tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 16647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-01-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:13709 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 16647 لعام 1440 ه
المقامه من/ فرع شركه غريسام سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ديبا العربيه السعوديه لل... (...)
ضد/ شركه ديبا العربيه السعوديه للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه/ ناصر بن حافظ نزال العنزي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 13709 وتاريخ 3/1/1440ه المصادق عليها من وزاره الخارجيه السعوديه ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه "حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قده (1,450,962) مليون واربعمايه وخمسون الف وتسعمايه واثنان وستون ريال يمثل قيمه المتبقي في ذمه المدعي علها عن اعمال توريد وتركيب مواد العزل الصوتي لمشروع مركز الملك عبدﷲ للدراسات والبحوث البتروليه بمدينه الرياض قامت موكلته بتنفيذها بالاضافه الي تنفيذ اعمال اضافيه نتيجه للتعاقد مع المدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال مقابل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 16/6/1441ه حكمت الدايره بالزام شركه ديبا العربيه السعوديه للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل فرع شركه غريسام رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (1.450.962) مليون واربعميه وخمسون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا. اضافه الي مبلغ (100.000) ميه الف اتعاب محاماه، محمولا علي اسبابه، بعد ذلك تشير الدايره الي انه وردها طلب التماس مؤرخ في 19/2/1442ه مقدم من المدعي عليها تضمن ان المتبلغ عن المحكوم ضده لا علاقه له بالابلاغات وهو لا يمثل المحكوم ضده كما جاء في الالتماس رغم ا، المدعيه تعلم رقم سجل موكلته وهذا غش من شانه التاثير علي الحكم كما ان من تبلغ في الدعوي لم يكن ممثلا لموكلته تمثيلا صحيحا، وخلص الي طلب قبول الالتماس شكلا بموجب الفقره (ج) و (ز) من حالات الالتماس الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، بالاضافه الي نقض الحكم محل الالتماس بالاضافه الي وقف تنفيذ الحكم محل الالتماس، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها. وفي جلسه 4/4/1442ه المنعقده عن بعد للنظر في طلب الالتماس المقدم من المحكوم ضده الا انه تبين عدم حضور طالب الالتماس واتضح ان المتبلغ عن المحكوم ضده لا علاقه له بالابلاغات وهو لا يمثل المحكوم ضده كما جاء في الالتماس وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لاعاده الابلاغ بالشكل الصحيح علي رقم سجل الشركه الصحيح وهو (...)، وفي جلسه 18/4/1442ه المنعقده عن بعد للنظر في طلب الالتماس علي الحكم الدايره المقدم من المدعي عليه وكاله/ همام بن عبدﷲ اليحيا (...) بتاريخ 19/2/1442 وبعد الاطلاع عليه والنظر فيه والتامل رات الدايره عقد هذه الجلسه لاصدار قرارها فيه وﷲ الموفق.
 
(الاسباب)
وحيث انه التمس وكيل المدعي عليها اعاده النظر في حكم الدايره النهايي علي هذه الدعوي رقم 16647 لعام 1440ه القاضي ب:(حكمت الدايره بالزام شركه ديبا العربيه السعوديه للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل فرع شركه غريسام رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (1.450.962) مليون واربعميه وخمسون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا. اضافه الي مبلغ (100.000) ميه الف اتعاب محاماه، والمحمول علي اسبابه)، وحيث ان طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره تضمن ان المتبلغ عن المحكوم ضده لا علاقه له بالابلاغات وهو لا يمثل المحكوم ضده، وحيث ان ذلك يعد من احد الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر حيث نصت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22/1/1435ه) علي انه " 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي " وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي الالتماس المقدم انطباق الفقره (و) و (ز) المذكوره اعلاه علي ما تضمنه الحكم الملتمس ضده، حيث ثبت للدايره ان المتبلغ سابقا في الدعوي هو شخص اخر لا علاقه له بالشركه المدعي عليها حسب ما اوضحه المدعي عليه وكاله في طلب التماسه وانه يمثل مؤسسه اخري باسم (مؤسسه علي قاسم صالح صلاح التجاريه) مما تبين لها معه ان لايحه الدعوي معيبه في الاصل بسبب المدعيه حيث انها هي من قامت بادخال البيانات الخاطيه وترتب عليه اجراءات قضاييه ومحاكمه ثم اكتساب الحكم النهاييه والتنفيذ علي المدعي عليها باجراءات قضاييه مبنيه علي ابلاغ خاطي بسبب المدعي، وحيث انه من شروط صحه وقبول صحيفه الدعوي توفر رقم سجل صحيح للمدعي عليه ولان المدعي اثبت رقم سجل خاطي للمدعي عليها فهو والعدم سواء مما يتعين معه قبول الالتماس شكلا وموضوعا والغاء الحكم السابق وايقاف اجراءات تنفيذه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، والمدعي يقيم بعد ذلك الدعوي بالشكل الصحيح مع التحري في البيانات المدخله وجميع شروط قبول الدعوي، ولا يسقط ذلك حقه في الاعتراض علي هذا الحكم وفق اجراءات الاعتراض المقرره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الوارد في المنطوق.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : 
اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من المحكوم ضدها شكلا وموضوعا. ثانيا: العدول عن حكم الدايره الصادر في 16/6/1441ه وايقاف اجراءات تنفيذه، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي 
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي
 عضو 
فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري