tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-11-25 document_type=ruling entity=document_number:e1f6beae-a001-4fdb-b5e6-b8ea807657c3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3651 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) 
القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا
القاضي علي بن محمد بن صالح الخضيري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه دعوي، ضمنها انه قام ببيع المدعي عليه سكراب حديد واخشاب بمبلغ قدره (506.300) سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره (365.300)، وتبقي في ذمته مبلغ قدره مايه وواحد واربعون الف ريال (141.000)، طالبا الزامه بهذا المبلغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 25/11/1439ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها، ووعد بتزويد المدعي عليه بصوره منها، وبجلسه 8/1/1440ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قام المدعي بتزويد المدعي عليه بصوره من صحيفه الدعوي واستمهل المدعي عليه للاجابه عليها، وبجلسه 14/2/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز المدعي عليه مذكره من ورقتين ضمنها ان الدعوي غير محرره مشيرا ان المدعي لم يبين تاريخ العقد وما هو تاريخ التسليم، ومن حيث الموضوع فانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، طالبا رد دعوي المدعي، وبعرضها علي المدعي استمهل للاجابه، وبجلسه 19/3/1440ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه، او من ينوب عنه، وابرز المدعي مذكره من ورقه واحده لم تخرج عن مضمون صحيفه دعواه، واستمهل لابراز بيناته مع ترجمتها، وبجلسه 2/5/1440ه ابرز المدعي اصول بيناته مع ترجمتها والمتمثله في كشف حساب بخط اليد مطبوع علي ورق المدعي عليه الرسمي ممهور بختم مؤسسته مبين فيه ان المتبقي للمدعي مبلغ قدره (151.800)، وسند صرف صادر علي ورق المدعي عليه ممهور بختم مؤسسته بمبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 14/6/1440ه حضر المدعي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت من المدعي يمينه المتممه علي مطالبته فاستعد لادايها وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه (...) مبلغا قدره مايه وواحد واربعون الف (141.000) ريال، وﷲ العظيم)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بالمتبقي من قيمه بيع حديد سكراب واخشاب بمبلغ قدره مايه وواحد واربعون الف (141.000) ريال، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي يتكي في دعواه الي كشف حساب بخط اليد مطبوع علي ورق المدعي عليه الرسمي ممهور بختم مؤسسته مبين فيه ان المتبقي للمدعي مبلغ قدره (151.800)، وسند صرف صادر علي ورق المدعي عليه ممهور بختم مؤسسته بمبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في صحه مطالبه المدعي، في ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يطعن في صحتها، ودفعه المرسل بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، ولما كان من المقرر قضاء ان الاصل في المستندات الصحه والسلامه، وعبء الاثبات منوط بمن يدعي عكس هذا الاصل، وقد ثبت للدايره تراخي المدعي عليه في اثبات ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وبما ان الدايره اخذت يمين الاستظهار المتممه علي مطالبه المدعي تعزيزا لما قدم، استنادا لما نصت عليه الماده (111/5) من نظام المرافعات الشرعيه، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت مبلغ المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه به؛ والزامه بدفعه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل).
(الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد واربعون الف (141.000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
علي بن محمد بن صالح الخضيري
رييس الدايره
عبد العزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 844 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات الحكم محل طلب التصحيح في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (141.000) مايه وواحد واربعون الف ريال، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه من بيع حديد سكراب واخشاب، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (141.000) مايه وواحد واربعون الف ريال للمدعي، والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 19/10/1441ه، ثم تقدم المدعي بطلب التصحيح الماثل.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الطلب ظهر للدايره ان المتقدم لم يفصح عن مراده بشكل محرر وانما ارفق بالنموذج المخصص لطلبات التصحيح مستخرجا يخص شركه (...)، وقد تقرر ان الشركه كيان مستقل بذمته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب الماثل شكلا. 
(الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الطلب شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز