ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1018) وتاريخ 12/ 4 /1406ه ان مجلس الخدمه المدنيه، بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي اقتراح الديوان العام للخدمه المدنيه بموجب الخطاب رقم(22379) وتاريخ 20/ 9 /1405ه، تعديل صيغه الفقره (ا) من الماده (28/ 17) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بحيث تتضمن منح رييس الديوان العام للخدمه المدنيه صلاحيه النظر في حالات مرافقه الموظف لقريبه المريض دون ان يكون العايل الوحيد له. وتشترط الفقره (ا) من الماده (28/ 17) المشار اليها في الموظف الذي يسمح له بالغياب لمرافقه مريض - ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفه او من ينفرد باعالتهم من والديه واخوانه. وقد برر الديوان اقتراحه بان الماده المشار اليها افترضت انفراد الموظف باعاله المريض وتجاهلت وضع الموظفه، اضافه الي ان كثيرا من الحالات تخرج عن حكم الماده المشار اليها، فضلا عن ان الاسره في بلدنا تسعي الي التعاون والتكاتف بين افرادها في المواقف الحرجه. وبعد الاطلاع علي الماده (28/ 17) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه، وعلي توصيه اللجنه التحضيريه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (450) وتاريخ 5/ 11 /1405ه، المؤيده للاقتراح، وعلي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (1595) وتاريخ23/ 12 /1405ه، المعده حول الموضوع. واقتناعا بالمبررات التي ساقها الديوان العام للخدمه المدنيه في عرضه للموضوع التماسا للمرونه في الاجراء ومراعاه للظروف الانسانيه المكيفه لهذا الموقف حين يخرج عن الاطار الذي حددته الماده النظاميه المشار اليها. يقرر ما يلي الموافقه علي اقتراح الديوان العام للخدمه المدنيه اضافه النص التالي – الي الفقره (ا) من الماده (28/ 17) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه ويقرا كما يلي: ا- "… ويجوز لرييس الديوان العام للخدمه المدنيه الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مرافقه احد اقربايه للعلاج دون ان يكون العايل الوحيد له". فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه المدنيه