moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1627 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بلايحه دعوي تضمنت انه بموجب عقد بيع اجهزه مؤرخ 08/06/2017م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد جهاز (...) من انتاج شركه (...) وفق المواصفات المشار اليها في البند الاول من العقد المذكور بقيمه توريد اجماليه قدرها مايتي الف ريال سعودي، وذلك من اجل استخدامه والاستفاده منه في عمليات التجميل داخل المجمع، وقد قام المدعي عليه بسداد كامل الثمن الي المدعي عليها وفوجي المدعي بعد شرايه للجهاز المذكور بانه غير مرخص او معتمد من قبل الجهات المختصه داخل المملكه العربيه السعوديه ومنها هييه الغذاء والدواء، الامر الذي اوقف عمليه تشغيله والاستفاده باي نوع من انواع الاستفاده منذ تاريخ التعاقد حتي الان، لذا يطلب، اولا: فسخ العقد موضوع الدعوي واعتباره كان لم يكن واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، مع الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مايتي الف ريال سعودي نظير قيمه الجهاز محل الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي كتعويض مناسب عن الربح الفايت والعطل والضرر الذي لحق بالمدعي علي مدار العامين من جراء عدم تشغيل الجهاز موضوع الدعوي والاستفاده منه وشغله لغرفه كامله، نتيجه عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد ومراعاه الانظمه ذات الصله بانهاء اجراءات ترخيص الجهاز محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليه بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه، ومقابل اتعاب المحاماه المترتبه علي رفع هذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 20/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ماورد بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب، واحالت الدايره طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني، حيث اودع وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه تضمنت ان العقد المبرم بين الطرفين منذ عام 2017م والمدعي يستفيد منه ويستخدمه كما ان المدعي مستمر طوال الفتره علي سداد الاقساط حتي بلغ 185.000 ريال، وهذا يدل علي انتفاعه بالجهاز، كما ان العقد تضمنت ان المدعي عاين الجهاز وقبل به وتدريب فريق العمل لديه، كما انه ليس من ضمن التزامات موكله ان تقوم بترخيص الجهاز ولكن موكله يتعاون مع المدعي من اجل هذا الغرض، كما ان الذي يدل علي عمل الجهاز ان موكلته تعمل صيانه مستمره للجهاز حتي عام 2019م، كما اورد المدعي رده الالكتروني علي مذكره المدعي عليه تضمن ان موكله لم يستفد من الجهاز وان سداده للاقساط بسبب ضغط موظفي المدعي عليه كما ان عمل المدعي عليه للصيانه لارتباطه بعقد الضمان مع الشركه الام وليس فيها دليل علي استخدام موكله للجهاز، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1/7/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصر وكيل المدعي طلبات موكله بما يلي: اولا: فسخ العقد موضوع الدعوي واعتباره كان لم يكن واعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، مع الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مايتي الف ريال سعودي نظير قيمه الجهاز محل الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي كتعويض مناسب عن الربح الفايت والعطل والضرر الذي لحق بالمدعي علي مدار العامين من جراء عدم تشغيل الجهاز موضوع الدعوي والاستفاده منه وشغله لغرفه كامله، نتيجه عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد ومراعاه الانظمه ذات الصله بانهاء اجراءات ترخيص الجهاز محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليه بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه، ومقابل اتعاب المحاماه المترتبه علي رفع هذه الدعوي. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث لم يقدم المدعي ما يبرر طلباته شرعا او نظاما، فهو قدم اقوال مرسله لم يقدم عليها بينه، ولاسيما مكث المدعي طوال هذه الفتره الزمنيه منذ عام 2017م وهو يدفع الاقساط ويسمح للمدعي عليه باجراء الفحص الدوري للجهاز وهذا يدل علي استخدامه للجهاز محل الدعوي وانتفاعه به، كما ان المدعي طوال فتره استفادته من الجهاز لم يجعل وجود الترخيص من عدمه مؤثر علي استخدامه للجهاز، كما ان العقد نص في البند (6) ان الجهاز علي سبيل التجربه لمده 20 يوم من تاريخ استلام الجهاز، ولو كان للمدعي اعتراض علي الجهاز لقدم ما يثبت ذلك في فتره التجربه، وعليه تري الدايره رفض جميع طلبات المدعي؛ لعدم تقديم عليها البينه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) رقم الهويه: (...) ضد المدعي عليه/ (...) رقم الهويه (...) صاحب فرع مؤسسه (...) التجاريه رقم السجل التجاري: (...)، واﷲ الموفق. عضو محمد بن تركي المطيري عضو محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1016 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مجمع عيادات (...) الطبي هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ ضمنها المطالبه بما يلي/ اولا: فسخ العقد موضوع الدعوي مع الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره مايتي الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا وقدره (1.150.000) ريال كتعويض مناسب عن الربح الفايت والعطل والضرر. ثالثا: الزام المدعي عليها بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه ومقابل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها تدقيقا، واصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/7/1441ه والقاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي المحامي/ (...) بمذكره التماس؛ تضمنت تحصله علي مستند قاطع في الخصومه من شانه التاثير علي الحكم بموجب الماده (200/ب)، ذلك ان المدعي تحصل علي اقرارات صريحه من المدعي عليها عبر مخاطبه رسميه حديثه بتاريخ 22/12/2020م مرسله من المدعي عليها للمدعي عبر مطبوعاتها الرسميه بافاده قرار هييه الغذاء والدواء ايقاف العمل بالجهاز لحين الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمه، والتمس وكيل المدعي نظر التماسه، والعدول عن الحكم، والحكم بطلباته المقدمه بصحيفه الدعوي بعد تمحيص الالتماس، واحال علي تفصيل الالتماس المقدم والمضموم بملف القضيه، انعقدت جلسه مرييه بتاريخ 19/06/1442ه بحضور طرفي النزاع، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني