tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 86 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-08-26 document_type=ruling entity=document_number:75de6936-b6a1-46c9-927c-4a1882b40e81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2364 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم/ (...) ووكاله رقم /(...) وتاريخ 26/08/1437ه والصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده ، بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم توقيع عقد امتياز تجاري بين موكلي والشركه المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت تماما بهذا العقد مما دعا موكلي لرفع دعوي امام المحكمه الاداريه بالرياض قيدت برقم 7400/1/ ق لعام 1431ه وقد انتهي الحكم فيها الي ثبوت خطا المدعي عليها والزامها بسداد قيمه قرض بنك التسليف بعد سداد المديونيه الخاصه بها من قبل موكلي ومن حيث ان الحكم السابق عالج حق الشركه وقرض بنك التسليف، اما ما يخص التعويضات فترفع بها دعوي مستقله، وعليه نتقدم بهذه الدعوي. الطلبات: الزام الشركه المدعي عليها بتعويض موكلي عن كافه الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به وكذا المنافع التي فاتت عليه اجراء اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه بمبلغ 816196,59ريال). 
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه موعدا لنظرها بتاريخ 6/4/1440ه استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وقدم وكيل المدعي لايحه تفصيليه مع مرفقاتها تم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستعد بالاجابه عليها ثم دعت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام علي النحو التالي: يوم الخميس 13/4/1440ه يقدم وكيل المدعي عليها اجابه علي الدعوي. ثم يقدم وكيل المدعي بتاريخ 20/4/1440ه رده علي مذكره المدعي عليها. ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده بتاريخ 27/4/1440ه. ثم يقدم وكيل المدعي رده بتاريخ 4/5/1440ه. وبناء عليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 29/5/1440ه في هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، فطلبت منه الدايره تقديم مستنداته كامله فقرر بانه ليس لديه غير ما تم تقديمه، وعليه تم تاجيل الجلسه للدراسه. وبتاريخ 25/7/1440ه في هذه الجلسه رات الدايره تاجيل الجلسه لمزيد من الدراسه. وبتاريخ 14/10/1440ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تم تاجيل نظر القضيه. وبتاريخ 10/1/1441ه في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها طلبت الدايره من المدعي البينه علي الضرر فقدم مجموعه من المستندات ضمت الي ملف القضيه جاء فيها اولا: قيمه ايجار المحل: مده الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والشركه المدعي عليها هي ثلاث سنوات ميلاديه وبناء علي ذلك قام موكلي بتوقيع عقد ايجار المعرض مع بلديه محافظه عنيزه مده ثلاث سنوات بمبلغ وقدره اربعون الفا وخمسمايه وسبعون ريال سنويا وحيث تم تعويض موكلي عن السته اشهر الاولي فقط في الحكم السابق ولم يعوض عن المده المتبقيه (سنتان ونصف السنه) ولكون بلديه عنيزه تطالب موكلي بقيمه هذا العقد، وعليه اطلب الحكم لموكلي بقيمه المتبقي من ايجار المحل للسنتين والنصف مبلغا قدره (101425 ريال) مايه وواحد الف واربعمايه وخمس وعشرون ريال، علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري". ثانيا: المصروفات التشغيليه والاداريه: والتي تقدر ب 25% من اجمالي مبيعات النشاط بما يعادل 96874.99 ريال، وحيث تطرقنا لها بلايحه الدعوي المقدمه سابقا، ما تكبده موكلي من راتب للعامل الذي يعمل لديه بالمعرض مبلغ وقدره (46000ريال) سته واربعون الف ريال، قيمه رسوم لوحه المعرض البالغ مساحتها 24م لمده ثلاث سنوات مبلغ وقدره (7200ريال) سبعه الاف وميتان ريال. ونرجو اخذ هذه المصروفات التشغيليه من نظافه وكهرباء وماء واتصالات وهاتف وخلافها علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع " تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري". ثالثا: قيمه ما غرق من البضاعه المؤمن عليها: حيث خسر موكلي مبلغا قدره (100000 ريال) مايه الف ريال، علما ان الشركه المدعي عليها قامت بالتامين علي البضاعه واستملت مبلغ التامين من موكلي. رابعا: منافع انعقد سبب وجودها: تم تعويض موكلي في الحكم السابق عن ثلاثه اشهر من الموارد البشريه فقط وتبقي واحد وعشرين شهرا بما يعادل ثلاثه الاف ريال عن كل شهر ما اجماليه (63000) ثلاثه وستون الف ريال والتي تحقق سبب وجودها ومصدر انعقادها لكن اخلال الشركه بالتزاماتها التعاقديه ادي الي حرمان موكلي منها وكون الاستفاده من الدعم للمواطن السعودي مره واحده فقط وقد حرم منها موكلي بذنب لم يقترفه عليه اطلب الحكم لموكلي بها. وقدمنا المستندات التي تثبت خساره موكلي الماديه، دون الاخلال بما ذكر سابقا في لايحه الدعوي من كافه التعويضات الماديه والمعنويه والخساير التي لحقت موكلي. واكتفي بها وعليه قررت الدايره. وبتاريخ 7/3/1441ه في هذه الجلسه حضر الطرفان، وفيها طلبت الدايره من المدعي بينته علي الضرر المعنوي وما يثبت سداد اجره العقار كامله والبينه علي مطالبته مبلغ التامين علي البضاعه والتي سبق ان قدمه للمدعي عليها مع ارفاق الحكم السابق وتقرير الخبره الصادر في الحكم السابق فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 11/5/1441ه في هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره مع مرفقاتها سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه ان ما قدمه هو ما طلبته الدايره حيث جاء فيها انه ورد في عقد الامتياز الموقع بين الطرفين في البند السابع عشر (الاخلال بالالتزامات) ما نصه "في حاله اخلال الطرف الثاني باي بند من بنود هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني يلتزم بتعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار سواء كانت معنويه او ماديه وتحمله جميع الخساير والمطالبات والمصروفات بما فيها اتعاب المحاماه والاتعاب المهنيه الاخري " اي ان الشركه احتفظت بكافه حقوقها امام موكلي في حين انها لم تحفظ لموكلي اي حقوق! وانه من بدايه رفع الدعوي في عام 1431ه وحتي صدور الحكم في عام 1437ھ وموكلي يعيش تحت هذا الضغط النفسي والاجتماعي امام المجتمع وامام كفلايه، فليس باستطاعته عمل اي شيء سوي الانتظار، ورغم محاولات الصلح من قبل الدايره في تلك القضيه الا ان الشركه كانت ترفض تقريبا تسع سنوات وموكلي مقيد ينتظر، فليس في استطاعته الاقتراض من اي بنك لترتيب اموره، وليس في استطاعته الاقتراض من بنك التسليف كقرض تجاري كونه مقترض ومتعثر في السداد. شاب في مقتبل العمر ومشروع فاشل ودين للبنك ودين للشركه، ولا يمكنه حتي العمل في وظيفه مدعومه من الموارد البشريه كونك مدعوم في هذا المشروع، تقييد كامل عن الاعمال التجاريه وتعنت وتهديد من قبل الشركه لموكلي وكفلايه. وضع موكلي مع كفلايه في اشد الحرج والاذي النفسي، فبالاضافه الي كونه لا يستطيع الاقتراض من البنوك فان كفلايه يطالبون بمعرفه موقفهم من دين الشركه وكفالتهم لهذا الدين وكيفيه سداده حتي يستطيعون الاقتراض اما للسكن او التجاره، ولتفادي هذا الحرج من الكفلاء تقدمنا للدايره باقتراح في تلك القضيه وهو سداد مديونيه الشركه غير الثابته وغير الصحيحه، فقط لرفع حرج موكلي امام الكفلاء، ولكن مع الاسف رفضت الشركه استلام هذه المبالغ الا بالتنازل عن القضيه. تعنت واصرار ومكابره في الخطا، اساء، ذلك لوضع موكلي امام كفلايه، فالكفلاء، وقد بداوا بالخير بقبولهم كفالته وبالاخير اصبح موكلي مقيد امامهم وجاحد ومتهرب، فهم لا يعلمون بواطن الامور وخفاياها ولم يصدقوا بان الشركه ترفض استلام المبلغ ويعتقدون بان موكلي هو من يمتنع عن السداد، مما جعل الكفلاء يعتقدون ويتحدثون عن موكلي بخلاف الحقيقه الغايبه عنهم، والسبب في ذلك كله هو الشركه التي سجلت ديون غير حقيقيه، وترفض قبول سدادها الا بالتنازل عن القضيه. تمت مطالبه موكلي بدين غير صحيح مما سبب ضرر واساءه سمعه وتقييد تصرفات وتشهير، ومعاناه جدا صعبه، موكلي مقيد وغير قادر علي ايجاد حلول بسبب القرض والدين وغير قادر علي مواجهه الكفلاء. اصبح موكلي يبحث عن حل لمشاكله ومشاكل كفلايه معا، توتر مستمر وعدم القدره علي العمل بشكل طبيعي، وعدم القدره علي وضع خطه ماليه واسريه بشكل واضح. وهذا كله تم بسبب عدم التزام الشركه وعدم محاولتها حل المشكله رغم كل التسهيلات الحكوميه المقدمه لها لانجاح المشروع. ولثبوت هذه المخالفه وهذا ما اكده تقرير المحاسب القانوني والحكم السابق والمستندات المقدمه في القضيه، ونتيجه لهذه المخالفات اضطر موكلي لمجابهه هذه المشاكل لاكثر من 10 سنوات. كما قامت الشركه بتوقيع موكلي وكفلايه علي سندات لامر علي بياض، واصبح موكلي مهددا بالزج به في السجن لدين ليس صحيحا، لا سيما والشركه المدعي علها قد بادرت بتقديم تلك السندات للتنفيذ، الامر الذي اضر بسمعه موكلي الاجتماعيه وعدم قدرته علي مواصله حياه اجتماعيه نشطه وفقدان الثقه والمصداقيه في العمل، واثر هذا التصرف علي السمعه تجاريا واجتماعيا، علما بانه قد صدر قرار عاجلا بوقف التعامل بالسند الامر الذي كان يمثل ضغطا نفسيا رهيبا علي العملاء. لو كان دينا في ذمه موكلي لسدده موكلي وانتهي. ولكنه دين غير ثابت وغير صحيح، وهذا ثابت في القضيه الاولي، وكان بامكان الشركه التريث وعدم المطالبه بايه مبالغ الا بعد انتهاء القضيه بحكم كما طلبت الدايره، ولكن الشركه تعنتت وحاولت بهذا الفعل الضغط للتنازل عن القضيه، وما يثبت هذا التعنت هو ما ذكرناه من رفض الشركه سداد اي عميل الا بالتنازل عن القضيه، كل هذه القيود والتصرفات والاضرار النفسيه والاسريه والتعنت ثابته بما سبق تقديمه. اضافه الي ذلك ما سببه دين الشركه الغير صحيح والغير ثابت من اذي نفسي وادبي وقلق علي موكلي، فقد قيدت الشركه علي موكلي مبلغ 227771ريال. وقد ثبت عدم صحه هذا المبلغ بموجب الحكم والذي اثبت ان المبلغ المستحق فقط قدره 37648 ريال. اما عن البينه علي الضرر المعنوي. فان وضع تلك المديونيه الوهميه وغير الصحيحه علي موكلي وغلبه الدين عليه هي بينه في حد ذاتها تثبت الضرر المعنوي الذي وقع عليه، طالما ان غلبه الدين تؤدي الي قهر الرجال حيث استعاذ عليه الصلاه والسلام من الدين الذي يقهر الرجال. لما في ذلك من الوهن النفسي. فغلبه الدين تؤدي الي قهر الرجال وتسيب لهم الاذي النفسي، ونحن هنا امام دين غير حقيقي لازم تفكير موكلي واقلقه لمده عشر سنوات. وبالاضافه الي تلك البينه الشرعيه، فان المستقر عليه ان الضرر الادبي او المعنوي هو شيء غير متقوم يصيب المضرور بالاذي النفسي، لذا فهو ضرر مفترض لا يمكن اثباته بالادله والمستندات، بحكم انها مساله حسيه وليس لها كيان مادي او مستقل ولكن يمكن اثبات اماراته ودلايله الخارجيه من الظروف المحيطه بالفعل بكافه طرق الاثبات. واما ما يخص الطلب بالخطاب المرسل للشركه، و ان موكلي قد قام بمخاطبه موظف الشركه (الموظف(...)) بفرع مدينه بريده لاخطاره بغرق البضاعه وتزويده بصور تفيد ذلك. وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما سبق تقديمه ذكر بان طلبات المدعي سبق الحكم بها في الدعوي الاصليه وذلك فيما يتعلق بتعويض المدعي بالرواتب والايجار وان ذلك ورد في تقرير الخبير في القضيه الاصليه وذلك في البند السابع وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي ذكر بانه سبق الرد عليه وانه هناك من الرواتب لبعض المدعين في القضايا المماثله تم تعويضهم برواتب تصل الي 18 شهر ولم يتم تعويضهم عن فتره الايجار واكتفي وكيل المدعي وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لمراجعه موكلته وعليه تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ 27/5/1441ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعيه حيث جاء فيها ردا علي المذكره المقدمه في الدعوي من وكيل المدعي بتاريخ 10/1/1441ه ان طلباته ليست جديده بل قد تم الحكم فيها سابقا بموجب حكم قضايي قطعي وبالتالي فانه من غير الجايز قيام المدعي باعاده طلبات قد طلبها في دعوي قضاييه سابقه واننا نرد بما هو ات: اولا: يطالب المدعي في لايحه دعواه بتعويض موكله عن بدل ايجار مده 3 سنوات كما ورد بالبند 1 من مذكرته السابقه وعن المصاريف التشغيليه للمشروع الوارده كما ورد بالبند ? من مذكرته السابقه ونرد علي ذلك بما يلي:1-لم يقدم وكيل المدعي اصلا ما يثبت ان موكله قد دفع بدل الايجار عن تلك الفتره بل قدم صور غير واضحه مستندات وغير اصليه تفيد ان موكله قد دفع جزء من الايجار وليس بدل الايجار عن طيله مده العقد كما يزعم!. 2-خلافا لما يذكره المدعي بان هذه الطلبات جديده فنقدم صوره عن المذكره الالحاقيه الموحده للايحه دعوي وكيل المدعي لكافه العملاء ضمن بالقضيه الاساسيه المتكونه بين المدعي وموكلتي حيث تجدون ان وكيل المدعي قد طالب في تلك اللايحه بالصفحه الرابعه تحت بند الاضرار الماديه بكامل بدل الايجار عن طول مده العقد البالغه 3 سنوات فكيف يزعم وكيل المدعي ان هذه الطلبات جديده؟ في حين اثبتنا لكم انه قد تقدم بهذا الطلب في الدعوي الاصليه السابقه. 3-فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح بان المحاسب القانوني وقرار المحكمه لم يتطرقا الي طلب المدعي المبين اعلاه في لايحته الالحاقيه بالدعوي الاصليه لكان من باب اولي لوكيل المدعي وهو نفس الوكيل الحالي ابداء عدم قناعته بالحكم وتقديم استيناف علي القرار قبل اكتسابه الدرجه القطعيه وهذا ما لم يحصل بل علي العكس ابدي وكيل المدعي قناعته بالحكم الصادر في حينها وجاء الان لمحاوله تحصيل منافع دون وجه حق علي حساب موكلتي. 4- يستند وكيل المدعي الي احقيته ببدل الايجار عن طيله مده العقد الي تقرير المحاسب القانوني فوكيل المدعي قد ذكر في مذكرته السابقه ما يلي: "علما ان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشره البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري"؛ وهنا سنبين قيام وكيل المدعي اجتراء جزء من تقرير المحاسب القانوني واخراجه عن سياقه ومعناه كما ورد، علما بان الواقع يناقض ما ذكره وكيل المدعي بل علي العكس تماما فان ما ورد بتقرير المحاسب القانوني يثبت عدم احقيه المدعي بهذا الطلب ويبين ان المحاسب القانوني قد اخذ المصروفات التشغيليه والايجارات التي طالب بها وكيل المدعي بعين الاعتبار لا بل انه قد تم تعويض المدعين عنها بطريقه او باخري علي حد تعبير المحاسب القانوني في الحكم السابق الذي اعتمد علي تقرير المحاسب القانوني عضا كما يلي: لم يذكر المدعي ان ما ذكر اعلاه من تقرير المحاسب القانوني قد ورد ضمن البند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر المحاسب القانوني في ص ?? في تقريره انه لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب لهم، فقد راي المحاسب القانوني ان تتحملها موكلتي طيله فتره التعامل علي الرغم من عدم وجود ما يلزم موكلتي بدفعها لاسباب عده وردت في تقرير المحاسب القانوني ومنها البند الرابع الذي اشار اليه وكيل المدعي وهو: "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض. ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" اي ان المحاسب القانوني ووفقا لتعبيره فقد نص علي "لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب العملاء لكن الشركه تلتزم برفع طلب صرف راتب دعم صندوق تنميه الموارد البشريه لاصحاب المنشات الصغيره الموقعين علي اتفاقيه الدعم مع الصندوق" الا انه قد حمل موكلتي مرتبات عن طيله فتره التعامل تعويضا للمدعين عن الايجارات والمصاريف التشغيليه للفتره التي تلي فتره التعاقد بالاضافه الي اعتباره تعويض عن الوقت والجهد المبذول بالمشروع خلافا لما يصوره وكيل المدعي ويؤكد علي ذلك ما ورد بالبند السابع ص من تقرير المحاسب القانوني تحت بند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر بالبند السابع ما يلي:" هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعرض او بالعكس يمكن اعتباره تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض باعتبار ان مجمل ربح المبيعات هو العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع" بناء علي ما تقدم فقد اثبتنا بشكل قاطع ان ما يطالب به المدعي طلب غير جديد وقد طالب به في الدعوي الاصليه بل انه قد تم اخذه بعين الاعتبار من قبل المحاسب وتم التعويض فيه بالشكل الذي ورد بتقرير المحاسب القانوني كما بينا اعلاه وحيث ان الحكم السابق قد استند علي هذا التقرير فقد حكم لهم بهذه الطلبات سابقا كما ورد بتقرير المحاسب القانوني. اضافه الي ما تقدم ولاظهار عدم مشروعيه طلبات وكيل المدعي فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح ان بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه نقاط جديده ولم يتم التطرق لها بالدعوي السابقه فان مطالبته بكافه مده العقد بواقع ? سنوات هو امر غير منطقي ولا يتناسب مع مده التعامل التي قررها المحاسب القانوني مع التاكيد ان العقد المبرم بين الطرفين قد تم فسخه بناء علي طلب وكيل المدعي وبالتالي فان مده التعامل تتوقف لدي فسخ العقد بالاضافه الي ان هذا الموضوع فكيف يطالب الوكيل المدعي بايجارات لمده 3 سنوات !! ، علما بان المحاسب القانوني قد قرر بتقريره ما يلي " تعتبر مده العلاقه الفعليه بين الشركه والعميل هي المده من بدايه التعامل حتي نهايه التعامل الفعلي بين الطرفين، ذلك لان كلا الطرفين كان هناك من جانبه شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد، وبدايه التعامل تحتسب من تاريخ عقد ايجار المحل او رخصه فتح المحل او اول فاتوره مبيعات للعميل ايهما اوضح، ونهايه التعامل تحتسب بتاريخ اخر معامله "، وعليه فانه لا يحق للمدعي طلب بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه عن مده لم يعمل بها اصلا كما فسخ العقد بناء علي طلب المدعي، كما ان الخبير المحاسبي اقر في تقريره بان العبره في مده العلاقه بين الطرفين بالتعامل الفعلي. ثانيا: ردا علي ما ذكره المدعي بمذكرته الخطيه وفق البند ثالثا ومطالبته بما اسماه منافع انعقد سبب وجودها!! حيث يذكر بانه تم تعويض موكله عن 3اشهر من الموارد البشريه فقط وتبقي 21 شهرا بواقع 63 الف ريال فهو طلب باطل، حيث حدد المحاسب القانوني بتقريره مده التعامل ب 3 اشهر الذي قضت بناء عليه المحكمه مده التعامل فكيف يطالب وكيل المدعي عن مطالبات بعد فتره التعامل ولا سيما ان وكيل المدعي هو من طالب بفسخ العقد مع المدعي عليها وقد تم ذكر ذلك بالمذكره السابقه والرد عليها بالتفصيل وليس ما ذكره وكيل المدعي في هذه المذكره الا من باب التكرار الغير ذي جدوي او انتاج في هذه الدعوي. ثالثا: علي الرغم من عدم تسليمنا بصحه ادعاء المدعي في دعواه وتمسكنا بان طلبات المدعي سبق الفصل بها في الدعوي الاصليه السابقه كما فصلناه اعلاه، فاننا ندفع بما يلي: العامل الذي يدعي انه كان يعمل بالمحل لم يقدم ما يفيد ان مهنته بايع وقت عمله بالمحل وانه علي كفاله محل(...) كما ان المتفق عليه بين الطرفين ان لا يعمل لدي المدعي اجنبي وانما يقوم بالعمل بنفسه، وما قدمه المدعي من مسيرات رواتب تبين ان العامل اجنبي وهذا مخالف للمتفق عليه، وعليه فانه لا يستحق المدعي تعويضا عن الرواتب لمخالفته للمتفق عليه في العقد. المدعي استفاد من المحلات التجاريه سواء بتقبيلها وتحصيل ثمن التقبيل او ببيع الديكور علي اخرين، ونرفق صور الديكور مستخدمه في محلات الحلويات والملابس الاخري. بناء علي كل ما تقدم فيتبين خلو لايحه المدعي وطلباته من الموضوعيه ناهيك عن خلوها من ايه بينات معتبره ومخالفتها للواقع ولتقرير المحاسب القانوني في الصفحه (7) من تقريره النهايي: "جاء مجمل رد محامو المدعين بان ما لديهم او لدي موكلوهم من معلومات مهمه. سبق ان قدموه للدايره التجاريه الاولي"، ولحكم المحكمه الاداريه الصادر برقم 7400/1/ق لعام 1432ه والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي وحيث اثبتنا ان طلبات المدعي في لايحته هذه ليست طلبات جديده ولا تندرج ضمن ما ورد في حكم المحكمه الموقره السابق باعتبارها طلبات عن تكاليف اضافيه زادت عما طالب به المدعي في دعواه السابقه حيث تم مناقشتها سابقا والتعرض اليها في تقرير المحاسب القانوني بالشكل الذي تم توضيحه اعلاه، بل علي العكس من ذلك فان تقرير المحاسب القانوني وقرار المحكمه قد قرر بان ارباح هذه البضاعه تستحق للمدعي عليها وليس للمدعي اساسا حيث ان المدعي لم يسدد ثمنها للشركه ولم يقم باعادتها اي قيامه ببيع هذه البضايع لحسابه الخاص وتحصيل ارباحها لنفسه دون وجه حق فكيف يطالب المدعي بايه ارباح من ذلك؟ ؟ علما ان قرار المحكمه قد نص في السطر رقم (11) من الصفحه (10) من الحكم رقم 7400/1/ق لعام1432ه التالي:" وعليه فان علي المدعي اعاده جميع ما استلمه من بضايع، وجميع ما حصله من مبالغ مقابل المبيعات بما في ذلك ارباحها لصالح المدعي عليها..." والتي قد حسمتها المحكمه بان علي المدعي اعاده ما استلمه من مبالغ مبيعات وارباحها سواء الفعليه او المخططه لها، اضافه ان المدعي هو من لجا الي القضاء سابقا وطالب بفسخ العقد وبذلك يبطل اثاره فمن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .لم يقم المدعي باعاده البضايع علي الرغم من صدور قرار باعاده البضايع الموجوده لديه اي ان المدعي قد قام اصلا ببيع هذه البضايع ولم يقم بتسليم الارباح للمدعي عليها وقام بتحصيل ارباحها دون وجه حق. فيما يتعلق بالمطالبه بالارباح المستقبليه، فمن المعلوم لدي المحكمه ان فتره التعامل كانت 3اشهر لا غير وقد طالب المدعي بالدعوي الاصليه بفسخ العقد مما يؤدي الي عدم مشروعيه هذه المطالبه اساسا. ان المدعي عليها تقدمت بالسندات امام المحكمه المختصه وذلك بعد صبرها الطويل علي عدم سداد المدعي للبضاعه التي سلمت له ومخالفته لبنود العقد. مما يثبت للمحكمه ان ما تقدم به المدعي عباره عن اقوال انشاييه لا بينه فيها ومرسله تجافي الواقع وتخالف ما ورد بتقرير المحاسب القانوني وحكم المحكمه الصادر بهذا الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي لكونها طلبات قد تم التطرق اليها والفصل فيها سابقا وخلافا لما يحاول المدعي اظهاره، وحيث ان رسول ﷲ صل ﷲ عليه وسلم يقول: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي"، وحيث انه لا يجوز قبول دعوي بنفس الموضوع، و يتبين محاوله المدعي الاضرار بالمدعي عليها خلافا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) ، الطلبات: رد دعوي المدعي، الزام المدعي بسداد اتعاب المحامي مبلغ(30000) ثلاثون الف ريال. فاستمهل للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا وذلك بان يقدم المدعي الاجابه خلال اسبوعين وحيث اكتفي بما قدم سابقا، ثم تقدم المدعي عليها الاجابه خلال الاسبوعين التاليين وحيث اكتفي بما قدم سابقا، وعليه رفعت الجلسه.. وبتاريخ 17/7/1441ه في هذه الجلسه افهمت الدايره الطرفين بتقديم جميع ما لديهما الكترونيا، وذلك بان يقدم وكيل المدعي جميع ما لديه خلال اسبوع، ويقدم وكيل المدعي عليها الاجابه عليه خلال الاسبوع الذي يليه، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 29/12/1441ه في هذا اليوم تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبعد دراسه اوراق القضيه الماثله والقضايا الاخري المشابهه لها والمقامه ضد المدعي عليها رات الدايره اهميه ارفاق المدعي لعدد من المستندات في كل قضيه بحيث يستكمل لكل قضيه ما ينقص منها من مستندات وهي كالتي: 1-اتفاقيه المدعي مع بنك التسليف الوارد فيها تفصيل المصروفات. 2- عقد اجار المحل. 3- مستندات سداد اجره المحل وان كان شيكات يقدم كشف حساب بنكي. 4- اثبات وقوع الضرر الذي يدعيه مع اثبات قيمته والعلاقه السببيه للمدعي عليها بهذا الضرر. 5- تقديم تقرير الخبير. ويقدم ذلك خلال المرافعه الكتابيه فذكر المدعي وكاله بانه يحتاج مده شهر لاستكمال هذه الطلبات لجميع القضايا ومن ضمنها هذه القضيه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم ذلك الكترونيا خلال شهر عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه الاجابه علي ما سيقدمه وكيل المدعي والقضايا الاخري خلال الشهر الذي يليه وبناء علي ما تقدم تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ 22/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه وحيث ان طرفا الدعوي لم يلتزما بتقديم المذكرات الالكترونيه حتي تاريخه حسب ما نص عليه محضر جلسه يوم الخميس الموافق 17/7/1441ه عليه فان الدايره تفهم الطرفين بتقديم ما تم طلبه منهما علي وفق ما جاء في المحضر وذلك خلال مده قدرها 7 ايام، ودفع وكيل المدعي بانه لم يتمكن من رفع المذكرات والمستندات المطلوبه في جلسه 17/7/1441ه والسبب هو رفض الموقع الالكتروني ذلك. وبتاريخ 30/11/1441ه تفهم الدايره المدعي باعاده ارفاق رده والمستندات بشكل مجزء وذلك خلال مهله 7 ايام ، ودفع وكيل المدعي بانه لم يتمكن من رفع المذكرات والمستندات المطلوبه في جلسه 17/7/1441ه والسبب هو رفض الموقع الالكتروني ذلك. وبتاريخ 30/11/1441ه تفهم الدايره المدعي باعاده ارفاق رده والمستندات بشكل مجزء وذلك خلال مهله 7 ايام وعليه ارفق وكيل المدعي مذكرته بتاريخ 01/12/1441ه وجاء فيها " اولا : قيمه ايجار المحل : مده الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والشركه المدعي عليها هي ثلاث سنوات ميلاديه وبناء علي ذلك قام موكلي بتوقيع عقد ايجار المعرض مع بلديه محافظه عنيزه لمده ثلاث سنوات بمبلغ وقدره اربعون الفا وخمسمايه وسبعون ريال سنويا وحيث تم تعويض موكلي عن السته اشهر الاولي فقط – في الحكم السابق – ولم يعوض عن المده المتبقيه ( سنتان ونصف السنه ) ولكون بلديه محافظه عنيزه تطالب موكلي بقيمه هذا العقد عليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بقيمه المتبقي من ايجار المحل للسنتين والنصف مبلغا قدره ( 101.425 ريال ) مايه وواحد الف واربعمايه وخمس وعشرون ريال ، علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع " تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض ، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري " . 
ثانيا : المصروفات التشغيليه والاداريه: 
والتي تقدر ب 25% من اجمالي مبيعات النشاط بما يعادل 96874.99 ريال ، وحيث تطرقنا لها بلايحه الدعوي المقدمه سابقا ، وحيث ان الثابت منها ما يلي: 
- ما تكبده موكلي من راتب للعامل الذي يعمل لديه بالمعرض مبلغ وقدره ( 46000 ريال ) سته واربعون الف ريال
- قيمه رسوم لوحه المعرض البالغ مساحتها 24 م لمده ثلاث سنوات مبلغ وقدره ( 7200 ريال ) سبعه الاف وميتان ريال
- نرجو من فضيلتكم الاخذ بعين الاعتبار لباقي المصروفات التشغيليه من نظافه وكهرباء وماء واتصالات وهاتف وخلافها علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع " تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض ، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري " .
ثالثا : قيمه ما غرق من البضاعه المؤمن عليها: 
حيث خسر موكلي مبلغا قدره ( 100.000 ريال) مايه الف ريال ، علما ان الشركه المدعي عليها قامت بالتامين علي البضاعه واستلمت مبلغ التامين من موكلي 
رابعا : منافع انعقد سبب وجودها :تم تعويض موكلي في الحكم السابق عن ثلاثه اشهر من الموارد البشريه فقط وتبقي واحد وعشرين شهر بما يعادل ثلاثه الاف ريال عن كل شهر ما اجماليه ( 63000 ) ثلاثه وستون الف ريال والتي تحقق سبب وجودها ومصدر انعقادها لكن اخلال الشركه بالتزاماتها التعاقديه ادي الي حرمان موكلي منها ولا يخفي علي فضيل علمكم كون الاستفاده من الدعم للمواطن السعودي مره واحده فقط وقد حرم منها موكلي بذنب لم يقترفه عليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بها ، وارفق وكيل المدعي عليها مذكرته بتاريخ 19/12/1441ه والتي لم تخرج عما قدمه سابقا ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/12/1441ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، وبعد دراسه اوراق القضيه الماثله والقضايا الاخري المشابهه لها والمقامه ضد المدعي عليها رات الدايره اهميه ارفاق المدعي لعدد من المستندات في كل قضيه بحيث يستكمل لكل قضيه ما ينقص منها من مستندات وهي كالتي: 1- اتفاقيه المدعي مع بنك التسليف الوارد فيها تفصيل المصروفات 2- عقد اجار المحل 3- مستندات سداد اجره المحل وان كان شيكات يقدم كشف حساب بنكي. 4- اثبات وقوع الضرر الذي يدعيه مع اثبات قيمته والعلاقه السببيه للمدعي عليها بهذا الضرر 5- تقديم تقرير الخبير. ويقدم ذلك خلال المرافعه الكتابيه فذكر المدعي وكاله بانه يحتاج مده شهر لاستكمال هذه الطلبات لجميع القضايا ومن ضمنها هذه القضيه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم ذلك الكتروني خلال شهر عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه الاجابه علي ما سيقدمه وكيل المدعي والقضايا الاخري خلال الشهر الذي يليه وبناء علي ما تقدم تم تاجيل الجلسه ،وبتاريخ 23/01/1442ه ارفق وكيل المدعي مذكرته والتي جاء فيها " اولا: بدايه اصحاب الفضيله يجب التنويه الي اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الجديد والتي نصت في الماده 164 منها علي انه " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء ، وعليه فان موكلي يستند لهذه الماده ويطلب تعويضه عن كافه ما لحق به من اضرار ماديه ومعنويه ونفسيه وتفويت المنافع التي انعقد سبب وجودها والتي وضحها في لايحه دعواه . 
ولوقوع اخطاء جسيمه من قبل المدعي عليها اضرت بموكلي منها: 
• الشركه المدعي عليها لم تقم بتدريب موكلي او اي من موظفيه وهذا يخالف نص الماده الثامنه من نظام الامتياز السعودي والتي تنص علي انه " يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي 3- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
• بناء علي تقرير المحاسب القانوني فان الشركه المدعي عليها لم تقدم نظام محاسبي – وهذا هو تقريبا السبب الاساسي والرييسي لفشل المشروع - كما تعهدت بناء علي الاتفاقيه بل تركت الحبل علي الغارب لمندوبيها للقيام بعمليات حسابيه جزافيه ومساومه العميل علي التوقيع علي هذه المبالغ والا تم ايقاف البضاعه عنه وهذا يخالف نص الماده 8/7 من نظام الامتياز التجاري التي توجب علي صاحب الامتياز ضروره تزويد العميل بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه او المدفوع منه في شان ممارسه اعمال الامتياز. 
O الشركه المدعي عليها لم تقدم لموكلي الخبرات التقنيه والتسويقيه وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعه الامتياز الممنوح وتركته يصارع الامواج دون ان تمد له يد العون وهذا يعد مخالفا لنص الماده 8 / 4 من نظام الامتياز التجاري .
• الشركه المدعي عليها قد اوقفت البضاعه مباشره عن موكلي وبدون سابق انذار وهذا يخالف نص الماده 8/ 5 والتي تنص علي انه " يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي 5- تزويد صاحب الامتياز- سواء بشكل مباشر او عبر طرف اخر- بالسلع او الخدمات الخاصه بالامتياز، وذلك طوال مده سريان اتفاقيه الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير .
• الشركه المدعي عليها خالفت نص الماده 8/8 من نظام الامتياز التجاري والتي تنص علي انه يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك - بما ياتي 8- ?عدم اقامه اي منشاه تمارس نشاطا مماثلا لنشاط صاحب الامتياز في المنطقه الجغرافيه المحدده في اتفاقيه الامتياز، او منح الحق للغير في ذلك، خلال مده سريان الاتفاقيه" فسمحت الشركه بفتح اكثر من معرض في مكان واحد ، وباعت البضاعه محل الامتياز للتجار امام المساجد وعلي الارصفه ، بل سمحت الشركه بفتح معارض متلاصقه ومتقابله لاشخاص مختلفين ولم تراعي الحصريه علي الاطلاق حيث ورد في تقرير المحاسب القانوني " لم تقتصر الشركه في تسويق منتجاتها علي عملاء الامتياز المقيدين بشروط الحصريه في البيع لمنتجاتها دون منتجات غيرهم والزمتهم بالبيع بالاسعار التي تحددها لهم ولكن قامت بالبيع لحساب نفسها وبواسطه مندوبيها لعملاء اخرين غير خاضعين لنفس القيود في نفس مناطق عملاء الامتياز ونفس اسواقهم الامر الذي كان واحدا من اسباب نقص المبيعات وتفويت فرصه الربح" 
o قامت الشركه المدعي عليها بانهاء اتفاقيه الامتياز بالاراده المنفرده وقامت بايقاف انزال البضاعه لموكلي وهذا يخالف نص الماده 18 من نظام الامتياز التجاري الذي تنص علي انه " لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقه مكتوبه من صاحب الامتياز" وقد حددت هذه الماده الحالات التي يكون فيها الانهاء مشروعا ولا يوجد من بين هذه الحالات ما ينطبق علي حاله موكلي.
وحيث ورد في البند السابع عشر من بنود اتفاقيه الامتياز التجاري الموقعه مع الشركه المدعي عليها والذي نص علي " في حاله اخلال الطرف الثاني باي بند من بنود هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني يلتزم بتعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار سواء كانت معنويه او ماديه وتحمله جميع الخساير والمطالبات والمصروفات بما فيها اتعاب المحاماه والاتعاب المهنيه الاخري " يتبين لفضيلتكم حمايه الشركه المدعي عليها لكيانها بحفظ كافه حقوقها واشتراطها التعويض المعنوي قبل المادي ما يجعل الامر محل نظر ، فكيف تحفظ كافه حقوق الشركه وفي ذات الوقت تترك حقوق موكلي بل و يحرم من ابسط حقوقه كالنظام المحاسبي وجهاز نقاط البيع ودعم صندوق تنميه الموارد البشريه !!! . 
والان موكلي بين يدي فضيلتكم يطلب الانصاف بمعامله الشركه بمثل ما اشترطت حيث يطلب التعويض عن كافه الاضرار الماديه والمعنويه وتحميلها جميع الخساير والمصروفات . 
ونتيجه لكل هذه المخالفات السابق ايرادها فشل المشروع ولما كانت مخالفه الشركه لعقد الامتياز الموقع معها و لاحكام نظام الامتياز التجاري تشكل ركن الخطا الموجب للتعويض، ولما كان ذلك ثابتا بموجب حكم قضايي مكتسب القطعيه وصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض ومرفق صوره منه باوراق الدعوي، ولما كانت هذه الاخطاء وما رتبته من اضرار قد عددها تقرير المحاسب القانوني المرفق صوره منه في اوراق الدعوي، لا يجوز لمانح الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقه مكتوبه من صاحب الامتياز؛ الا اذا كان للانهاء سبب مشروع. ويكون سبب الانهاء مشروعا في اي من الحالات الاتيه: لذا فان موكلي يستند الي هذا الحكم والتقرير في اثبات خطا الشركه المدعي عليها، وما نجم عن هذا الخطا من اضرار ماديه ومعنويه ونفسيه لموكلي وكذا علاقه السبيبه بين الخطا والضرر . 
ثانيا: اما عن الاضرار المطلوب التعويض عنها فلما كانت الماده 20 /2 من نظام الامتياز التجاري تنص علي انه " ... اذا انهي صاحب الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام، فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك. وهذه الاضرار تتمثل فيما يلي 
1. قيمه ايجار المحل : استاجر موكلي معرض (...) باجره سنويه قدرها اربعون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا – مرفق العقد لفضيلتكم واثبات المبالغ – تم تعويضه في الحكم السابق عن السته اشهر الاولي وتبقي قيمه سنتان ونصف السنه مبلغا قدره مايه والف واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا ( 101425 ) ريال . 
O اجره عمال المحل، فموكلي وان كان يدير المحل بنفسه، الا انه كان في حاجه الي عمال لتنزيل البضاعه ورصها ولاعمال النظافه وتوصيل الطلبات، وكان موكلي يصرف لهم راتب شهري وقد حاولنا تقديم ما تحت يدنا من مستندات ومسيرات رواتب، مرفق لفضيلتكم مسير روات للعامل باجمالي مبلغ وقدره ثمانيه واربعون الف ريال .
O قيمه فواتير الكهرباء، والمياه ورسوم الرخص الحكوميه، وهذه ايضا امر لا يقبل الشك في ان موكلي قد تحملها لذا فان موكلي يرتكن الي تقرير المحاسب القانوني الذي عالج هذه الثغره، حيث قرر ان قيمه المصروفات التشغيليه والاداريه التي تكبدها العميل في سبيل اداره النشاط والتي تتمثل في اجور عمال المحل ومدفوعات الكهرباء تقدر بنسبه 25% من اجمالي مبيعات النشاط .
O راتب الموارد البشريه حيث كان صندوق الموارد البشريه يدعم العميل بمبلغ 3000 ريال شهريا لمده سنتين وقد تم ايقاف هذا الراتب بناء علي اخطار من الشركه للصندوق بايقاف المشروع، وعليه فان موكلي يستحق تعويضا يقدر بما تبقي من راتب مده السنتين وما تم صرفه من الصندوق او بحكم المحكمه ومن ثم تبقي لموكلي مبلغ ثلاثه وستون الف ( 63000 ) ريال تمثل قيمه واحد وعشرين شهرا لم يستلمها .
O اما عن اثبات ما فات علي موكلي من ارباح فاننا نقدم دليل الاثبات من اقوال الشركه نفسها والتي اكدت مرارا وتكرارا من ان الارباح المتوقعه للمشروع تثل الي 40% بل الي 55% ربح صافي وقد قمنا بمسح اقوال الشركه في دراسه جدواها ومذكره دفاعها مسحا ضوييا في ص 6 من لايحه الدعوي نرجو الرجوع اليها
o اما عن اثبات التعويض عن عدم تحقيق المبيعات المخططه للمدعي، فنستند في اثبات ذلك لتقرير المحاسب القانوني ذاته في ص 13 فقره 2 والتي سبقت الاشاره اليها من ان عدم التزام الشركه بالحصريه وقيامها بالبيع لحساب نفسها ولعملاء اخرين في نفس مناطق العملاء واسواقهم قد تسبب في نقص المبيعات ونقص الدخل الذي اعلنت عنه الشركه في دراسه جدواها
o اما عن اثبات التعويض عن الاضرار المعنويه فتتمثل فيما يلي:
2. 
o اصابه موكلي بضرر ادبي ومعنوي جسيم جراء تهديد الشركه له بالتنفيذ عليه بالسندات لامر التي قامت باجبارهم علي التوقيع عليها وقيامها بتقديم العديد منها للمحكمه لوا صدور امر عاجل بمن قبل فضيلتكم بايقاف هذه السندات (ودليلنا علي ذلك صوره من الحكم الصادر في الطلب العاجل بايقاف السندات لامر) .
O ارهاق كاهل موكلي بقرض بنك التسليف وعجزه عن سداده تسبب في وضع موكلي علي القايمه السوداء لشركه المعلومات الايتمانيه سمه وما ترتب علي ذلك من حرمانه من الاقتراض وايقاف حساباته البنكيه والخصم من رواتب بعض العملاء او كفلاءهم.
O احراج موكلي امام كفلايه، فقد قاموا بكفالته وبدلا من ان يرد لهم الجميل تسبب في توريطهم وتعليق خدمات بعضهم، والخصم من مرتب البعض منهم وقد تسبب خطا المدعي عليه في قيام الكفلاء بطرق ابواب المحاكم ضد موكلي .
O كما ان تسجيل اسم موكلي في الموارد البشريه قد اضاع عليه العديد من المشروعات المدعومه وتسبب في عدم توظيفه، حيث اعلن الصندوق بعد ذلك علي مشروعات مدعومه واشترط للحصول علي المشروع عدم الاستفاده من دعم الصندوق من قبل، ولما كان موكلي وبتسجيله في مشروع (...) يعد مدعوما لذا حرم من الاستفاده من هذا الدعم .
لا يخفي علي فضيلتكم طوال هذه الفتره ما تعرض له موكلي من ضغوط نفسيه جراء عدم الاستقرار وهم الدين الذي ظل سنوات علي كاهل موكلي وعدم الاستقرار النفسي وعدم الاستقرار التجاري طوال هذه الفتره لعدم معرفه المصير ، مع مطالبه الشركه المدعي عليها له بمبالغ ثبت عدم صحتها ورفضها استلام هذه المديونيات الا بعد التنازل عن القضيه كم تم بيانه لفضيلتكم سابقا ، بالاضافه الي مطالبه بنك التسليف مع عدم تحصله علي فرص عمل وحرمانه من الحصول علي دعم من صندوق تنميه الموارد البشريه كونه مدعوم في هذا البرنامج ، ولما كانت الاضرار النفسيه تعد من الاضرار الحسيه التي يصعب اثباتها بالكتابه، ويمكن اثباتها بالقراين وهناك العديد من القراين التي تقطع بثبوتها لذا فان موكلي يطالب بجبرها اعمالا لنص الماده 20 من نظام الامتياز التجاري ،فضيله القضاه: سردنا كل ضرر من الاضرار التي لحقت بموكلي والتي اوردناها في صحيفه دعوانا وقدمنا ادله اثباتها، وكل هذه الاضرار ما كانت لتلحق بموكلي لولا خطا المدعي عليها الامر الذي يقطع بتوافر علاقه السببيه بين الخطا والضرر، وتكون اركان المسؤوليه العقديه من خطا وضرر وعلاقه سببيه متوافره ويتعين تعويض موكلي عما لحق به من اضرار جراء اخلال الشركه المدعي عليها بالتزاماتها العقديه والنظاميه، اما عن اثبات قيمه الضرر فقد رجعنا في ذلك لتقرير المحاسب القانوني وما اوردته الشركه في دراسه جدواها وما قدمته في مذكراتها، ووضحنا لفضيلتكم في لايحه الدعوي الاطر المحاسبيه التي استندنا اليها في حساب قيمه الضرر فضيله القضاه: تنص الماده 20 من نظام الامتياز التجاري علي انه" الماده العشرون: 1- اذا طلب صاحب الامتياز انهاء اتفاقيه الامتياز وفقا للماده (السابعه عشره) من النظام، او انهي مانح الامتياز الاتفاقيه بالمخالفه لاحكام الماده (الثامنه عشره) من النظام، او اذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (5) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، يلتزم مانح الامتياز - سواء بنفسه او عبر اي شخص ضمن مجموعته - بما ياتي:ا - اعاده شراء الاصول الماديه المستخدمه حصرا في اعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرايها منه او من غيره بناء علي توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون اعاده الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوما منه مقدار استهلاك اي معدات او تجهيزات من هذه الاصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها والممارسات المحاسبيه السابقه لصاحب الامتياز. 
ب- فيما عدا حاله عدم رغبه مانح الامتياز في تجديد اتفاقيه الامتياز او تمديدها لاي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) الي (5) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، تعويض صاحب الامتياز عن اي خساره تكبدها لتاسيس اعمال الامتياز في المملكه او الاستحواذ عليها او تشغيلها، واي ضرر اخر لحق به. 
2- ما لم تنص اتفاقيه الامتياز علي غير ذلك، اذا انهي صاحب الامتياز اتفاقيه الامتياز بالمخالفه لاحكام النظام، فلمانح الامتياز المطالبه بتعويض عن اي ضرر لحقه بسبب ذلك. 
ثالثا : يجب التنويه الي ان مطالبه موكلي باتعاب المحاماه تستند الي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالفه الذكر باعتبار ان هذه الاتعاب هي احد عناصر مصاريف التقاضي التي يتعين علي المحكمه ان تجيب المدعي اليها عند الفصل في طلب التعويض، لذا فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم له باتعاب المحاماه التي اشار اليها في لايحه دعواه ، وبتاريخ 18/02/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته والتي لم تخرج عن ماسبق تقديمه ،وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/05/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه بالوكاله، ولكون الدايره لم تنته من المناقشه مع الخبير كما تطلب الدايره من المدعي والمدعي عليه تقديم عقد الاجار للمحل وبيان الدفعات للمقترضين المشتركين بالامتياز التجاري والخاص بتوزيع القرض وعليه فقررت الدايره رفع الجلسه لتاجيلها ،وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انها قررت سابقا استدعاء المحاسب القانوني ومناقشته في تقريره السابق وبيان شمول التعويضات المحكوم بها سلفا للمصروفات والتعويضات والرواتب عما زاد علي سته اشهر وتوضيح بعض الفقرات في التقرير السابق فورد الجواب منه بان التعويض المبين في التقرير السابق يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه لكامل المده ولا يشمل الايجارات لما زاد عن السته اشهر كما هو مبين في جوابه المرفق بالقضيه كما جري الاطلاع علي ما قدمه الطرفان في المذكرات الاخيره وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه قالا: لا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وعلي ما جاء في اسباب الحكم رقم (7400/1/ق) لعام 1431ه الصادر من هذه الدايره والمؤيد من الاستيناف, وعلي ما جاء في التقرير المحاسبي في الحكم انف الذكر وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه والتي جاء تفصيلها حسب ما ورد في الوقايع, وبما ان المدعي عليها تدفع بسبق الفصل فيها, وتطالب برد دعوي المدعي, والزامه باتعاب الترافع. وبما ان الثابت للدايره ان جميع ما يطالب به المدعي المدعي عليها سبق الفصل فيه حسب الحكم المشار اليه انفا عدا المطالبه باجره المحل؛ وذلك استنادا لما جاء في اسباب الحكم انف البيان, ولما جاء في افاده الخبير المحاسبي المنتدب -المرفقه في ملف الدعوي- والتي جاء نصها: "بان التعويض -السابق- يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه من دون الايجارات فوق 6 اشهر" فان الدايره تنتهي بشان تلك المطالبات الي الحكم فيها بعدم جواز نظرها؛ لسبق الفصل فيها حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه. وفيما يخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اجره العقار فبما ان الحكم السابق اجاز للمدعي المطالبه به, وبما ان نطاق التعويض هي مده التعامل بين الاطراف وهو الامر المتيقن منه، فبما ان الحكم السابق اجاز للمدعي المطالبه به, وبما ان الحكم انف البيان والتقرير المحاسبي الصادر فيه بين ان مده التعامل بين الاطراف هي (15 شهر), وبما ان المدعي قدم ما يثبت استيجاره للعقار حسب العقد المرفق في ملف الدعوي, وبما ان الضرر يزال, وبما انه ثبت مسؤوليه المدعي عليها التقصيريه حسب ما جاء في اسباب الحكم السابق, وبما ان قيمه الاجره السنويه هي (40,570ريال), وبما ان القسط الشهري منها هو حاصل القيمه الاجماليه من الاجره علي اشهر السنه وناتجه هو (3380.83 ريال), وبما ان الحكم السابق عوض المدعي عن القرض والذي من ضمنه اجره سته اشهر وذلك استنادا لمصارف القرض, ولافاده الخبير المنتدب بشانها المرفقه في ملف القضيه الدعوي, وبما انه وبضرب القسط الشهري في مده التعامل ثم خصم ما عوض عنه من قرض فان الدايره تنتهي الي (استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (30,427.50ريال) تعويضا عن استيجاره, ورفض ما زاد عن ذلك كون ما يطالب به خارج مده التعامل, وتحكم بموجب ذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره(30,427.50ريال)حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه. وفيما يخص مطالبه المدعي والمدعي عليها باتعاب الترافع فبما انه وتاسيسا علي ما تقدم, وبما انه لم يثبت للاطراف جميع ما يطالبون به فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبات الاطراف بشانها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا ورابعا) ادناه. 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (30.427.50ريال) ثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3648 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه وفق التفصيل الوارد في لايحه دعواه، والزامها باتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي ، اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (30.427.50ريال) ثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها .فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم وتعويض موكله عما لحق به من اضرار ماديه ومعنويه ،كما قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه طالبا رد طلبات المدعي والزامه باتعاب المحاماه وبعد قيدهما في الاستيناف احيلا رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من الطرفين اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في اي من الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/6/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2364 لعام 1440ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (30.427.50ريال) ثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعي اتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها. وبالله التوفيق.