moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439456055 لعام 1444ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها انه بتاريخ 03/07/1439ه الموافق 02/03/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مسامير بثمن اجمالي قدره (77,776) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (77,776) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من فواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 02/01/1444ه، حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع وافهمتها الدايره بايداع جوابها خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك، وفي جلسه 01/02/1444ه،حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي عدم التزامها وبتقديمها الجواب الموضوعي عبر النظام، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم كافه البينات عبر تبادل المذكرات مترجمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 06/03/1444ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مستندات، وبسؤاله عن حصر طلبات موكلته ذكر بانه يحصرها في مبلغ المطالبه، فسالته الدايره عما يثبت المبلغ الزايد علي مطابقه الرصيد فذكر بانه لا يوجد لديه اي اثبات سوي عدم حضور المدعي عليها، واعاد بانه يحصر دعوي موكله بما ورد في مطابقه الرصيد وهو مبلغ وقدره (66.885.50) سته وستون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (66.885.50) سته وستون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وارفق ما يراه سندا لدعوي موكلته وهي بينات عباره عن: فواتير، ومصادقه علي صحه الرصيد موقعه وختمه بختم المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي رغم استمهال موكلتها لذلك، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به ، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعيه قدم المستند في هذه الدعوي والبينه، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 66.885.50 ريال لما هو موضح بالاسباب .