tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 13864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1436-06-21 document_type=ruling entity=document_number:799c0f12-6fb5-4f71-8dae-891f55460481 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 13864 لعام 1440 ه
المقامه من/ شبنان بن محمد بن مبارك الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ صلاح بن ابراهيم الناصر هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيلت المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " انه بتاريخ 15/ 4/ 2015م اتفق موكلي علي شراء شركه المدعي عليه حسب ما هو وارد في اتفاقيه المبايعه وتملك حصص شركه مجموعه الناصر للاستثمار التجاري، ولكون المدعي عليه لم يلتزم بذلك نطلب الزامه بما يلي: اولا: فسخ العقد. ثانيا: اعاده مبلغ (200,000,000) مايتان مليون ريال ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 01\11\1440 حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره من صفحه واحده جري تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 21\12\1440 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي صحه الدعوي اجاب بقوله: ما جاء في هذه الدعوي غير صحيح والصحيح ان اتفاقيه المبايعه المؤرخ بتاريخ 21/06/1436ه ، وان المرفق في ملف الدعوي صحيح وتم التوقيع عليها وان موكلي و البايعين للشركه قد اوفوا بالتزاماتهم واما المشترين وهم المدعين لم يسلموا قيمه المبالغ المنصوص عليها في العقد ولم يتم استلام اي مبلغ من قيمه الشراء من المدعي حتي تاريخ اليوم الا انه قد سلم شيكات بدون رصيد ولم يتم سحبها حتي تاريخ اليوم، واما بالنسبه لهويه ناصر بن ابراهيم الناصر فاني احاول بان ازود الدايره برقم الهويه الوطنيه خلال مده اسبوعين من تاريخ اليوم وليس لدي موكلي مانع في فسخ العقد صلحا مع المدعين لعدم استلام موكلي اي مبالغ من المدعي مع احتساب اجرت المثل للمعدات والمبيع في حال الفسخ وبطلب الجواب من وكيله المدعي، ذكرت بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح والصحيح هو ماجا في لايحه الدعوي ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي ايداع مذكره ختاميه شامله وشارحه لجميع ما لديهم من بينات ومستندات خلال عشرين يوم من تاريخ اليوم علي ان تكون ايداع الكتروني للمذكره واستلام كل طرف نسخه من ما استلمه الطرف الثاني وايداع رده عليها خلال عشرين يوم التاليه الكترونيا بما في ذلك اثبات المدعين لتسليم المبلغ و اثبات المدعي عليهما تسليم المبيع للمدعين فالتزم اطراف الدعوي بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالتواصل مع المدعي عليه الاخر ناصر واحضار وكاله عنه ففهم ذلك واستعد. وفي تاريخ12\01\1441 ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت ما يلي "اولا: جوابا علي ما ذكره المدعي عليه من عدم استلامه قيمه المبالغ المنصوص عليها بالعقد ذلك الدفع غير صحيح، وهذا يخالف الثابت بكشف مصرف الانماء المرفق حيث ثبت. فيه تحويل مبلغ في الحساب البنكي رقم (...) بتاريخ 6/ 1/ 2016م، وعليه نطلب من المدعي عليه تقديم ما يدعم ادعايه استلام شيكات بخصوص العقد محل الدعوي. ثانيا: جوابا علي الادعاء بوفاء البايعين بالتزاماتهم حيث يدعي وكيل المدعي عليه بالتزام البايعين بنقل ملكيه اصول وموجودات مجموعه الناصر وما ذكره لا صحه له ولم يقدم ما يثبت ذلك، ونطلب تحديد الاصول والموجودات التي تم تسليمها للمدعي مع اثبات ما يفيد استلامه لها. وعليه نطلب فسخ العقد واعاده المبلغ محل الدعوي مع احتفاظ المدعي عليه بحقه بالمطالبه باتعاب المحاماه". وفي جلسه 18\02\1441 تشير الدايره الي عدم استطاعه وكيله المدعيه من الاطلاع علي ما تم ايداعه الكترونيا فافهمتها الدايره بان عليها احضار نسخه في الجلسه القادمه كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يستطع الدخول علي الموقع لايداع مذكرته فافهمته الدايره علي ضروره ايداع مذكرته الكترونيا وبناء عليه اعطته الدايره مره اخري مهله 15يوما من تاريخ اليوم علي ان تكون المذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات كما افهمت الدايره وكيله المدعي باستلام نسخه منها وايداع مذكره ختاميه شامله جميع ما لديها من مستندات وبينات وايداعها الكترونيا كما افهمت الدايره اطراف الدعوي باحضار نسخه من ما يودع الكترونيا في الجلسه القادمه وافهمتهم بانه تم اقفال باب المرافعه فيما عدا ما ذكر في جلسه هذا اليوم فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وعبر المرفقات المدرجه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ونقدم تفويض صادر من شركه رؤي الحياه ينص علي تفويض الشركه للسيد محمد صلاح عبد الحميد الطرانيسي باستلام اصول المصنع المباعه وله حق الاستلام والتوقيع في كل ما يخص استلام مصنع السلي وهو موقع من المدعي ومصدق من الغرفه التجاريه، كما نرفق محضر الجرد والاستلام للمصنع واستلامه من المفوض وتوقيعه علي المحضر وختمه بختم الشركه. ثانيا: ذكرت المدعيه وكاله ان موكلها دفع لموكلي مبلغ 136.889.477 مايه وسته وثلاثين مليون وثمانمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا كما هو مبين في المرفق الذي قدمته، وهذا غير صحيح علي الاطلاق بل ولا يعقل ان يدفع المدعي هذا المبلغ الطايل والعقد المقدم من قبلها ينص بشكل صريح وواضح ان المدعي عليه ان يدفع 20.437.000 عشرون مليون واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال فقط. ثالثا: انكرت المدعيه وكاله ان موكلها قدم شيكات لموكلي، مرفق لكم شيكين صادرين من شركه رؤي الحياه علما بانهما بدون رصيد. عليه نطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي باخلاء المصنع وتسليمه لموكلي والزامه بدفع اجره المثل للمده التي استغلها للمصنع لعدم سداد ما عليه". وفي تاريخ 19\03\1441 ارفقت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما يلي" اولا : جوابا علي ما دفع به وكيل المدعي عليه باستلام المدعي لاصول مجموعه الناصر: نجيب علي ذلك بانه غير صحيح، حيث ان ما قدمه وكيل المدعي عليه هي عباره عن محاضر لجرد محتويات مصنع الناصر للخرسانه الجاهزه بالسلي وهي مكاتب، ودواليب، واطباق للمواد، ورمال لا يمكن الانتفاع منها ولا تعتبر من الاصول، فهي منقولات وليست اصول حيث ان جميع الاصول من ملكيه المصنع والسجل التجاري للشركه والتراخيص الصناعيه والمباني ما زالت باسم مجموعه الناصر للاستثمار التجاري وهي محل العقد ولم يلتزم المدعي عليه بنقلها للمدعي مما يفوت معه المنفعه. ثانيا: المدعي عليه انكر استلامه المبلغ ولا نعلم ما سبب اصراراه علي انكار استلام اي مبالغ من المدعي، حيث ان هذا يخالف الثابت بالاتفاقيه الموقعه بتاريخ 23/ 1/ 2017م والمتضمن بان المبلغ المسدد هو (143,830,000) من المدعي للمدعي عليه وتحديدا بالبند الثالث الفقره (2). ثالثا: ان صور الشيكات المرفقه جميعها تم طلب اعادتها من المدعي عليه واعاد الاصل وادعي بفقدان شيك رقم (00517159) ويتبين ذلك من تسلسل الشيكات الملغيه حيث ان سبب كتابه الشيكات وطلب اعادتها بسبب تغيير الاتفاق عده مرات ولاثبات ذلك نطلب من المدعي عليه احضار اصل الشيك ولماذا لم يقم بالاعتراض وتقديمه لدي قاضي التنفيذ ان صح ما يدعي به". وفي جلسه 13\04\1441 حضر اطراف الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد افادت بانها تتعلق في جلسه سابقه وانها او دعتها الكترونيا، كما قدمت مذكره من صفحه واحده اجابه علي ما قدمه المدعي عليه في الجلسه الماضيه، وعدد من المرفقات وافادت بانه تم ايداعها الكترونيا، واضافت وكيله المدعيه انها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده علي المذكره في جلسه ذا اليوم، وموقف موكله من اليمين، واضاف بان لديه شهود فطلبت منه الدايره تقديم الشهادات مكتوبه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته الكترونيا خلال 15 يوم، فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي بتقديم رده خلال 15 يوم التاليه، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم نسخه ورقيه لجميع ما تم تقديمه الكترونيا، وانه في حال عدم استطاعه الايداع ان يتواصلوا مع الدعم الفني خلال فتره الايداع. وفي تاريخ 28\04\1441 ارفق وكيل المدعي عليه ذكره تضمنت ما يلي" اولا: استكمالا لما تم تقديمه من اثباتات لاستلام المدعي للمصنع في مذكرتنا السابقه فانني اقدم شهاده الشهود (المكتوبه) وهم موظفين كانوا يعملون في المصنع عندما كان تحت يد موكلي وجميعهم شهدوا انتقال المصنع من يد موكلي الي يد المدعي، بل وعملوا لدي المدعي فتره من الزمن كما هو موضح بالمرفق، ولديهم الاستعداد للحضور للمحكمه والشهاده امام الدايره، وكل هذه الاثباتات علي استلام المدعي للمصنع وموجوداته واستعماله والانتفاع منه وهو لم يدفع من المبلغ المتفق عليه في العقد ريالا واحدا. ثانيا: مع عدم تقديم المدعي ما يثبت دعواه بدفع المبلغ المزعوم في الدعوي الا ان موكلي لا مانع لديه من اداء اليمين بنفي استلام المبلغ، ولكونه خارج المملكه فانه يطلب في حال رات الدايره توجيه اليمين استخلاف محاكم دوله الامارات العربيه المتحده او اي دوله خليجيه اخري. لجميع ما سبق، وحيث تم تقديم ما يثبت استلام المدعي للمصنع واستفادته منه طيله المده التي تلت توقيع العقد حتي الان ولم يدفع لموكلي المبلغ المتفق عليه كما لم يقم بسداد المديونيه المتفق عليها والمذكوره في العقد المقدم من المدعي، ولتضرر موكلي من تخلف المدعي بسداد المستحقات المطلوبه فانني اطلب ما يلي: استنادا للماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 5 من لايحتها ونصها ( للمدعي عليه ان يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الاصليه......... وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه ) فانني اطلب من طلبا عارضا بفسخ العقد والزام المدعي باخلاء المصنع وتسليمه لموكلي واعاده جميع ما تم استلامه مقابل هذا العقد. كما اطلب الحكم لموكلي باجره المثل عن كامل المصنع والمباني الملحقه فيه لكامل المده التي استفاد منها المدعي". وفي تاريخ 14\05\1441 ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: جوابا علي شهاده الشهود فهي غير موصله وتعارض دلاله الحال فجميع الاصول من سجل تجاري للشركه والتراخيص الصناعيه والمباني والمصنع الذي يشهدون بانتقال ملكيته للمدعي ما زال باسم مجموعه الناصر للاستثمار التجاري، بالاضافه الي ان شهادتهم غير مقبوله حيث انهم اجيرون كانوا يعملون لدي المدعي عليه وشهادتهم منوطه بالمصلحه. ثانيا: جوابا علي طلب الاستخلاف لسماع اليمين فهذا مخالف لكون اليمين تؤدي في مواجهه طالبها او وكيله الماذون له في ذلك. ثالثا: ادعاء المدعي عليه بعدم استلامه اي مبلغ من المدعي غير ملاقي حيث ان الثابت استلام المدعي عليه مبلغ (143,830,000) من المدعي، وعليه فانه لا يسوغ الادعاء باخلال المدعي بدفع المبلغ المتفق عليه ودفعه بتسليم المصنع كونه خلاف البينات المقدمه مسبقا وما يتبع ذلك من سكوته عن هذا الادعاء حتي اقيمت عليه الدعوي والقاعده جاءت بان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وهذه قرينه ظاهره علي عدم صحه قول المدعي عليه، واحتجاجه وتمسكه بعدم تقديم المدعي ما يثبت دفع المبلغ المدعي به غير ملاق، كما يتبين قصور اجابه المدعي عليه لمذكره المدعي بكل اجزايها. ونبين ذلك علي النحو التالي: 1-تجاهل المدعي عليه الجواب علي بينه المدعي وهي اتفاقيه موقعه بتاريخ 23/ 1/ 2017م متضمنه بان المبلغ المسدد من المدعي للمدعي عليه هو (143,830,000). 2-لم يجيب المدعي عليه علي طلب المدعي باحضار اصل الشيك ولماذا لم يقم بالاعتراض وتقديمه لدي قاضي التنفيذ ان صح ما يدعي به. ولما سبق ذكره وحيث ان اليمين حق للمدعي فاننا نطلب الزام المدعي عليه بالحضور امام الدايره الموقره لاداء اليمين علي نفي الدعوي، وفي حال امتناع المدعي عليه عن الحضور نطلب بالزامه بطلباتنا محل الدعوي". وفي جلسه 10\06\1441 ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله علي استعداد باداء اليمين اضاف بقوله وانه نظرا لكون موكلي يطلب استخلاف سماع اليمين الي دوله الامارات وذلك لكون موكلي عليه امر قبض ولا يستطيع الدخول الي المملكه وامر القبض هو بسبب المدعي وموكلي علي استعداد لاداء اليمين في دوله الامارات فافهمته الدايره انه في حاله افاده دوله الامارات بعدم وجود عنوان يمكن مخاطبه المدعي عليه للحضور لاداء اليمين فستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين فالتزم بذلك ووافق عليه ثم عقبت وكيله المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه بان امر القبض هو بسبب موكلي فهو غير صحيح ولا مانع لدي موكلي بمتابعه الاستخلاف وبناء عليه افهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه خطاب الاستخلاف وكذلك متابعته لدي دوله الامارات حتي ورود الافاده الي هذه الدايره فالتزم اطراف الدعوي بذلك كما استعد بمتابعه الخطاب خلال اسبوع من تاريخ اليوم. وفي جلسه 13\01\1441 المنعقده عبر البث المريي نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبتلاوه ما سبق علي اطراف الدعوي صادقوا عليه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن عقد الشراء محل النزاع هل هو للمدعي وحده ام شراكه مع مبارك الدوسري فاجابت بان مبارك الدوسري مشتري مع المدعي وستبين نسبته في الجلسه القادمه ثم سالتها الدايره عن المبيع فاجابت بانها تشمل الشركه كامله مع موجودات المصنع اضافه الي الارض الموضحه من ضمن الاصول المشتراه غير ان موكلي لم يستلم اي شيء مما سبق. وفي تاريخ 23\01\1442 ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت ملا يخرج عما سبق ذكره بالاضافه الي حديثه عن النسب حيث اعادت ذكرها في الجلسه التاليه. وفي جلسه 05\02\1442 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عما استعدت به في الجلسه الماضيه اجابت بان نسبه شبنان الدوسري 80% وان نسبه مبارك الدوسري 20% وعليه رفعت الجلسه للدارسه. وفي جلسه 02\04\1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره الطرفان هل لديهم ما يريدان اضافته في هذه الجلسه فاجابا قايلين باننا نكتفي بما سبق ان قدمناه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 30\04\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي وصول محضر الاستخلاف من محاكم دبي في هذا اليوم والذي تضمن اداء المدعي عليه اليمين بانه لم يستلم المبالغ من المدعي الشيكات التي استلمها منه من دون رصيد وانه ليس في ذمته اي شيء وبعد عرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت الرجوع الي موكله لعرض اليمين التي اداها المدعي عليه. وفي تاريخ 27\05\1442 ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ثبوت استلام المدعي عليه المبلغ وحيث لم يقدح المدعي عليه بصحه تلك البينه، ولما كان الاصل ان المدعي ان كان له بينه فيما ادعاه حكم له بها وقدمت علي يمين المدعي عليه، لذا نطلب الاخذ بالايجاب الشرعي للادله التي طرحها المدعي اذ ان ذلك مقدم علي توجيه اليمين. ثانيا: لم تكن اليمين بمواجهه المدعي فمن المعلوم ان اليمين تؤدي في مواجهه الخصم او وكيله، وحيث ان جلسات المحاكمه تعقد عن بعد من خلال الاتصال المريي فلما لم يؤد المدعي عليه اليمين من خلال الدخول علي رابط الجلسه امام الدايره وبحضور المدعي. ثالثا: جوابا علي ما تضمنه يمين المدعي عليه من تسليمه شيكات بدون رصيد فهذا غير صحيح، وسبق ان اجبنا علي ذلك. رابعا: نطلب توجيه اليمين علي المدعي حيث ان جانب المدعي اقوي ما يتوجب معه طلب يمينه حيث انه اذا قوي جانب المدعي بالمال بظاهر الحال، فيقوي جانبه بيمينه؛ لان اليمين تشرع ممن جانبه اقوي، وحيث ان المدعي قدم اتفاقيه موقعه من المدعي عليه متضمنه بان المبلغ المسدد هو (143.830,000) من المدعي للمدعي عليه ويعد ذلك اقرارا من المدعي عليه، بالاضافه لكشف مصرف الانماء وبذلك يكون جانب المدعي اقوي وهو علي استعداد لاداء اليمين لتقويه جانبه ان رات الدايره الحاجه لذلك. خامسا: عدم قبول صيغه اليمين المذكوره. وعليه نطلب في حال عدم قبول الدايره الدفوع السابقه ان تكون صيغه اليمين بالنحو التالي:(اقسم بالله العظيم انني مكنت المدعي من نقل ملكيه الشركه بشكل كامل، واقسم بالله العظيم ان الحواله البنكيه الصادره من بنك الانماء لحسابي البنكي رقم (...) بتاريخ 06/01/2016م غير صحيحه) وان تكون اداء اليمين حضوريه او مرييه. لما سبق يتضح عدم صحه يمين المدعي عليه وانكاره الثابت بالاوراق، وحيث ان اليمين اذا لم تنفك عما يوهنها او يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه ". وفي جلسه 06\06\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جواب موكله حيال المذكره الاخيره المقدمه من المدعي فاجاب بانه لم يطلع اليها بسبب خلل في الموقع وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 16\06\1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت مرفقات والمبينه بما يلي 1\ نسخه من الشيكات التي قدمها المدعي وهي بلا رصيد ولم يستلم موكلي من المدعي مبالغ علي الاطلاق.2\ نسخه من التفويض الصادر من مؤسسه المدعي بتفويض محمد الطرانيسي باستلام اصول المصنع. 3\ ونسخه من محاضر الاستلام الموقعه من المفوض باستلام موجودات واصول المصنع. 4\شهاده مكتوبه من اثنين من العاملين لدي المدعي في المصنع محل الدعوي يشهدون باستلام المدعي للمصنع وانتفاعه به طيله المده الماضيه. وفي جلسه 20\06\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله وقرر الاطراف اكتفايهم بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 11\07\1442 حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي عليه الفصل في هذه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل عقد البيع وقع علي ان يشتري المدعي واخوه شركه مجموعه الناصر وبالتالي تنتقل بسجلها التجاري وما لها وعليها الي المدعي ام الشراء وقع علي اصول شركه مجموعه الناصر فاجاب وكيل المدعي عليه ان الاتفاق ابتداء كان لشراء مجموعه الناصر ثم بعد ذلك عدل المدعي واخوه عن الشراء وقرروا شراء بعض اصول كما هو منصوص عليه في اتفاق التسويه المبرم بتاريخ 25 / 04 / 1438 ه المقدم من المدعي وشركه مجموعه الناصر ما زالت باسم موكلي والبيع فقط كان واقع علي بعض الاصول ثم افهمته الدايره بان عليه تحرير ملكيه الاصول المباعه علي وجه الدقه مرفقا المستندات الداله علي ذلك فاستعد لذلك. وفي جلسه 18\07\1442 لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي ولا من يمثلهم رغم تبلغهم وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وسالت الدايره وكيله المدعي هل الشراء وقع علي ان يشتري المدعي للمدعي عليهم مجموعه الناصر ام شراء اصول مجموعه الناصر وبعض موجوداتها؟ فاجابت قايله الشراء كان ابتداء واقع علي شراء شركه مجموعه الناصر ثم بعد ذلك جري اتفاق علي الشراء علي ان يكون الشراء لبعض اصول الشركه بحسب اتفاق التسويه المرفق سابقا بتاريخ 25/04/1438ه وانتهت وكيله المدعي الي طلب الفصل في القضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200,000,000) مايتان مليون ريال، المتمثل في شراء شركه مجموعه الناصر، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والذي قرر فيه اطراف اطراف الدعوي ان العلاقه بينهم قد تشكلت في امرين الاول هو شراء شركه مجموعه الناصر من الشركاء فيها ابتداء وبعد دراسه الدايره للدعوي وجدت ورقه لاحقه لعقد البيع وقع عليها المدعي وشركه مجموعه الناصر تضمنت فسخا للعقد الاول المشار اليه اعلاه وتحولا في العلاقه الالتزاميه الي شراء المدعي بعض اعيان شركه مجموعه الناصر، وبناء علي ذلك فالمتحقق هو عدم سريان العقد الاول واثاره في كلا الطرفين لفسخه وعدميته، وحيث ان الصفه في القضاء اما صفه موضوعيه او شكليه وحيث ان المدعي اقام دعواه في مقابل المدعي عليها لشبهه العلاقه الاولي وحيث ان تلك العلاقه قد انتفت وتوجهت لشخص معنوي مستقل متمثل بشركه الناصر، اذ ان الواقع ان الاعيان محل الدعوي مملوكه لها وحيث ان الصفه الموضوعيه من المسايل الضروريه وحيث تقرر انتفاؤها هنا في حق المدعي عليه الامر الذي تنتهي معه الدعوي الي رفض الخصومه تجاه المدعي عليه، واما فيما يتعلق بطلب المدعي الثاني بالزام المدعي عليه برد المبالغ المخصوصه بتلك الاعيان محل المنازعه فالامر بعد تقرير ما سبق يعد استباقا لاثار طلب الفسخ الذي هو متوجه في الاصل حيال شركه الناصر، وعليه فالطلب يتاتي قبوله بعد الفصل في منازعه المدعي مع الشركه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: 1- رفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. 2- بعدم قبول الطلب الثاني المحرر في صحيفه الدعوي لرفعه قبل اوانه. لما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق.
عضو
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5030 لعام 1442 ه
المقامه من/ شبنان بن محمد بن مبارك الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ صلاح بن ابراهيم الناصر هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع) 
محل الدعوي شراء شركه وتملك حصص شركه مجموعه الناصر والمطالبه بفسخ العقد واعاده المبلغ. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وعدم قبول الطلب الثاني المحرر في صحيفه الدعوي لرفعه قبل اوانه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان الدايره قررت انتفاء الصفه في حق المدعي عليه بناء علي الورقه المؤرخه في 1438/04/25ه وهذا غير صحيح حيث ان الورقه موقعه من المدعي عليه بصفته الشخصيه يلتزم بموجبها بنقل ملكيه مصنع السلي والسجل التجاري والتراخيص والعماله وارض السلي... وبشان عدم قبول طلب المدعي بالزام المدعي عليه برد المبالغ لرفعه قبل اوانه فهذا غير صحيح ايضا حيث ان المدعي عليه استلم المبالغ بصفته الشخصيه وهذا ثابت بالاتفاقيه المؤرخه في 1438/04/25ه المتضمنه اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ 143.830.000 ريال من المدعي تحديدا، وسكت المدعي عليه عن الدفع بعدم الصفه.. وطلب نقض الحكم ونسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه .
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. واستلام المدعي عليه للمبلغ لا يضف الصفه له وصحه اقامه الدعوي عليه او ان المبلغ المستلم قيمه لبعض اصول الشركه ..كما ان الحكم بعدم القبول لعدم تحقق الصفه تحكم به الدايره القضاييه من تلقاء نفسها ولا يتوقف علي دفع احد الطرفين به او سكوتهما عنه. 
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/08/17ه في القضيه رقم 13864 لعام 1440ه القاضي اولا: رفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: بعدم قبول الطلب الثاني المحرر في صحيفه الدعوي لرفعه قبل اوانه .
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه