tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-04-17 document_type=ruling entity=document_number:97c1d3e0-2b94-4d79-9a50-b4721092d074 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1067 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها للقيام باعمال مقاوله بالباطن لصالح (...)، حيث كان المشروع في مدينه (...) وهو عباره عن توصيلات صرف صحي وهدمها ودفنها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق مع توفير المعدات والعماله اللازمه لتنفيذ المشروع معه، وان المدعي عليها قد قامت بطلب الحفر لبعض الاعمال القديمه المتبقيه منهم وطلبت منه ابقاء المعدات والعماله بقصد تشغيلهم في مشروعات اخري بقصد تحقيق الربح لصالحه الا انها لم تلتزم بما وعدته به مما ترتب علي ذلك ايقاف المعدات والعماله وحبس المنفعه منهم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن المده التي حبست فيه المنفعه المتمثله في المعدات والعماله لديهم، وكذلك السماح بسحب المعدات والعماله التابعه له من الموقع وكذلك الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 1.779.000ريال، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 17/4/1437ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي علي ان يقوم بالاعمال المحدده في العقد بعد ان قدم اسعاره لتنفيذها حيث انه قام بالعمل مع موكلته وقد صرفت له (3) مستخلصات الا ان المدعي قد ترك العمل دون ان يقيم من ينوب عنه، وقد ترك المعدات والعماله في الموقع من دون من يديرهما، وذكر ان البند ( 12) في العقد انه لا يلتزم الطرف الاول -المدعي عليها- بان يوكل للطرف الثاني -المدعي- كميه محدده من الاعمال، كما نص في البند الثاني في الفقره (3) علي ان يلتزم الطرف الثاني -المدعي- بتنفيذ عدد اجمالي من التوصيلات شهريا بما لا يقل عن 200 توصيله اذا كانت متاحه الا انه لم يلتزم بذلك وبناء علي ذلك يقول: انه لا يكون التزام علي موكلته وانما هو اشتراط منها علي المدعي بتنفيذ ما لا يقل عن (4) بيارات يوميا، وذكر في جوابه ان موكلته تكلفه بالعمل بدليل حصول المدعي علي (3) مستخلصات الا انه لم يلتزم بالعمل ولم يكلف من ينوب عنه في ذلك مما دفع موكلته بدفع الاعمال الي مقاولين اخرين خلال فتره تخلف المدعي عن انجاز العمل، وذكر ان المدعي قد قال في لايحته ان المهندس ومساعديه قد طلبوا منه ترك معداته لقصد تحقيق الربح له في مشاريع اخري مما يعتبر اقرار منه بانه هو من قام بترك المعدات والعماله ولم تحبسها المدعي عليها وهي ليس بحوزتها حتي تقوم بحبسها عنه، وذكر انه لا علاقه عقديه تحكم العلاقه بين الطرفين، وانما كان الاتفاق علي تحقيق نتيجه وهي تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد وليس بتشغيل المعدات والعماله نيابه عن المدعي او استيجارها منه، وذكر ان البند (8) نص علي انه يسقط حق الطرف الثاني – المدعي – في المطالبات باي مستحقات له لدي الطرف الاول – المدعي عليها- في حال ترك العمل دون اشعار مسبق بخطاب رسمي خلال مده لا تقل عن شهر من تاريخ العمل، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 22/10/1437ه سالت الدايره المدعي عما طلب الاجل لاجله فقدم مذكره جاء فيها: انه ينكر ما ذكره وكيل المدعيه جمله وتفصيلا وانتهي الي ما قد تم طلبه في لايحته، وكذلك بقبوله مواصله العمل لدي المدعي عليها في حال قدمت له مستحقاته المترتبه عليهم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم توالت الجلسات وفي جلسه 22/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه وانه يكتفي برده في المذكره السابقه، وفي جلسه 22/7/1438ه قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وسالت الدايره المدعي عن تاريخ توقف العمل فاجاب بانه لم يتوقف عن العمل وان معداته لدي المدعي عليها، وفي جلسه 25/10/1438ه افهمت الدايره بان القضيه تحتاج الي ندب خبير هندسي وفوضا الطرفين الدايره بالكتابه الي ثلاثه مكاتب، وفي جلسه 15/1/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ 25/1/1439ه تقدم المدعي بطلب النظر في قضيه مشطوبه فحددت له الدايره جلسه 11/03/1439ه وفيها: افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض الهندسيه، العرض الاول من مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ 40الف ريال والثاني مكتب (...) والذي قدر اتعابه مبلغ 22 الف ريال والثالث مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ 100 الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب (...) وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لن تتحمل اتعاب الخبره وبعرض ذلك علي المدعي قرر رفض دفع اتعاب الخبره كامله، ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف السير في القضيه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه سجل تجاري رقم (...). وفي جلسه 19/05/1439ه جري افتتاح القضيه بعد صدور قرار الدايره بوقف السير بعد تقديم المدعي بطلب فتحها واستعداده ودفع اتعاب الخبير وقدم الشيكات وطلب ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره بين الطرفين علي ان يتم تحميل الخاسر في القضيه الاتعاب فقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك حسب العرض المقدم. وفي جلسه 19/11/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي لم يردها وطلبا تاجيل الجلسه. وفي جلسه 01/02/1440ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير الابتدايي والذي انتهي الي استحقاق المدعي بمبلغ 718,351 سبعمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا و مبلغ وقدره (41.678) ريال يمثل استرداد حسم ال 10 من المستخلصات (1/2/3) ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها (760.029.70) ريال سبعمايه وستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله، وجري تزويد الاطراف بنسخه منه وتم افهامها بان عليهما تقديم ملاحظاتهما خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه للخبير فطلبا تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير النهايي والذي لم يخرج عن التقرير الابتدايي ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه .

(الاسباب)
لما كان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير الهندسي وهو مبلغ وقدره (718.351.70) ريال سبعمايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وسبعون هلله. ثانيا: تستحق المدعيه مبلغ وقدره (41.678) ريال استرداد حسم ال 10 من المستخلصات (1/2/3) ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها (760.029.70) ريال سبعمايه وستون الفا وتسعه وعشرون ريالا وسبعون هلله، وحيث نص في العقد المبرم بين الطرفين في البند الثاني/3 علي انه يلتزم الطرف الثاني ( المدعي ) بتنفيذ عدد اجمالي من التوصيلات شهريا بما لا يقل عن 200 توصيله اذا كانت متاحه، وعمل بيارات التابعه للتوصيلات كما يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني المرفق بالعقد مع توفير العماله الكافيه لتنفيذ البند رقم 5، كما نص في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين علي انه يسقط حق الطرف الثاني في المطالبه باي مستحقات له لدي الطرف الاول في حاله ترك العمل دون اشعار مسبق بخطاب رسمي خلال مده لا تقل عن شهر من تاريخ العمل، كما نص البند الثاني عشر علي انه وينتهي العقد باشعار من الطرف الاول بانتهاء الاعمال ولا يلتزم الطرف الاول بان يوكل للطرف الثاني كميه محدده من الاعمال. ولما كانت المواد المشار اليها اعلاه قد نصت علي عدم التزام المدعي عليها بان يوكل للمدعي اي كميه محدده من الاعمال وانما هو بحسب احتياج المشروع وعليه فليس في نصوص العقد ما يلزم المدعي عليها بتحمل اي تبعات وانما طبيعه العقد المبرم بين الطرفين هو بحسب احتياج المشروع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي . كما لا ينال من ذلك ما قد يثار من مخالفه الدايره لما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره وبيان ذلك ابتداء بان الاصل ان لمحكمه الموضوع كامل السلطه في تقدير ما يقدم لها لعناصر الدعوي المعروضه للمداوله والبحث وهي الخبير الاول في كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها طبقا للماده الثامنه والثلاثين بعد المايه والتي جاء فيها: "راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به" كما ان من حق المحكمه ان تستنبط معتقدها من اي دليل يطرح عليها، وليس ثمه ما يمنع الدايره من ان تاخذ بتقرير خبير قدم للمحكمه متي اطمانت اليه ووجدت فيه ما يقنعها ولها ان تاخذ بما تراه وتطرح ما عداه اذ ان الامر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل وذلك كله داخل في حدود سلطتها التقديريه.

(لذلك) 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1430 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 1067 لعام 1437ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. محل الدعوي مطالبه بمستحقات عن اعمال مقاوله وتعويض عن ايقاف الاعمال.

(الاسباب)
بما ان الاستيناف جري تقديمه من المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/3/1440ه في القضيه رقم 1067 لعام 1437ه القاضي ب: "رفض الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد شركه (...) لتقنيه المياه والطاقه" محمولا علي اسبابه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.