moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٩٠٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم (...)عن وكيل مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، �/ ١٤٣٧ه الموافق ٦/ ٣/ ٢٠١٦م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعيه تتمثل في (اصدار شهادات) خلال (٥) خمسه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٧,٠٦١,٢٦٧) ريال لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣٧ه الموافق ٦/ ٣/ ٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (تعمد المدعي عليها الاضرار بالمدعيه ونتج عنها فوات كسب للمدعيه)، وذلك بتاريخ ٢٦/ ٥، مما تسبب ب(فوات الكسب الذي وقع علي المدعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعمد المدعي عليها الاهمال وسوء الاداره) ومقدار التعويض المط. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٠٦١,٢٦٧) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحض، كما لم تحضر المدعي عليها ولا ينوب عنها ولم يظهر ما يفيد عن تبلغها بموعد الجلسه، وفي سبيل التحقق من شروط الاختصاص وقبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي سجل المدعي عليها تبين ان المدعي عليها شركه (...)ومحل العقد في دوله(...)هذه الدعوي فاجاب بان مالك الشركه المدعي عليها مقيم في السعوديه وكذلك تم ابرام العقد في (...)بالمملكه العربيه السعوديه وبسؤاله عن بينته عل للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه في هذه الدعوي تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٠٦١,٢٦٧) ريال تعويضا عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي الم. وبما ان الفقره الثانيه من العقد نصت علي: ان العقد المذكور بالفقره ١ محدده بالنطاق الجغرافي لدوله (...)فقط ، وبما ان مكان تنفيذ الالتزام يقع في دوله (...)وليس المملكه العربيه السعوديه، وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعا�: (تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه -كليا او جزييا- فيها، ولو كان مكان انشايه خارج المملكه)، لذلك لا ينعقد ا، اذ ان مقر الشركه المدعي عليها ومحل تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين في دوله (...)وعليه فان نظر هذه الدعوي خارج ولايه القض�، كما ان نظام المحاكم التجاريه في الماده الخامسه عشره نص علي ان: (يما لم يرد فيه نص خاص في الانظمه التجاريه، او المعاهدات والاتفاقيات الدوليه ا، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه)، وبما ان الماده الرابعه من اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ان: (تعتبر محاكم الدوله التي صدر فيها الحكم مختصه في الحالات الاتيه:-...ب- اذا كان للمدعي عليه وقت افتتاح الدعوي محل او فرع في اقليم تلك الدوله، وكان النزاع متعلقا بممارسه نشاط هذا المحل او الفرع. ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، او كان واجب التنفيذ لدي تلك الدوله)، وقد اولي هذا النص الاختصاص لمحاكم الدوله التي يكون ال، وبناء عليه فان الدعوي المقامه حاليا لا تسري عليها قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه وذلك باعتبار ان الاتفاقي، اذ ان النشاط يقع في دوله(...)وليس المملكه العربيه السعوديه. مما يتنج عنه عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر النزاع. ومن ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك، ما ذكره وكيل المدعيه من ان مدير الشركه المدعي عليها ومالكها مقيم في المملكه العربيه السعوديه اذ ان الشركه لها كيانها المستقل المنفصل عن مدي�. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعيه من ان مكان نشوء الالتزام في المملكه العربيه السعوديه، اذ ان العقد لم ينص علي مكان نشوء الالتزام، ونص �، فالواجب تقديم النص الظاهر المثبت علي النص المخفي الذي لا يعلم صحته من عدمه. كما ان المدعي عليها شركه ذات شخصيه اعتباريه وليست شخصا طبيعيا فلا ينطبق عليها حكم الماده (٢٦) من نظام المرافعات الشرعيه. بل هي محكومه بالمواد المشار اليها في التسبيب اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.