moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٨٢٢٠٣لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت موكلته بالتوريد للمدعي عليها مواد وادوات كهرباييه وهي عباره عدد (١٠) مضخات حجميه سبيروني تريو (٥) حصان (٢٢٠) ف (٦٠) وعدد (٢) تحكم مضخه تدفق وعدد (٢) جهاز ايتالتيكنيكا تحكم الكتروني للمضخات الكهرباييه ايطالي وعدد (٢) جهاز ايتالتيكنيكا تحكم الكتروني للمضخات الكهرباييه ايطالي مع خزان وعدد (٤) اجهزه غطاس (١) حصان (٢٢٠) ف (٦٠) وذلك بموجب الفاتوره رقم (٠٠٠٠٠١٤٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٥م، وذلك بمبلغ قدره (٧,٦٣٣.٣٠) سبعه الاف وستمايه وثلاثه وثلاثين ريال وثلاثين هلله، وقد سلمت المدعي عليها لشركه موكله شهاده مطابقه رصيد المحرره بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨م، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥,٠٢٢.١٩) خمسه الاف واثنين وعشرين ريال وتسعه عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه المبلغ المتبقي المدعي به قدره (٢,٦١١.١٢) الفين وستمايه واحد عشر ريال واثنا عشر هلله، وقدم سندا لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٧,٦٣٣.٣٠) سبعه الاف وستمايه وثلاثه وثلاثين ريال وثلاثين هلله، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في بالزام المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه المبلغ المتبقي المدعي به قدره (٢,٦١١.١٢) الفين وستمايه واحد عشر ريال واثنا عشر هلله، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٦١١.١٢) الفان وستمايه واحد عشر ريال واثنا عشر هلله.