tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / commercial_fraud

حكم رقم 586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1db9451d-c26e-4056-8792-5d807247cf1f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=commercial_fraud validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 586 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان المدعي اصاله تقدم لهذه المحكمه بدعوي قيدت بالرقم عاليه، وذكر بانه قام بفتح حساب لدي شركه المدعي عليه وهي شركه (...) للتقسيط والتجاره العامه ذات السجل التجاري رقم (...) وقد اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بايداع مبالغ ماليه بالحساب ويقوم كذلك بتشغيل الحساب مقابل مبلغ مقطوع قدره (200) ريال لكل جهاز تكييف يباع عن طريق الحساب، الا ان المدعي عليه قام بسحب مبلغ قدره (160.000) الف ريال بغير وجه حق، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (160.000) ريال، وابرز اصل العقد المبرم بين الطرفين، ثم سالت الدايره الاطراف عن علاقه هذه القضيه بالقضيه رقم 463 لعام 1441ه فذكر المدعي عليه بانه اقام الدعوي تلك والناتجه عن قرض حسن للمدعي في هذه الدعوي واجاب المدعي في هذه الدعوي ان العقد الذي بينه وبين المدعي عليه في هذه القضيه عقد استثمار وان المدعي عليه قد خان الامانه، فعقب المدعي عليه بان علي المدعي احضار العقد بينه وبينه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان ملخصها يتمثل في انه يطلب من المدعي عليه مبلغ قدره (160.000) مايه وستون الف ريال وحصر دعواه في هذا الطلب، وذكر المدعي بانه ساهم مع المدعي عليه بصفته صاحب شركه (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (76) والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما اقر المدعي بانه ساهم مع المدعي عليه لانه صاحب شركه (...) وان عقده كان مع الشركه وانه يخاصم المدعي عليه بصفته الشخصيه وهذا لا يصح؛ لان الدعاوي تقام في مواجهه الشركه، وذلك لان الشركه لها ذمه مستقله وهو معلوم مقرر في الفقه والنظام، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (586) لعام (1441) المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب. 
عضو
سلمان بن صالح التليدي 
عضو
البراء بن سليمان الربعي
رييس الدايره
عادل بن منير الشجعاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 150 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع)
وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اورها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص دعوي المدعي في انه قام بفتح حساب لدي شركه المدعي عليه المسماه شركه (...) للتقسيط والتجاره العامه، وقد اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بايداع مبالغ ماليه بالحساب، ويقوم كذلك بتشغيل الحساب مقابل مبلغ مقطوع (200) ريالا لكل جهاز تكييف يباع عن طريق حسابه في الشركه الا ان المدعي عليه قام بسحب مبالغ ماليه من حسابه قدرها (160,000) مايه وستون الف ريال، ويطلب من الدايره الزامه بارجاعها. ثم عقدت دايره اول درجه عده جلسات ثم بعد ذلك اصدرت حكمها القاضي/ بعدم قبول الدعوي، وقد اطلعت دايره الاستيناف علي حكم الدايره الابتداييه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف (المدعي)، والمتضمنه ان ما قدمه من مستندات تبث العلاقه التعاقديه بينه وبين (المستانف ضده) المدعي عليه ثم عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للنظر في الدعوي ففي جلسه 23/ 4/ 1442 حضر المستانف (المدعي) (...)، وحضر لحضوره المستانف ضده (المدعي عليه) (...)، وفي هذه الجلسه استوضحت الدايره من المستانف عن الدعوي فذكر انه قام بتسليم مبالغ ماليه للمستانف ضده (المدعي عليه) مقابل تسليمه بضايع من شركه المستانف ضده وذلك للمتاجره فيها وبيعها علي زباين من خارج الشركه بالاقساط ليصبح القصد من شرايه هو الشراء لاجل البيع، واني قمت بتسليمها مبلغ قدره 160.000 ريال ثم ذكر بانه اودع مبالغ ماليه كحساب استثماري لدي الشركه حوالي مبلغ مليون ريال وقام بسحب بضايع لكن لا يعلم مقدارها علي التفصيل، فافهمته الدايره بتحرير دعواه وانه في حاله عدم تحرير الدعوي وتقديم مستنداته بشكل واضح ومفصل، فان الدايره ستحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. وبجلسه 7/ 5/ 1442ه قدم المدعي (المستانف) مذكره ذكر فيها في ان (المستانف) المدعي قام بفتح حساب تجاري استثماري (عقد مضاربه) لدي (المستانف ضده) (المدعي عليه) في شركته المسماه (...) وذلك في بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط بمبلغ اكثر من مليون ريال، بموجب سندات القبض تم ايداعها في حساب شركه (...)، وحيث قام المدعي (المستانف) بشراء عدد (200) مكيف وقيمه كل مكيف ب(1800) الف وثمانمايه ريالا باجمالي قدره (360000) ثلاثمايه وستون الف ريالا، وتم تحرير اربع سندات صرف كل سند منها مبلغ قدره (90000) ريالا لكل خمسون مكيف، وانه بعد التوقيع علي السندات قام المدعي عليه (المستانف ضده) ببيعها دون علم المدعي (المستانف) علي احد اقاربه بمبلغ قدره (200000) مايتا الف ريال، وانه بعد البيع قام المدعي عليه (المستانف ضده) بعمل اربع سندات قبض كل سند بمبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال، ومجموع المبالغ تم ارجاعها في حساب (المستانف) المدعي في الشركه مبلغ (200000) مايتا الف ريال، والمبلغ المتبقي من قيمه شراء المكيفات مبلغ قدره (160000) مايه وستون الف ريال، وختم مذكرته بطلب تسليمه ذلك، وان مستنده علي الدعوي صوره كشف الحساب رقم (...) صفحه 27 الصادر من الشركه بالاضافه ان بين المدعي (المستانف) وبين المدعي عليه (المستانف ضده) عقد اتفاق تجاري بتاريخ 1/ 3/ 1432ه تضمن تسليم (المستانف) المدعي عدد (100) مكيف من كل شهر بزياده عن سعر السوق (1200) ريالا للمكيف الواحد، وانه بعد مضي عشره اشهر من تاريخ العقد اخل بالتعاقد واستلم من المستانف (المدعي) 200000 مايتا الف ريال كارباح خلال العشره الاشهر، وعليه فاطلب الحكم بارجاعها. وبجلسه 15/ 5/ 1442ه قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه.
 
(الاسباب) 
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان من الثابت ان المدعي (المستانف) قد طلب الحكم بالزام (المستانف ضده) المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (160000) ريالا المبالغ المستحقه له لدي حسابه الاستثماري في شركه (...) باعتباره مسؤولا عن الشركه. بينما المدعي عليه (المستانف ضده) ينكر استحقاق المدعي (المستانف) للمبلغ المدعي به. ويطلب الحكم برفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لان من شروط الدعوي المسلم به شرط الصفه، والدعوي هنا مقامه علي غير ذي صفه حيث لا توجد اي علاقه تعاقديه تربطه بالمدعي (المستانف). وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، ومحاضر الضبط، ظهر لها ما يلي: اولا: ان عقد الاتفاق كان بين (المستانف) المدعي وبين شركه (...) باقرار المستانف، وان المدعي عليه (المستانف ضده) ما هو الا مديرا للشركه. ثانيا: ان المدعي (المستانف) اقر بان المبالغ الماليه حولت لحساب الشركه، وان كشف الحساب الذي يستند اليه صادر عن الشركه. ثالثا: ان المدعي (المستانف) لم يقدم اي بينه تثبت ان المبالغ اودعت في حساب (المستانف ضده) المدعي عليه الشخصي، وان التعامل معه فقط، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه لا بد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، ليكون رافع الدعوي يطالب بحق يخصه اصاله او وكاله، كما ان المدعي عليه يدافع عن حقه اصاله او وكاله، لان توفر شرط الصفه في طرفي الدعوي شرط اساس في قبول الدعوي، فمتي تخلف ذلك الشرط تعين الحكم بعدم قبول الدعوي. وحيث من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه، وان كل من يدعي علي غيره التزاما، او حقا بدين او شراكه، مهما كان سببه، فعليه هو الاثبات، اذا انكر خصمه. وحيث انه بالاطلاع الدايره علي بينه المدعي (المستانف) العقد توصلت الي انها غير موصله لاثبات شراكته بالمدعي عليه (المستانف ضده)؛ لان عقد الشراكه ابرم بين (المستانف) المدعي وبين شركه (...)،كما ان المبالغ الماليه باقرار المدعي (المستانف) لم تودع بحساب المستانف ضده (المدعي عليه) وانما حولت بحساب الشركه كما هو ثابت في المذكره المقدمه من المستانف، وحيث انه جري العرف التجاري في مثل هذه التعاملات ان الاتفاق علي الشراكه وتسليم راس مال يكون بصفه رسميه ومن اشخاص مخولين ويتم تحرير عقود رسميه بذلك، وينص في تلك العقود علي المفوضين. وحيث ان بينات المدعي (المستانف) ليست كافيه في اثبات دعواه ضد/ المستانف ضده (المدعي عليه)، وحيث ثبت للدايره انتفاء الصفه في حق المدعي عليه (المستانف ضده) لانه ليس طرفا مباشرا في العقد محل النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 19/02/1442ه في القضيه رقم (586) لعام 1441ه القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (586) لعام (1441) المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير 
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي