tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vd 2021 1182

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

لجنه الفصل
القرار رقم (VD-2021-1182)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم (V-25778-2020)

المفاتيح :
ضريبه الدخل - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في التسجيل - غرامه التاخر في السداد
- صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في استحقاقها مبلغ (۳۶۰۸۱۸,۰۰) ريال عن سنوات المحاسبه
من عام ٢٠١٩م وحتي عام ٢٠٢٠م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه تاخر في التسجيل للربع الاول لعام ٢٠١٩م وغرامه تاخر
في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تحرير الدعوي علي النحو واف تنتفي معه الجهاله والابهام والغموض في
المدعي به - ثبت للدايره ان الامانه العامه للجان الضريبيه والزكويه والجمركيه طلبت من المدعي تحرير دعواه بشكل واضح حتي
يتسني لها النظر في طلباته والفصل فيها الا انه لم يقم بذلك - مؤدي ذلك : صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها - اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (۸) من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

المستند:
الماده (۸) من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ۲۰۲۱/۰۹/۲۰م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...) ،
تقدم بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها باستحقاقها مبلغ (۳۱٬۸۱۸,۰۰) ريال موضحه علي الاتي : - بشان
الضريبه المستحقه عن سنوات المحاسبه من عام ٢٠١٩م وحتي عام ٢٠٢٠ علي المؤسسه سجل تجاري رقم (...). - وغرامه الخطا
في الاقرار علي المؤسسه سجل تجاري رقم (...). - غرامه تاخر في التسجيل للربع الاول لعام ٢٠١٩م علي الفرع سجل تجاري رقم
(...) بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال. - غرامه تاخر في السداد بقيمه %0% علي الضريبه غير المدفوعه نتيجه التاخر في السداد علي الفرع سجل
تجاري رقم (...). الاعتراض علي مبلغ ٢٥٠٠ ريال ناتجه عن الاقرار الزكوي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي : "حيث قدم المدعي صحيفه دعواه خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي
تعضد طلباته، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، وذلك استنادا الي الماده
(٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه : " ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله- تودع
لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه و موضوع الدعوي، وما
يطلبه المدعي، واسانيده"، والماده (۸) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي انه:
ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه - موجهه الي لجنه الفصل،
مستوفيه للمتطلبات الاتيه: ٧- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده..."، بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير
مستوفيه شروطها النظاميه."، وتطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها
ولم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه
ممثل المدعي عليها ... (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...)، وبمواجهته بذلك
طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم، وبما ان المدعي لم يقم بتحرير
دعواه علي النحو واف تنتفي معه الجهاله والابهام والغموض في المدعي به الذي يشترط فيه ان يكون معلوما ومتصورا ومميزا
حتي يتحقق المقصود والغايه الجوهريه منه باصدار الحكم فيها، والفصل بالخصومه بالزام المحقوق برد الحق الي صاحبه، اذ
يقدح في صحيفه الدعوي جهاله تمنع من استيفاء المحكوم به، وتوجيه المطالبه نحوه، حيث يكون المدعي به مجهولا يتردد
بين ان يكون قد استوفاه او لم يستوفه، وهذا العلم النافي للجهاله يكون بذات الشيء المدعي به ولما كان المدعي يهدف
من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان مجموع المبالغ المستحقه علي المؤسسه، والغرامات المفروضه حيث قدم المدعي

λ

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

صحيفه دعواه خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد طلباته ، كما يكون العلم النافي للجهاله في سبب استحقاق المدعي به، وان اغفال ذلك بعدم بسطه امر فيه مخالفه لاجراء شكلي جوهري استلزمه النظام ضمانا لعداله وحسن تطبيقها، وحيث ان الماده الثامنه من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه نصت علي ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات الاتيه: - موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده ...... " وبما ان الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه طلبت من المدعي تحرير دعواه بشكل واضح حتي يتسني لها النظر في طلباته والفصل فيها، الا انه لم يجب لذلك، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع :

## القرار

* صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.