tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430148657 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-09 date_hijri=1443-11-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470137102 لعام 1444ه

المدعي:
مؤسسه (...) للتطوير العقاري

المدعي عليه:
مصنع (...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 12/ 11/ 1443ه الموافق 11/ 06/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي خرسانه، بثمن اجمالي قدره (٧,٧٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال، وقد استلم المدعي (١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، ومده العقد: يومان، والحد الايتماني للتوريد: (٧,٧٠٠.٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (٥,٩٠٠.٠٠) خمسه الاف وتسعمايه ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم 13/ 03/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، وطلب المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الحواله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسه الاف وتسعمايه ريال، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في الحواله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٩٠٠) خمسه الاف وتسعمايه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.