tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530115117 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-02-15 document_type=ruling entity=document_number:70aec440-103f-4932-a423-0da6faa618be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570052854 لعام 1445 ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) لتاجير المعدات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ1441/12/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عامل مصنع - مساعد)، وقامت المدعيه بتنفيذ الاعمال التي التزمت بها وتسليم الايدي العامله الوارده بامر الشراء، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/11ه بثمن اجمالي قدره (153,243.25) مايه وثلاثه وخمسون الف وميتان وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، لم تسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها لصالح موكلته، والتعويض عن اضرار التقاضي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد بين المدعيه والمدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه، مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه،2- ثلاثه فواتير علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (153,243.25) مايه وثلاثه وخمسون الف وميتان وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وموقع من قبل اطراف العقد، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/21ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/02/06ه حضرت المدعيه وكاله (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (153,243.25) مايه وثلاثه وخمسون الف وميتان وثلاثه واربعون ريالا و خمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد عماله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,324.33) خمسه عشر الفا وثلاث مايه واربعه وعشرون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من اصل العقد محل الدعوي ممهور بختم الطرفين، كما قدم ثلاثه فواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بختم الطرفين، وعليه تري الدايره ان هذه المستندات موصله للحكم بمبلغ المطالبه، وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. وفيما يخص التعويض عن اتعاب المحاماه، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (153,243.25) مايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثلاثه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15,324.00) خمسه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال، تمثل اتعاب المحاماه، والله الموفق.