moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٥٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفته الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢ه الموافق١٢ /٧ /٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ادوات سلامه وصيانتها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢ /٥ /١٤٤٣ه الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره: (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه ريال، سدد منه (١٣,٠٤٩.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: الدفعه الاولي قدرها: (١٢,٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريال، تحل بتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢ه الموافق١٢ /٧ /٢٠٢١م، والدفعه الثانيه قدرها(١٢,٠٧٥) اثنا عشر الفا وخمسه وسبعون ريال، تحل بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣ه الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، والدفعه الثالثه قدرها (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال، تحل بتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٢ه الموافق ١٢ /٧ /٢٠٢١م، والدفعه الرابعه قدرها (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٣ه الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣ه الموافق ٣٠ /٦ /٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد اتفاق وفواتير بيع اجل) وبمناقشه وكيل المدعي في صحيفته قرر بان المبلغ المطالب به متعلق بعقدين واعمال اضافيه خارجه عن العقدين، فافهمته الدايره باعاده تحرير الدعوي وارفاقها، وفي جلسه ١٣ /١٠ /١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي تحرير دعوي المدعي والمرفق بتاريخ ٢ / ٩/ ١٤٤٤ه ونصه: (قامت موكلتي مؤسسه (...) بالاتفاق مع شركه (...) بعقدين الاول عقد اتفاق بمبلغ وقدره: (٢٤,١٥٠) اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال، والثاني عقد اتفاق صيانه كاميرات المراقبه بمبلغ (١٩,٥٥٠) تسعه عشر الف وخمس مايه وخمسون ريال، ومجموع العقدين هو (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال، تم سداد من شركه (...) (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال من القيمه وهي نص مبلغ العقدين مجتمعه وتبقي نصف القيمه وهي: (٢١,٨٥٠) واحد وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال، ثم تم سداد مبلغ (١٣,٠٤٩) ثلاثه عشر الف وتسعه واربعون ريال من قيمه العقدين مجتمعه، وتبقي من قيمه العقدين (٨,٨٠١) ثمانيه الاف وثمانمايه وريال، وهي القيمه التي تم الاقرار بها من شركه (...)، كما ان شركه (...) طلبت من موكلتي اعمال خارج العقد وهي: - صيانه طفايات الحريق في جميع الفروع. - توريد. - تقرير عن الحاله الفنيه لادوات السلامه، واجمالي مبلغ هذه الاعمال هي (١٣,٥٠٣) ثلاثه عشر الاف وخمسمايه وثلاثه ريال، لم تسدد شركه (...) لموكلتي شييا من هذا المبلغ، لذا اطلب ان تسدد شركه (...) المبلغ المتبقي من قيمه العقدين وهو (٨,٨٠١) ثمانيه الاف وثمانمايه وريال، وكذلك تسدد مبلغ الاعمال التي قامت بها موكلتي خارج العقد وهو (١٣,٥٠٣) ثلاثه عشر الف وخمسمايه وثلاثه ريال، ومجموع المبلغ: (٢٢,٣٠٤) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واربعه ريالات)، واشارت الدايره الي جواب المدعي عليها علي الدعوي ونصه: (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٨٢٥٥٥٣) والمقامه ضد موكلتي شركه (...) من المدعي (...)، واشاره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي نرفق ردنا الاتي: - تم ابرام عقدين بتاريخ ١٢ / ٧/٢٠٢١م الاول يخص صيانه كاميرات المراقبه بقيمه (١٩.٥٥٠) تسعه عشر الف وخمس ميه وخمسون ريال، والثاني: يخص وصيانه انظمه الامن والسلامه بقيمه (٢٤.١٥٠) اربعه وعشرون الف وميه وخمسون ريال، وفي تاريخ ١٤/ ٧ /٢٠٢١م تم سداد مبلغ قدره (٢١.٨٥٠) واحد وعشرون الف ثمان ميه وخمسون ريال، قيمه نصف كل عقد: تفصيلها كالاتي: ١- قيمه نصف عقد الصيانه والكاميرات مبلغ (٩.٧٧٥) تسعه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال. ٢- نصف قيمه عقد انظمه الامن والسلامه مبلغ (١٢.٠٧٥) اثنا عشر الف وخمسه وسبعون ريال، وفي تاريخ ١ / ٨/٢٠٢٢م تم دفع دفعه مبلغ (١٣.٠٤٩) ثلاثه عشر الف وتسعه واربعون ريال، بعد السداد اعلاه يكون اجمالي المبلغ المتبقي (٨.٨٠١) ثمانيه الاف وثمان ميه وريال واحد، اما فيما يخص الاعمال الاضافيه فتنكرها موكلتي كونها لم تتفق مع المدعيه الا علي العقدين المشار لهم اعلاه بقيمه اجماليه قدرها: (٤٣.٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبع ميه ريال، والمسلم للمدعيه مبلغ اجمالي قدره: (٣٤.٨٩٩) اربعه وثلاثون الف وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال، بذلك يكون المتبقي مبلغ قدره (٨.٨٠١) ثمانيه الاف وثمانمايه وريال، وجميع الفواتير غير موقعه من موكلتي شركه (...))، وبطلب الدايره من المدعي وكاله البينه علي الاعمال خارج العقد، قرر بان ليس لموكله الا ما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه، وفي جلسه ٤/ ١١ /١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢ / ١١/١٤٤٤ه والتي لم يخرج مضمونها عما سبق الا انه اضاف: (اما الفواتير للاعمال خارج العقد، فلا وجه لها كونه لا يوجد عليها توقيع من موكلتي، فخانه المستلم في الفواتير المرفقه من المدعي فارغه وغير ممهوره باي توقيع، وموكلتي تنكر وجود اعمال خارج العقد)، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٨,٨٠١)، ثمانيه الاف وثمانمايه وريال، يمثل المتبقي من مبلغ اعمال العقدين المبرم بين طرفي الدعوي، والزامها بمبلغ قدره (١٣,٥٠٣) ثلاثه عشر الف وخمسمايه وثلاثه ريال يمثل قيمه الاعمال التي قام بها خارج العقد، ومجموع المبلغين (٢٢,٣٠٤) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه واربعه ريالات، تتمثل الاعمال في قيام المدعيه بصيانه كاميرات المراقبه وصيانه انظمه الامن والسلامه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته وتتمثل في عقدي اتفاق بينهما ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما انه لا بينه للمدعي علي استحقاق المبالغ التي يطلبها، وقد انكر المدعي عليه وكاله وجود اعمال خارج العقد، وقد اكتفي المدعي وكاله بالمستندات المقدمه، وبما ان وكيل المدعي عليها -المخول له بوكالته حق الاقرار- اقر بان المتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها من اعمال العقدين هو مبلغ (٨.٨٠١) ريال، وبما ان الاقرار حجه شرعيه -يثبت الحق المدعي به- بالادله المتظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ولاجماع الامه علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام شركه (...) -مساهمه سعوديه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف وثمانمايه ريال وري(٨.٨٠١)ال ورفض ما زاد؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.