tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 114

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VR-114-2020) القار رقم
( V-389-2018 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل: فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدارقه الفصل يGBب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
«المدعي اذا ترك واتارك يترك».
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦١٤٤) ايجاد
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٤) ايجاد

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاربعه بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٢٠/٢٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
للزاكه والدخل، وليادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-389-2018) وتاريخ
الموصوفات الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هدع الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني المفروضه عليها من الهييه
العامه للزكه والدخل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال حيث جاء فيها «لقد تلقينا في شركه الموارد
للاغذيه غرامه قدرها (١٠٠٠٠) ريال، في تاريخ ٢٣٠٢ مفتواصلنا مع مدير العلاقه
المعين من قبل الهييه لبيين لنا سبب الغرامه فوجدنا ان السبب عدم توافر الرقم
الضريبي علي فاتوره البيع في مطعم (…). تم التواصل مع الفرع المعني وتم طباعه
الفاتوره وارقاق نسخه وتبين وجود الرقم الضريبي. ونطلب استعاده مبلغ الغرامه
المدفوع حيث انه لا اساس له من الصحه.
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «1- الاصل في
القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس.
٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره التي
يصدرها الشخص الخضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب ٣٣/٨ من اللايحه التنفيذيه
لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المرفقه)، يënخ عدم قيام الشركه
المدعيه بënضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنه.
٢- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها نظام وفقا لما
ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي
«يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: خالف اي حكم اخر من
احكام النظام او اللايحه».
٤- ان ارقاق وکیل المدعيه لعدد من الفواتير الصادره عن موكلته والتي تبين وجود الرقم
الضريبي، لا يمكن باي حال الاستناد عليها; ذلك لان اساس فرض الفرامه جاء استنادا
علي الفاتوره الصادره عن المكلف بتاريخ ٢٠٠١/٠٠١ م و التي لم تتضمن بشكل واضح
وصريح علي الرقم الضريبي. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم
«. برفض الدعوي».
في يوم الارباع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦، بموجب السل التجاري رقم (...) وبالمناداه علي اطراف
الدفوعي، لم يضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر
(…) هويه وطبيه رقم (…)، بصفته متمل عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وبناء عليه
عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…)، وبناء عليه
وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٠١١ ه وتعديلات والوثكته التففيحه الصادره موجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٥٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
(١-١) اذا لم يخصر تقديه الدايره، وجب عليه الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره، وجب عليه الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوق ما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد، وحيث ان تقدم بطلابه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه
والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه
الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشريعه
تنص علي ان «المدعي اذا تترك ثوك والثارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي
غير مهياه للدكم فيها وقررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلاشين يوق ما من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المدعيه بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفق لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.