي عليها في تنفيذ الاعمال موضوع العقود الثلاثه المذكوره، وحيث ان موكلتي قد تعاقدت مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال المذكوره، طلبت موكلتي من المدعي عليها رد المبالغ المسلمه لها ولكن دون جدوي، لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الاتي: 1- احاله هذه الدعوي للدايره التجاريه المختصه بهذه المحكمه التابعه لرياسه فضيلتكم. 2- الزام المدعي عليها مؤسسه/ (...) لانظمه السلامه المذكوره برد المبلغ المسلم لها من موكلتي وقدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرين الف ريال، بالاضافه لدفع مبلغ (1000) ريال غرامه عن كل يوم تاخير ومتروك لفضيلتكم امر تقدير الغرامه في ان تحتسب من تاريخ العقود الثلاثه المذكوره كلا علي حده او تحتسب من تاريخ خطاب طلب المهله المؤرخ في 6/12/1435ه مرفق (4) حتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي. 3-تعويض موكلتي عما فاتها من كسب، وذلك بسبب احتباس المدعي عليها للمبلغ الاجمالي المذكور منذ اكثر من عام وحتي الان، ودفع اتعاب المحاماه، وتعويض موكلتي عن الضرر المعنوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد. وفي جلسه الاثنين 19/06/1437ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ان دعوي المدعي وردت علي ثلاثه عقود وطلبت من المدعي عليه فصل كل دعوي علي حده وذلك لعدم اتحاد الموضوع ثم ذكرت بان لايحه دعوي المدعي احتوت علي كثير من المغالطات وان موكلتها قامت بتنفيذ المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه وفي حال ثبت ان للدفاع المدني مواصفات مخالفه لما تم تركيبه كما تدعي المدعيه فعلي المدعيه تعديل الاتفاق الذي تم بين الطرفين وفق المواصفات الجديده المطلوبه ثم ختمت المدعي عليها مذكرتها بطلب الدايره فصل كل دعوي علي حده كي تتمكن من ايراد الجواب التفصيلي علي كل عقد كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه حصر دعواه هذه في احد العقود الوارده في دعواه وان يقيم دعاوي مستقله في العقود الاخري التي يطالب بها فطلب الاجل للرجوع الي موكلته لكونه غير ملم بتفاصيل القضيه. وفي جلسه الاثنين 18/07/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات تضمنت: اولا نفيد فضيلتكم ان موكلتي لحقت بها خساير ماليه من المدعي عليها بسبب تاخرها في تنفيذ مشروع تركيب وتوريد انظمه سلامه في مستودع (...) الذي تعاقدت مع موكلتي لتنفيذه، ومع انها لم تنفذ الا بعض الاعمال في عقد (...) فقط الا انه قد ظهر حاليا تسببها لموكلتي مره اخري في خساير ماليه جديده نتجت عن كون الاعمال التي قامت بتنفيذها في مشروع عقد مستودع (...) رقم (...) وتاريخ 23/01/1435ه مرفق (1) مرفق بالمذكره المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 27/05/1437ه والاعمال التي نفذتها المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات مع ان التكلفه الاجماليه للعقد المذكور عن التوريد والتركيب مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال، قدرتها المدعي عليها في عام 1435ه المذكور عن الاعمال المدونه في العقد، وقد استلمت المدعي عليها نسبه (50 %) خمسين بالمايه من المبلغ المذكور مبلغ (150,000) مايه وخمسين الف ريال. ثانيا: ونفيد فضيلتكم ايضا ان مضخه الحريق التي احضرتها المدعي عليها لمشروع مستودع (...) المذكور غير مطابقه لمواصفات واشتراطات السلامه لدي الدفاع المدني، ولكون الدفاع المدني ب(...) قد اطلع علي مستودع موكلتي المذكور اكثر من مره وحذر موكلتي من فرض غرامه ماليه بشان انظمه السلامه، فقد قامت موكلتي باحضار شركه (...) للاطلاع علي الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بمستودع (...) واعدت تقريرا اثناء اطلاعها علي الاعمال في تاريخ 04/02/2016م مرفق (2) بالمذكره المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 27/05/1437ه، واوضح التقرير ان مضخه الحريق التي احضرتها المدعي عليها 2 اثنين نظام واضحه بصورتها بمرفق (3) واشتراطات الدفاع المدني تقتضي مضخه 3 ثلاثه نظام، وكذلك اوضح التقرير ان نظام الرش الالي الذي نفذته المدعي عليها بمستودع (...) المذكور غير مطابق للمواصفات، واوضح التقرير ان المدعي عليها قامت بتركيب عدد 7 رشاشات علي ماسوره واحد بوصه وهي لا تتحمل اكثر من 3 رشاشات، لذلك قامت موكلتي باحضار عدد من الشركات لتقديم عروض اسعار لنزع شبكه الرش والاعمال التي نفذتها المدعي عليها للخطوره التي قد تنتج عنها في حاله عملها، وتعاقدت من جديد لتوريد وتركيب اعمال جديده، ومنها شركه (...) قدمت عرض سعر بتاريخ 17/04/1437ه بمبلغ (392,850 ريال). ثالثا: ونفيد فضيلتكم ان موكلتي كلفت استوديو ب(...) (...) بعمل تصوير فيديو لمستودع (...) المذكور تم علي سي دي مرفق (5) فاتوره المبلغ المالي المقابل لتصوير الفيديو المذكور مرفق بالمذكره المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 27/05/1437ه. مدون عليه تاريخ التصوير في 17/02/2016م، رابعا: وحيث ان موضوع عقد مستودع (...) المذكور ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب انظمه سلامه (شبكات اطفاء ورش الي وشبكات انذار مبكر) لمستودع فرع (...)، وقد مضي علي هذا التعاقد اكثر من سنتين واربعه اشهر، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها حتي تاريخ اليوم، وكانت المدعي عليها كل فتره ترسل الموظف المسيول بها المدعو/ (...) للتسويف وامضاء الوقت بلا جدوي، وقدمت المدعي عليها خطاب لموكلتي بتاريخ 6/12/ 1435ه مرفق (9) مرفق بالمذكره المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 27/05/1437ه، وطلبت مهله فقط (45 يوم) لاستكمال الاعمال المتفق عليها، ومع ذلك مضت مده اكثر من (920 تسعمايه وعشرين يوما) حتي تاريخه وحسب نص العقد المذكور تتحمل المدعي عليها غرامه 1000 الف ريال عن كل يوم تاخير، ومع تاخرت المدعي عليها والاعمال التي نفذتها غير مطابقه للمواصفات، وكاد هذا التاخير يلحق ضررا بالشركه والعاملين بها لانها متعلقه باجهزه السلامه وكاد ان يعرض الشركه موكلتي لغرامات كاد ان يفرضها الدفاع المدني لولا عنايه ﷲ. خامسا: وحيث ان موكلتي قد لحقتها وحصلت لها الكثير من الاضرار الماديه والماليه بالغه الجسامه بسبب مماطله المدعي عليها وتاخرها في تنفيذ الاعمال وبسبب تنفيذها اعمال في مشروع مستودع (...) المذكور غير مطابقه للمواصفات واشتراطات السلامه والدفاع المدني وحيث ان احلال انظمه السلامه من شركه جديده يكلف الشركه مبلغ (392,850 ريال) فقط لنفس الاعمال الغير مطابقه للمواصفات التي نفذتها المدعي عليها في مستودع (...) لتقوم الشركه الجديده بتنفيذ نفس الاعمال ولكن حسب مواصفات واشتراطات الدفاع المدني، وحيث انه قد تبين لفضيلتكم مما ذكر ان المدعي عليها ترغب في اكل اموال موكلتي بالباطل، ويقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). ويقول صلي ﷲ عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه البخاري ومسلم. وعليه اطلب: 1- الزام المدعي عليها برد المبلغ الاجمالي المسلم لها من موكلتي مبلغ (150,000) مايه وخمسين الف ريال يمثل دفعه 50% المذكوره في العقد دفعتها موكلتي للمدعي عليها بعد توقيع العقد، واقرت المدعي عليها في الخطاب مرفق (9) بردها في حاله عدم التنفيذ. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (920,000 تسعمايه وعشرين الف ريال) غرامات تاخير عباره عن (1000) ريال غرامه عن كل يوم تاخير وكامل المده حتي تاريخه (920 تسعمايه وعشرين يوما) من تاريخ العقد مرفق (1) بتاريخ 23/01/1435ه. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (392,850 ثلاثمايه واثنان وتسعين الف وثمانمايه وخمسين ريال) عباره عن تكلفه اعاده تنفيذ نفس الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بمستودع موكلتي ب(...) لتكون مطابقه لمواصفات واشتراطات السلامه لدي الدفاع المدني. 4- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الضرر المعنوي، ودفع اتعاب المحاماه وباطلاع المدعي عليها علي المذكره طلبت مهله للرد وبسؤال الدايره للحاضرين عن طلبها ندب خبير في الدعوي لمعاينه الموقع وملاحظه مدي مطابقته للعقد المبرم بين الطرفين ذكر وكيل المدعيه انه بحاجه للرجوع الي موكلته لمعرفه حال المشروع وهل بالامكان وقوف الخبير عليه او لا؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكرت عن رغبه موكلتها في ندب خبير لمعاينه الموقع ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم خمسه اسماء لمؤسسات سلامه واطفاء لندب احدها خبيرا في الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد الحاضرون بذلك. وفي جلسه الاثنين 09/08/1437ه وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي عليه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر شطب القضيه. وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الاثنين 20/10/1437ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤالهم عما طلبته الدايره منهم في جلسه سابقه عن تحديد خمسه اسماء لشركات او مؤسسات اطفاء وسلامه لندب احدها خبيرا في الدعوي لمعاينه الموقع وتقديم الراي المهني في موضوع الدعوي فذكر وكيل المدعيه بان موكلته تضررت جراء المخالفات التي يتم احتسابها عليها من قبل الدفاع المدني بسبب سوء تنفيذ المشروع فاقدمت موكلته بالتعاقد مع جهه اخري لازاله الاعمال السابقه التي قام بها المدعي عليها وتنفيذ المشروع مجددا من قبل طرف اخر وبذلك لا تستطيع جهه الخبره معاينه الموقع والوقوف عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكله قام بتنفيذ المشروع بحسب ما هو متفق عليه وانه مستعد للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت وقوع غرامات علي موكلته من قبل الدفاع المدني بسبب سوء تنفيذ المدعي عليها للمشروع. وفي جلسه الاثنين 16/01/1438ه وبحضور المدعي عليها تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر شطب القضيه. وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه. وفي جلسه الاثنين 22/11/1438ه اشرعت الدايره باب المرافعه في القضيه مجددا وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه الثلاثاء 10/03/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر خطاب المحكمه ممهوره بختم عمده حي (...) والذي افاد بان المدعي عليه لا عنوان له وان مؤسسته ليست بمكانها وطلب الحاضر ابلاغه عن طريق الشرطه. وفي جلسه الاربعاء 16/04/1439ه تشير الدايره الي انه لم تردها افاده الشرطه بابلاغ المدعي عليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه الاربعاء 12/06/1439ه تشير الدايره الي انه لم تردها افاده شرطه محافظه (...) بابلاغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه الي شرطه محافظه (...) لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه الاربعاء 09/08/1439ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها من خلال خدمه ابشر وبسؤال الدايره للمدعي عن اصول بيناته طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء 08/09/1439ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها من خلال خدمه ابشر في الجلسه الماضيه وبسؤال وكيل المدعي عن طلباته ذكر انه يحصر دعواه في استرداد المبالغ التي قامت موكلته بتسليمها للمدعي عليها ثم قدم للدايره اصل العقد المبرم بين الطرفين فسالته الدايره عن المبالغ التي تكفلت بها موكلته فقال ان موكلته قامت بدفع مبلغ وقدره 150.000ريال عباره عن 50% من قيمه العقد فافهمته الدايره بان له الحق في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 150.000ريال ميه وخمسون الف ريال. وفي جلسه الاربعاء 19/08/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم ما لديه من اثباتات تفيد عدم ملايمه عمل المدعي عليها لشروط الدفاع المدني. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيلي طرفي الدعوي بعد الاطلاع علي اللايحه المقدمه من الملتمس ومناقشه الاطراف حول ما قدم في الالتماس انتهت الدايره الي رفض الالتماس المقدم من قبل وكيل المدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث سبق وان اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه وكان منطوقه: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 150.000ريال ميه وخمسون الف ريال. ثم اصبح حكما نهاييا مكتسبا القطعيه بمضي المده الاعتراضيه، وحيث تقدم المدعي عليه بخطابه للدايره والمتضمن التماس اعاده النظر في الحكم المذكور، وطلب فتح باب المرافعه مجددا في هذه القضيه، ولما كان الحكم انف الذكر قد اكتسب الصفه القطعيه فانه لا يمكن اعاده النظر فيما تضمنه الا وفقا للقواعد المقرره في نظام المرافعات الشرعيه. وبالاطلاع علي الماده رقم ميتان من نظام المرافعات الشرعيه ظهر للدايره ان الماده المذكوره قد اجازت التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث انه بتطبيق اسباب طلب الالتماس علي الحكم الملتمس عليه تبين عدم انطباق اي منها علي طلب الالتماس محل النظر، وحيث كان الامر كذلك فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبول ما تقدم به طالب الالتماس شكلا مما يجعل طلبه حريا بالرفض.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وللمدعي عليه تقديم اعتراضه عليه خلال المده المقرره نظاما للاعتراض وهي (ثلاثون يوما) تبدا من تاريخ موعد تسليم صوره من صك الحكم واذا مضت مده الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فان حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم القطعيه وذلك حسب المواد رقم (57/6 و166 و179 و187) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.
امين السر
يزيد بن غازي البقمي
عضو
نافع بن عمر بن نافع الفارسي
 عضو
خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبد العزيز الحمود

الحكم في القضيه رقم 127 لعام 1441ه
المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لانظمه السلامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لانظمه السلامه لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) مبلغا وقدره (150.000) ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/10/1440ه عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5344 لعام 1438ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) لانظمه السلامه سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني 
عضو
عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري