tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1865 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1865) الصادر في العام 1439ه
في الاستيناف رقم (1860ز) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/5/19ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (27) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للعام 2007م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/4/1ه كل من: .......................... كما
مثل المكلف: ..........................

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات.
في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (27) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/244) وتاريخ 1436/11/25ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (25) وتاريخ 1436/12/26ه، كما قدم ضمانا بنكيا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
بند: ذمم داينه.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (5) برفض اعتراض المكلف علي بند ذمم داينه لعام 2007م، للحيثيات الوارده في
القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قد تعاملت مع هذه الارصده علي انها قروض تمثل مصدر تمويل، وان ما
ينطبق علي القرض ينطبق علي هذه الارصده، وان مرجعيه الهييه في هذا الصدد الفتوي رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه
وقبلها الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه وذلك بتزكيه القرض طرف المقرض والمقترض وذلك في مخالفه صريحه
للشرع الحنيف الذي حرص علي عدم جواز جبايه الزكاه في المال الواحد في نفس الحول مرتين.
وحيث ان هذه الارصده تم تزكيتها طرف الجهات المورده او الجهات الداينه لكونها عرض من عروض التجاره وظهورها ضمن اصول
قايمه المركز المالي فهي تعد دين علي مليء باذل، ولذلك ينبغي عدم اخضاعها للزكاه طرف الشركه ما دام قد خضعت في دفاتر
حسابات الموردين وذلك بعدم حسمها من الوعاء الزكوي، وهذا من الناحيه الشرعيه التي تختلف عن الناحيه المحاسبيه حيث ان
ظهور هذه الارصده في دفاتر الشركه كارصده داينه لا يمكن ان يعول عليه في خضوعها للزكاه علي اعتبار انها مصدر من مصادر
التمويل، وان ما تقول به الفتوي من ان المال الذي في الذمه يختلف عن المال الذي باليد فهو غير مفهوم، بل من المؤكد انه
نفس المال، ولا يوجد فرق بين المال الذي في الذمه والمال الذي في اليد.
واضاف المكلف انه يرفق عينه من المستندات الثبوتيه لاكبر الموردين وذلك للكشف المقدم للذمم الداينه والذي يؤكد
صحه ما ذكر في الكشف من تعدد العمليات البنكيه خلال هذه الفتره وكذلك عدم حولان الحول عليها كشرط من شروط
وجوب الزكاه، وتقوم الشركه بشراء وبيع منتجات الموردين عده مرات خلال السنه ولذلك فان رصيد اول الفتره ونهايتها
متشابهان، علما بان مده السداد المتفق عليها مع اغلب هذه الشركات لا تتجاوز ستين يوما مما ينفي حولان الحول عليها،
وفي حاله عدم سدادنا للموردين خلال المده المتفق عليها فانهم يعتذرون عن تزويدنا باي مواد اخري الا في حاله سداد
الرصيد القايم وهو ما تثبته المستندات، وعليه يطلب المكلف عدم اضافه بند ذمم داينه الي وعايه الزكوي.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها اضافت بند ذمم داينه بمبلغ (4,080,883) ريالا
باعتبارها اموالا مستفاده من الغير وتستخدم في نشاط الشركه الجاري والثابت وذلك استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم
(22665) لعام 1424ه اجابه السؤال الثاني حيث يعالج مقابل استخدام هذه الاموال باعتبار ما الت اليه، وقد تايد اجراء
الهييه في هذا الموضوع بعده قرارات استينافيه منها رقم (1222) ورقم (1128) لعام 1433ه، وكذلك حكم ديوان المظالم
رقم (1/1/17) لعام 1431 ه المؤيد بحكم الاستيناف رقم (2/812) لعام 1432ه، والحكم رقم (116/د/5/1) لعام 1432ه
والمؤيد بحكم الاستيناف رقم (6/365) لعام 1434ه، وتتمسك الهييه بصحه اجرايها المتفق والقواعد الشرعيه.
راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند ذمم داينه الي وعايه الزكوي، في حين تري الهييه اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي عينه من المستندات المقدمه من المكلف تبين ان الذمم الداينه محل الخلاف لا تمثل مبالغ حصل عليها المكلف من الاخرين للاستفاده منها في تمويل نشاطه، وانما نتجت عن تعاملات تجاريه مع جهات مختلفه لم يحل الحول علي مبالغها خلال العام، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند ذمم داينه الي وعايه الزكوي.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (27) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند ذمم داينه الي وعايه الزكوي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...